|
كليات المجموعة العلمية (الطب البشري - طب الأسنان - الطب البيطري - العلوم الطبية التطبيقية - العلاج الطبيعي - الصيدلة - التمريض - العلوم - الزراعة) |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() قانون التحاليل الطبيه في بعض ولايات امريكا
General Laws of Massachusetts “clinical laboratory director”, with responsibility for the direction of the technical and scientific operation of such laboratory, including the examination of specimens and the making of reports thereon; provided, that no individual so appointed shall serve as clinical laboratory director for more than three months unless the department within such period shall certify that such person (1) is a physician who is certified in anatomical or clinical pathology by the American Board of Pathology or in at least one laboratory speciality by the American Board of Medical Microbiology, the American Board of Clinical Chemistry, or other national accrediting board acceptable to the department, or who possesses qualifications which the department considers *****alent to any such certification; (2) holds an earned doctoral degree, with a chemical, physical, or biological science as his major subject, from an accredited educational institution, and he is certified in at least one laboratory speciality by the American Board of Medical Microbiology, the American Board of Clinical Chemistry, or other national accrediting board acceptable to the department, or he possesses qualifications which the department considers *****alent to any such certification; http://law.onecle.com/massachusetts/111d/7.html Qualifications of laboratory director. A person is qualified to act as a laboratory director of a clinical laboratory if: (1) The person is a pathologist certified in clinical or anatomical pathology by a national organization or organizations recognized by the Oregon Health Authority, or is a physician who possesses qualifications *****alent to those required for such certification; (2) The person is a physician who possesses special qualifications that enable the person to perform as a laboratory director, or is directing a laboratory on January 1, 1970; (3) The person has an earned degree of Doctor of Science or Doctor of Philosophy, or an acceptable degree as determined by the authority, from an accredited college or university, with a major in the chemical, physical, or biological sciences and possesses special qualifications as described in the administrative rules of the authority that enable the person to perform as a laboratory director; (4) The person is a member of a group of five or more physicians who operate on November 4, 1993, a laboratory performing work only on their patients and is the member designated by the group to be the director; or (5) The person was responsible for the direction of a clinical laboratory for at least 12 months within the five years preceding January 1, 1970, and has had at least two years of pertinent clinical laboratory experience, as determined by the authority. http://www.leg.state.or.us/ors/438.html ………………………………. Florida Laws: FL Statutes qualifications of clinical laboratory director. A clinical laboratory director must have 4 years of clinical laboratory experience with 2 years of experience in the specialty to be directed or be nationally board certified in the specialty to be directed, and must meet one of the following requirements: (1) Be a physician licensed under chapter 458 or chapter 459; (2) Hold an earned doctoral degree in a chemical, physical, or biological science from a regionally accredited institution and maintain national certification requirements equal to those required by the federal Health Care Financing Administration; or http://law.onecle.com/florida/regula...s/483.824.html .................................................. .................. California laws Who can direct a clinical laboratory in California? Only a licensed physician and surgeon, a licensed osteopath, or a licensed doctoral scientist can direct a laboratory in California http://www.ziddu.com/download/149901...Feb07.pdf.html
__________________
https://www.tokiva.com/set_screen_name.html |
#2
|
|||
|
|||
![]() مهام مدير المعمل
Responsibilities of licensee and director (a) The licensee shall ensure that the laboratory is at all times under the direction of a director who meets the qualification standards identified in Section 19a-13-D33 of the regulations of Connecticut State Agencies. Whenever the designated director is to be on leave for more than thirty (30) calendar days, the licensee shall so notify the department in advance and shall designate an interim supervisor of the laboratory who meets the qualifications identified in subsection (c) of this section. The licensee shall notify the department at least thirty (30) days in advance of any proposed change of ownership or major expansion or alteration in quarters. At such time that the director severs connection with the laboratory, the department may grant permission for the continued operation of the laboratory under an interim supervisor for not more than six (6) weeks. In extenuating circumstances, permission to operate longer without a permanent director may be granted subject to conditions specified in writing by the department. (b) The licensee and director, if different persons, shall be jointly and severally responsible for the operation of the laboratory in compliance with sections 19a-36-D20 through 19a-36-D38 of the regulations of Connecticut State Agencies, and with other pertinent regulatory and statutory requirements. They shall advise the department within seven (7) days of changes in operations or personnel. They shall submit to the department an annual report on forms provided for the purpose which shall relate to the numbers and types of laboratory examinations performed during the preceding year. (c) The director shall be responsible for the work of subordinates, the proper management of patient test specimens and records, the proper performance of all tests in the laboratory, and the continual application of quality control procedures to the work in accordance with recommendations and directives of the department. In the absence of the director for any cause, the interim supervisor shall assume the director's responsibilities. Such interim supervisor shall meet the qualification requirements identified in Section 19a-36-D34 of the regulations of Connecticut State Agencies. (d) Except for illness, vacation or other justifiable leave, the director shall be responsible for the overall operation of the laboratory. No person shall act as director of more than five (5) laboratories. www.dir.ct.gov/dph/PHC/docs/82_Clinical_Laboratories.doc
__________________
https://www.tokiva.com/set_screen_name.html |
#3
|
|||
|
|||
![]()
موقع يوضح ان اغلب دول اوربا فيها التحاليل الطبية تمارس من خريجي كليات الطب والعلوم الصيدله بشكل متساوي
The profession of specialist in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine is practised in Europe at equal level of responsibility by persons educated in medicine, pharmacy, or science, which includes biology, biochemistry and chemistry. Qualified specialists have substantial commonality in their post-academic training and qualifications. For medically http://www.ziddu.com/download/147767...80120.doc.html
__________________
https://www.tokiva.com/set_screen_name.html |
#4
|
|||
|
|||
![]()
قانون التحاليل الطبيه في العراق
تعليمات منح اجازة ممارسة مهنة العمل المختبري الاهلي للتحليلات المرضية المادة ـ1ـ اولآـ تمنح اجازة ممارسة مهنة العمل المختبري الاهلي للتحليلات المرضية من لجنة منح الاجازات المشكلة في وزارة الصحة على ان تتوفر فــي طالب الاجازة الشروط المنصوص عليها في المادة (2) من هــــــــــذه التعليمات 0 ثانيآـ يكون للمختبر الاهلي اختصاص واحد او اكثر من الاختصاصات المختبرية التالية عل ان يطبق هذا حت على المختبر المجاز قبل نفاذ هذه التعليمات 0 ثالثآـ تكون الاختصاصات المختبرية ما يأتي :ـ أـ امراض الدم ب ـ النسيج المرضي ج ـ الفحص الخلوي د ـ الكيمياء السريرية هـ الاحياء المجهرية الطبية و ـ المناعة السريرية ز ـ الوراثة الخلوية ح ـ اي اختصاص آخر من الاختصاصات الرئيسية في العمل المختبري تقره الوزاره0 المادة ـ2ـ يشترط فيمن يطلب اجازة لممارسة العمل المختبري ما يأتي :ـ اولآـ ان يكون عراقي الجنسية او يحمل جنسية احد الدول التي تعامل العراقي بالمثل 0 ثانيآـ ان تكون له احدى المؤهلات الاتية : أـ حاصل على شهادة البورد او عضو الكلية الملكية البريطانية للباثولوجيين او مـــــــا يعادلهما من شهادات ويجاز في احد الفروع المختبرية السريرية التي تنص عليهـــا شهادته 0 ب ـ طبيب حاصلآ على شهادة الدبلوم العالي في الباثولوجي السريري ام ما يعادلهـــــا فيجاز في احد الفروع المختبرية السريرية التي تنص عليها شهادته على ان تكون له ممارسة عملية في المختبرات المختصة مدة لا تقل عن (1) سنة واحدة في الفــــرع المختبري المعني بعد حصوله عل الشهادة المذكورة 0 ج ـ حاصل على شهادة مهنية دبلوم عال او دبلوم مهني او ما يعادلهما في احــــــــــــــد الاختصاصات المختبرية السريرية فيجاز بفرع تخصصه عل ان تكون له ممارسة عملية في المختبرات المختصة مدة لا تقل عن (1) سنة واحد بعد حصوله علـــــى الشهادة المذكورة 0 دـ حاصل على شهادة اكادمية الدكتوراه او الماجستير او ما يعادلهما في احدى الاختصاصات المختبرية السريرية فيجاز في فرع تخصصه على ان تكون له ممارسة عمليــة فــــــــــــي المختبرات المختصة لمدة لاتقل عن (1) سنة واحدة بعد حصولة على الشهادة المذكـــورة على ان تؤيد اللجان الفنية المختصة في الوزارة ان اطروحته لها علاقة بالاختصاصــــات المختبرية السريرية 0 هـ خريج دورة الاطباء المقيمين الاقدمين في المختبرات او خريج دورة المختبـــــــــــــرات للصيادلة او خريج كلية العلوم قسمي الاحياء المجهرية والكيمياء على ان تكون له ممارسة عملية في المختبرات المختصه بعد تخرجه في الدوره لمدة لا تقل عن سنتين للاطباء وثلاث سنوات للصيادله واربع سنوات لخريجي كلية العلوم قسمي الاحياء المجهرية والكيميــــــاء ويجاز بفرع واحد فقط 0 موقع وزاره الصحه بالعراق http://www.techmoh.net/labinstruction.htm
__________________
https://www.tokiva.com/set_screen_name.html |
#5
|
|||
|
|||
![]()
القانون المصري
قانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الإطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش. وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 18 يونية سنة 1953: وعلي ما رآه مجلس الدولة. وبناء علي ما عرضه وزير الصحة العمومية وموافقة رأي مجلس الوزراء. أصدر القانون الأتي الفصل الاول مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا 1- شروط مزاولة المهنة مادة1: لا يجوز لغير الأشخاص المقيدة أسماؤهم في السجل الخاص بوزارة الصحة العمومية القيام بالأعمال الأتية. أ) الأبحاث أو التحاليل أو الاختيارات الكيميائية الطبية وإبداء أراء في مسائل أو تحاليل كيميائية طبية ويوجه عام مزاولة مهنة الكيمياء الطبية بأية صفة عامة كانت أو خاصة. ب) الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات البكترويولوجية أو تحضير أي نوع من أنواع المستحضرات الحيوية، أو إبداء أراء في مسائل أو تحاليل بكترويولوجية، ويوجه عام مزاولة مهنة البكتريولوجيا بأية صفة عامة أو خاصة. ج) الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الباثولوجية أو تحضير أي نوع من أنواع المستحضرات الحيوية أو إبداء أراء في مسائل أو تحاليل باثولوجية ويوجه عام مزاولة مهنة الباثولوجية بأية صفة عامة كانت أو خاصة. مادة2: استثناء من أحكام المادة الأولي يجوز للطبيب البشري المصرح له في مزاولة مهنته في الدولة المصرية أن يجري في عيادته بعض الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الأولية التي تساعده علي تشخيص المرض بالنسبة إلي مرضاه الخصوصيين فقط ويجب عليه اتباع أحكام المادة (26) من هذا القانون عند الاشتباه في أ؛د الأمراض الوبائية الواردة بيانها في تلك المادة. مادة3: يشترط للقيد في السجل المنصوص عليه في المادة(1) أن تتوافر في الطالق الشروط الأتية. 1- أن يكون مصري الجنسية أو من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة المهن المنصوص عليها في المادة الأولي بها. 2- أن يكون حاصلا علي: أ) بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية وكذا علي دبلوم في الباثولوجيا الإكلينيكية. ب) أو بكالوريوس في الطب والجراحة أو في الصيدلة أو في العلوم (الكيمياء) أو في الطب البيطري أو في الزراعية من إحدى الجماعات المصرية، وكذا علي درجة أو شهادة تخصص من إحدى الجامعات المصرية في الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو البكتريولوجيا أو في الباثولوجيا حسب الأحوال. .................................................. .................................................. ....................
__________________
https://www.tokiva.com/set_screen_name.html |
#6
|
|||
|
|||
![]()
قانون التحاليل الطبيه في الاردن
نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة صادر بمقتضى المادتين ( 5) و ( 66 ) من قانون الصحة العامة رقم ( 54 ) لسنة 2003 شمل العلوم الطبية المخبرية ما يلي :- أ- علم الامراض النسيجي وتخصصاته الفرعية ب- علم الامراض السريرية وتشمل التخصصات الفرعية التالية :- 1. علم مبحث الدم 2. علم الكيمياء الحيوية او الكيمياء السريرية . 3. علم الاحياء الدقيقة الطبية ويشمل علوم البكتيريا والطفيليات والفطريات . 4. علم المناعة 5. علم بنك الدم ونقله 6. علم الوراثة . 7. أي علم اخر يوافق الوزير على اضافته بناء على تنسيب اللجنة . المادة 6- يشترط فيمن يمنح ترخيص مزاولة المهنة ان يكون اردني الجنسية وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق ويحمل المؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا النظام . المادة 7- أ- اختصاصي المختبرات الطبية ويشمل ذلك من يلي : 1. الطبيب الحاصل على شهادة المجلس الطبي الاردني في أي من فروع العلوم الطبية المخبرية 2. الطبيب الحاصل على شهادة الدكتوراة في أي من فروع العلوم الطبية المخبرية وانهى تدريبا لمدة سنتين في مختبر طبي معترف به لغايات التدريب.. 3. الطبيب الحاصل على الشهادة الجامعية الثانية او ما يعادلها في أي من فروع العلوم الطبية المخبرية وانهى تدريبا لمدة ثلاث سنوات في مختبر طبي معترف به لغايات التدريب 4. الحاصل على شهادة الدكتوراة في أي من فروع العلوم الطبية المخبرية وكانت شهادته الجامعية الاولى في العلوم الطبية المخبرية او أي فرع فيها او في التقنية الطبية وانهى تدريبا لمدة ثلاث سنوات في مختبر طبي معترف به لغايات التدريب. 5. الحاصل على الشهادة الجامعية الثانية او ما يعادلها في أي من فروع العلوم الطبية المخبرية وكانت شهادته الجامعية الاولى في العلوم الطبية المخبرية وانهى تدريبا لمدة اربع سنوات في مختبر طبي معترف به لغايات التدريب موقع وزاره الصحه بالاردن http://www.moh.gov.jo/MOH/arabic/rul...php?ruleid=133
__________________
https://www.tokiva.com/set_screen_name.html |
#7
|
|||
|
|||
![]()
الاتحاد العربي للتحاليل الطبية يؤكد علي حقوق العلميين في التحاليل الطبية
ومن أهم المشاكل التي اهتم بها الاتحاد العربي ، مشكلة تباين المزاولين لمهنة التحاليل الطبية في الوطن العربي وتنوعهم من أطباء وصيادلة، وقد قام الاتحاد بمراجعة القوانين الدولية المنظمة لمهنة التحاليل الطبية لتتوافق مع نظم المزاولة في البلدان العربية، وأثبت الاتحاد العربي أحقية المتخصصين في التحاليل الطبية من صيادلة وأطباء وعلميين في مزاولة المهنة بتخصصاتها المختلفة، ودافع عن مختلف هذه الفئات لمزاولة المهنة في إطار قانوني يتفق مع النظم الدولية، كما قام بدور رائد في صهر هذه البوتقة من أطباء وصيادلة وعلميين في كيان واح،د بعيداً عن التعصب ودرءا للفتنة المهنية ،بهدف مزاولة هذه المهنة العظيمة لخدمة المواطن العربي. http://www.jsmls.org/node/21
__________________
https://www.tokiva.com/set_screen_name.html |
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|