|
#1
|
|||
|
|||
![]()
المادة الحادية عشر من الفاكس الخاص بالحوافز 200%
اعتبارا من 1/7/2011 تزاد الحوافز المقررة بحيث لاتقل جملة مايتقاضاة من مكافآت دورية أو سنوية أو حوافز أو مقابل جهود غير عادية أو بدلات أو غير ذلك عن 200% من المرتب الأساسى ولايدخل مايتقرر من جذب عمالة أو بدل اقامة فى المناطق النائية وبدل ظروف ومخاطر الوظيفة ويصدر الوزير المختص بالتنمية الادارية بالاتفاق مع وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ حكم هذه المادة وبناءا عليه هل سيدخل الكادر فى هذه الحسبة أم لا ؟ |
#2
|
|||
|
|||
![]()
حا فذ الاثابة لايستفيد منه المدير العام على درجة كبير لانه يحصل على ال200% كالاتى 50% بدل معلم +125% بدل اعتماد +25% حوافز
المعلم اول أ سياخذ 25%فقط والمعلم أول 50%والمعلم 75% ولاعذاء للسادة المديرين بدرجة كبير |
#3
|
|||
|
|||
![]()
أعتقد إن موضوع حافز الإثابة هو بديل عن الحد الأدنى ، ولو فرضنا حرموا المعلم من حافز الإثابة يبقى خرج من المولد خالص لا حافز إثابة ولا حد أدنى و أعتقد وقتها محدش هيسكت والميت لازم يصحى تانى.
|
#4
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
__________________
قال أحد السلف .. إن الله ضمن لك الرزق فلا تقلق .. ولم يضمن لك الجنة فلا تفتر .. واعلم أن الناجين قلة ... وأن زيف الدنيا زائل .. وأن كل نعمة دون الجنة فانية .. وكل بلاء دون النار عافية ... فقف محاسبا لنفسك قبل فوات الأوان ..
|
#5
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
مادة(89) يمنح شاغلو اوظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاًبدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ،وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة،وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذاالباب . ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق. ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبةتتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررةلها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهايةالأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لايتجاوز 1/7/2008 |
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|