اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > منتدى معلمي التربية والتعليم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 13-07-2011, 09:17 AM
semsemsamarah semsemsamarah غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
المشاركات: 176
معدل تقييم المستوى: 18
semsemsamarah is on a distinguished road
افتراضي

المادة الحادية عشر من الفاكس الخاص بالحوافز 200%
اعتبارا من 1/7/2011 تزاد الحوافز المقررة بحيث لاتقل جملة مايتقاضاة من مكافآت دورية أو سنوية أو حوافز أو مقابل جهود غير عادية أو بدلات أو غير ذلك عن 200% من المرتب الأساسى ولايدخل مايتقرر من جذب عمالة أو بدل اقامة فى المناطق النائية وبدل ظروف ومخاطر الوظيفة ويصدر الوزير المختص بالتنمية الادارية بالاتفاق مع وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ حكم هذه المادة
وبناءا عليه هل سيدخل الكادر فى هذه الحسبة أم لا ؟
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 13-07-2011, 09:50 AM
bahgatabden bahgatabden غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 16
معدل تقييم المستوى: 0
bahgatabden is on a distinguished road
افتراضي تقسيمة ال200% للمعلمين كالاتى

حا فذ الاثابة لايستفيد منه المدير العام على درجة كبير لانه يحصل على ال200% كالاتى 50% بدل معلم +125% بدل اعتماد +25% حوافز
المعلم اول أ سياخذ 25%فقط والمعلم أول 50%والمعلم 75%
ولاعذاء للسادة المديرين بدرجة كبير
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 13-07-2011, 11:50 AM
رانيا محمود رانيا محمود غير متواجد حالياً
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 353
معدل تقييم المستوى: 17
رانيا محمود is on a distinguished road
افتراضي

أعتقد إن موضوع حافز الإثابة هو بديل عن الحد الأدنى ، ولو فرضنا حرموا المعلم من حافز الإثابة يبقى خرج من المولد خالص لا حافز إثابة ولا حد أدنى و أعتقد وقتها محدش هيسكت والميت لازم يصحى تانى.
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 14-07-2011, 09:49 PM
CAMELA CAMELA غير متواجد حالياً
عضو ممتاز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 300
معدل تقييم المستوى: 18
CAMELA is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة semsemsamarah مشاهدة المشاركة
المادة الحادية عشر من الفاكس الخاص بالحوافز 200%
اعتبارا من 1/7/2011 تزاد الحوافز المقررة بحيث لاتقل جملة مايتقاضاة من مكافآت دورية أو سنوية أو حوافز أو مقابل جهود غير عادية أو بدلات أو غير ذلك عن 200% من المرتب الأساسى ولايدخل مايتقرر من جذب عمالة أو بدل اقامة فى المناطق النائية وبدل ظروف ومخاطر الوظيفة ويصدر الوزير المختص بالتنمية الادارية بالاتفاق مع وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ حكم هذه المادة
وبناءا عليه هل سيدخل الكادر فى هذه الحسبة أم لا ؟
اعتقد ان كده يبقى خلاص المدرسين out
__________________
قال أحد السلف ..
إن الله ضمن لك الرزق فلا تقلق .. ولم يضمن لك الجنة فلا تفتر ..
واعلم أن الناجين قلة ... وأن زيف الدنيا زائل .. وأن كل نعمة دون الجنة فانية ..
وكل بلاء دون النار عافية ...
فقف محاسبا لنفسك قبل فوات الأوان ..
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 14-07-2011, 10:38 PM
alneseem alneseem غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 1,305
معدل تقييم المستوى: 16
alneseem is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة semsemsamarah مشاهدة المشاركة
المادة الحادية عشر من الفاكس الخاص بالحوافز 200%
اعتبارا من 1/7/2011 تزاد الحوافز المقررة بحيث لاتقل جملة مايتقاضاة من مكافآت دورية أو سنوية أو حوافز أو مقابل جهود غير عادية أو بدلات أو غير ذلك عن 200% من المرتب الأساسى ولايدخل مايتقرر من جذب عمالة أو بدل اقامة فى المناطق النائية وبدل ظروف ومخاطر الوظيفة ويصدر الوزير المختص بالتنمية الادارية بالاتفاق مع وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ حكم هذه المادة
وبناءا عليه هل سيدخل الكادر فى هذه الحسبة أم لا ؟
تنص المادة 89 من القانون 155 الخاص بقانون كادر المعلمين ان من حق المعلمين وفقا لهذا القانون اى زيادة تمنح لجميع العاملين بالجهاز الادارى للدولةاليكم نص المادة واليكم قانون 155 والمعروف بقانون الكادر

مادة(89)

يمنح شاغلو اوظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاًبدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ،وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة
،وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذاالباب .
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبةتتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررةلها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهايةالأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لايتجاوز 1/7/2008
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 11:43 PM.