اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 29-06-2011, 10:18 PM
الصورة الرمزية ديدي ود
ديدي ود ديدي ود غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 190
معدل تقييم المستوى: 16
ديدي ود is on a distinguished road
افتراضي

الحمد لله ياجماعة وبالتوفيق للجميع
  #2  
قديم 29-06-2011, 10:33 PM
الاستاذ المحترم الاستاذ المحترم غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 58
معدل تقييم المستوى: 17
الاستاذ المحترم is on a distinguished road
افتراضي

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

لو سمحت كنت عاوزة استفسر عن حاجه وياريت حد يجاوبنى


هى
المادة73 من القانون 155 والتى يستند إليها القرار الوزارى,هى تنص على انه من اكمل عام فى وظيفة معلم مساعد واجتاز الكادر واستوفى الشروط يتم تعيينه كمعلم.

ولا المادة دى بتنص على انه من اكمل عامين وعام اخر كتجديد يعنى فى وظيفه معلم مساعد واستوفى الشروط يتم تعينه

ياريت حد يقولى لانى كل حاجه تمام عندى الحمد لله بس انا دلوقتى لسه متمتشى السنتين هتمهم كمان فى شهر 10 فايه بئه موقفى هل انا مع الناس اللى هتتعين ولا لسه شويه على دورى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  #3  
قديم 29-06-2011, 10:46 PM
الصورة الرمزية eteacher
eteacher eteacher غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 143
معدل تقييم المستوى: 15
eteacher is on a distinguished road
Impp سيتم تعيينك بإذن الله طالما نجحت فى امتحان الكادر(1/4/2011)

مادة73
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة علىالأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتتصلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة
.
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 03:48 AM.