|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
الأخت الكريمة ، المسألة أعمق من هذا ، نعم الفتوى ليست علماً تجريدياً فرضياً بل هي علم تطبيقي عملي،يتشترط في الفقيه العلم بالواقع ، حتى لا يفتي المفتي حسب تخيله للواقع الذي قد يكون مخالفا للحقيقة ، فيوقع الناس في الحرج ، فمعرفة الواقع ضرورة لتأصيل الحكم الشرعي الصحيح وانزاله في محله الذي أراده الله تعالى ، أما معرفة الواقع بمعنى تأثر الفتوى به ، وتغليب رأي سلطة أو اتجاه عام يريد تنحية شرع الله ، ويريد سلخ المسلم عن دينه ، ونحتج بالواقع فهذا يسمى التحلل من الشريعة ، وتحريف الكلم عن مواضعه، وأن تصبح الشريعة تابعة للأهواء محكومة لا حاكمة ،فأحكام الشريعة وقواعدها ومعطياتها ثابتة لا تتغير . ولكن الوقائع والحوادث هي التي تتغير، تبعا لما قد يوجد من ضرر كبير وضرورة في مكان أو زمان ، كفتاوى زمن الحرب ، أو فتاوى المضطر ، مثل أكل الربا أو الميتة لدفع المخمصة والهلاك ، ولا يدخل كشف وجه المرأة في هذا الباب مطلقاً. أما القول بيسر الإسلام للإنسلاخ من أمر محكم فهذا أمر مشين ، والقول بالمصلحة العامة لتعطيل حكم شرعي ، فهذا أشد انتقاضا ، لأن المصلحة العامة تتمثل في اقامة الدين والحفاظ عليه ، هذا من ناحية والأخرى : أن توجه الدولة لمحاربة الفضيلة وتطبيق أجندات غربية مفروضة علينا ، لهدم صرح الأسرة المسلمة المتماسكة ، والتي منها قرارات مؤتمرات السكان ، فهذه مصلحة أعداء الأمة القائمة على أنقاض ديننا وأخلاقنا ، وليست مصلحة بل مفسدة عظيمة يجب التصدي لها بقوة ، ولا توجد بها ألبتة مصالح . ومفسدة المرء في دينه أشد المفاسد ، ونزع حياء المرأة بنزع نقابها ، التي ترى فيه الفرضية على مذهب الشافعي والجمهور ،أشد دمارا وفسادا ، فهي مقصد علماني غربي ضمن مقاصد كثيرة هدامة لدين الإسلام أما تعطيل حد السرقة من سيدنا عمر ، فهذا من اللغط الكبير ، فالحدود لها شروط لتطبيقها ،فإذا تخلف شرط سقط الحد والتي منها في حد السرقة ما قاله عمر ( لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة) فلو وصل الناس للمجاعة ، ووصلوا لحد الهلاك فلو سرق واحد ليسد رمقه ، فلا تقطع يده ، لأنه يجب على صاحب المال والطعام بذله مجانا في وقت المجاعة أما عن دفاعك عن الفضيلة والحجاب فهذا شئ تشكرين عليه ، لكن دعوتك لالتزام المنتقبة بقوانين المكان ، فهذا فيما لا يتعارض مع دينها وعقيدتها ، وإلا إذا تعرضت لضغط شديد ولم تصبر أفتيها بعدم التنازل عن دينا وتثبت عليه ولو تركت الجامعة ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ) ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وكما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم ( إنما الطاعة في المعروف ) وأنا قد قضيت ثلث عمري في الغربة وذهبت لبلاد منحلة ، وبلاد ملتزمة ، ولا إشكال هناك مطلقا في الدول الملتزمة مع المنتقبات ، والدولة تحترم اختيارها ، وتوفر له ما يحفظ كرمتها وهي موظفة ، وهي طالبة ، وكل منشأة أو مسجد أو مواصلات المرأة تحفظ فيها كرامتها جدا ، ولم أسمع عن تلكم الحجج التي يسوقها من يحاربون النقاب هنا |
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|