اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-05-2011, 03:59 AM
الصورة الرمزية حياتى وقف لله
حياتى وقف لله حياتى وقف لله غير متواجد حالياً
عضو ممتاز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 299
معدل تقييم المستوى: 15
حياتى وقف لله is on a distinguished road
افتراضي


(4)
النفاس

النفاس دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها, وهو بقية الدم الذى احتبس فى مدة الحمل و أكثر مدته عند الجمهور أربعون يوماً.


** توضيح هام:
مش معنى أن أكثر مدته 40 يوما أنه لازم الدم هينزل 40 يوم بالتمام والكمال
ده أقصى حاجة له بس...لكن ممكن ينتهي قبلها... ممكن دم النفاس ينتهي بمجرد الولادة فقط!

بعض النساء عندهم مفهوم خاطئ أنه حتى لو النفاس انتهى قبل 40 يوم برضو تنتظر لحد ال 40 يوم ما يخلصوا ولا تصلي ولا تصوم ولا ولا

XX وده طبعا غلط XX
لأن ال40 يوم دي من عادة العرب لكن مش مدة قطعية


قال الترمذى:
(( أجمع أهل العلم من الصحابة و من بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة اربعين يوماً ؛ إلا ان ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل و تصلى)) اهـ.

إذن بمجرد ما تشوف انقطاع الدم وتشوف علامة الطهر تغتسل وتصلي




علامة الطهر من النفاس هي علامة الطهر من الحيض:
القصة البيضاء أو الجفاف التام




أحكام النفساء هي هي برضو أحكام الحائض
في منع الصلاة والصيام وعدم الطواف بالكعبة
ونفس أحكام قراءة قرآن ومس المصحف
وفي وجوب الغسل بعد انقطاع الدم و رؤية الطهر
ولا يجوز أن يجامعها زوجها في الفرج لكن جائز يباشرها ويستمتع بما دونه



الحامل إذا رأت دم .. ماذا تفعل ؟؟
معلوم طبعا أن الحامل لا تحيض... فالدم اللي هينزل عليها سواء نقط أو نزف خلال فترة الحمل .. هتعتبره في حكم دم الاستحاضة وتتوضأ وتصلي عادي

إلا لو نزل الدم في فترة ما قبل الولادة مثلا بيومين مع وجود طلق فده هياخد حكم النفاس




طيب لو لا قدر الله حصل اجهاض أو سقط للحمل ... فما حكم هذا الدم ؟؟



** إذا كان السقط نطفة مدتها 40 يوم من بداية الحمل
يعني هيكون السقط عبارة عن كتلة دم متجمع لسه لم يتبين فيها الخلق لم يظهر لها رأس ولا أطراف

فجمهور العلماء بلا اختلاف أن الدم ده لا يعتبر دم حيض ولا دم نفاس... فلذلك هتتوضأ وتصلي وتصوم عادي

** إذا أسقطت ماتم 4 أشهر (120 يوما) = جنين = مضغة
يعتي حصل تخلق للجنين بأن تبين أن له رأس و أطراف ومعالم إنسان
فإجماعا بلا خلاف بين العلماء يعد ذلك نفاسا فتتنوقف عن الصلاة والصوم حتى ترى الطهر

** اختلف العلماء في ما بين العلقة و المضغة
(تبدأ من 41 يوما -80 يوما)

ليه؟
حيث أن المدة التى يتبين فيها خلق الانسان فى الحمل ثلاثة اشهر غالباً , و اقلها واحد و ثمانون يوماً

فالمدة دي مدة بين البينين
لا هي تم اكتمال تخلق الجنين فيها ولا هي نطفة

- فبعض أهل العلم قالوا أن مع نزول الدم في الفترة دي لا تصلي فهذا دم نفاس

- والبعض الآخر ومنهم مذهب الامام أحمد قال ما معناه طول ما الدم نازل قبل ما تتم 80 يوم تصلي وتصوم عادي وتعتبر ده دم استحاضة
أما من بعد 81 يوما إلى نهاية الحمل تعتبره دم نفاس وتترك الصلاة والصوم (وده ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله)


(4)
النفاس

النفاس دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها, وهو بقية الدم الذى احتبس فى مدة الحمل و أكثر مدته عند الجمهور أربعون يوماً.


** توضيح هام:
مش معنى أن أكثر مدته 40 يوما أنه لازم الدم هينزل 40 يوم بالتمام والكمال
ده أقصى حاجة له بس...لكن ممكن ينتهي قبلها... ممكن دم النفاس ينتهي بمجرد الولادة فقط!

بعض النساء عندهم مفهوم خاطئ أنه حتى لو النفاس انتهى قبل 40 يوم برضو تنتظر لحد ال 40 يوم ما يخلصوا ولا تصلي ولا تصوم ولا ولا

XX وده طبعا غلط XX
لأن ال40 يوم دي من عادة العرب لكن مش مدة قطعية


قال الترمذى:
(( أجمع أهل العلم من الصحابة و من بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة اربعين يوماً ؛ إلا ان ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل و تصلى)) اهـ.

إذن بمجرد ما تشوف انقطاع الدم وتشوف علامة الطهر تغتسل وتصلي




علامة الطهر من النفاس هي علامة الطهر من الحيض:
القصة البيضاء أو الجفاف التام




أحكام النفساء هي هي برضو أحكام الحائض
في منع الصلاة والصيام وعدم الطواف بالكعبة
ونفس أحكام قراءة قرآن ومس المصحف
وفي وجوب الغسل بعد انقطاع الدم و رؤية الطهر
ولا يجوز أن يجامعها زوجها في الفرج لكن جائز يباشرها ويستمتع بما دونه



الحامل إذا رأت دم .. ماذا تفعل ؟؟
معلوم طبعا أن الحامل لا تحيض... فالدم اللي هينزل عليها سواء نقط أو نزف خلال فترة الحمل .. هتعتبره في حكم دم الاستحاضة وتتوضأ وتصلي عادي

إلا لو نزل الدم في فترة ما قبل الولادة مثلا بيومين مع وجود طلق فده هياخد حكم النفاس




طيب لو لا قدر الله حصل اجهاض أو سقط للحمل ... فما حكم هذا الدم ؟؟



** إذا كان السقط نطفة مدتها 40 يوم من بداية الحمل
يعني هيكون السقط عبارة عن كتلة دم متجمع لسه لم يتبين فيها الخلق لم يظهر لها رأس ولا أطراف

فجمهور العلماء بلا اختلاف أن الدم ده لا يعتبر دم حيض ولا دم نفاس... فلذلك هتتوضأ وتصلي وتصوم عادي

** إذا أسقطت ماتم 4 أشهر (120 يوما) = جنين = مضغة
يعتي حصل تخلق للجنين بأن تبين أن له رأس و أطراف ومعالم إنسان
فإجماعا بلا خلاف بين العلماء يعد ذلك نفاسا فتتنوقف عن الصلاة والصوم حتى ترى الطهر

** اختلف العلماء في ما بين العلقة و المضغة
(تبدأ من 41 يوما -80 يوما)

ليه؟
حيث أن المدة التى يتبين فيها خلق الانسان فى الحمل ثلاثة اشهر غالباً , و اقلها واحد و ثمانون يوماً

فالمدة دي مدة بين البينين
لا هي تم اكتمال تخلق الجنين فيها ولا هي نطفة

- فبعض أهل العلم قالوا أن مع نزول الدم في الفترة دي لا تصلي فهذا دم نفاس

- والبعض الآخر ومنهم مذهب الامام أحمد قال ما معناه طول ما الدم نازل قبل ما تتم 80 يوم تصلي وتصوم عادي وتعتبر ده دم استحاضة
أما من بعد 81 يوما إلى نهاية الحمل تعتبره دم نفاس وتترك الصلاة والصوم (وده ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله)

__________________


  #2  
قديم 09-05-2011, 04:05 AM
الصورة الرمزية حياتى وقف لله
حياتى وقف لله حياتى وقف لله غير متواجد حالياً
عضو ممتاز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 299
معدل تقييم المستوى: 15
حياتى وقف لله is on a distinguished road
افتراضي

** ملاحظات ومتفرقات خاصة بالحيض و النفاس**

معروف طبعا أن الحائض والنفساء لا تقضيان الصلاة لأن الصلاة تسقط عنهما في مدتهما (مدة الحيض والنفاس)

لكن في نقطتين لا يعلمهم الكثير منا

الحالة الأولى : واحدة أذن عليها الأذان لصلاة ظهر مثلا (يعني دخل عليها وقت صلاة) ثم بعد فترة قليلة او كثيرة جاءها الحيض أو نزل عليها دم نفاس ولم تكن صلت تلك الصلاة

فماذا تفعل في تلك الصلاة؟

هل تصليها بعد طهرها؟؟.. أم لا؟

إذا دخل عليها وقت الصلاة , ثم حاضت أو نفست قبل أن تصلى؛ فالقول الراجح أنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة التى أدركت أول وقتها ثم حاضت أو نفست قبل أن تصليها.


لأنها مجرد أخرتها تأخير جائز بدليل أنه لسه مكنش دخل عليها وقت الصلاة التانية فهي غير مفرطة

وفي علماء تانيين قالوا للي عايزة تاخد بالأحوط تقضي الصلاة دي بد طهرها
لكن القول الأول ارجح وأقوى انها لا تقضيها.

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فى (مجموع الفتاوى))..(23\335) فى هذه المسألة:

(( و الأظهر فى الدليل مذهب ابى حنيفة و مالك؛ أنها لا يلزمها شىء؛ لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد, و لا أمر هنا يلزمها بالقضاء, و لأنها أخرت تأخيراً جائزاً ؛ فهى غير مفرطة و أما النائم او الناسى و ان كان غير مفرط أيضاً, فإن ما يفعله ليس قضاء, بل ذلك وقت الصلاة فى حقه حين يستيقظ و يتذكر)).اهـ.



الحالة الثانية : خلاص واحدة انقطع عنها الحيض ورأت علامة الطهر
لكن السؤال امتى رأت علامة الطهر... ولما تراها هتصلي أنهي صلوات بالظبط؟؟


العلماء فيها على قولين:

القول الاول: وهو قول أكثر العلماء ..القول بيقول تاخد بالأحوط أنها تصلي الصلاتين الي ينفع يتجمعوا مع بعض ..لأن الحائض تعتبر زي حالة المعذور والمسافر لما بيجي يقضي الصلاة
بيجمع صلاة الظهر مع العصر لأن في الشرع الصلاتين دول وقتهم واحد
وبيجمع صلاتي المغرب والعشاء لأن وقتهم واحد..
والفجر لوحده
بمعنى واحدة مثلا طهرت قبل المغرب (آخر النهار) فكده بعد ما تغتسل هتصلي الظهر والعصر (رغم أن وقت الظهر فاتها أصلا لكن لأن وقت الصلاتين واحد فتصلي الاتنين)

ولو واحدة طهرت بعد العشاء هتصلي المغرب والعشاء

ولو طهرت قبل الفجر هتصلي المغرب والعشاء


القول الثاني: واحد بيلزمها فقط بوقت الصلاة اللي طهرت عنده
يعني طهرت عند صلاة العصر تصلي العصر فقط
طهرت عند الفجر تصلي الفجر فقط.. وهكذا

وده نص الفتوى بتصرف يسير

اقتباس:


إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس ، فهل تصلي العصر فقط أم تصلي الظهر والعصر ؟

وكذلك إذا طهرت في وقت صلاة العشاء ، هل تصلي العشاء فقط أم تصلي معها المغرب ؟

الحمد لله
ذهب جمهور العلماء إلى أن الحائض إذا طهرت وجب عليها أن تصلي الصلاة التي أدركت وقتها وتصلي معها الصلاة التي قبلها إن كانت تجمع معها .
وعلى هذا ، فإذا طهرت قبل غروب الشمس ، فإنها تصلي الظهر والعصر

وإذا طهرت في وقت العشاء فإنها تصلي المغرب والعشاء .


وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر في أصح قولي العلماء , وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء ؛ لأن وقتهما واحد في حق المعذور ، كالمريض ، والمسافر " انتهى بتصرف .
"مجموع الفتاوى" (10/217) .


وهناك قول آخر....

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (2/133) : " لا يلزمها إلا الصَّلاة التي أدركت وقتها فقط ، فأما ما قبلها فلا يلزمها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أدرك ركعةً من الصَّلاة فقد أدرك الصَّلاة ) ، و(أل) في قوله : ( الصَّلاة ) للعهد ، أي : أدرك الصَّلاة التي أدرك من وقتها ركعة ، وأما الصَّلاة التي قبلها فلم يدرك شيئاً من وقتها ، وقد مَرَّ به وقتها كاملاً ، وهو ليس أهلاً للوجوب فكيف نلزمه بقضائها ، وقال عليه الصلاة والسلام ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) ، ولم يذكر وجوب قضاء الظُّهر.


أما النَّظر : فإننا متَّفقون على أنه لو أدرك ركعةً من صلاة الظُّهر ثم وُجِدَ مانعُ التكليف ، لم يلزمه إلا قضاء الظُّهر فقط ، مع أن وقت الظُّهر وقتٌ للظُّهر والعصر عند العُذر والجمع ، فما الفرق بين المسألتين ؟! كلتاهما أتى عليه وقت إحدى الصَّلاتين وهو ليس أهلاً للتكليف ، لكن في المسألة الأولى مَرَّ عليه وقت الصَّلاة الأُولى ، وفي المسألة الثانية مَرَّ عليه وقت الصَّلاة الثانية " انتهى بتصرف .
والقول الأول أحوط ، والعمل به أولى ، وإذا اقتصرت على صلاة العصر فقط ، أو العشاء فقط ، فنرجو أن لا يكون عليها حرج .
والله أعلم



منقول من فتوى في موقع الإسلام سؤال وجواب بتصرف






إذا رأت الحامل دماً قبل الولادة بيوم أو يومين فهل تترك الصوم والصلاة من أجله أم ماذا؟
جـ: إذا رأت الحامل الدم قبل الولادة بيوم أو يومين ومعها طلق فإنه نفاس تترك من أجله الصلاة والصيام، وإذا لم يكن معه طلق فإنه دم فساد لا عبرة فيه ولا يمنعها من صيام ولا صلاة.

الشيخ ابن عثيمين


__________________


  #3  
قديم 10-05-2011, 02:03 AM
أمــ الرحمن ــة أمــ الرحمن ــة غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 62
معدل تقييم المستوى: 15
أمــ الرحمن ــة is on a distinguished road
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سلسله رائعه وكلها فوائد
ربي يجازيكِ خيراً
وينفع بكِ


تسجيل متابعه

__________________

  #4  
قديم 12-05-2011, 04:58 PM
الصورة الرمزية حياتى وقف لله
حياتى وقف لله حياتى وقف لله غير متواجد حالياً
عضو ممتاز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 299
معدل تقييم المستوى: 15
حياتى وقف لله is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمــ الرحمن ــة مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


سلسله رائعه وكلها فوائد
ربي يجازيكِ خيراً
وينفع بكِ


تسجيل متابعه
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته

اللهم امين اختى واياكى
__________________


 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 05:42 AM.