|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() ![]() قال الله تعالى :" إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا " فأمر تعالى بإقامة الحدود على المحارب إذا جمع شيئين محاربة وسعياً في الأرض بالفساد ولم يخص شريفاً من وضيع، ولا رفيعاً من دنيء . قال علمائنا، ويناشد اللص بالله تعالى فإن كف ترك وإن أبى قوتل فإن أنت قتلته فشر قتيل ودم وهدر روى النسائي "عن أبي هريرة أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت إن عدي علي مالي؟ قال: فانشد بالله قال: فإن أبو علي قال : فانشد بالله قال : فإن أبوا علي قال: فانشد الله قال : فإن أبوا علي قال : فقاتل إن قتلت ففي الجنة وإن قتلت ففي النار " وأخرجه البخاري ومسلم وليس فيه ذكر المناشدة "عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال : فلا تعطه مالك قال : أرأيت إن قاتلني ؟ قال : فقاتله قال : أرأيت إن قتلني؟ قال : فأنت شهيد قال : فإن قتلته ؟هو في النار "قال ابن المنذر وروينا عن جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوص ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم هذا مذهب ابن عمر والحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادةو مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والنعمان وبهذا يقول عوام أهل العلم إن للرجل أن يقاتل عن نفسه وأهله وماله إذا أريد ظلماً للأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص وقتاً دون وقت ولا حالاً دون حال إلا السلطان فإن جماعة أهل الحديث كالمجتمعين على أن من لم يمكنه أن يمنع عن نفسه وماله إلا بخروج على السلطان ومحاربته أنه لا يحاربه ولا يخرج عليه للأخبار الدالة عن سول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها الأمر بالصبر على ما يكون منهم ، من الجور والظلم وترك قتالهم والخروج عليهم ما أقاموا الصلاة . قلت: وقد اختلف مذهبنا إذا طلب الشيء الخفيف كالثوب والطعام هل يعطونه أو يقاتلون؟ وهذا الخلاف مبني على الأصل وهو هل الأمر بقتالهم لأنه تغيير منكر أو هو من باب دفع الضرر؟ وعلى هذا أيضاً يبني الخلاف في دعوتهم قبل القتال والله أعلم . قوله تعالى :" إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم " استثنى جل وعز التائبين قبل أن يقدر عليهم وأخبر بسقوط حقه عنهم بقوله: " فاعلموا أن الله غفور رحيم " أما القصاص وحقوق الآدميين فلا تسقط ومن تاب بعد القدرة فظاهر الآية أن التوبة لا تنفع وتقام الحدود عليه كما تقدم وللشافعي قول أنه يسقط كل حد بالتوبة والصحيح من مذهبه أن ما تعلق به حق الآدمي قصاصاً كان أو غيره فإنه يسقط بالتوبة قبل القدرة عليه وقيل: أراد بالاستثناء المشرك إذا تاب وآمن قبل القدرة عليه فإنه تسقط عنه الحدود وهذا ضعيف لأنه إن آمن بعد القدرة عليه لم يقتل أيضاً بالإجماع وقيل: إنما لا يسقط الحد عن المحاربين بعد القدرة عليهم - والله أعلم - لأنه متهمون بالكذب في توبتهم والتصنع فيها إذا نالتهم يد الإمام أو لأنه لما قدر عليهم صاروا بمعرض أن ينكل بهم فلم تقبل توبتهم كالمتلبس بالعذاب من الأمم قبلنا أو من صار إلى حال الغرغرة فتاب فأما إذا تقدمت توبتهم القدرة عليهم فلا تهمة وهي نافعة على ما يأتي بيانه في سورة يونس فأما الشراب والزناة والسراق إذا تابوا وأصلحوا وعرف ذلك منهم ثم رفعوا إلى الإمام فلا ينبغي له أن يحدهم وإن رفعوا إليه فقالوا تبنا لم يتركوا وهم في هذه الحال كالمحاربين إذا غلبوا والله أعلم ![]() ![]() ![]() |
العلامات المرجعية |
|
|