|
محمد ﷺ نبينا .. للخير ينادينا سيرة سيد البشر بكل لغات العالم |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() المنهي الثاني عشر : عن أبي هريرة d قال ( نهى رسول الله J عن الشرب من فم القربة أو السقاء ) رواه البخاري ومسلم . التعليق : * حمل بعض العلماء هذا النهي على التحريم وأكثرهم أنه على الكراهة . * الذي ينبغي للمسلم أن يصب الشراب في الإناء ثم يشرب منه . * العلة من النهي قيل: أن تردد أنفاس الشارب فيه يكسبه رائحة كريهة . وقيل: أنه ربما يكون في القربة حشرات أوقذاة فتدخل جوفه مباشرة . وقيل: أن الشارب قد يكون مريضاً فتنتقل العدوى عن طريق الريق والله أعلم . * قال ابن عثيمين : والحكمة من هذا أن المياه فيما سبق ليست بتلك المياه النظيفة ,.وليس من ذلك الشرب من الصنبور أو من الجرار التي يخزن فيها الماء لأن هذه معلومة ونظيفة فهو كالشرب من الأواني , لكن إذا كان هناك حاجة فلا بأس أن يشرب من فم القربة مثل أن يكون محتاجاً إلى الماء وليس عنده إناء .
__________________
![]() إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هموا ذهبت أخلاقهم ذهبوا |
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|