|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]()
دا الجانب الديني في الموضوع :
حكم لبس الحظاظة "ما يعتقد انها تجلب الحظ" واذا كان الانسان غير معتقد في جلبها للحظ انتشر بين الشباب و الفتيات لبس أساور وقلائد تكون منسوجة من خيوط ملونة أو تكون مجدولة ولها كتب تبين طرق عملها ويلبسها الشباب و الفتيات بقصد الزينة . 1- فهل تدخل هذه في حكم المنهي عنه من لبس الخيط ؟ 2- هل تدخل في التشبه بأهل الشرك وإن لم تلبس لدفع الضر ؟ 3- اعتبار المقصد هل هو عام في إنكار المنكرات ؟. الجواب الحمد لله أولاً : الأصل في هذه الأساورللفتيات دون الشباب أن حكمها الإباحة والجواز , لأنها مما تتزين به المرأة , وقد أنكر الله تعالى على من حرم الزينة من غير دليل شرعي , فقال : ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) الأعراف/32 . فلا يحرم من الزينة إلا ما ثبت بالدليل الشرعي تحريمه , وأما ما لم يثبت تحريمه فهو حلال. ثانيا : أما دخول هذه الأساور في حكم من لبس الخيط , فالمراد بالنهي عن لبس الخيط , من لبسه لدفع العين , أو دفع مرض لم يثبت أن هذا الخيط سبب في حصول الشفاء منه , أما لبسها بقصد الزينة فلا يشمله النهي . فإن كانت هذه الخيوط تلبس لدفع مرض أو عين كان لبسها حراماً , وينهى المسلم عن لبسها حتى لو لم يقصد هذا القصد المحرم , وإنما قصد شيئاً مباحاً كالزينة , لأنهم حينئذٍ يتشبه بهؤلاء , ويعَرِّض نفسه للقيل والقال , حيث يظن الناس به أنه لبسها لهذا الغرض المحرم , ثم قد تكون مفسدة ذلك أشد , حيث يقتدي بهم الناس , لاسيما إذا كانوا في موضع قدوة . وأما التشبه بأهل الشرك , فهذا ينظر فيه , فإن كانت من خصائصهم وشعاراتهم , فلبسها محرم , لما تقرر في الشريعة من تحريم التشبه بأعداء الله , لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ) رواه أبو داود , وصححه الألباني . وإذا ثبت أن فيها تشبهاً بالكفار , كان لبسها حراماً , حتى لمن لبسها بغير قصد التشبه بالكفار , لأن التشبه بهم يحصل في الزي واللباس والهيئة سواء قصد الشخص التشبه بهم أم لم يقصد ذلك . كما بينه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في "القول المفيد" (3/203) . وأما اعتبار المقصد في إنكار المنكرات , فما ثبت أنه منكر شرعاً وجب إنكاره , ولا يعتبر قصد الفاعل له , لأن النية الحسنة لا تحول المنكر إلى معروف , فالمنكر منكر ولو قصد به الإنسان نية حسنة . لكن النية –حسنة كانت أو سيئة- تحول المباحات إلى عبادات أو معاصٍ , فمن أكل بنية التقوي على العبادة فهذه طاعة وعبادة , وإن نوى بذلك التقوي على ظلم الناس والفجور فهي معصية . وخلاصة الجواب أن هذه القلائد والأساور إن كانت تلبس بقصد دفع العين أو الجن أو جلب الحظ ونحو ذلك , كان لبسها محرما . وكذلك يحرم لبسها إذا كانت من خصائص الكفار وألبستهم , وحينئذٍ لا اعتبار بنية من يلبسها , هل نوى دفع العين أو لا ؟ أو نوى التشبه بالكفار أم لا ؟ أما إذا كانت لا تلبس بقصد دفع العين , وليس فيها تشبه بالكفار , وكان المقصود منها التزين والتجمل عند الفتيات بالذات دون غيرهم , فهي مباحة . والله أعلم .
|
العلامات المرجعية |
|
|