اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-12-2010, 12:38 PM
hossamel hossamel غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 61
معدل تقييم المستوى: 18
hossamel is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صاصاة مشاهدة المشاركة
ماهى المسألة الحجرية

بالنسبة للمسألة الحجرية : صورتها توفيت امرأة عن زوج وأم أو جدة وعدد من أولاد الأم , وعصبة من شقيق مع شقيقة أو لا ( أي وجود في المسألة من يستحق فرض النصف - وفرض السدس وأولاد أم استحقوا فرض الثلث - ومعهم في المسألة إخوة أشقاء ) فيكون التوريث أن اإخوة الأشقاء يأخذوا بقية التركة بعض أصحاب الفروض ونجد أن الباقي لا شيء , وقد وقعت مرتين في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في المرة الأولى أن لا شيء للعصبة من الشقيق معه شقيقة أم لا , ولما أراد أن يقضي بذلك في المرة الثانية , قال له بعض الأشقاء : يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حجرا ملقى في اليم ( فسميت حجرية ) أو حمارا ضاع في الصحراء ( فسميت حمارية ) أليست أمنا واحدة ؟ فإذا لم ينفعنا الأب فلا ينبغي أن يضرنا , فقضى عمر رضي الله عنه بالتشريك بينهم بالثلث يقسمونه بينهم جميعا بالسوية , لا فرق بين ذكورهم وإناثهم ومن ذلك يتبن وجه تسمية المسألة بالمشتركة أو الحمارية أو الحجرية .

أرجو أن تكون الإجابة وافية وإن أردت مزيد تفصيل انا في الخدمة
  #2  
قديم 02-07-2011, 07:05 PM
السيد بقوش السيد بقوش غير متواجد حالياً
عضو مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 70
معدل تقييم المستوى: 16
السيد بقوش is on a distinguished road
Impp sayedbakoush***********

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hossamel مشاهدة المشاركة
بالنسبة للمسألة الحجرية : صورتها توفيت امرأة عن زوج وأم أو جدة وعدد من أولاد الأم , وعصبة من شقيق مع شقيقة أو لا ( أي وجود في المسألة من يستحق فرض النصف - وفرض السدس وأولاد أم استحقوا فرض الثلث - ومعهم في المسألة إخوة أشقاء ) فيكون التوريث أن اإخوة الأشقاء يأخذوا بقية التركة بعض أصحاب الفروض ونجد أن الباقي لا شيء , وقد وقعت مرتين في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في المرة الأولى أن لا شيء للعصبة من الشقيق معه شقيقة أم لا , ولما أراد أن يقضي بذلك في المرة الثانية , قال له بعض الأشقاء : يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حجرا ملقى في اليم ( فسميت حجرية ) أو حمارا ضاع في الصحراء ( فسميت حمارية ) أليست أمنا واحدة ؟ فإذا لم ينفعنا الأب فلا ينبغي أن يضرنا , فقضى عمر رضي الله عنه بالتشريك بينهم بالثلث يقسمونه بينهم جميعا بالسوية , لا فرق بين ذكورهم وإناثهم ومن ذلك يتبن وجه تسمية المسألة بالمشتركة أو الحمارية أو الحجرية .

أرجو أن تكون الإجابة وافية وإن أردت مزيد تفصيل انا في الخدمة
hgpl] ggi vfsjkl;gptotrklaeaq
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 05:30 AM.