اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mr. Taher
لو سمحت يا استاذ السيد عايز اعرف رأيك فى موضوع يخص زميل لى : ما هو التصرف القانونى اذا جاء خطاب ندب لمعلم انجليزى متعاقد الى معهد آخر لسد العجز به ورفض المعلم الأمضاء بالعلم على الخطاب وتنفيذ الندب وقام شيخ المعهد بعدم السماح له بالتوقيع فى دفتر الحضور والأنصراف و أخذه غياب يومين فى الأيام التى يعمل بها فى المعهد الأصلى و قال له مش هاتمضى فى الدقتر الا اذا مضيت بالعلم على خطاب الندب هل هذا تصرف قانونى من شيخ المعهد وما الضرر الذى سيلحق بزميلى اذا لم يمضى بالعلم على خطاب الندب ولم ينفذ الندب وهو تعاقد وكيف يتصرف فى هذا الموقف هل يقوم بعمل شكوى لمنعه من الأمضاء بالدفتر ام ماذا؟ الرجاء الرد بسرعه لوسمحت
|
لا يحق لشيخ المعهد هذا التصرف وعلى الزميل أن يسشتهد بزملائه وأنه حصر ومنعه شيخ المعهد من التوقيع بالدفتر ويقوم بعمل مذكرة ويستحسن فاكس لكل من المنطقة الأزهرية التابع لها وشيخ الأزهر أو يحرر محضر فى الشرطة بذلك أو يقوم بعمل مذكرة موقع عليها من الشهود بذلك للنيابة الإدارية ...
لكن زميلك مخطئ فى عدم التوقيع بالعلم على الخطاب وتنفيذ الندب لأن ذلك ليس موقفا قانونيا ولو أشهد شيخ المعهد على ذلك وحرر مذكرة بذلك فسوف يجازى المدرس من الشئون القانونية ولا شك
لكن الموقف القانونى له أن يوقع بالعلم وينفذ الندب ويشتكى بعد ذلك فى الجهات المختصة إن كان صاحب حق
ويستحسن حل الموقف سلميا بالتفاهم مع شيخ المعهد أو محاولة إلغاء الندب أو ماشابه ذلك دون اللجوء للشكاوى ونحوها لأن هذا الطريق به ضرر كبير لغيره وله بعد ذلك