اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > معلمي مصر > أخبار التعليم المصــــــــــرى

أخبار التعليم المصــــــــــرى نقاشات وأخبار تعليمية متنوعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #76  
قديم 12-10-2010, 09:22 AM
الصورة الرمزية abdukhatab
abdukhatab abdukhatab غير متواجد حالياً
مدرس تربية رياضية
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 235
معدل تقييم المستوى: 16
abdukhatab is on a distinguished road
افتراضي


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هانى كامل3 مشاهدة المشاركة
نعم تستفيد من الخطأ
كيف لأنى مش فاهم حاجة رجاء الإفادة وشكرا جزيلا

__________________
<img src=http://www.thanwya.com/vb/picture.php?albumid=1423&pictureid=7124 border=0 alt= />
رد مع اقتباس
  #77  
قديم 12-10-2010, 05:15 PM
هانى كامل3 هانى كامل3 غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,167
معدل تقييم المستوى: 16
هانى كامل3 is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdukhatab مشاهدة المشاركة
كيف لأنى مش فاهم حاجة رجاء الإفادة وشكرا جزيلا




هذا الخطا ينطبق على من تم تعينه بعد93 وهناك خطا فى الاساسى وعليك رفع قضيه فى القضاء الادارى
رد مع اقتباس
  #78  
قديم 12-10-2010, 09:30 PM
laloooool laloooool غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 44
معدل تقييم المستوى: 0
laloooool is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هانى كامل3 مشاهدة المشاركة
سوف ارسل اليك جميع الاحكام
عندما تصل اليك الاحكام ياريت تبلغنى
اشكرك على تعاونك معنا
وشكرا على الاحكام

وجعله الله فى ميزان حسناتك
رد مع اقتباس
  #79  
قديم 12-10-2010, 09:36 PM
هانى كامل3 هانى كامل3 غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,167
معدل تقييم المستوى: 16
هانى كامل3 is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة laloooool مشاهدة المشاركة
اشكرك على تعاونك معنا
وشكرا على الاحكام

وجعله الله فى ميزان حسناتك
لا شكر على واجب و بالتوفيق ان شاء الله
ولو احتجت المزيد من الاحكام انا مستعد
رد مع اقتباس
  #80  
قديم 12-10-2010, 10:47 PM
ايمن شليح ايمن شليح غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 197
معدل تقييم المستوى: 15
ايمن شليح is on a distinguished road
افتراضي

الاستاذ هاني
شكرا على وضوعك المتميز
ارجو ارسال نسخه من الاحكام على ايميلي على الياهو
ayman1_m10
رد مع اقتباس
  #81  
قديم 13-10-2010, 11:25 PM
هانى كامل3 هانى كامل3 غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,167
معدل تقييم المستوى: 16
هانى كامل3 is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمن شليح مشاهدة المشاركة
الاستاذ هاني
شكرا على وضوعك المتميز
ارجو ارسال نسخه من الاحكام على ايميلي على الياهو
ayman1_m10
لقد ارسلت اليك الاحكام على ايميلك
عندما تصل اليك الرجاء الرد
رد مع اقتباس
  #82  
قديم 14-10-2010, 12:44 AM
laloooool laloooool غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 44
معدل تقييم المستوى: 0
laloooool is on a distinguished road
افتراضي


سبحان الله وبحمده عدد خلقه
ورضى نفسه وزنه عرشه
ومداد كلماته
رد مع اقتباس
  #83  
قديم 14-10-2010, 12:55 AM
يوسرسيف يوسرسيف غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 22
معدل تقييم المستوى: 0
يوسرسيف is on a distinguished road
Impp ياعم هانى المحامى بتاعك نصاب

[ياراجل انت عايز تشغل المحامينوخلاص وانت نصاب ياهانى
رد مع اقتباس
  #84  
قديم 14-10-2010, 12:57 AM
يوسرسيف يوسرسيف غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 22
معدل تقييم المستوى: 0
يوسرسيف is on a distinguished road
Neww1qw1 نصاب ياهانى انت ومحامى القاهرة

بطلنصب علىالناس ياهانى احنا دافنيينه سوا
رد مع اقتباس
  #85  
قديم 14-10-2010, 12:58 AM
يوسرسيف يوسرسيف غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 22
معدل تقييم المستوى: 0
يوسرسيف is on a distinguished road
افتراضي

المحامى بتاع القاهرة دفع لك كام علشان تشغله ياراجل يانصاب
رد مع اقتباس
  #86  
قديم 14-10-2010, 01:00 AM
يوسرسيف يوسرسيف غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 22
معدل تقييم المستوى: 0
يوسرسيف is on a distinguished road
Present

طزفيكانتوالمحامى بتاعك طز فيك انت ومحاميك
رد مع اقتباس
  #87  
قديم 14-10-2010, 01:01 AM
هانى كامل3 هانى كامل3 غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,167
معدل تقييم المستوى: 16
هانى كامل3 is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يوسرسيف مشاهدة المشاركة
المحامى بتاع القاهرة دفع لك كام علشان تشغله ياراجل يانصاب
ليه هو نصب عليك
عيب عليك الكلام ده
احنا بنقدم خدمه للناس
والى عايز الاحكام بنكتبهالوعلى ملف وورد بدون مقابل
ع العموم شكرا هى ده اخرتها
رد مع اقتباس
  #88  
قديم 14-10-2010, 01:02 AM
يوسرسيف يوسرسيف غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 22
معدل تقييم المستوى: 0
يوسرسيف is on a distinguished road
Impp هو الحكم مختوم يا***

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هانى كامل3 مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم



باسم الشعب



المحكمة الإدارية بالأسكندرية



الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الأحد الموافق 19/11/2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد حسن ابراهيم رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار مصطفى محمد حسن مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد /فتحى محمد مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ النائب /سامى أنور عبد الغنى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد أحمد ابراهيم محمود

أصدرت الحكم الآتى



فى الدعوى رقم 3273 لسنة 52 ق



المقامة من /



الأمير الحسن عبد الغنى



ضد /

رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعى
الوقائع
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة معلنة من محام أودعت قلم كتاب هذة المحكمة بتاريخ 21/1 / 2006 م وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ،
وبالزام جهة الإدارة بإعادة حساب العلاوات الخاصة المقررة بمقتضى القانون رقم 174 لسنة 1993 م والقوانين الاحقة على اساس بداية أجر الدرجة المقرر لوظيفتة وفقاً للجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م بنظام العاملين المدنيين بالدولة مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة وما يترتب على ذلك من آثار من إعادة إحتساب الأجر الأساسى ، والحوافز ، والمكافأت ، والأجور الإضافية ، وخلافة وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتبارا من تاريخ تعينة ، والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وذكر المدعى شرحاً لدعواه أنة يشغل وظيفة محامى بالمجموعة النوعية التخصصية قانون منذ تعينة بها فى 16/5/2001 م وان القانون رقم 29 لسنة 1992 م قرر ضم العلاوات الخاصة المقررة بموجب القوانين السابقة علية ابتداءً بالقانون رقم 101 لسنة 1987 م وانتهاءً بالقانون رقم 13 لسنة 1991 م الى الاجر الاساسى للعامل ابتداءً من التواريخ الموضحة قرين كل قانون منها تعتبر منذ ذلك التاريخ جزءاً لا يتجزأ من الاجر الاساسى ولا ينفصل عنة وبذلك يصبح مفهوم الاجر الاساسى الذى يتم على اساسة احتساب العلاوات الخاصة المقررة بعد 1/7/1992 م وتاريخ ضم اول علاوة خاصة الى الاجر الاساسى هو بداية المربوط المحدد للدرجة الوظيفية التى عين عليها العامل طبقاًللجدول رقم (1) سالف الذكر مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة إلا أن جهة الإدارة خالفت هذا النظر وقامت بحساب العلاوات الخاصة له والمقررة ابتداءً بالقانون رقم 174 لسنة 1993 م والقوانين
تابع الدعوى رقم 3273 لسنة 52 ق اللاحقة علية على اساس بداية مربوط الدرجة دون أن تضيف الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات مقررة بموجب القوانين المتعاقبة ابتداءً من القانون 101 لسنة 1987 م وما تلاه من قوانين ويعد ذلك خطأ فى احتساب العلاوات على النحو الصحيح وقد لجأ الى لجنة التوفيق فى المنازعات والتى انتهت الى احقية المدعى فى طلباتة واختتم صحيفة دعواه بطلباتة سالفاً الذكر وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتأت فية الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وباحقية المدعى فى حساب العلاوات الخاصة على اساس بداية اجرة مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة ، وذلك على النحو المبين بالاسباب وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزام جهة الإدارة المصروفات .
وقد تداول نظر الدعوى بجلسلت المرافعة على النحو الوارد بمحاضرها . وبجلسة 15/10/2006 م قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم ، واودعت مسودتة المشتملة على اسبابة عند النطق بها .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة
ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع باحقيتة فى حساب العلاوات الخاصة على اساس بداية اجرة مضافا الية ما قيمة حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة ، وما يترتب على ذلك من آثار والزام جهة الإدارة المصرفات . ومن حيث انة عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الإستحقاقات والتى لا تتقيد فى إقامتها بالمواعيد والإجراءات المقررة لرفع دعوى الإلغاء بنص المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 م واذ استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا مما يعو معه مقبولة شكلاً .
ومن حيث انة عن موضوع الدعوى فقد نصت المادة (40) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 م المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1982 م على انة :- " تحدد بداية ونهاية اجور الوظائف بكل درجة وفقاً لما ورد فى الجدول رقم "1" المرافق " ومن حيث ان المادة الرابعة من القانون رقم 29 لسنة 1992 م بتقرير علاوة خاصة للعاملين المدنيين بالدولة وضم العلاوات الإضافية الى الاجور الاساسية تنص على ان " تضم الى الاجور الاساسية للخاضعين لآحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو مربوط الثابت المقرر لوظيفتة او منصبة "

(1) العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 م اعتبارا من اول يوليو 1992



(2) العلاوة المقررة بالقانون رقم 146 لسنة 1988م اعتبارا من اول يوليو1993



(3) العلاوة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 م اعتبارا من اول يوليو1994



(4) العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990م اعتبارا من اول يوليو1995



(5) العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991م اعتبارا من اول يوليو 1996

العلاوة المقررة بهذا القانون اعتباراً من اول يوليو 1997 م

تابع الدعوى رقم 3273 لسنة 52 ق ولا يترتب على الضم وفقا للفقرة السابقة حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية او الاضافية او التشجيعية والآحكام المنظمة لها فى القوانين واللوائح وذلك بافتراض عدم ضم العلاوات الخاصة المشار اليها ويعامل بذات المعاملة المقررة فى الفقرات السابقة من يعين اعتبارا من أول يوليو 1992 م وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 174 لسنة 1993 م بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة على ان " تضم العلاوة الخاصة بهذا القانون الى الاجور الاساسية للخاضعين لآحكامة اعتباراً من اول يوليو سنة 1998م ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفتة ".
وعلى ذلك جرت آحكام القوانين أرقام 203 لسنة 1994 م " تضم العلاوة الخاصة اعتباراً من أول يوليو سنة 1999 م ،23 لسنة 1995 م اعتبارا من أول يوليو سنة 2000 م ،و85 لسنة 1996 م اعتبارا من أول يوليو 2001 م ، 82 لسنة 1997 م اعتبارا من أول يوليو 2002 م .
ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان المشرع قد درج على منح العاملين المدنيين بالدولة اعتبارا من 1/7/1987 علاوة خاصة تحسب بنسبة معينة من اجورهم الاساسية وذلك بدءا بالقانون رقم 101 لسنة 1987م وما تلاه من قوانين مقررة لهذة العلاوة وقد ظلت هذة العلاوات حتى 1/7/1992 م تاريخ العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1992 م تحسب على اساس الاجر الاساسى للعامل فى تاريخ تقريرها او عند تعينة لمن يعين بعد ذلك الإ انها تصرف منفصله عن الاجر الاساسى غير مندمجة فية واعتبارا من 1/7/1992 م تقرر بمقتضى القانون سالف الذكر ضم هذة العلاوات الخاصة تباعا فى سنوات متتالية الى الاجر الاساسى للعامل بحيث تضم العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 م الى الاجر الاساسى فى 1/7/1992 م وتضم العلاوة المقررة بالقانون الذى يلية الى الاجر الاساسى فى 1/7/1993 م وهكذا حتى تضم جميع العلاوات الخاصة وتضحى بذلك جزءاً من الاجر الاساسى للعامل وبناء على ما تقدم فإن الاجر الاساسى الذى يتم على اساسة حساب العلاوات الخاصة لمن يعين بعد 1/7/1992 م تاريخ ضم اول علاوة خاصة الى الاجر الاساسى - هو بداية الربط المحدد لدرجة الوظيفية التى يعين عليها العامل والمحدد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م المشار الية مضافا الية ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة .
ولما تقدم ومتى كان المدعى يشغل وظيفة محامى بالدرجة الثالثة ، وانة عين فى تلك الوظيفة بتاريخ 16/5/2001 م اى بعد 1/7/1992 م ، وبالتالى كان يتعين احتساب العلاوة الخاصة لة على اساس بداية مربوط الدرجة الثالثة الموضح بجدول الاجور المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م ومقدار قيمة مضافا الية قبمة العلاوات الخاصة التى حل ميعاد ضمها الى الاجر الاساسى وهى العلاوات التى تقررت بمقتضى القوانين 101 لسنة 1987 م ، 149 لسنة 1988 م ،123 لسنة 1989 م ،13 لسنة 1990 م ، 13 لسنة 1991 م ، 29 لسنة 1992 م ، 74 لسنة 1993 م ، 203 لسنة 1994 م ، 23 لسنة 1995 ،85 لسنة 1996 م ، 82 لسنة 1997 م . تابع الدعوى رقم 3273 لسنة 52 ق وذلك بالنسب التى قررتها تلك القوانين . واذ لم تقم الادارة بحساب العلاوة الخاصة المقررة للمدعى على النحو السالف بيانة وما لم تقدم من الأوراق ما يناهضة ، فمن ثم يتعين القضاء باحقية المدعى فى حساب العلاوات الخاصة على اساس بداية أجرة مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك بداية من 16/5/2001 م تاريخ تعينة .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم قانونا بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذة الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع باحقية المدعى فى حساب العلاوات الخاصة على اساس بداية اجرة مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على النحو الوارد بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
السكرتير رئيس المحكمة
امضاء امضاء
رد مع اقتباس
  #89  
قديم 14-10-2010, 01:06 AM
يوسرسيف يوسرسيف غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 22
معدل تقييم المستوى: 0
يوسرسيف is on a distinguished road
Impp محاميك بتاع القاهرةنصاب

ياراجل بطل نصب على الناس وهات حكم مختوم منالمحكمة مش محامى كاتبه علشان يلم فلوس وخلاص
رد مع اقتباس
  #90  
قديم 14-10-2010, 01:07 AM
هانى كامل3 هانى كامل3 غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,167
معدل تقييم المستوى: 16
هانى كامل3 is on a distinguished road
افتراضي اتقى الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يوسرسيف مشاهدة المشاركة
انا كاتب الحكم على ملف وورد علشان معنديش اسكنر
وده خدمه للناس

هو ده جزاء المعروف
ع العموم جزاك الله كل خير
كنت هنزل جميع الاحكام
بس مفيس اسكنر
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 11:54 PM.