|
#1
|
||||
|
||||
![]() ب- محاكم أمن الدولة طوارئ . وقد ألغى هذا القانون بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ الذي استبدل بتعبير الأحكام العرفية تعبير حالة الطوارئ واحل محاكم أمن الدولة . ومحاكم أمن الدولة طوارئ نوعان : محاكم أمن الدولة طوارئ جزئية ، ومحاكم أمن الدولة عليا ، وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الإبتدائية من أحد قضاة المحكمة . وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الإستئناف من ثلاثة مستشارين . ويجوز لرئيس الجمهورية إستثناء أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل ، وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة ( المادة السابعة من قانون حالة الطوارئ ) ويجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة من الضباط ، وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ، ويقوم أحد ضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة ( المادة الثامنة من قانون حالة الطوارئ ) وتختص محاكم أمن الدولة طوارئ بنوعين من الجرائم : 1- الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامة . 2- جرائم القانون العام التي يحيلها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامة إلى محاكم أمن الدولة . وتختص دوائر أمن الدولة الجزئية بالجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين . وتختص دوائر أمن الدولة العليا بالجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية ، وتختص كذلك بالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها . ويعتبر قضاء أمن الدولة وفقا لقانون الطوارئ قضاء استثنائياً موقوتاً بحالة الطوارئ فقد اخل الشارع بمبدأ القاضي الطبيعي حين ادخل في تشكيل هذه المحاكم عنصراً غير قضائي . هم ضباط القوات المسلحة ، بل أن الشارع لم يشترط في هؤلاء الضباط أن تكون لهم ثقافة قانونية ، بل أن الشارع أجاز أن تشكل هذه المحاكم من ضباط فقط . وخالف قانون حالة الطوارئ مبدأ الطابع الإلزامي لقواعد الإختصاص القضائي حين *** رئيس الجمهورية أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام ، بالإضافة إلى ما ينطوي عليه ذلك من حرمان المتهم من قاضيه الطبيعي ، وإخضاعه لاختصاص قضاء لم يكن مختصاً وقت إرتكاب جريمته . وقد اخل قانون حالة الطوارئ " بمبدأ الفصل بين السلطات حين *** رئيس الجمهورية اختصاصات قضائية ، فخالف بذلك نصوص الدستور التي لم تخول رئيس الجمهورية أي إختصاص قضائي ( المواد 73 ، 137 ، 154 ) وخالف نصوصه التي حصرت السلطة القضائية في المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وبعد ذلك أيضا انتهاكا صارخا ( للمادة 166 من الدستور ) التي نصت على أن ( القضاة مستقلون ) لا سلطان عليهم في قضائهم بغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شئون العدالة . ويتضح الطابع الاستثنائي لمحاكم أمن الدولة ( طوارئ ) في تقرير قانون حالة الطوارئ أنه لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة منها ( المادة 11 ) مما يعنى عدم خضوعها لرقابة محكمة النقض الأمر الذي يخل بوجه القضاء الجنائي المصري " ويحرم الخاضعين لهذه المحاكم من الضمانات التي ترتبط بما تقرره محكمة النقض من ضوابط للتطبيق القضائي من شانها كفالة المساواة بين المواطنين أمام القضاء . 4- المحاكم العسكرية حدد القانون رقم 25 لسنة 1966 جهات القضاء العسكري وتتمثل في النيابة العامة العسكرية والمحاكم العسكرية . 1- النيابة العامة العسكرية : وتختص النيابة العسكرية بالوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة وللقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاء الإحالة في القانون العام ( المادة 28) كما تختص برفع الدعاوى الداخلة في إختصاص القضاء العسكري ومباشرتها على الوجه المبين في القانون (المادة 30) 2- المحاكم العسكرية والمحاكم العسكرية ثلاث أ- المحكمة العسكرية العليا : وتشكل من ثلاثة ضباط قضاة برئاسة أقدمهم على إلا تقل رتبته في جميع الأحوال عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية ، وكاتب للجلسة ( المادة 44 ) ب- المحكمة العسكرية المركزية سلطة العليا : وتشكل من قاضى منفرد لا تقل رتبته عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية ، وكاتب جلسه ( المادة 45) . ج- المحكمة العسكرية المركزية: وتشكل من قاضى منفرد لا تقل رتبته عن نقيب وممثل للنيابة العسكرية ، وكاتب جلسة ( المادة 46 ) يخضع للقضاء العسكري الفئات الآتية : 1- العسكريون : يخضع العسكريون للقضاء العسكري في الجرائم العسكرية البحتة ( المادة الرابعة ) كما أنهم يخضعوا للقضاء العسكري في جرائم القانون العام في حالتين : الأولى : الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظيفتهم ( المادة 7/1) . الثانية : الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون . 2- المدنيون الملحقون بالعسكريين : ويقصد بهؤلاء كل مدنى يعمل في وزارة الدفاع أو في خدمة القوات المسلحة على أي وجه كان ( المادة الرابعة ) ويسرى على هؤلاء قانون الأحكام العسكرية إذا ارتكبوا الجريمة أثناء الخدمة في الميدان ، أما إذا وقعت الجرائم خارج هذه الخدمة فيسرى عليهم القانون العام ويأخذوا حكم المدنيين . 3- المدنيون : الأصل بالنسبة لهؤلاء هو خضوعهم للقضاء العادي ، إلا أن قانون الأحكام العسكرية أخضعهم للقضاء العسكري في الأحوال التالية : أ- الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة . ب- الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة ( المادة الخامسة ) من قانون الأحكام العسكرية المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1968 . ج- الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات العام التي تحال إلى القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية ( المادة 6 ) د- الجرائم التي تقع ضد أحد العسكريين أو الملحقين بهم . وذلك متى وقعت الجريمة بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم ( المادة 7/1) |
العلامات المرجعية |
|
|