اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإدارى > أرشيف المنتدي

أرشيف المنتدي هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 23-09-2010, 01:19 PM
mr.anwar mr.anwar غير متواجد حالياً
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 390
معدل تقييم المستوى: 15
mr.anwar is on a distinguished road
News2 "التعليم" ترفض ترقية معلمى "الكادر" على درجات العاملين بالدولة

كتب حاتم سالم

أرسلت وزارة التربية والتعليم خطاباً إلى المديريات التعليمية بالمحافظات لإخطارها بصدور توجيهات من الوزارة بعدم جواز ترقية المعلمين الحاصلين على الكادر للدرجة الأعلى على أحكام قرار الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 221،22/2010، لأنه لا ينطبق عليهم.

وجاء فى الخطاب الموجه من رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية وشئون العاملين لمديرى المديريات "نرجو الإحاطة بأن أعضاء هيئة التعليم، وهم الذين نقلوا لوظائف معلم، معلم أول، معلم أول "أ" ومعلم خبير، أصبحوا من الفئات التى يطبق عليهم قوانين خاصة ولا يطبق بشأنها أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 وأحكام قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقمى 221،222 /2010".

وأكد الخطاب، أن ترقيات المعلمين تخضع للضوابط الواردة بالقانون 155 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2840 لنفس العام، ويأتى الخطاب رداً على استفسار بعض المديريات التعليمية عن مدى أحقية أعضاء هيئة التعليم الخاضعين للكادر فى الترقية للدرجة الأعلى.

فيما ساد الارتباك داخل الإدارات التعليمية بمجرد وصول خطاب الوزارة، خاصة أن المادة 89 من قانون الكادر 155/2007 تقضى بـ"ترقية المعلمين الحاصلين على الكادر للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة"، وهو ما أثار اللغط حول تفسير ما ورد فى خطاب "التعليم".

من جهته رأى عبد الحفيظ طايل، مدير المركز المصرى للحق فى التعليم، أن تعليمات الوزارة للمديريات ستؤثر سلباً على أساسى رواتب معلمى "الكادر" وستحرمهم من الزيادات والعلاوات السنوية للعاملين بالدولة، لأن الفترات البينية، حسب قوله، بين الدرجة والأخرى فى قانون الكادر تزيد عنها فى قانون العاملين المدنيين بالدولة.



http://www.youm7.com/News.asp?NewsID...65&IssueID=132
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 09:32 PM.