|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
مشاهدة نتائج الإستطلاع: مارأسك فى سياسة المد لقيادات الأزهر ؟ | |||
أرفضه |
![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | 85.71% |
أويده |
![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 19.05% |
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 21. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]()
كل عام وانتم بخير
سؤالى اليكم احبائى عن العلاوات لمن يحصل على دبلومتين الاولى تربوية نظام العامين و الاخرى مهنية وذلك أثناء العمل هل له حق فى الحصول على اى علاوات تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن |
#2
|
|||
|
|||
![]()
نعم له الحق فى الحصول على علاوة حوالى 15 جنيه على الاساسى
|
#3
|
|||
|
|||
![]()
ليس له الحق فى البدل . انما البدل للماجستير والدكتوراه فقط حيث أن كلاهما درجة علمية وطبقاً لقرار رئيس مجل الوزراء رقم
734 لسنة 2005 بصرف مبلغ 100 للحاصل عل الماجستر , 200 للحاصل على الدتوراه شهريا ً . ثم صدر قرار تعزيزى بعد قانون الكادر من رئاسة الوزراء رقم 835 لسنة 2010 ثم صدر قرار وزير التمية الادارية رقم 46 لسنى 2010 بشأن ضوابط استحقاق صرف حافز الماجستر والدكتوراه لوظائف التعليم ونشر بالوقائع المصرية العدد رقم (115 / فى 20 / 5/ 2010 وتم العمل به فى اليوم التلى لنشره وقد صدر بذلك الكتاب الدورى رقم 13 لسنة 2010 من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة . |
#4
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
|
#5
|
||||
|
||||
![]()
جزاك الله خيرا
__________________
![]() العلم النافع .. صدقة جارية |
#6
|
||||
|
||||
![]()
الدبلومة الخاصة ( عامين )
لكن المهنية بس او العامة ......لا
__________________
لا تفخر بنفسكـ ودع الناس يفخرون بأعمالكــ
|
#7
|
|||
|
|||
![]()
فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة " جلسة 29/5/85 "
هذا الموضوع يحكمه نص المادة (52 ) من القانون رقم 47 لسنة 78 والمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 المعدل بالقرار رقم 827 لسنة 83 بشأن قواعد وإجراءات منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات علمية أعلى من الدرجات الجامعية الأولى التى تنص على " تمنح علاوة تشجيعية للمعاملين بأحكام القانونين رقمى 47 , 48 لسنة 87 الذين يحصلون أثناء خدمتهم على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة أو دبلوم مدة دراسته سنتان كما يمنح العامل علاوة تشجيعية أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو مايعادلها . وقد استقر إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة " جلسة 29/5/85 " على أن مناط استحقاق العلاوة التشجيعية المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 82 هو الحصول على إحدى الشهادات الدراسية العالية الماجستير أو مايعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا كل منهما سنة أو دبلوم مدة الدراسة فيه عامان وانتهت الى اعتبار الدبلوم العام فى التربية من بين الدرجات العلمية التى تمنح بعد مضى دراسة مدتها سنة واحدة وليس سنتين ومن سم فلا يترتب على الحصول عليه استحقاق العلاوة التشجيعية المقررة بقرار رئيس مجلس رقم 898 لسنة 1982 هذا بخصوص العلاوة , وقد أوضحت سابقا البدل الخاص بالماجستير والدكتوراه . كما أحب ان أوضح فى فتوى أخرى أن العلاوة تعطى فقط للمثبتين على درجة مالية وليست للمتعاقدين . وأرجو أن يكون ذلك قد حسم الموضوع . |
العلامات المرجعية |
|
|