|
الكليات التربوية و الأدبية ( التربية والآداب - الألسُن واللغات - الحقوق - الإعلام - الآثار - الإقتصاد والعلوم السياسية -السياحة والفنادق ) |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]()
الشروع في الجريمه : هو البدء في تنفيذ بقصد ارتكاب جنايه او جنحه اذا وقف او خاب ائره لاسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها
وبما ان الفاعل لم يبيت النيه علي ارتكاب الفعل فهنا لم يتوافر القصد الجنائي اي نية الجاني الي ارتكاب الفعل وبالتالي فيكون الشروع في القتل متوافر . اما بالنسبه لاستخدام العصا فانها ليست وسيله من وسائل التي توجب الوفاه انا عتد دفن الجثه وهي لازالت علي قيد الحياه فهذا لم بكن فب علم الجانب فينتفي غنده بالتالي قصد القتل العمد وبالتالي فيعاقب بالشروع في قتل |
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|