|
حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]()
جزاكم الله خيرا
ما يباح من الغيبة وعن عائشة (رضي الله عنها) قالت:قالت هند أم معاوية لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله سراً)؟ قال:”خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف“(1). وعن فاطمة بنت قيس أن أبا عمروبن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال:والله مالك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم،فذكرت ذلك له فقال:”ليس لك عليه نفقة“ فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال: ”تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم: فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني“ قالت: (فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني:فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ”أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه(2) وأما معاوية فصعلوك لا مال له،انكحي أسامة بن زيد“ فكرهته ثم قال: ”انكحني أسامة“ فنكحته فجعل الله فيه خيراً واغتبطت“(1). وعن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت: استأذن رجل على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: ”ائذنوا له، بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة“. فلما دخل ألان له الكلام.قلت:يا رسول الله،قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام. قال:”أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس- أو ودعه الناس- اتقاء فحشه“(2). وقد ترجم البخاري (رحمه الله) في صحيحه بقوله:(باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم: الطويل،والقصير،وقال النبي صلّى الله عليه وسلّم:”ما يقول ذو اليدين“ وما لا يراد به شين الرجل)(3). قال الإمام النووي (رحمه الله تعالى): تباح الغيبة لغرض شرعي... لستة أسباب: 1-التظلم. فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان أو القاضي. أو غيرهما ممن له ولاية. فيقول: ظلمني فلان أو فعل بي كذا. 2-الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب. فيقول. لمن يرجو قدرته: فلان يعمل كذا فازجره عنه أو نحو ذلك. 3-الاستفتاء.بأن يقول للمفتي:ظلمني فلان أو أبي، أو أخي... بكذا فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه؟ ودفع ظلمه عني؟ فهذا جائز للحاجة.والأجود أن يقول: في رجل،أو زوج،أو والد،أو ولد، كان أمره كذا،ومع ذلك فالتعيين جائز لحديث هند وقولها:إن أبا سفيان رجل شحيح...(1). 4- تحذير المسلمين من الشر وذلك من وجوه منها: أ- جرح المجروحين من الرواة،والشهود والمصنفين،وذلك جائز بالإجماع، بل واجب صوناً للشريعة. ب- ومنها الإخبار بعيب عند المشاورة(1). ج – ومنها إذا رأيت من يشتري شيئاً معيباً أو عبداً سارقاً، أو شارباً أو نحو ذلك تذكره للمشتري بقصد النصيحة لا بقصد الإيذاء والإفساد. د- ومنها إذا رأيت متفقهاً يتردَّدُ إلى فاسقٍ، أو مبتدعٍ يأخذ عنه علماً وخفت عليه ضرره فعليك بنصيحته، ببيان حاله قاصداً للنصيحة. ه- ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها لعدم أهليته، أو لفسقه، فيذكره لمن له عليه ولاية؛ ليستدل به على حاله فلا يغتر به، ويلزم الاستقامة. 5- أن يكون مجاهراً بفسقه، أو بدعته... فيجوز ذكره بما يجاهر به ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر. 6- التعريف. فإذا كان معروفاً بلقب كالأعمش،والأعرج،والقصير،والأعمى، والأقطع... ونحوها جاز تعريفه به ويحرم ذكره به تنقصاً، ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى والله أعلم(1). قال الإمام البخاري رحمه الله (باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب...)(2) قال الحافظ بعد ذلك: ويستنبط منه(3) أن المجاهر بالفسق والشر لا يكون ما يذكر عنه من ذلك من الغيبة المذمومة... ثم قال: قال العلماء: تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعاً... كالظلم، والاستعانة على تغيير المنكر، والاستفتاء، والمحاكمة، والتحذير من الشر، ويدخل فيه تجريح الرواة، والشهود، وإعلام من له ولاية عامة بسيرة من هو تحت يده، وجواب الاستشارة في نكاح أو عقد من العقود، وكذا من رأى متفقهاً يتردد إلى مبتدع...(1). قلت وقد جمع بعضهم هذه الأمور الستة في قوله: (2)سورة النساء الآية 148. (1)البخاري 3/36 والبخاري مع الفتح 4/405. (2)فيه تأويلان:أحدهما:أنه كثير الأسفار. والثاني:أنه كثير الضرب للنساء وهذا أصح. انظر شرح النووي على مسلم. (1)مسلم 2/114. (2)صحيح البخاري 7/86/،وصحيح مسلم 4/2002،والفتح 10/471. (3)صحيح البخاري 7/85 والفتح 10/468. (1)سبق تخريجه وهو في البخاري 3/36وانظر البخاري مع الفتح 4/405. (1)ومن الأدلة على ذلك حديث فاطمة بنت قيس المتقدم ذكره وفيه:(أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له...) الحديث في مسلم 2/1114. (1)شرح النووي 16/142 والأذكار للنووي ص 292. (2) سبق تخريج حديث عروة بن الزبير عن عائشة في جواز اغتياب أهل الفساد والريب. (3)أي من حديث عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها:استأذن رجل على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال:”ائذنوا له بئس أخو العشيرة – أو ابن العشيرة –“ فلا دخل ألان له الكلام. قلت: يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام قال: ”أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه“. البخاري 7/86. (1)الفتح 10/471. (1)العقيدة الطحاوية ص43. |
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|