#12
|
||||
|
||||
![]()
أحكام الحيض والنفاس
- الحيض هو الدم المعروف عند النساء، ولا حد في الشرع لأقله وأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة. - النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، وأكثره أربعون يوماً، ومتى رأت الطهر قبل الأربعين اغتسلت وطهرت، وإن استمر بها الدم بعد الأربعين اغتسلت لتمام الأربعين وطهرت. • ما يحرم بالحيض والنفاس: 1- يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على المحدث. 2- الصوم، وتقضيه إذا طهرت. 3- الوطء في الفرج. • حكم من أتى حائضاً: - القول الراجح وجوب الكفارة، وهي التصدق بدينار إذا كان في أوله، ونصف دينار إذا كان في أخره. • [يجوز للحائض قراءة القرآن عن ظهر قلب من دون مس للمصحف، وإن احتاجت لمس المصحف، فيجوز لها بشرط أن يكون من وراء حائل مثل القفازين ونحوهما]. • الاستحاضة: - هي دم يخرج في غير أوقات الحيض والنفاس أو متصلاً بهما. - فإن كان غير متصلاً بهما فأمرها واضح، بمعنى أن الدم نزل بعد انتهاء مدة الحيض أو النفاس، فهنا الاستحاضة أمر حكمها واضح. - وإن كان متصلاً بهما، ينظر إلى المرأة، فإن كانت المرأة لها عادة فما زاد على عادتها فهو استحاضة. - وإن كانت مميزة بين الدمين فالحيض هو الأسود المعروف، وغيره استحاضة. - وإن كانت لا تستطيع التمييز رجعت إلى غالب عادة نسائها. • أحكام المستحاضة: - لا يحرم على المستحاضة شئ مما يحرم بالحيض، إلا أنه يلزمها الوضوء لكل صلاة. - ويسن لها الغسل لكل صلاة. |
العلامات المرجعية |
|
|