اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22-12-2009, 07:39 PM
هانى كامل3 هانى كامل3 غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,167
معدل تقييم المستوى: 17
هانى كامل3 is on a distinguished road
افتراضي

نص قانون كادر المعلمين الجديد

يضاف إلي قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ باب سابع بعنوان أعضاء التعليم،نصوصه كالآتي:
مادة (٧٠
تسري أحكام هذا الباب علي جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس مباشرة داخل المدرسة،وعلي شاغلي وظائف التوجيه الفني والإدارة المدرسية العاملين بالمدارس.
مادة (٧١) يتكون جدول وظائف المعلمين بالمدارس الرسمية التابعة لإدارات ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات من الوظائف الآتية:
أ- معلم تحت الاختبار.
ب- معلم أو إخصائي.
جـ - معلم أول أو إخصائيأول.
د- معلم متميز أو موجه.
هـ معلم خبير أو موجه أول أو إخصائي خبير.
و- كبير معلمين أوموجه عام أو كبير إخصائيين.
ويتكون جدول وظائف التوجيه من: وظيفة موجه وتعادل وظيفة معلم متميز، ووظيفة موجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير،ووظيفة موجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين، ويكون شغل وظائف التوجيه بطريق النقل أوالندب من وظائف المعلمين المعادلة لها أو بطريق الترقية، ويعتمد جدول الوظائف المشار إليها، وبطاقات وصفها، والقرارات الصادرة بإعادة تقييم تلك الوظائف بقرار منرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد موافقة وزارة التربية والتعليم.
مادة (٧٢):
يشترط فيمن يعين في وظيفة «معلم تحت الاختبار»، اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا الباب،بالإضافة إلي الشروط المقررة لشغل الوظائف المدنية بالدولة مايأتي:
أ- أن يكون حاصلاً علي مؤهل علمي عال تربوي مناسب، أومؤهل عال مناسب وتأهيل تربوي.
ب- أن يكون حسن المظهرمتمتعاً بسمات شخصية وقدرات ثقافية تؤهله لشغل الوظيفة.
جـ - أن يكون من ذوي المهارة في اللغة العربية وفي لغة أجنبية وفي الكمبيوتر.
مادة (٧٣):
تكون فترةالاختبار بالنسبة إلي المعينين بوظيفة «معلم تحت الاختبار» عامين، يجب علي المعين خلالها الحصول علي تأهيل تربوي وشهادة صلاحية لمزاولة مهنة التدريس بالمرحلةالتعليمية المعين بها، ويعين من يحصل علي هذه الشهادة في وظيفة معلم، فإذا لم يتمالحصول علي الشهادة خلال هذه المدة تعتبر خدمته منتهية بقوةالقانون.
مادة (٧٤):
يكون منح شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب شهادة الصلاحية لمزاولة المهنة، وتدريبهم،بمعرفة أكاديمية تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، تسمي «الأكاديمية المهنية للمعلمين» تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير التربية والتعليم، ويجب أن يتضمن قرار إنشاءالأكاديمية تحديد اختصاصاتها، وتنظيم العمل بها.
مادة (٧٥):
لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة إلي مرحلةأخري إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية المقررةللمرحلة التي يتم النقل إليها، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم،والحصول علي شهادة من الأكاديمية المهنية للمعلمين بذلك.
مادة (٧٦):
لا يجوز النظر في الترقية بين الوظائفالمنصوص عليها في المادة (٧١) من هذا القانون إلا بعد قضاء ست سنوات علي الأقل فيممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدني، ويشترط للترقية:
أ- اجتياز الاختبارات التي تقيس مكون الثقافة والمهارات العامة، ومكون المعارفالمتخصصة، مهما كان تخصص المعلم، واجتياز الاختبارات التي تقيس تمكن المعلم في مجالتخصصه الأكاديمي، وذلك طبقاً لما يصدر بتحديده قرار من وزير التربيةوالتعليم.
ب- أن يحصل علي تقريري تقويم أداء نهائيين متتاليين بمرتبة كفء.
المادة (٧٧):
يتم اختيار شاغلي وظيفة وكيل المدرسة من بين شاغلي وظيفة «معلم متميز»،واختيار شاغلي وظيفة مدير المدرسة من بين شاغلي وظيفتي «معلم خبير» و«كبير معلمين» لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتحدد عدد الوكلاء بكل مدرسة وفق احتياجاتالإدارةالمدرسية، بحسب عدد الفصول بها، طبقاً لما يصدر بتحديده قرار من وزيرالتربية والتعليم.
مادة: (٧٩):
يكونمنح العلاوة الدورية لشاغلي وظائف المعلمين وفقاً للضوابط والأحكام المقررة بالنسبةللعاملين المدنيين بالدولة.
مادة (٨٠):
يمنح شاغلو وظائف المعلمين، والتوجيه الفني والقائمين بالإدارة المدرسية،البدلات الآتية:
١- بدل هيئة تعليم.
٢- بدل العمل في مناطق نائية.
٣- بدل تخصصاتنادرة.
٤- بدل توجيه وبدل إدارة بحسب الأحوال، بالإضافة إليالبدل المنصوص عليه في البند (١) من هذه المادة.
ويصدربتحديد هذه البدلاتالمستحق في نهاية السنة الماليةالسابقة - وشروط استحقاقها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء علي عرض وزير التربيةوالتعليم.
ولا يجوز الجمع بين أي من هذه البدلات وأي بدلآخر مماثل. ويتم تحديد المناطق النائية بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق معالمحافظ المختص، ويكون تحديد التخصصات النادرة بقرار من وزير التربيةوالتعليم.
مادة (٨١):
يمنح شاغلووظائف المعلمين، والتوجيه الفني القائمين بالإدارة المدرسية، حافز أداء متميز، يحددبنسبة ١٠% من الأجر الأساسي لشاغل الوظيفة، ويشترط لمنح هذا الحافز مايأتي:
أ- الحصول علي تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة كفءطبقاً لأحكام هذا القانون.
ب- الحصول علي شهادات منالأكاديمية المهنية للمعلمين أو من جهة معترف بها في لغة أجنبية أو الحاسب الآلي أوغير ذلك من التخصصات المرتبطة بمجال العملية التعليمية.
ولايجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام علي ١٠% من شاغلي الوظائف المشارإليها في كل إدارة.
مادة (٨٢):
يخضعشاغلو وظائف المعلمين، والتوجيه الفني والقائمون بالإدارة المدرسية بمراحل التعليمالمختلفة لذات المعاملة المالية أياً كانت المرحلة التعليمية التي يعمل بها كل منهم «رياض الأطفال - التعليم الأساسي بحلقتيه الابتدائية والإعدادية، التعليمالثانوي».
مادة (٨٣):
يكون تقريرتقويم أداء شاغلي وظائف المعلمين، والتوجيه الفني والقائمين بالإدارة المدرسيةبمرتبة كفء، وفوق المتوسط، ومتوسط، ودون المتوسط، ويعتد في وضع هذا التقرير، بنتائجنظم المتابعة والتقويم المستندة علي معايير الأداء للمعلم المتميز، والتي تشتركفيها الإدارة والتوجيه الفني بالنسبة إلي شاغلي وظائف المعلمين، وأقران المعلم،ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجة مشاركته في تحسين مستوي أداء العملبالمدرسة، والشهادات والدرجات العلمية التي يحصل عليها المعلم والدورات التدريبيةالتي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدي إلي رفع مستواه، وتحسين مستويأدائه.
وتحدد القواعد والإجراءات التي تتبع في وضع تقريرتقويم الأداء بقرار من وزير التربية والتعليم.
ويترتب عليحصول أي من شاغلي الوظائف المشار إليها علي تقريري تقويم أداء نهائيين متتاليينبمرتبة دون المتوسط إنهاء خدمته.
مادة (٨٥):
مع عدم الإخلال بالواجبات والمحظورات المقررة بالنسبةإلي العاملين المدنيين بالدولة، يجب علي شاغلي وظائف المعلمين، والتوجيه الفني،والقائمين بالإدارة المدرسية حسن معاملة الطلاب، ويحظر عليهم إعطاء دروس خصوصيةبمقابل أو بغير مقابل، ويجازي كل من يثبت في حقه مخالفة هذا الحظر بالإحالة إليالمعاش، أو الفصل من الخدمة.
مادة (٨٦):
تسري أحكام المواد السابقة علي شاغلي وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وإخصائيي التكنولوجيا والمكتبات العاملين بالمدارس، وتسري عليهم ذات المعاملة الوظيفية والمالية المقررة لشاغلي وظائف المعلمين، وتحدد وظائف الإخصائيين المشار إليهم علي النحو الآتي: إخصائي تحت الاختبار وتعادل وظيفة معلم تحتالاختبار، وإخصائي وتعادل وظيفة معلم، وإخصائي أول وتعادل وظيفة معلم أول، وإخصائيمتميز وتعادل وظيفة معلم متميز، وإخصائي خبير وتعادل وظيفة معلم خبير، وكبيرإخصائيين وتعادل وظيفة كبير معلمين - كنسبة من الأجر الأساسي
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 05:26 PM.