اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإدارى > أرشيف المنتدي

أرشيف المنتدي هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-12-2009, 02:56 PM
saracat92 saracat92 غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 606
معدل تقييم المستوى: 15
saracat92 is on a distinguished road
News2 الحكم بعدم دستورية قانون الحد الأعلى للأجور

فى حكم للمحكمة الدستورية العليا..

الحكم بعدم دستورية قانون الحد الأعلى للأجور

الأحد، 6 ديسمبر 2009 - 14:43

الحكم بعدم دستورية قانون الحد الأعلى للأجور
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور، وما فى حكمها، فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات، وسقوط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986.

وكان مقيم الدعوى، والذى عمل سكرتيرا عاما مساعدا بإحدى المحافظات، قد أسند إليه الإشراف على بعض المشروعات الخاصة بصندوق خدمات المحافظة مقابل مكافآت معينة، وإذ وردت مناقضة من الجهاز المركزى للمحاسبات تسجل تقاضيه ما يزيد على الحد الأقصى للمبالغ المقرر صرفها طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986، فقد أصدر المحافظ الذى يتبعه المدعى قرارا بوقف صرف أية مبالغ له وتجنيبها بالحسابات الدائنة بديوان المحافظة.

ولجأ المدعى إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الأخير، وأثناء نظر دعواه دفع بعدم دستورية كل من القانون رقم 105 لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 المشار إليهما، وبعد تصريح القضاء الإدارى له أقام دعواه الدستورية.

وتنص المادة الثانية من القانون المطعون عليه بأن "يضع مجلس الوزراء الحد الأعلى لمجموع ما يتقاضاه العاملون فى الحكومة أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو الجمعيات فى صورة مرتبات أو بدلات أو مكافآت أو حوافز أو صورة أخرى".

كما تنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 على أنه "لا يجوز أن يزيد على 54 ألف جنيه سنويا مجموع ما يتقاضاه أى شخص يعمل فى الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو بنوك القطاع العام أو هيئات القطاع العام وشركاته، بصفته عاملا أو مستشارا، أو بأى صفة أخرى، سواء صرفت إليه المبالغ بصفة مرتبات أو مكافآت أو بدلات أو حوافز أو بأى صورة أخرى".

قالت المحكمة فى أسباب حكمها إنه من المقرر فى قضائها أن الدستور عهد بنص المادة 122 إلى المشرع بتعيين القواعد التى تتقرر بموجبها على خزانة الدولة المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت، ونظم حالات الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها.

وأشارت إلى أن مقتضى ما سبق ذكره أن الدستور لم يعقد للسلطة التنفيذية اختصاصا ما بوضع تلك القواعد التى يتعين أن تتولاها السلطة التشريعية بما تصدره من قوانين ولا يجوز لها أن تتنصل من اختصاصها وتحيل الأمر برمته إلى السلطة التنفيذية دون أن تقيدها فى ذلك بضوابط عامة وأسس رئيسية تلتزم بالعمل فى إطارها، فإذا ما خرج المشرع على ذلك وناط بالسلطة التنفيذية تنظيم حق من أساسه، كان متخليا عن اختصاصه الأصيل المقرر بالمادة 86 من الدستور.

وأوضحت المحكمة أن نص المادة الثانية من القانون المطعون عليه قد فوض مجلس الوزراء فى وضع الحد الأعلى لمجموع ما يتقاضاه العاملون فى الحكومة وسائر الجهات التى أوردتها المادة المذكورة، بما مؤداه أن المشرع قد تنصل من وضع الضوابط العامة أو الأسس الرئيسية التى تنظم موضوع الحد الأعلى لما يتقاضاه العاملون من مرتبات وما فى حكمها مما سلف ذكره، على الرغم من أنها تمثل عبئا ماليا على خزانة الدولة، ويكون مسلكه فى هذا الشأن يخالف نص المادة 122 من الدستور.

وأضافت المحكمة أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 المطعون عليه قد وضع الحد الأعلى للأجور وما فى حكمها لمن حددته المادة الأولى منه، ونظم أحكامه، مستندا فى ذلك إلى السلطة المخولة بالمادة الثانية من القانون رقم 105 لسنة 1985 السالف الذكر، ومن ثم فإن القضاء بعدم دستورية النص الأخير يترتب عليه لزوما سقوط ذلك القرار.


بروتوكول نشر التعليقات
  #2  
قديم 06-12-2009, 09:49 PM
ا/توفيق عزت ا/توفيق عزت غير متواجد حالياً
العضو المميز للقسم الثانوى الصناعى لعام 2014
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 3,744
معدل تقييم المستوى: 0
ا/توفيق عزت is an unknown quantity at this point
افتراضي

المهم : وضع حد ادنى للاجور لا تنزل عنه الحكومة
__________________
لا للفلول - لا للبلطجية - لا ل***ة الشهداء - لا للحزن الوثنى
لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين
أ/توفيق عزت عبدالعزيز
  #3  
قديم 06-12-2009, 09:50 PM
الصورة الرمزية مصطفى عامر 2000
مصطفى عامر 2000 مصطفى عامر 2000 غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 207
معدل تقييم المستوى: 15
مصطفى عامر 2000 is on a distinguished road
افتراضي

شكرا جزيلا
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 11:53 AM.