|
حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() الماء (21) اتفقوا رحمهم الله تعالى على أنه لا يجوز الوضوء والغسل إلا بالماءالمطلق. (22) واختلفوا في إزالة النجاسة بغير الماء: فقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز بكل مائع مزيل للعين، كالخل وماء الورد، وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى. وقال الشافعي ومالك وأحمد في رواية: لا يجوز. (23) واختلفوا في الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة: فقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا كان غديرا عظيما لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخر،يجوز الوضوء من الطرف الآخر، وإلا لا يجوز. وقال الشافعي وأحمد في رواية: إذا كان دون القلتين لايجوز، وإذا كان قدر القلتين فصاعدا وهو خمسمئة رطل بالعراقي يجوز ما لم يتغير. وقال مالك وأحمد في رواية: يجوز مالم يتغير، وإن كان دون القلتين. (24) واتفقوا على أنه إذا كان الماء جاريا، ووقعت فيه نجاسة، جاز الوضوء منه، ما لم يرلها أثر. (25) واختلفوا في الماء المستعمل: فقال أبو حنيفة في رواية وعليها الفتوى: أنه طاهر غير مطهر، وهو قول الشافعي وأحمد. وفي رواية أخرى عن أبي حنيفة: أنه نجس نجاسة غليظة أوخفيفة. وقال مالك: وهو طاهر وطهور، ويجوز به الوضوء مرة بعد أخرى، وهو رواية عند أحمد. |
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|