اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 28-11-2009, 11:15 PM
الصورة الرمزية الأستاذ محمد عامر
الأستاذ محمد عامر الأستاذ محمد عامر غير متواجد حالياً
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 845
معدل تقييم المستوى: 17
الأستاذ محمد عامر is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باسم الشاعر مشاهدة المشاركة
القانون على موقع الوازرة على الرابط التالى


http://knowledge.moe.gov.eg/arabic/k...s/laws/law155/




مادة(81)
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون الآتي:
1-استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2-قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
3-الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
4-الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.
نعم اخى الكريم تفسير هذه المادة من القانون انه لا ترقى الا بعد خمس سنوات ويكون الترقى الى المرحلة التى بعدها مباشرة هذا واضح السؤال ماذا لو انتظرنا اكثر من الخمس سنوات الى ما يقابل الدرجة من وظائف

معروف ان الدرجة الثالثة يقابلها (معلم) والثانية (معلم اول ) والاولى (معلم اول أ ) ..........وهكذا
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 04:14 PM.