اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باسم الشاعر
القانون على موقع الوازرة على الرابط التالى
http://knowledge.moe.gov.eg/arabic/k...s/laws/law155/
مادة(81)
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون الآتي:
1-استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2-قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
3-الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
4-الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.
|
نعم اخى الكريم تفسير هذه المادة من القانون انه لا ترقى الا بعد خمس سنوات ويكون الترقى الى المرحلة التى بعدها مباشرة هذا واضح السؤال ماذا لو انتظرنا اكثر من الخمس سنوات الى ما يقابل الدرجة من وظائف
معروف ان الدرجة الثالثة يقابلها (معلم) والثانية (معلم اول ) والاولى (معلم اول أ ) ..........وهكذا