اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 27-10-2009, 01:54 AM
استاذ الاحمدى استاذ الاحمدى غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 41
معدل تقييم المستوى: 0
استاذ الاحمدى is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الموعود9
السلام عليكم
ارجو من سيادتكم التفضل بالرد الشافي حيث عجز الكثيرون عن الاجابة
هل الاقدمية تحسب لمن نجح في الدور الاول للكادر عن الدور الثاني ولو كان من نجح في الدور الثاني اقدم تعينا
ارجو الرد لوجود مشكلة في المدرسة


يكون المعلم الأعلى والأقدم فى المستوى هو المشرف على المادة



الأخوة الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
الأقدم من هو أقدم فى التعين لان القانون لم يفرق بين من نجح 2008 أو نجح 2009 ويمكن الرجوع الى الشئون القانونية عندها الخبر اليقين وأناأعلم ذلك جيدا وشكرا
كذلك هناك شيئ آخر بالنسبة لترتيب الفئة الوظيفيةالواحدة هو ....الأعلى مؤهلا ثم الأكثر خبرة ( تاريخ التعيين) تم الأكبر سنا ثم الأبجدة وذلك للمعينين حديثا أو من يقومون بالتدريس حاليا وإجتازوا الإختبارات بنجاح ( أى للترقية) وذلك واضح من المادة 70 من قانون التعليم 155 كادر المعلمين والمادة 3 من اللائحة التنفيذية 2840 والتىتقوم بتنفيذ المادة 70 حيث توضح (ان يكون التعين او التعاقد لشغل وظائف المعلمين .......)المنصوص عليها فى المادة 70 .....الخ حيث ان هذا القانون ليس لهذا العام فقط ولكن لسنوات أخرى وحيث ان من يتقدم حاليا لمعلم مساعد بعد 5 أو 6 سنوات سيتقدم بتعاقد جديد على معلم ثم تعاقد جديد على معلم اول وهكذا بشرط النجاح فى كل مرحلة ويكون تعاقد جديد( مادة 74 ) أما القدامى تسمى ترقية أويبقى كما هو فى حالة عدم النجاح والمشترك بين الجميع ترتيب اللائحة هذا كلة يسمى ترقية ادبية أما بالنسبة للترقية المالية ( الدرجات المالية) فهذا المقصود به ( يكون ترتيب الأقدمية حسب أوضاعهم السابقة....) وذلك واضح تماما فى فصل مستقل بالقانون الفصل الثانى ( المعاملة المالية للمعلمبن) مادة 89 والترتيب هو تاريخ الدرجة الحالية ثم ناريخ السابقة ثم التعين ثم السن ... وقد تم الغاء المسميات السابقة تماما لذلك ارجو من السادة اللأفاضل دراسة قانون 155 واللائحة 2840 والفتوى الصادرة فى 2009 الخاصةبالتفعيل مع خالص شكرى وتقديرى لجميع الأخوة المشرفين وقسم الشئون القانونية بالمنتدى
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 05:51 AM.