|
محمد ﷺ نبينا .. للخير ينادينا سيرة سيد البشر بكل لغات العالم |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() الاختلاف في حكم الوصال وترجيح المصنف بجوازه من السحر إلى السحر فإن قيل فما حكم هذه المسألة وهل الوصال جائز أو محرم أو مكروه ؟ قيل اختلف الناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال . أحدها : أنه جائز إن قدر عليه وهو مروي عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف وكان ابن الزبير يواصل الأيام ومن حجة أرباب هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة مع نهيه لهم عن الوصال كما في " الصحيحين " من حديث أبي هريرة أنه نهى عن الوصال وقال
![]() ![]() قالوا : فلما فعلوه بعد نهيه وهو يعلم ويقرهم علم أنه أراد الرحمة بهم والتخفيف عنهم وقد قالت عائشة : ![]() ![]() وقالت طائفة أخرى : لا يجوز الوصال منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري رحمهم الله قال ابن عبد البر : وقد حكاه عنهم إنهم لم يجيزوه لأحد قلت : الشافعي رحمه الله نص على كراهته واختلف أصحابه هل هي كراهة تحريم أو تنزيه ؟ على وجهين واحتج المحرمون بنهي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : والنهي يقتضي التحريم . قالوا : وقول عائشة : " رحمة لهم " لا يمنع أن يكون للتحريم بل يؤكده فإن من رحمته بهم أن حرمه عليهم بل سائر مناهيه للأمة رحمة وحمية وصيانة . قالوا : وأما مواصلته بهم بعد نهيه فلم يكن تقريرا لهم كيف وقد نهاهم ولكن تقريعا وتنكيلا فاحتمل منهم الوصال بعد نهيه لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم وبيان الحكمة في نهيهم عنه بظهور المفسدة التي نهاهم لأجلها فإذا ظهرت لهم مفسدة الوصال وظهرت حكمة النهي عنه كان ذلك أدعى إلى قبولهم وتركهم له فإنهم إذا ظهر لهم ما في الوصال وأحسوا منه الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم وأرجح من وظائف الدين من القوة في أمر الله والخشوع في فرائضه والإتيان بحقوقها الظاهرة والباطنة والجوع الشديد ينافي ذلك ويحول بين العبد وبينه تبين لهم حكمة النهي عن الوصال والمفسدة التي فيه لهم دونه صلى الله عليه وسلم قالوا : وليس إقراره لهم على الوصال لهذه المصلحة الراجحة بأعظم من إقرار الأعرابي على البول في المسجد لمصلحة التأليف ولئلا ينفر عن الإسلام ولا بأعظم من إقراره المسيء في صلاته على الصلاة التي أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنها ليست بصلاة وأن فاعلها غير مصل بل هي صلاة باطلة في دينه فأقره عليها لمصلحة تعليمه وقبوله بعد الفراغ فإنه أبلغ في التعليم والتعلم قالوا : وقد قال صلى الله عليه وسلم ![]() ![]() قالوا : وقد ذكر في الحديث ما يدل على أن الوصال من خصائصه . فقال ![]() ![]() قالوا : وفي " الصحيحين " من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ![]() ![]() قالوا : وقد قال صلى الله عليه وسلم ![]() ![]() وفي " السنن " عن أبي هريرة عنه ![]() ![]() وفي " السنن " عنه قال قال الله عز وجل ![]() ![]() وهذا يقتضي كراهة تأخير الفطر فكيف تركه وإذا كان مكروها لم يكن عبادة فإن أقل درجات العبادة أن تكون مستحبة . والقول الثالث وهو أعدل الأقوال أن الوصال يجوز من سحر إلى سحر وهذا هو المحفوظ عن أحمد وإ**** لحديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ![]() ![]() وهو أعدل الوصال وأسهله على الصائم وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه تأخر فالصائم له في اليوم والليلة أكلة فإذا أكلها في السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره والله أعلم |
![]() |
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية (Tags) |
المختار, المصطفى, النبى, ابا القاسم |
|
|