|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم نسخ برامج و اسطوانات الكميوتر موضوع تفشى بشدة و خصوصا عندنا فى مصر .. و لأغن الموضوع التبس عند البعض بين الحرام و الحلال جاء رأى الدين...الفتاوى منقولة ما حكم استنساخ cd.room لا لغرض التجارة ولكن لعدم توفره وخاصة النوع المتعلق بالكتب الفقهية؟ الجواب :- الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن جوابنا عن مسألة نسخ برامج الكمبيوتر هو ما أجابت اللجنة الدائمة به بقولها: (إنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" [رواه الحاكم وصححه السيوطي] ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه) [أخرجه الدارقطني]. وقوله صلى الله عليه وسلم: (من سبق إلى مباح فهو أحق به) [رواه أبو داود وصححه الضياء المقدسي]. سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أو كافراً غير حربي، لأن حق الكافر غيرالحربي محترم كحق المسلم). وإذا نص صاحب هذه البرامج على منع النسخ العام فقط فيجوز نسخها للنفع الخاص أما إذا منع من النسخ العام والخاص فلا يجوز نسخها مطلقاً، وبعض الشركات يضع أصحابها عبارة القسم قبل بدء الاستخدام، فيعد هذا دليلاً على أنها لا تجيز نسخه، ولا استخدام نسخة غير أصلية منه. ولو أقسم وهو يعلم أن القرص غير أصلي، فإن هذا من اليمين الغموس، التي يغمس صاحبها في الإثم، أو في نار جهنم. والله تعالى أعلم. المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه رقم الفتوى :3248 السؤال ما حكم الشرع في مسألة نسخ برامج الكمبيوتر؟ أو ما يسمى بتداول البرامج المنسوخة واستخدامها، سواْء من قبل الأفراد أو الشركات؟ وكذلك ما الحكم لو أن شخصا ما اشترى برنامجا أصليا أو فاز به كجائزة؟ لكنه قام بتركيبه لأصدقائه مع العلم أن الشركات المنتجة تفرض شرط الاستخدام لجهاز واحد فقط. أفيدونا جزاكم الله خيرا ويسر أمرنا وأمركم. الجواب :- الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى منع نسخ برامج الكمبيوتر التي لايأذن أصحابها بذلك ، وجاء في جواب اللجنة الدائمة عن هذا الموضوع : أنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" رواه أبو داود وصححه السيوطي ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه". أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: "من سبق إلى مباح فهو أحق به" رواه أبو داود وصححه الضياء المقدسي. سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أم كافراً غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم. وإذا نص صاحب هذه البرامج على منع النسخ العام فقط ، فيجوز نسخها للنفع الخاص، أما إذا منع من النسخ العام والخاص فلا يجوز نسخها مطلقاً. والله تعالى أعلم. المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه رقم الفتوى :1033 ما حكم نسخ برامج الكمبيوتر التي لم أشترها ؟ الجواب:- الحمد لله عن هذا السؤال أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز : بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم : " المسلمون على شروطهم " ولقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه " وقوله صلى الله عليه وسلم : " من سبق إلى مباح فهو أحقّ به " ، سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي لأنّ حقّ الكافر غير الحربيّ محترم كحقّ المسلم . والله أعلم . فتاوى اللجنة رقم 18453 وقد وردنا من الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذه المسألة ما يلي : يُتبع فيها ما جرى به العُرف ، اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينصّ الذي كتبها أولاً على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس ، أما إذ نصّ الشخص الذي كتبها أولاً على المنع الخاصّ والعامّ فلا يجوز مطلقا . فتاوى اللجنة رقم 18453 الشيخ محمد بن صالح العثيمين اللهم هل بلغت اللهم فاشهد....
__________________
<div align="center">قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا ، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا ، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه </div> |
#2
|
||||
|
||||
مشكورررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
__________________
أشوفكم فى الجنة ان شاء الله
|
#3
|
|||
|
|||
شكرا للمرور يا أحمد ..اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه
__________________
<div align="center">قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا ، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا ، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه </div> |
العلامات المرجعية |
|
|