اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-07-2009, 06:28 PM
الصورة الرمزية toto 4
toto 4 toto 4 غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 117
معدل تقييم المستوى: 17
toto 4 is on a distinguished road
Icon114 الاجازات فى القانون 155


طبقا للمادة 83 من القانون 155 والذى تم تطبيقه على المعلمين الحاصلين على المرحلة الثانيه


معلم ومعلم اول 30 يوم معلم اول ( ا ) 35 يوم

معلم خبير 40 يوم كبيرمعلمين 45 يوم

على أن يحصل المعلم على ثلثى هذه الاجازة فى الصيف والباقى ايام الدراسة

ويتم تصفية الرصيد كل 3 سنوات واذا لم يحصل المعلم على الاجازة استحق عنها المقابل النقدى


ومن هنا أناشد السيد الاستاذ معالى الوزير /أحمد درويِش بفتح باب الترقى أمام معلمين مصر

والحصول على الدرجة الممتازة وذلك لفتح المجال امام باقى المعلمين للدخول فى الدرجات الاعلى
  #2  
قديم 12-07-2009, 06:35 PM
aboabo29 aboabo29 غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 211
معدل تقييم المستوى: 16
aboabo29 is on a distinguished road
افتراضي

شكرا يا اخي الكريم...لقد وضحت و كفيت
  #3  
قديم 12-07-2009, 07:09 PM
الأستاذة هدى الأستاذة هدى غير متواجد حالياً
كبير مشرفي اقسام التعليم الفنى سابقا
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 3,498
معدل تقييم المستوى: 20
الأستاذة هدى is on a distinguished road
Impp

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة toto 4 مشاهدة المشاركة
طبقا للمادة 83 من القانون 155 والذى تم تطبيقه على المعلمين الحاصلين على المرحلة الثانيه


معلم ومعلم اول 30 يوم معلم اول ( ا ) 35 يوم

معلم خبير 40 يوم كبيرمعلمين 45 يوم

على أن يحصل المعلم على ثلثى هذه الاجازة فى الصيف والباقى ايام الدراسة

ويتم تصفية الرصيد كل 3 سنوات واذا لم يحصل المعلم على الاجازة استحق عنها المقابل النقدى


ومن هنا أناشد السيد الاستاذ معالى الوزير /أحمد درويِش بفتح باب الترقى أمام معلمين مصر

والحصول على الدرجة الممتازة وذلك لفتح المجال امام باقى المعلمين للدخول فى الدرجات الاعلى
ممكن مشكور تعرفنا كيف يحسب المقابل النقدى للأجازات وكيف يحسب حتى تعم الفائدة؟؟؟

تقبل تحياتى ......
__________________
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصيٌر بالعباد
  #4  
قديم 12-07-2009, 07:16 PM
الصورة الرمزية Mr.Hani
Mr.Hani Mr.Hani غير متواجد حالياً
عضو مميز 2013
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 11,758
معدل تقييم المستوى: 27
Mr.Hani will become famous soon enough
افتراضي

هل لابد من الحصول على توقيع برفض الاجازة

حتى يتم احتساب مقابلها النقدى ام ماذا؟

نرجوا التوضيح أكثر من فضلك
__________________


For You Only
أنا البحر في أحشاءه الدر كامن فهل تسائل الغواص عن صدفاتي
  #5  
قديم 13-07-2009, 12:14 AM
الصورة الرمزية leprince
leprince leprince غير متواجد حالياً
معلم لغة فرنسية
 
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 4,548
معدل تقييم المستوى: 21
leprince is on a distinguished road
افتراضي

شكرا اخى الغالى
__________________
بوابة الثانوية العامة
  #6  
قديم 13-07-2009, 12:33 AM
الصورة الرمزية أستاذة غادة
أستاذة غادة أستاذة غادة غير متواجد حالياً
مدرسة تربية فنية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 941
معدل تقييم المستوى: 16
أستاذة غادة is on a distinguished road
افتراضي

جزاك الله ونرجو توضيح هل لنا الحق فى اخذ رصيد الاجازات من بداية التعيين

اجازات ام مقابل مادى
__________________
لمزيدمن الرقى والجمال زورو أقسام التربية الفنية والفنون التشكيلية
  #7  
قديم 13-07-2009, 06:10 PM
الصورة الرمزية toto 4
toto 4 toto 4 غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 117
معدل تقييم المستوى: 17
toto 4 is on a distinguished road
افتراضي

رصيد الاجازات فى القانون 47 المعمول به قبل القانون 155 لايسمح بالحصول على المقابل النقدى الابعد بلوغ سن المعاش

60 سنه اما 155 فبعد مضى ثلاث سنوات يتقدم المعلم بطلب للحصول على المقابل النقدى للايام التى لم يحصل على اجازة

عنها ولا يهم أن يكون حصل على توقيع برفض الاجازة فهذا حق المعلم اما اجازة او المقابل النقدى
  #8  
قديم 13-07-2009, 06:41 PM
الصورة الرمزية عاشقة الموج
عاشقة الموج عاشقة الموج غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 3,653
معدل تقييم المستوى: 19
عاشقة الموج is on a distinguished road
افتراضي

مشكووووووووووووووووووووور
جزيت الخير
__________________



دخول متقطع
أرجو الدعـــــاء بظاهـــــــــر الغيب
  #9  
قديم 13-07-2009, 07:54 PM
صفوت داود صفوت داود غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 547
معدل تقييم المستوى: 16
صفوت داود is on a distinguished road
افتراضي

القانون نص على
الزام الموظف بالحصول على ثلثى الاجازة الاعتيادية السنوية كل عام
الزام الموظف بأخذ المرحل من الاجازات كل عام بحد اقصى لمدة 3 سنوات والاضاع علية الرصيد
ولايوجد بند يستحق الموظف مقابل نقدى لرصيد اجازاتة الاماتقوم برفضة جهة الادارة رسميا ومعتمد من الاجازات !!!!!!!!!!!!!!!!!
  #10  
قديم 13-07-2009, 08:00 PM
الصورة الرمزية Mr.Hani
Mr.Hani Mr.Hani غير متواجد حالياً
عضو مميز 2013
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 11,758
معدل تقييم المستوى: 27
Mr.Hani will become famous soon enough
افتراضي قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم

هذا هو نص القانون ويلاحظ ما نتناقش عليه تحته خط وبلون مختلف

قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:
المادة الأولىالمادة الثانيةالمادة الثالثةالمادة الرابعةالمادة الخامسةالمادة السادسةجدول معادلة وظائف التعليم
المادة الأولىيضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي:
الباب السابع
أعضاء هيئة التعليم
مادة(70):
تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
الفصل الأول
وظائف المعلمين وما يعادلها
والمشاركون في العملية التعليمية
مادة(71)
يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية:
1. معلم مساعد
2. معلم
3. معلم أول
4. معلم أول(أ)
5. معلم خبير
6. كبير معلمين
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات

مادة(72)
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:
1-أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية
2-أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب.
3-أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.

مادة(73)
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .

مادة(74)
يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة(70) من هذا القانون أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض .

مادة(75)
تنشأ أكاديمية تسمى "الأكاديمية المهنية للمعلمين" تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على ان يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع في مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون .

مادة(76)
دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.

مادة(77)
لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها .

مادة(78)
يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول(أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.
ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم أول (أ) كما يتم اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون.
ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تبين تمكن الموجه في مجال تخصصه الأكاديمي وذلك على النحو الذي تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين .
وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.

مادة(79)
يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .

مادة (80)
تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة .
كما تحدد اللائحة نظاماً يكفل تقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها .
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط، ومتوسط،ودون المتوسط وضعيف. ويعتمد في وضع هذا التقرير بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجة مشاركته في تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ،والشهادات والدرجات العلمية التي حصل عليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه وتحسن مستوى أدائه ،
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء
كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف.
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون.
وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذ ما يراه.

مادة(81)
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون الآتي:
1-استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2-قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
3-الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
4-الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.

مادة(82)
يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأي لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض.

مادة(83)
يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.
ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي:
• المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوماً.
• المعلم الأول(أ) خمسة وثلاثون يوماً.
• المعلم الخبير أربعون يوماً.
• كبير المعلمين خمسة وأربعون يوماً.
واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته الاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها .
الفصل الثاني
المعاملة المالية للمعلمين
مادة(84)
تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون.

مادة(85)
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي .ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.

مادة(86)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه.
ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10٪ من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية .

مادة(87)
لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.

مادة(88)
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ سن الستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة .

مادة(89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008

ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ .
المادة الثانية يستبدل بنص المادة (12) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي:
مادة (12) يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى "مجلس الأمناء والآباء والمعلمين" ، كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات مجالس لإتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم
المادة الثالثةتضاف فقرة جديدة إلى المادة (42) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 نصها الآتي:
"ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون
المادة الرابعةتلغى المواد أرقام 13و46و47و48و49و50و51و52و53 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 .
المادة الخامسةيصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابع المضاف بمقتضى هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة .
المادة السادسةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
جدول معادلة وظائف التعليم
الوظيفة التعليمية الدرجة المالية المعادلة المدد البينية بدل الاعتماد٪كبير معلمينالعالية - 150٪معلم خبيرمدير عام 5سنوات 125٪معلم أول (أ)الأولى 5سنوات 100٪معلم أولالثانية 5سنوات 75٪معلم الثالثة (أقدمية سنتين)5سنوات 50٪معلم مساعد الثالثة 3 سنوات -


وتقبلوا تحياتى جميعا
__________________


For You Only
أنا البحر في أحشاءه الدر كامن فهل تسائل الغواص عن صدفاتي
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 11:52 AM.