|
قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية منتدى يختص بعرض كافة الأخبار السياسية والإقتصادية والرياضية في جميع أنحاء العالم |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
تعديل قانون التعليم أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم.. يهدف لتحسين أحوال المعلمين الوظيفية والمعيشي
يناقش مجلس النواب، اليوم الأحد، خلال الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم ومكتب لجنة الإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وأكدت اللجنة أن المشروع يحقق الكثير من مطالب المعلمين والمعلمات ومصالحهم ويحسن من أحوالهم الوظيفية والمعيشية ويفتح الباب أمامهم للتعيين والترقى فى وظائفهم بضوابط ومعايير محددة منضبطة وهو ما ينعكس أثره على العملية التعليمية مباشرة وهو تأثير إيجابى بلا شك، حيث أن الباب لأى تطوير أو إصلاح للعلمية التعليمية هو إصلاح احوال القائمين عليها ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق مطالب ومصالح المعلمين والمعلمات وتحسين احوالهم الوظيفية. وتتضمن التعديلات النص فى الفقرة الاخيرة من المادة "70" النص على تطبيق قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وذلك بدلا من قانون العاملين المدنيين بالدولة. وحددت المادة "72 "ثلاث شروط يجب توافرها فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها وهى أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية لإحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة وأجاز مشروع القانون لوزير التربية والتعليم الفنى أن يستثنى من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب. أما الشرط الثانى فهو أن يكون من خريجى كليات التربية أو حاصلا على مؤهل مناسب بالإضافة إلى شهادة أو اجازة تربوى ويستثنى من إجازة التأهيل التربوى الحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية وليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع إذا كان متقدما لشغل وظيفة أخصائى؛ أما الشرط الثالث فهو أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة. وجاء التعديل فى المادة "73"من مشروع القانون ليحقق الاستقرار الوظيفى للفئات المهمشة والعقود المؤقتة فى العملية التعليمية حيث عالجت جميع الحالات الواقعية للمعلمين المساعدين الذين لم يحصلوا على شهادة الصلاحية خلال المدة المحددة قانونا دون مساس بالمدة المنصوص عليها بالقانون فأجازت للوزارة اعادة التعاقد معهم لمدة عام واحد فقط للحصول على الشهادة ولا يستفيد المتعاقد من حكم هذه المادة إلا مرة واحدة فقط. فنصت المادة "73" أن يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظ المختص وأن يحصل شاغلها على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين ويجوز فى حالة الضرورة اعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده المختص فى وظيفة معلم مساعد كما بينت أن يعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من امضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار اليها وثبتت صلاحيته للعمل كما أجازت بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات بشرط استيفاء المعايير التى تطلبها الاكاديمية المهنية للمعلمين. وبسبب أن القانون الحالى ينتهج طريقة فى تعيين المعلمين المساعدين فى بداية السلم الوظيفى من خلال إعلان عن الوظائف يكون على نطاق الجمهورية فنتج عن ذلك سلبية خطيرة تمثلت فى مشكلة الاغتراب وهى أن معظم المعلمين المساعدين المعينين يتم تسكينهم للعمل بمدارس تابعة لمحافظات أخرى غير محافظاتهم بسبب وجود عجز فى تخصصاتهم ويترتب على ذلك أن يطالب هؤلاء المعينين بعد تعينهم بالعودة للعمل بمحافظاتهم ولمعالجة هذا الأمر تم تعديل المادة "76" والذى أجاز أن يكون الإعلان عن الوظائف محليا وجعله طريقا وحلا استثنائيا لمعالجة بعض الحالات بشروط وضوابط محددة تحددها اللائحة التنفيذية مع الإبقاء على أن يكون الاعلان على النطاق القومى كقاعدة عامة مطبقة تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. وتحقيقا للدور المهم الذى يلعبه المعلمون والمعلمات الحاصلون على دبلوم المعلمين والمعلمات بمدارس التعليم الأساسى فقد تناولت المادة "79" من مشروع القانون وضعهم الوظيفى ومكنتهم من المشاركة فى إدارة مدارس التعليم الأساسى نظرا لممارستهم لمهنة التعليم فى سن مبكرة واكتسابهم خبرات تعليمية لا يمكن إنكارها فنصت المادة على أن يكون شغل وظيفة مدير إدارة تعليمية أو وكيل إدارة تعليمية بطريق الاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول "أ" بأقدمية سنتين على الاقل فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة. كما أجازت المادة تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات فى وظيفة مدير مدرسة ووكيل مدرسة بمدارس التعليم الأساسى وذلك وفقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم. |
#2
|
||||
|
||||
أكد السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، أن اللجنة العامة للمجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، ستعرض ملاحظات رئيس الجمهورية على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، المعروف باسم "التجارب السريرية"، فى أول اجتماع لها، موضحا أن اللجنة ستجتمع قريبا بتشكيلها الجديد بعد إجراء انتخابات اللجان النوعية التى يمثل رؤساؤها فى عضوية اللجنة بجانب ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب وائتلاف دعم مصر والمستقلين.
وقال وكيل مجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن هذا اللجنة العامة ستنظر وتدرس مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية وفقا لما نصت عليه المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى تنص على الآتى: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة (123) من الدستور، فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب وَردَّه إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس، أُخطِر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد إلى المجلس، اعتبر قانونًا وأصدر، وفى حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترَض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال، ويُعرَض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال، فإذا أقر المجلس مشروع القانون المعترض عليه، بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر". وأشار السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إلى أن اللجنة العامة ستستمع لكل آراء الجهات المعنية خاصة وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، واستطلاع رأى الجهات المعنية والمجلس الاستشارى لكبار العلماء والخبراء التابع لرئاسة الجمهورية، وسيكون رئيسى لجنتى التعليم والبحث العلمى والشئون الصحية بالمجلس ممثلين فى اجتماعات اللجنة العامة باعتبار أنهما عضوين فيها، ليتم عرض تقرير بما انتهت إليه اللجنة العامة بشأن مشروع القانون على المجلس وفقا للمادة 177 من اللائحة. من جانبها، قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن أمر مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية معروض على اللجنة العامة للمجلس، والتى ستقوم بدورها وفى ضوء المادة 177 من اللائحة الداخلية للمجلس بدراسة أسباب وأوجه اعتراض رئيس الجمهورية ومدى مطابقتها للدستور، وبعد ذلك ستعد تقرير عن مشروع القانون للعرض على الجلسة العامة للمجلس. وأضافت "نصر"، أن لجنة التعليم تقدمت بمذكرة لرئيس المجلس من قبل لتتولى مناقشة مشروع القانون ودراسته، والأمر غير محسوم، فمن الممكن أن ترى اللجنة العامة فى تقري رها أن الملاحظات والتعديلات الواردة من رئيس الجمهورية مستوفية وكافية وبالتالى يكتفى المجلس بذلك ويقر مشروع القانون، أو من الوارد أن ترى اللجنة العامة فى تقريرها الذى سيعرض على المجلس أن يحال مشروع القانون للجنة التعليم باعتبارها اللجنة المختصة. وأشارت عضو لجنة التعليم، إلى أن الملاحظات التى وردت من الرئاسة لم تحدد صياغة بديلة للمواد المراد تعديلها، وبالتالى لابد من وضع صياغة، وإذا أحيل المشروع للجنة التعليم لابد أن تعقد اللجنة جلسة استماع لكل الأطراف المعنية وتستمع أيضا للمجلس الاستشارى للعلماء التابع لرئاسة الجمهورية لأخذ رأيه والتوافق حول الصياغة، وذلك لأن هذا القانون غاية فى الأهمية ويمس موضوعا حيويا جدا. وتابعت: "كل الاعتراضات التى وردت من الرئاسة كانت لجنة التعليم بالبرلمان قد قدمتها وطالبت بإدراجها وقتما كان يناقش مشروع القانون فى لجنة الشئون الصحية، وهناك جهات كثيرة اعترضت على المشروع، وإذا صدر بهذا الشكل كان سيعوق البحث العلمى". ووجهت النائبة ماجدة نصر، الشكر لرئيس الجمهورية على إعادته مشروع القانون للبرلمان مرة أخرى، مشيرة إلى أن لجوئه إلى المجلس الاستشارى للعلماء يؤكد مدى اهتمامه بكل التفاصيل وبأن يخرج القانون محققا التوافق والمصلحة العامة، خاصة أن قانون "التجارب السريرية" متخصص جدا، وكل ذلك يؤكد أن رئيس الجمهورية يطلع على مشروع القوانين ويقرأها جيدا ويلجأ للهيئات الاستشارية حتى لا يكون هناك أى عوار فى أى مشروع قانون. فيما، قال الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأبحاث الطبية الإكلينيكية لم يرسل إلى لجنة بعينها، ولكنه محال حاليا للجنة العامة. وأضاف "العمارى"، أن مشروع قانون التجارب السريرية سيتم مناقشته داخل اللجنة العامة عقب تشكيلها فورا ، موضحا أنه وارد أن تقوم اللجنة العامة بتشكيل لجنة خاصة مشكلة من مجموعة من النواب ورؤساء اللجان المختصة وإرسال القانون لها لمناقشته وإعادة صياغة المواد. جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعاد إلى مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، المعروف باسم "التجارب السريرية"، الذى أقره مجلس النواب بجلسته المعقودة يوم الإثنين الموافق 14 مايو 2018، مبديا الاعتراض على بعض مواده وملاحظات بشأنه، وأحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بالجلسة الافتتتاحية لدور الانعقاد الرابع التى انعقدت يوم الثلاثاء الماضى، اعتراض رئيس الجمهورية على قانون البحوث الطبية والإكلينكية إلى اللجنة العامة لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس. ويعد هذا القانون أول مشروع قانون يعترض عليه رئيس الجمهورية ويعيده إلى مجلس النواب الحالى منذ تشكيله وانعقاده فى يناير 2016، حيث تنص المادة 123 من الدستور، على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر". وأشار خطاب رئيس الجمهورية للبرلمان، إلى أن استمرار حالة الجدل حول الأحكام الخلافية فى المشروع إحدى أسباب رده للمجلس، موضحا أن وجود أعداد هائلة من الأبحاث كل شهر يستحيل معه متابعتها جميعا إلا بواسطة اللجان المؤسسية الموجودة حالياً فى كل جهة بحثية، حيث يوجد حوالى 16000 بروتوكول فى العام الواحد. وشمل الخطاب ملاحظات على تشكيل المجلس الأعلى للبحوث الطبية والإكلينيكية، نظرا لضعف تمثيل الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بأربعة ممثلين فقط، رغم أن 97 % من الأبحاث الطبية الإكينيكية تجرى فى تلك الجهات، كما شمل الاعتراض على تولى رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للبحوث الطبية والإكلينكية، ولفت إلى أن المواد العقابية لا تأخذ فى عين الاعتبار طبيعة البحث وتعتبر المخالفات متساوية فى جميع أنواع البحوث بغض النظر عن طبيعتها وتصميمها. وتضمنت ملاحظات الرئيس مسألة حظر إرسال عينات بشرية للخارج، مؤكدا أنها تتناقض مع تحفيز الجامعات ومراكز البحوث على عمل أبحاث مشتركة، وأن هذا القانون يكلف الدولة أموالاً ومكافآت من أعمال يؤديها حالياً المختصون بدون مقابل مما يؤثر على توسيع قاعدة البحث العلمى وجودته. |
العلامات المرجعية |
|
|