#1
|
|||
|
|||
وجوب اتباع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
وجوب اتباع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة حول مسألة وجوب اتباع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في كتب السّنة واجتناب التقليد مع ذكر مسألة عدم التورك في التشهد الأول. قبل التوجّه إلى هذة المسالة لابد من التّنبيه على أمرين اثنين يتعلّقان بأمر النبي صلى الله عليه وسلّم كما في صحيح البخاري في الحديث المشهور المعروف لديكم جميعا (صلوا كما رأيتموني أصلي) نحن دائما وبفضل الله ورحمتة دائما على حرصا على اتّباع الكتاب والسّنّة والابتعاد عن التقليد والجمود على ما وجدنا عليه الآباء والأجداد ففيما يتعلق بالركن الإسلامي الثاني ألا وهي الصّلاة كان لابد من التنبية إلى أمرين اثنين الأمر الأول رأينا كثيرا من إخواننا حينما يصلون صلاة ثنائية سواء كانت فرضا أو سنّة يتورّكون في التّشهّد فالذي أريد التّذكير به إنما هو التّورّك في الثنائية لا فرضا ولا سنّة لم يأت في شيء من أحاديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المبثوثة في بطون كتب السّنّة سواء ما كان منها مطبوعا أو مخطوطا بل إن التورك في الثنائية يخالف نصا صحيحا أخرجه الإمام مالك في الموطّأ وغيره بالسّند الصّحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال " إنما سنة الصلاة أن تنصب اليمنى وأن تفرش اليسرى " هذا الحديث كما عليه علماء الحديث في حكم المرفوع لأن قول الصّحابي من السّنّة كذا فهو كما قال فعل رسول الله كذا , أو أمر بكذا أو نهى عن كذا بخلاف لو ما قال التابعي من السّنّة كذا فليس ذلك في حكم المرفوع هذا مما قرر في علم مصطلح الحديث وعلى هذا فقول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما " إنما سنّة الصلاة " فهذا في حكم المرفوع سنّة الصّلاة كقاعدة يقولون أداة القصر " إنما سنّة الصلاة أن تنصب اليمنى وتفرش اليسرى " هذه هي القاعدة وحينئذ فيجب طردها واستعمالها دائما وأبدا إلا ما قام الدّليل الخاصّ الذي يحملنا علميا أن نستثني من هذه القاعدة ما دل عليه دليل خاص فما يتعلق بالتورّك إنما جاء الدّليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تورّك في التشهّد الثاني ولم يأت التورّك منه أو عنه عليه الصلاة والسّلام فيما سوى التّشهّد الثاني الذي يليه السلام فإذا افترضنا أن رجلا قام يصلي في الليل ركعتين ركعتين ويتشهّد على رأس كل ركعتين سواء صلى أربعا أو ستّا أو ثمانية ففي كل هذه التشهدات إنما سنّة الصلاة أن ينصب اليمنى وأن يفرش اليسرى أما الركعة الأخيرة أو التّشهّد الأخير فهنا يأتي التورّك لولا هذا الحديث الذي جاء من حديث أبي حميد الساعدي وكنت ذكرته لكم في مناسبة أخرى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تورّك في التّشهّد الأخير, التورّك إنما جاء في التّشهّد الأخير أي المسبوق بتشهّد قبله فيجب أن نعمل الأحاديث كلّها ولا نضرب بعضها ببعض فالقاعدة كما سمعتم من كلام بن عمر الذي هو كما شرحت .. هو الإفتراش إلا في التشهّد الأخير المسبوق بتشهّد قبله وكم جاء في حديث أبي حميد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تورّك هذا فيما يتعلّق بالتشهّد. هناك سنّة أخرى بين السّجدتين إعمالا لحديث ابن عمر هنا يأتي أيضا نصب اليمنى وافتراش اليسرى ولكن قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعي بين السجدتين ماذا نفعل بهذا الحديث؟ أنردّه بحديث ابن عمر السابق لأن القاعدة ليس هو الإقعاء إنما الإفتراش فنقول كما قال كثير من أئمّتنا المتقدمين من أهل الحديث أن الإقعاء بين السّجدتين يفعل به أحيانا مع التزام القاعدة لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه, والتّنبيه الثاني المتعلق بالتورك لقد لاحظت هنا وفي أمكنة أخرى أن الذين يتورّكون ويحققون هذه السّنّة تفوتهم سنّة أخرى تتعلق بكيفية التورّك هذه السّنة هي أنه لا يضع كفّه اليمنى على فخذه اليسرى وضعا وإنما يلقم ركبته كفّه تلقيما هكذا ثم يوتّر يده لا يضع هكذا وضعا ... كما نجلس في الإفتراش نضع هكذا, في التورّك ليس الأمر كذلك وإنما هكذا الركبة نجعلها لقمة للكف اليسرى ثم نوتّر الساعد ونعتمد عليه وهذا من حكمة تمام التّشريع لأن الذي يتورّك لاسيما إذا كان حديث عهد بالتورّك أو كان بدين الجسم مثلي يمبل على صاحبه الذي على جنبه الأيمن فيضايقه, فجاءت هذه السّنّة ليقوّم هذا المصلي ويستقيم في جلسته بسبب إعتماده على ساعده الأيمن وتلقيم الركبة بكفّه اليسرى هذا ما أردت التّذكير به والذكرى تنفع المؤمنين بإذن الله تبارك وتعالى . لا يعني يدق الساق بين الفخذ قريبا من الركبة وإنما في الأخير. هذه لابد يحافظ عليها في التّشهّد الأخير على ما ذكرنا آنفا من التورّك إنما كان البحث التورّك لا يشرع في صلاة ثنائية وإنما هو الافتراش. والحمد لله رب العالمين |
العلامات المرجعية |
|
|