|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
«التعليم» تحدد الحالات الخاصة بأداء امتحانات الثانوية والسماح للطالب المفصول لاستنفا
«التعليم» تحدد الحالات الخاصة بأداء امتحانات الثانوية والسماح للطالب المفصول لاستنفاد الغياب بالاختبار كتب هشام شوقى ٢٨/ ١/ ٢٠٠٩أصدر الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم، التعليمات الخاصة بالفئات التى يسمح لها بالتقدم لامتحانات الثانوية العامة عام ٢٠٠٩ بالنسبة لطلاب المرحلة الثانية «الصف الثالث الثانوى»، مشددا على تفعيل القرار الوزارى المتعلق بالحالات الخاصة التى يسمح لها بأداء الامتحان . وقال الدكتور رضا أبوسريع مساعد وزير التربية والتعليم و رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه لن يسمح فى جميع الأحوال بأداء الامتحانات لمن تجاوز أداءها ثلاث مرات، وهو العدد المسموح به قانونا. وأوضح أن الفئات المسموح لها بالتقدم لامتحان (المرحلة الثانية) هى جميع الطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوى العام خلال العام الدراسى ٢٠٠٨-٢٠٠٩، و كذلك الناجحون المنقولون بمادة من الصف الثانى الثانوى العام ٢٠٠٧ – ٢٠٠٨ وتم استخراج أرقام الجلوس لهم من لجان النظام والمراقبة المختصة، والطلاب الراسبون فى امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة ٢٠٠٧-٢٠٠٨ المرة الأولى أو الثانية على الأكثر. ووفقا للقرار الوزارى رقم ٢٣٧ يجوز لكل من الطالب الذى تقرر فصله لاستنفاد مدة الغياب المقررة قانونا دون أن تتم إعادة قيده، والطالب المقيد الذى لم يحقق نسبة الحضور ٨٥% من أيام الدراسة الفعلية - التقدم لأداء الامتحان من الخارج خلال العام ذاته. وأوضحت التعليمات أنه يسمح للطلاب الناجحين من الصف الأول الثانوى عام ٢٠٠١ وما بعده ولم يتقدموا للامتحان أعوام ٢٠٠٢، ٢٠٠٣، ٢٠٠٤، ٢٠٠٥، ٢٠٠٦، ٢٠٠٧، ٢٠٠٨ أو أحد هذه الأعوام بالتقدم للامتحان فيما رسب فيه أو تغيب عنه وذلك للمرحلتين، مشيرة إلى ضرورة أن يتقدم الطالب إلى لجنة النظام والمراقبة بطلب لبحث حالته والمستندات الخاصة بها إلى جانب شيك باسم صندوق دعم تمويل المشروعات التعليمية بمبلغ ١٠ جنيهات عن كل عام، وإقرار بأنه ما إذا ثبت أنه قد تقدم للامتحان أكثر من مرتين أو تقدم ونجح فى أحد الأعوام يعتبر تقدمه للامتحان ملغى. وذكرت التعليمات أنه يسمح للطلاب الناجحين من الصف الأول الثانوى عام ٢٠٠٠ وما قبله ولم يستنفدوا عدد مرات أداء الامتحان الثلاث المسموح بها قانونا، بالتقدم للامتحان فى مواد المرحلة الأولى فقط وفى حالة نجاحهم يؤدون الامتحان فى مواد المرحلة الثانية، على أن يتقدم الطالب بمستنداته للجنة النظام والمراقبة المختصة، ويرفق بها إقرار من الطالب أو ولّى أمره بأنه لم يؤد الامتحان أكثر من مرتين. كما يُسمح للطالب الذى فُصل بسبب الغياب فى أى من المرحلتين الأولى أو الثانية أن يحتفظ بدرجات المواد التى سبق أن أداها بنجاح، وعند تقدمه للامتحان يسمح له بأداء الامتحان فى باقى المواد التى لم يؤد فيها الامتحان أو التى سبق أن رسب فيها أو التى تغيب عنها. |
العلامات المرجعية |
|
|