#1
|
|||
|
|||
ضم الخدمة العسكرية
قضيت سنة في الخدمة العسكرية سنة 2002 / 2003 ثم اتعينت في 2003 منذ حوالي سنتين ذهبت الي الادارة لكي اضم المدة التي هي سنة ففوجئت بالموظف يقول لي انت عليك قيد زميل اي ان الزميل الذي يسبقني في الكشف لم يذهب الي الجيش لذلك لا اتطيع ضم المدة لك . بحثت علي النت فوجدت ان القانون قد تغير وقد الغي قيد الزميل بحكم المحكمة الدستورية العليا . هل فيه حد ضم مدة التجنيد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ارجو الافادة واسف علي اني طولت عليكم . وشكرا !!!!!!!!!! |
#2
|
|||
|
|||
كلام الموظف المسئول سلييييييييييييييييييييييييييم
|
#3
|
|||
|
|||
قيد الزميل اتلغي يا استاذ مصطفي
|
#4
|
|||
|
|||
* المادة 44 المعدلة " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الالزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا او غير مؤهلين الذين يتم تعينهم اثناء مدة تجنيدهم او بعد انقضائها بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذة المدة فى الاقدمية واستحقاق العلاوات المقررة وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ويعمل بأحكام هذة المادة اعتبارا من 1/12/1968 بالنسبة الى المجندين المؤهلين ولا يجوز الاستناد الى الاقدمية المترتبة على تطبيق هذة المادة بالنسبة الى المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التى تمت قبل اول يناير 2010 * وقد عدل القانون 152 لسنة 2009 نص هذه المادة حيث قام المشرع بحدف جزء من المادة وأضافة جزء جديد للمادة . الحذف كان لقيد الزميل الذى لايستطيع معة المتقدم لضم المدة الضم نظرا لوجود زميل له فى العمل لم يؤدى الخدمة العسكرية أو زميلة لم تؤدى الخدمة العامة حيث يتم وضع اسمها بكشف المعينيين لتحجب الدفعة بالكامل وهذا ما يطلق علية قيد الزميل . أما الاضافة فكانت اضافة فئة المجندين غير المؤهلين لتستمع بميزة ضم مدة الخدمة العسكرية ومساواتهم بالمجندين المؤهلين . وعلى ذلك يمكن استقراء المادة المعدلة التى نستخرج منها مايلى :- 1- يستفيد من نص المادة المشار اليها جميع المجندين المؤهلين وغير المؤهلين 2- تعتبر مدة الخدمة العسكرية كأنها مدة خدمة مدنية قضيت بجهة العمل التى يعمل بها المجند سواء قبل أو بعد مدة تجنيدة . 3- تحسب مدة الخدمة العسكرية من واقع شهادة الخدمة العسكرية وتحسب كأقدمية بجهة العمل . 4- يستحق المجند عن عدد سنوات الخدمة العسكرية المضمومة للخدمة المدنية بجهة العمل جميع العلاوات المقررة وما يترتب عليها من فروق مالية . 5- بالقانون شقين للتنفيذ شق يعمل به بأثر رجعى ، وشق أخر يعمل به بأثر فورى . الشق الأول : يعمل به بأثر رجعى بتطبيق أحكام المادة 44 المعدلة بالقانون 152 لسنة 2009 على المجندين المؤهلين اعتباراً من 1/12/1968 ويرجع ذلك لأنهم كانوا مخاطبين بأحكام المادة 44 من القانون السابق رقم 127 لسنة 1980 وذكر المشرع بالتحديد بانه تطبق احكام المادة على المجندين المؤهلين إبتداء من 1/12/1968 الشق الثانى : يعمل به بأثر فورى على المجندين الغير مؤهلين اعتبارا من 28/12/2009 وهو اليوم التالى لصدور القانون المعدل ويرجع ذلك لأن فئة المجندين الغير مؤهلين هم فئة مستحثة اضافها المشرع للقانون المعدل ولم تخاطب بأحكام القانون السابق والذى عدل وبذلك تنتفى عنهم شبة الآثر الرجعى ويطبق عليهم القانون بأثر فورى * وعلى هذا يجب أن تقوم جميع الجهات الحكومية بضم مدة الخدمة العسكرية للعاملين بها المؤهلين بأثر رجعى من التاريخ الموضح والغير مؤهلين من 28/12/2009 وفى حالة عدم قيامهم بذلك يجب أن يقوم هؤلاء العاملين وبذات المؤهلين بإتخاذ الاجراءات القانونية بالقضاء الادارى والقضية مضمون الحكم فيها بالضم والفروق المالية |
#5
|
|||
|
|||
استاذ مصطفى انا قضيت سنه فى التجنيد من 7-2003 الى 1-9-2004 ثم جاء قرار تعيينى فى 28-2-2004 وباشرت فى 11-8-2005 هل يمكن ضم عام الخدمه فى التجنيد الى سنوات العمل الفعلى
|
#6
|
|||
|
|||
قضيت مدت خدمتى 30شهر ضابط احتياط
ولم تحسب لى الا سنه واحده فهل يحق لى طلب ضم باقى المدة اما لا وجزاكم الله خيرأ |
#7
|
|||
|
|||
اقتباس:
عملت ايه علشان تضم سنه |
#8
|
|||
|
|||
كلام الموظف غير سليم لانى امضيت الخدمة العسكرية عام 2000 وتم تعيينى عام 2004 وقمت برفع دعوى فى القضاء الادارى لان الادارة لم توافق على الضم والحمد للة كسبت القضية بعد حوالى عامين ونصف وتم ضم مدة الخدمة العسكرية بالكامل 31 شهر واخذت الفروق المالية باثر رجعى خمس سنوات وتم تعديل الاساسى
آخر تعديل بواسطة شريف حسن . ، 10-02-2013 الساعة 08:39 PM سبب آخر: ممنوع وضع ارقام التليفونات |
#9
|
|||
|
|||
اقتباس:
آخر تعديل بواسطة شريف حسن . ، 10-02-2013 الساعة 08:40 PM سبب آخر: ممنوع وضع ارقام التليفونات |
#10
|
|||
|
|||
لوسمحت أستاذى الفاضل مصطفى أنا قضيت فترة الخدمة من 1/10/93 حتى 1/12/94 وصدر قرار تعيينى 13/10/94 واستلمت العمل 8/10/95 وقمت بضم الخدمة سنة فأصبحت الأقدمية 13/10/93 وصرفت المبلغ بعد ضم الخدمة وفى سنة تقريبا 2000 أو2002 لاأذكر على وجه التحديد جاء قرار للادارة أنا وحوالى 20 زميل آخر بالغاء ضم الخدمة لنا وكل واحد تم خصم مبلغ من 400 إلى 600 جنيه تم تقسيطها على 10 شهور وخصم 60 جنيه كل شهر وإلغاء سنة من الاقدمية وبناء عليه تأخرت فى كل الترقيات والكادر عن باقى الزملاء ولا أعرف حتى يومنا هذا سبب هذا الخصم سوى انه حكم محمة لأن فيه زملاء لم يتم تجنيدهم ولا أعرف مدى قانونية هذا الامر فهل لى حق فى إعادة ضم هذه المدة حتى لو برفع قضية أفيدونى جزاكم الله خيرا
|
#11
|
|||
|
|||
شكرااا لك اخي الكريم
آخر تعديل بواسطة شريف حسن . ، 10-02-2013 الساعة 08:42 PM سبب آخر: ممنوع وضع ارقام التليفونات |
#12
|
|||
|
|||
ياريت رقم تلفونك للتواصل لامر هام جدااااااااااا
|
#13
|
|||
|
|||
انا نفس الحاله تعيين 1994 وتم ضم المده وبعد فتره تم الغاء الضم والاقدميه وخصم المبالغ باثر رجعي منهم لله اكثر دفعه تعرضت للظلم
|
#14
|
|||
|
|||
أديت الخدمة العسكرية سنة من عام 1999 حتى 2000
وتم تعيينى عام 2004 - هل يجوز ضم هذه السنة للأقدمية؟ علما بأن الموظف بتاع المديرية قال لى " عليك قيد" برجاء الإفادة وجزاكم الله خيرا |
#15
|
|||
|
|||
اقتباس:
صدر القانون رقم 152 لسنة 2009 فى 27/12/2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 ومن ضمن المواد التى صابها التعديل المادة 44 والخاصة بضم مدة الخدمة العسكرية لمدة العمل المدنية ولكى نستطيع تفسير النص القانونى للمادة المشار اليها والتى جاء فيها " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات ا لمقررة . كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة . وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع . وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة . ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968 ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بهذه المادة لا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المقرة بها للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت في الفترة من 1/12/1968 حتى 1/12/1980 تاريخ العمل بالقانون . * المادة 44 المعدلة " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الالزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا او غير مؤهلين الذين يتم تعينهم اثناء مدة تجنيدهم او بعد انقضائها بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذة المدة فى الاقدمية واستحقاق العلاوات المقررة وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ويعمل بأحكام هذة المادة اعتبارا من 1/12/1968 بالنسبة الى المجندين المؤهلين ولا يجوز الاستناد الى الاقدمية المترتبة على تطبيق هذة المادة بالنسبة الى المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التى تمت قبل اول يناير 2010 * وقد عدل القانون 152 لسنة 2009 نص هذه المادة حيث قام المشرع بحدف جزء من المادة وأضافة جزء جديد للمادة . الحذف كان لقيد الزميل الذى لايستطيع معة المتقدم لضم المدة الضم نظرا لوجود زميل له فى العمل لم يؤدى الخدمة العسكرية أو زميلة لم تؤدى الخدمة العامة حيث يتم وضع اسمها بكشف المعينيين لتحجب الدفعة بالكامل وهذا ما يطلق علية قيد الزميل . أما الاضافة فكانت اضافة فئة المجندين غير المؤهلين لتستمع بميزة ضم مدة الخدمة العسكرية ومساواتهم بالمجندين المؤهلين . وعلى ذلك يمكن استقراء المادة المعدلة التى نستخرج منها مايلى :- 1- يستفيد من نص المادة المشار اليها جميع المجندين المؤهلين وغير المؤهلين 2- تعتبر مدة الخدمة العسكرية كأنها مدة خدمة مدنية قضيت بجهة العمل التى يعمل بها المجند سواء قبل أو بعد مدة تجنيدة . 3- تحسب مدة الخدمة العسكرية من واقع شهادة الخدمة العسكرية وتحسب كأقدمية بجهة العمل . 4- يستحق المجند عن عدد سنوات الخدمة العسكرية المضمومة للخدمة المدنية بجهة العمل جميع العلاوات المقررة وما يترتب عليها من فروق مالية . 5- بالقانون شقين للتنفيذ شق يعمل به بأثر رجعى ، وشق أخر يعمل به بأثر فورى . الشق الأول : يعمل به بأثر رجعى بتطبيق أحكام المادة 44 المعدلة بالقانون 152 لسنة 2009 على المجندين المؤهلين اعتباراً من 1/12/1968 ويرجع ذلك لأنهم كانوا مخاطبين بأحكام المادة 44 من القانون السابق رقم 127 لسنة 1980 وذكر المشرع بالتحديد بانه تطبق احكام المادة على المجندين المؤهلين إبتداء من 1/12/1968 الشق الثانى : يعمل به بأثر فورى على المجندين الغير مؤهلين اعتبارا من 28/12/2009 وهو اليوم التالى لصدور القانون المعدل ويرجع ذلك لأن فئة المجندين الغير مؤهلين هم فئة مستحثة اضافها المشرع للقانون المعدل ولم تخاطب بأحكام القانون السابق والذى عدل وبذلك تنتفى عنهم شبة الآثر الرجعى ويطبق عليهم القانون بأثر فورى * وعلى هذا يجب أن تقوم جميع الجهات الحكومية بضم مدة الخدمة العسكرية للعاملين بها المؤهلين بأثر رجعى من التاريخ الموضح والغير مؤهلين من 28/12/2009 وفى حالة عدم قيامهم بذلك يجب أن يقوم هؤلاء العاملين وبذات المؤهلين بإتخاذ الاجراءات القانونية بالقضاء الادارى والقضية مضمون الحكم فيها بالضم والفروق المالية |
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية (Tags) |
حمايه |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|