اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > معلمي مصر > منتدى معلمى التربية والتعليم

منتدى معلمى التربية والتعليم ملتقى معلمى التعليم العام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 16-01-2014, 05:47 PM
مستر محمد خليفة مستر محمد خليفة غير متواجد حالياً
مشرف ادارى ركن معلمى مصر و التنسيق و النتائج
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 5,144
معدل تقييم المستوى: 20
مستر محمد خليفة has a spectacular aura about
افتراضي القول الفصل "علاوة مقابل أعباء وظيفية" للمعلمين والقواعد الجديده للصرف

بناءً على طلب الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم .. صدر اليوم الخميس الموافق 16/1/2014 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 والخاص بتقرير علاوة مقابل أعباء وظيفية للمعلمين المخاطبين بالقانونين رقمي 155، 156لسنة 2007.

ينص القرار في مادته الأولى على أن يُمنح شاغلو الوظائف التعليمية علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين نظير الجهد المبذول خلال العام الدراسي والأعباء الوظيفية الواقعة على عاتقهم بالمراحل التعليمية المختلفة وفقا لما يلي :

جنيه / شهريا الوظيفة

425 المعلم المساعد

400 المعلم/ ومن يعادله

375 معلم أول/ ومن يعادله

350 معلم أول (أ) ومن يعادله

325 معلم خبير/ ومن يعادله

300 كبير معلمين/ ومن يعادله

ويستمر صرف العلاوة المشار إليها للعاملين الحاليين في السنوات المالية التالية بذات الفئة، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.

وينص القرار في مادته الثانية على أنه يشترط لاستحقاق صرف العلاوة المشار إليها في المادة الأولى توفر الشروط الآتية: أن يكون المعلم معتمدًا من الأكاديمية المهنية للمعلمين وشاغلاً إحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة رقم 71 من القانون رقم 155 لسنة 2007، وما يعادلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2007، كما يكون المعلم المساعد متعاقد معه وفقا لأحكام مواد القانونين سالفي الذكر.

ونص القرار في مادته الثالثة على أن تصرف العلاوة المنصوص عليها خصما على اعتمادات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بموازنة كل جهة، وفي ضوء التعليمات التي ستصدر من وزارة المالية.

ونصت المادة الرابعة والأخيرة من القرار على تنفيذه من قبل الجهات المختصة كل فيما يخصه اعتبارا من أول يناير 2014






القواعد الجديده لصرف حافز الاعباء الوظيفية رقم 57 لسنة 2014
ارسلت وزارة التربية والتعليم للمالية خطابا للرد علي استفسارات عدد من مديريات التربية والتعليم حول قواعد صرف حافز الاعباء الوظيفية بقرار رئيس الوزارء رقم 57 لسنة 2014
و(السبورة ) تنشر تفاصيل الخطاب

1- تسري احكام الصرف علي المعلم المساعد المتعاقد وفقا لاحكام القانون 155 لسنة 2007 دون الاشتراط الحصول علي تقرير كفاية لاخر عامين حيث ان الوظيفة تكون لمدة عامين فقط وفقا للقانون 155 لسنة 2007

2- يشترط للصرف ان يكون حاصلا علي مرتبة كفء في تقارير الكفاية لاخر عامين ابتداء من وظيفة معلم

3- يستحق صرف العلاوة للحاصلين علي اجازة مرضية اعتيادية وتصرف العلاوة كاملة مثل باقي بنود الاجر المتغير

4- يستحق صرف العلاوة للحاصلين علي اجازة مرضية بأجر كامل طبقا لقرار وزير الصحة رقم 259لسنة 1995 وتعديلاته بشأن تحديد الامراض المزمنة طبقا للمادة 66 من القانون رقم 47 لسنة 1978

5- من يعمل بنظام جزء من الوقت يتم صرف العلاوة لهم كاملة بنسبة صرف من الاساسي

6- المنتدوبون جزئيا خارج المدارس وادارات التربية والتعلي يتم الصرف لهم بالنسبة لايام الحضور بالمدرسة

7- تصرف علاوة مقابل الاعباء الوظيفية كاملة عند الحصول علي اجازة للوضع واداء فريضة الحج تطبيقا للمادة 71 من القانون 47 لسنة 1978

8 - المنتدب الي مدرسة خاصة لايستحق الحافز

9- في حالة حصول العامل علي جزاء لاكثر من خمسة ايام متصلة لا يستحق الحصول علي الاعلاوة في شهر الجزاء فقط

10 - في حالة حصول العامل علي جزاء لاكثر من 5 ايام منقطعة اثناء العام لايتم الحصول علي العلاوة في الشهر الذي تعدي فيه الجزاء لمدة 5 ايام

11 - جميع المعلمين والاخصائين غير المسكنين علي وظائف القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته تطبق عليهم قرار رئيس مجلس الوزارء 22 لسنة 2014 وليس القرار رقم 57 لسنة 2014 وذلك حتي يتم تسكينهم علي وظائف القانون 155 لسنة 2007 فيتوقف لهم الصرف بالقرار 22 لسنة 2014 ويتم الصرف بالقرار 57 لسنة 2014

12- يتم الصرف للعامل المنتدب من الجهة المنتدب اليها والمعار من الجهة المعار اليها

13- يتم الجمع بين العلاوة وجميع المزايا الممنوحة للعاملين في الوضع الحالي مثل (بدل الماجستير والدكتوراه - بدل المناطق النائية - حوافز التربية الخاصة )

14- تحدد قيمة العلاوة المشار اليها لشاغلي وظائف التعليم في 31 ديسمبر وتستمر في السنوات المالية

http://www.alsbbora.com/main_edu.asp...2#.UvnLM2J_v2g

"بوابة الأهرام" تنشر قواعد صرف علاوة "مقابل أعباء الوظيفة" لجميع المعلمين.. والجزاءات تحرم المدرس منها 26-2-2014 | 21:43
أصدرت وزارة التربية والتعليم، كتابًا دوريًا حددت خلاله القواعد التنفيذية لصرف علاوة "مقابل أعباء الوظيفة" للمعلمين، وذلك ردًا على استفسارات عدد من مديريات التربية والتعليم عن قواعد صرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2014.

وجاء في الكتاب الدوري ما يلي:

- تصرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة للمسكنين على وظائف القانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته وهى: معلم مساعد، معلم، معلم أول، معلم أول أ، معلم خبير، كبير معلمين وما يعادلها اعتبارا من 1-1-2014.

- تحدد قيمة العلاوة المشار إليها لشاغلي وظائف التعليم فى 31-12-2013 وتستمر فى السنوات المالية التالية بذات الفئة أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.

- يتم الصرف للمعلم المنتدب من الجهة المنتدب إليها والمعار من الجهة المعار إليه.

- يتم الصرف على الباب الأول أجور- على بند 5/9.

- يتم الجمع بين هذه العلاوة وجميع المزايا الممنوحة للمعلمين فى الوضع الحالى مثل(بدل الماجستير والدكتوراه/ بدل المناطق النائية/ حوافز التربية الخاصة).

- يشترط للصرف أن يكون حاصلاً على مرتبة كفء فى تقارير الكفاية لآخر سنتين ابتداء من وظيفة معلم.

- تسري أحكام الصرف على المعلم المساعد المتعاقد وفقًا لأحكام القانون 155 لسنة 2007، دون اشتراط الحصول على تقرير كفاية لآخر سنتين حيث إن هذه الوظيفة تكون لمدة سنتين فقط وفقًا للقانون 155 لسنة 2007.

- يستحق صرف العلاوة للحاصلين على إجازة اعتيادية وتصرف العلاوة كاملة مثل باقى بنود الأجر المتغير.

- يستحق صرف العلاوة الحاصلون على إجازة مرضية بأجر كامل طبقًا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 259 لسنة 1995 وتعديلاته بشأن تحديد الأمراض المزمنة طبقًا للمادة 66 من القانون رقم 47 لسنة 1978، مثل باقي بنود الأجر المتغير.

- من يعمل بنظام جزء من الوقت يتم صرف العلاوة لهم بنسبة صرف الأجر الأساسى.

- تصرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة كاملة عند الحصول على إجازة للوضع وأداء فريضة الحج وذلك تطبيقًا للمادة 71 من القانون رقم 47 لسنة 1978.

- المنتدب إلى مدرسة خاصة لا يستحق صرف هذه العلاوة.

- فى حالة حصول المعلم على جزاء لأكثر من خمسة أيام متصلة لا يستحق الحصول على العلاوة فى شهر الجزاء فقط.

- فى حالة حصول المعلم على جزاء لأكثر من خمسة أيام متقطعة أثناء العام لا يتم الحصول على العلاوة فى الشهر الذى تعدى فيه الجزاء الخمسة أيام فقط.

- جميع المعلمين والأخصائيين غير المسكنين على وظائف القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته يطبق عليهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 وليس القرار رقم 57 لسنة 2014 وذلك حتى يتم تسكينهم على وظائف القانون 155 لسنة 2007 فيوقف لهم الصرف بالقرار 22 لسنة 2014 ويتم الصرف لهم بالقرار 57 لسنة 2014.

http://gate.ahram.org.eg/News/461200.aspx
__________________
الكلمة الطيبة صدقة



آخر تعديل بواسطة مستر محمد خليفة ، 28-02-2014 الساعة 05:09 PM
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 02:26 PM.