اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > أخبار التعليم المصـري

أخبار التعليم المصـري نقاشات وأخبار تعليمية متنوعة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 07-09-2013, 02:30 PM
المؤمنة الصالحة المؤمنة الصالحة غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
العمر: 58
المشاركات: 74
معدل تقييم المستوى: 13
المؤمنة الصالحة is on a distinguished road
Neww1qw1 "المالية" تخاطب الجهات الحكومية لإصدار قرارات بالحدين الأدنى والأقصى للأجور.. التطبيق

http://youm7.com/News.asp?NewsID=12خاطبت وزارة المالية جميع الجهات الحكومية لاتخاذ إجراءات تطبيق الحد الأقصى لدخول العاملين بكل جهة على حدة، وربطه بالحد الأدنى، حيث يصل إلى 35 ضعف أقل دخل بداية من أول يوليو الماضى.

وأكدت المالية فى منشور أصدره الوزير الدكتور أحمد جلال برقم 7 لسنة 2013، موافاة الجهات المختلفة للوزارة بالقرارات التى أصدرتها السلطة المختصة بكل جهة بتحديد الحدين الأدنى والأقصى لدخول العاملين بها عن الفترة من بداية العمل بالمرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 الذى أصدرته حكومة عصام شرف بتطبيق الحد الأقصى للأجور، وحتى 30 يونيو الماضى.

وكان وزير المالية الأسبق المرسى حجازى قد أصدر منشورا عاما مماثلا برقم 1 لسنة 2013 فى مارس الماضى تم تعميمه على جميع جهات الحكومة، يطالب من يتعدى دخله 35 ضعف الحد الأدنى للدخل بنفس الجهة تقديم إقرار عن كامل دخله، مع سداد أى مبالغ تزيد على الحد الأقصى، وذلك فى موعد أقصاه 30 مايو الماضى.

وأكد المنشور الذى أصدره الدكتور أحمد جلال وزير المالية برقم 7 لسنة 2013، متابعة التزام العاملين بالجهات الإدارية المختلفة بتحديد الحدين الأدنى والأقصى للدخل، ورد المبالغ التى حصلوا عليها من المال العام بالزيادة على الحد الأقصى المقرر.

وفى هذا الشأن شدد المنشور على مراعاة أن يدخل فى حساب الحد الأقصى، كل ما حصل عليه العامل بالجهة من مبالغ من العام، فيما عدا بدلات السفر المقررة لمهم محددة فى الداخل والخارج، سواء حصل عليها بصفة مرتب أو مكافأة أو حافز أو أجر إضافى أو بدل، أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان فى جهة عمله أو أية جهة أخرى أو غير ذلك.

وشدد المنشور على ضرورة قيام المختصين بالجهات الإدارية المختلفة باتخاذ الإجراءات المقررة قانونا لتوقيع الجزاء المنصوص عليه بالمرسوم بقانون، على العامل المخالف حال امتناعه عن تقديم الإقرار المنصوص عليه فى الميعاد المحدد، أو الامتناع عن رد المبالغ التى تقاضاها من المال العام، بما يجاوز الحد الأقصى المحدد بجهته.

وطالب المنشور من قطاع الحسابات والمديريات المالية التابع للوزارة، متابعة قيام كل جهة بإصدار قرار بتحديد الحدين الأدنى والأقصى اعتبارا من أول يوليو 2013 بداية السنة المالية الحالية، وموافاة الوزارة.

ويقوم قطاع الحسابات بوزارة المالية بدوره بإعداد تقرير يبين الجهات التى التزمت بإصدار قرارات تحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور ومقدار كل حد، وتحديد الجهات التى خالفت التعليمات ولم تصدر قرارا بجهتها، على أن يتضمن التقرير بيان مدى اتفاق الحد الأدنى للدخل فيما صدر من قرارات، مع واقعات الاستحقاق بالجهات التى صدرت بشأنها تلك القرارات، على أن يتم عرض التقرير على مجلس الوزراء.

وكان وزير المالية الأسبق المرسى حجازى قد أصدر منشورا عاما رقم 1 لسنة 2013 بإلزام كل جهة بتحديد الحدين الأدنى والأقصى بواقع 35 ضعفا، على أن يتقدم كل من يزيد دخله عن الحد الأقصى بإقرار عن كامل دخله وسداد ما حصل عليه بالزيادة عن الحد الأقصى، نهاية مايو الماضى.

ويعاقب كل من يمتنع عن تقديم الإقرار فى الميعاد المحدد، أو عدم رد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى، بغرامة لا تقل عن 25% ولا تجاوز 100% من قيمة ما حصل عليه من دخول تزيد على الحد الأقصى، مع إلزامه بسداد تلك الغرامة، وردّ ما تقاضاه بالزيادة إلى الجهة الإدارية التى يتبعها لردها إلى الخزانة العامة للدولة
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 06:40 PM.