تعريف النجاسة : هى ضد الطهارة .
وفى اصطلاح الفقهاء : كل عين حرم تناولها على الاطلاق
النجس : اسم لعين مستقذره شرعا ً ويجب على المسلم التنزه عنها وغسل ما يصيبه منها .
الاعيان الطاهرة :
- كل حيوان حى فهو طاهر مادام حيا ولو كان كلبا او خنزيراً ، لان الاصل فى الاشياء هو الطهارة .
- فإذا مات الحيوان صار نجساً ، الا الانسان فانه طاهر فى حياته وبعد موته .
- الحيوان المأكول اللحم اذا ذكى فهو طاهر ، وإذا مات فهو نجس.
- ما ينفصل من الحيوان الحى من عرق ودموع ومخاط ولعاب طاهر ايضا.
- ميتة الحيوان الذى لا دم له من خشاش الارض كالعقارب والصراصير.
- ميتة البحريات من الاسماك وغيرها .
- شعر الريش وشعر الحيوانات كلها ، بخلاف قصبة الريش التى تحلها الحياة فهى نجسة .
- لبن الآدمى ولبن الحيوان غير المحرم الاكل كذلك .اما ما يحرم اكله كالكلب والحمير والخيول فلبنه نجس .
الاعيان النجسة :
- ميت غير الآدمى من كل حيوان برى له نفس سائلة ولو قملا .
- وكل ما خرج من الميت النجس فهو نجس ايضاً
- ما انفصل من الميت او الحى من اجزاء الجسم التى تحلها الحياة فهو نجس، وذلك كالذنب الذى يقطع والظفر الذى ينفصل والسن ، وقصبا الريش ، اما زغب الريش فانه طاهر كالشعر
- جلد الحيوان غير المذبوح او محرم الاكل فهو نجس.
- ولكن اذا دبغ يستعمل فى غير المائعات وفى الماء المطلق ، ولا يجوز استعماله فى الاطعمة السائلة من الزيت والسمن والماء غير المطلق ، كماء الورد ، بل ان يتنجس بوضعه فيه .
- الدم المسفوح وهو الذى يسيل من جرح او ذبح نجس لكن غير المسفوح وهو ما يوجد فى عروق الحيوان المذبوح بعد ذبحه ليس نجساً ، والقيح والصديد الذى يسيل من الحيوان حال حياته نجس ، وإذا حل فى شىء مائع مأكول نجسه .
- الكلب والخنزير ، ويجب غسل ما ولغ فيه الكلب سبع مرات اولاهن بالتراب .
- القيء والغائط والبول
- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى حديث عن انس رضى الله عنه :" تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه "
- وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما " ان النبى صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال : انهما يعذبان وما يعذبان فى كبير ، اما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول واما الاخر فكان يمشى بالنميمة " .
- ونجد ان عموم هذه الاحاديث يدل على نجاسة بول الادمى من غير تفريق بين الصغير والكبير فالبول من الانسان كله نجس . حتى لو كان هذا البول بول غلام لم يطعم .
- وثبت ان النبى r نضح ثوبه من بول الصبى وامرنا لننضح منه ولو لم يكن نجساً لم ينضح .
- اما الغائط : لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " اذا وطىء احدكم بنعله الاذى فان التراب له طهور "
- المذى والودى :
- المذى : ماء دقيق يخرج عند شهوة كالملاعبة او تذكر الجماع او ارادته ، ولا يكون دافقا ولا يعقبه فتور ، وربما لا يحس بخروجه .
- ففى الصحيحين انه r قال لمن ساله عن المذى : " يغسل ذكره ويتوضأ ".
- الودى : فهو ماء ابيض ثخين يخرج بعد البول . وهو نجس اجماعا ً .
- وعن ابن عباس فى سنن البيهقى ( 1/115) . وصححه الالبانى فى صحيح سنن ابى داود ( 190).
انه قال : " المنى والودى والمذى ، اما المنى فهو الذى منه الغسل ، وأما الودى والمذى فقال : اغسل ذكرك – او مذاكيرك – وتوضأ وضوءك للصلاة " .
- دم الحيض :
لحديث اسماء بنت ابى بكر المتفق عليه . البخارى (227) ومسلم (291 ) قالت : جاءت امرأة الى النبى r فقالت : يا رسول الله احدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع ؟ فقال : " تحته ثم تقرصه بالماء ثن تنضحه ، ثم تصلى فيه " .
ويتحصل من هذا ان :
- الجمادات وأجزاء الارض كلها طاهرة ما لم يطرأ عليها ما ينجسها ، وان النباتات وما يعصر منها طاهرة الا ما يصير منها خمراً ، والحيوانات حيها طاهر و ميتها نجس ، ومذبوحها ذبحاً شرعياً كميت الآدمى طاهر .
- بعض الاشياء النجسة تتغير فتصير طاهرة وبالعكس , فعصير العنب اذا ترك حتى تخمر صار نجسا , فإذا ترك حتى صار خلا او تحجر او اضيف اليه ما يجعله كذلك صار طاهرا , والروث النجس اذا احرق حتى صار طاهرا ، والغائط النجس القليل الذى تأكله الارض حتى يتحول الى طين يصبح طاهرا ً .
حكم الطعام الذى يصيبه النجس
اذا سقطت نجاسة فى طعام سائل او مائع من لبن او عجين غير متماسك او لبن او زيت او نحوها تنجس الطعام كله سواء تغير لونه او طعمه او رائحته او لم يتغير شيء من ذلك .
لان الطعام له حكم غير حكم الماء المطلق ومثل الطعام السوائل الاخرى من مياه الروائح والعطور ، فالإناء من اللبن اذا سقطت فيه قطره بول فسد كله وصار نجسا ً .
وهذا فى حال تحقق وجود النجاسة ، اما اذا شك هل سقط فى الطعام نجس ام لا فان الطعام يؤكل ، لان الطعام لا يطرح بالشك .
وأما الطعام المتجمد كالسمن المتجمد والعسل المتخثر والثريد اذا وقعت فيه نجاسة او ماتت فأره فيه فانه يرمى منه القدر الذى يظن سريان النجاسة فيه فقط . لان النجاسة لا تسرى فى الاجسام الجامدة الى قدر معين . فان ظن ان النجاسة سرت فيه كله طرحه كله .
فإذا سقطت فارة فى سمن وبقيت حتى ماتت ومضى عليها زمن والسمن غير كثير طرح كله لأنه يظن ان ما خرج منها سرى فيه كله ، بخلاف ما اذا سقطت فى سمن متماسك فماتت وأخرجت قبل ان يمضى عليها زمن طويل . فإنها لا تتنجس الا المقدار الذى حولها فيرمى هذا الجزء فقط ويؤكل الباقى .
هناك أشياء تتنجس ولا يمكن ان تطهر ، مثل الاطعمة السائلة والمائعة ومثلها اللحم الذى يطبخ فى ماء او زيت نجس ، والزيتون الذى يملح والبيض الذى يسلق فى شيء نجس ، فكل هذه تصير نجسه ولا يمكن تطهيرها ، والآنية الفخارية اذا وضع فيها سائل نجس ينفذ الى مسامها فإنها تتنجس كلها ولا يمكن ان تطهر بعد ذلك ، بخلاف ما لو كان بها نجس متجمد فانه لا ينفذ خلالها فلا تتنجس به كلها . وإنما يتنجس الجزء الذى مسته النجاسة .
والشيء النجس ينتفع به فى غير جسم الانسان وفى غير المسجد ، فالعجين واللبن الذى يتنجس تأكله وتشربه الحيوانات من الكلاب والقطط ، والماء المنجس يسقى به الزرع ، والزيت النجس يستعمل فى الإضاءة وإشعال الوقود للتدفئة والطبخ ، ولكن لا يجوز ان يدهن به الانسان ، ولا ان يوضع فى مصابيح المسجد لان المسجد لا يدخله الا الاشياء الطاهرة .