10-12-2014, 12:19 AM
|
|
نائب رئيس مجلس الإدارة
|
|
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 59,826
معدل تقييم المستوى: 10
|
|
(81) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ".
أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 367) واللَّفْظُ لَهُ؛ ومُسْلِمٌ (2/ 2099) وأَبُو دَاوُدَ (3/ 3377)، والتِّرمِذِيُّ (5/ 1758) مِن رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ، والنَّسَائِيُّ (8/ 5340) وابْنُ مَاجَةَ (2/ 3559) وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (17/ 11023) وابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَنَّف" (5/ 25215) وعَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "المُصَنَّف" (8/ 14987) والحُمَيْدِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 747) وابْنُ الجَارُود فِي "المُنْتَقَى" (1/ 592) وأَبُو يَعلَى فِي "المُسْنَد" (2/ 976) وابْنُ حِبَّانٍ (12/ 5427) والطَّبَرَانِيُّ فِي وفِي "المُعجَم الأَوْسَط" (9/ 9209) والبَيْهَقِيُّ في "السُّنَن الكُبْرَى" (2/ 3206).
ثانياً: شَرحُ الحَدِيث:
- (اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ): الاِشْتِمَالُ هُوَ: أَنْ يَلُفَّ الفَردُ رَأْسَهُ وَسَائِرَ جَسَدِهِ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ، بِحَيْثِ لَا يَدَعُ مَنْفَذًا لِيَدَيْهِ. وسُمِّيَتْ صَمَّاءَ: لِأَنَّهُ سَدَّ المَنَافِذَ كُلَّهَا كَالصَّخْرَةِ الصَّمَّاءِ الَّتِى لَيْسَ فِيهَا خَرْقٌ ولاَ صَدْعٌ.
- والنَّهْيُ عَنْ هَذَا الاِشْتِمَالِ؛ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَخَافُ مَعَهُ أَنْ يُدْفَعَ إلَى حَالَةٍ سَادَّةٍ لِمُتَنَفَّسِهِ، فَيَهْلِكُ غَمًّا تَحْتَهُ إذَا لَم تَكُنْ فِيهِ فُرجَةٌ.
والآخَرُ: أَنَّهُ إذَا تَغَطَّى بِهِ فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الِاحتِرَاسِ، فَإنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ، أَوْ نَابَهُ مُؤْذٍ؛ فَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَتَّقِيَهُ بِيَدَيْهِ، لِإِدْخَالِهِ إيَّاهُمَا تَحتَ الثَّوْبِ الَّذِي اشْتَمَلَ بِهِ؛، واَللَّهُ أَعْلَمُ.
- (يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ): الِاحتِبَاءُ هُوَ: أَنْ يَقْعُدَ الإِنْسَانُ عَلَى أَلْيَتَيْهِ ويُنْصَبَ سَاقَيْهِ ويَحْتَوِيَ عَلَيْهِمَا بِثَوْبٍ أَوْ نَحْوِهِ أَوْ بِيَدِهِ، وهَذِهِ القَعْدَةُ يُقَالُ لَهَا الحُبْوَةُ؛ وكَانَ هَذَا الِاحْتِبَاءُ عَادَةً لِلعَرَبِ فِي مَجَالِسِهِم.
- والعِلَّةُ فِي نَهَي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الِاحتِبَاءِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ: لِأنَّهُ يُخْشَى مِنْهُ تَكَشُّفُ العَوْرَةِ؛ فَإِنِ انْكَشَفَ شَيْءٌ مِنْ عَوْرَةِ الشَّخْصِ فَهُوَ حَرَامٌ.
- (لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ): أَيْ مِنَ الثَّوْبِ يَسْتُرُهُ.
آخر تعديل بواسطة Mr. Hatem Ahmed ، 10-12-2014 الساعة 12:21 AM
|