الموضوع: فقه العبادات
عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 12-03-2012, 11:15 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

الصداق

ينبغي تخفيفه . وسئلت عائشة :
مسلم النكاح (1426) ، النسائي النكاح (3347) ، أبو داود النكاح (2105) ، ابن ماجه النكاح (1886) ، أحمد (6/94) ، الدارمي النكاح (2199). " كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم قالت : كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا ، أتدري ما النش ؛ قلت : لا . قالت : نصف أوقية . فتلك خمسمائة درهم رواه مسلم . البخاري النكاح (4798) ، مسلم النكاح (1365) ، الترمذي النكاح (1115) ، النسائي النكاح (3380) ، أبو داود النكاح (2054) ، ابن ماجه النكاح (1957) ، أحمد (3/181) ، الدارمي النكاح (2243). " وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها متفق عليه . وقال لرجل : البخاري النكاح (4842) ، مسلم النكاح (1425) ، الترمذي النكاح (1114) ، النسائي النكاح (3359) ، أبو داود النكاح (2111) ، ابن ماجه النكاح (1889) ، أحمد (5/336) ، مالك النكاح (1118) ، الدارمي النكاح (2201). "التمس ولو خاتما من حديد متفق عليه . فكل ما - ص 151 - صح ثمنا وأجرة- وإن قل- صح صداقا .
فإن تزوجها ولم يسم لها صداقا ؛ فلها مهر المثل . فإن طلقها قبل الدخول ؛ فلها المتعة ، على الموسع قدره وعلى المعسر قدره ، لقوله تعالى : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره
ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول . ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج ، كطلاق ، ويسقط بفرقة من قبلها أو فسخه لعيبها .
وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها ، لقوله تعالى : وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين
__________________