الموضوع
:
فقه العبادات
عرض مشاركة واحدة
#
7
12-03-2012, 11:15 PM
محمد رافع 52
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى:
36
الصداق
ينبغي تخفيفه . وسئلت عائشة :
مسلم النكاح (1426) ، النسائي النكاح (3347) ، أبو داود النكاح (2105) ، ابن ماجه النكاح (1886) ، أحمد (6/94) ، الدارمي النكاح (2199). " كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم قالت : كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا ، أتدري ما النش ؛ قلت : لا . قالت : نصف أوقية . فتلك خمسمائة درهم
رواه مسلم .
البخاري النكاح (4798) ، مسلم النكاح (1365) ، الترمذي النكاح (1115) ، النسائي النكاح (3380) ، أبو داود النكاح (2054) ، ابن ماجه النكاح (1957) ، أحمد (3/181) ، الدارمي النكاح (2243). " وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها
متفق عليه . وقال لرجل :
البخاري النكاح (4842) ، مسلم النكاح (1425) ، الترمذي النكاح (1114) ، النسائي النكاح (3359) ، أبو داود النكاح (2111) ، ابن ماجه النكاح (1889) ، أحمد (5/336) ، مالك النكاح (1118) ، الدارمي النكاح (2201). "التمس ولو خاتما من حديد
متفق عليه . فكل ما
- ص 151 -
صح ثمنا وأجرة- وإن قل- صح صداقا .
فإن تزوجها ولم يسم لها صداقا ؛ فلها مهر المثل . فإن طلقها قبل الدخول ؛ فلها المتعة ، على الموسع قدره وعلى المعسر قدره ، لقوله تعالى :
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره
ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول . ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج ، كطلاق ، ويسقط بفرقة من قبلها أو فسخه لعيبها .
وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها ، لقوله تعالى :
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين
__________________
محمد رافع 52
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها محمد رافع 52