
12-03-2012, 11:03 PM
|
 |
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
|
|
الشفعة
وهي : استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه . وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم . لحديث جابر رضي الله عنه : البخاري الشركة (2364) ، مسلم المساقاة (1608) ، الترمذي الأحكام (1370) ، النسائي البيوع (4701) ، أبو داود البيوع (3514) ، ابن ماجه الأحكام (2499) ، أحمد (3/399) ، الدارمي البيوع (2628). "قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم . فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة متفق عليه .
ولا يحل التحيل لإسقاطها . فإن تحيل لم تسقط ، لحديث البخاري بدء الوحي (1) ، مسلم الإمارة (1907) ، الترمذي فضائل الجهاد (1647) ، النسائي الطهارة (75) ، أبو داود الطلاق (2201) ، ابن ماجه الزهد (4227) ، أحمد (1/43). "إنما الأعمال بالنيات .
|