الموضوع: فقه العبادات
عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 12-03-2012, 10:48 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

الزكاة

وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا .
ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ، إلا الخارج من الأرض ، وما كان تابعا للأصل ، كنماء النصاب ، وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما .
ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع : السائمة من بهيمة الأنعام ، والخارج من الأرض ، والأثمان ، وعروض التجارة .
فأما السائمة : فالأصل فيها حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنهما كتب له : البخاري الزكاة (1386) ، النسائي الزكاة (2455) ، أبو داود الزكاة (1567) ، ابن ماجه الزكاة (1800) ، أحمد (1/12). هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ، والتي أمر الله بها رسوله : في أربع وعشرين من الإبل ، فما دونها من الغنم ، في كل خمس شاة . فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ، ففيها بنت مخاض أنثى . فإن لم تكن فابن لبون ذكر . فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ، ففيها بنت لبون أنثى . فإذا بلغت ستا وأربعين إلى - ص 100 - ستين ، ففيها حقة طروقة الجمل . فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ، ففيها بنتا لبون . فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة . ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ريها .
وفي صدقة الغنم : في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة : شاة . فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان . فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه . فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة . فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ريها . ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع ، خشية الصدقة . وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار . وفي الرقة ربع العشر . فإن لم يكن إلا تسعون ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها . ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة ، وليس عنده جذعة ، وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما . ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة ، وعنده الجذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه - ص 101 - المصدق عشرين درهما أو شاتين . رواه البخاري . وفي حديث معاذ :
الترمذي الزكاة (623) ، النسائي الزكاة (2452) ، أبو داود الزكاة (1576) ، ابن ماجه الزكاة (1803) ، أحمد (5/240) ، الدارمي الزكاة (1623). "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة رواه أهل السنن .
وأما صدقة الأثمان : فإنه ليس فيها شيء حتى تبلغ الفضة مائتا درهم ، والذهب عشرين دينارا ، وفيهما ربع العشر .
وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار : فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : البخاري الزكاة (1390) ، مسلم الزكاة (979) ، الترمذي الزكاة (626) ، النسائي الزكاة (2484) ، أبو داود الزكاة (1558) ، ابن ماجه الزكاة (1793) ، أحمد (3/30) ، مالك الزكاة (576) ، الدارمي الزكاة (1633). "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة متفق عليه . والوسق ستون صاعا ، فيكون النصاب للحبوب والثمار : ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : البخاري الزكاة (1412) ، الترمذي الزكاة (640) ، النسائي الزكاة (2488) ، أبو داود الزكاة (1596) ، ابن ماجه الزكاة (1817). "فيما سقت السماء والعيون ، أو كان عثريا : العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري . وعن سهل ابن أبي حثمة قال : الترمذي الزكاة (643) ، النسائي الزكاة (2491) ، أحمد (3/448) ، الدارمي البيوع (2619). "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا خرصتم فدعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع رواه أهل السنن وفي سنده مجهول ، فهو ضعيف . .
وأما عروض التجارة ؛ وهي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح : فإنه يقوم إذا حال المحول بالأحظ للمساكين من ذهب - ص 102 - وفضة . ويجب فيه ربع العشر .
ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده ، كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له : فلا زكاة فيه ، وإلا ففيه الزكاة .
ويجب الإخراج من وسط المال . ولا يجزئ من الأدون ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه .
وفي حديث أبي هريرة مرفوعات البخاري الزكاة (1428) ، مسلم الحدود (1710) ، الترمذي الزكاة (642) ، النسائي الزكاة (2495) ، أبو داود الديات (4593) ، ابن ماجه الديات (2673) ، أحمد (2/406) ، مالك العقول (1622) ، الدارمي الديات (2377). "وفي الركاز الخمس متفق عليه .
__________________