اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علاءرمضان
تم عقد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس الأمناء وتضمن هذا المجلس سيدتين بصفتهما أولياء أمور
وتمت انتخابات الرئاسة للمجلس .. ثم تقدم أحد الأعضاء بالطعن فى صحة الجمعية العمومية والمجلس المنتخب طبقاً للمادة 20 فى قانون تنظيم مجلس الأمناء بعدم كون الأم هى ولية الأمر وتوجيه التربية الاجتماعية بالادارة فى اتجاهه لتجميد المجلس .... ارجو الافادة هل هناك سند قانونى للطعن ؟وايقاف نشاط المجلس
|
الزميل / علاء رمضان
الأم تعتبر وليه أمر فى حالتين إذا كان معها ما يثبت وفاة الزوج أو سفرة خارج البلاد أى ما يفيد استحالة حضوره الاجتماع،أو يكون معها قرار وصاية من المحكمة على أولادها ، لكن فى حالة وجود الأب وعدم حضورة يكون الترشيح غير قانونى .
مع أطيب تمنياتى بالتوفيق؛