اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبده عثمان
جيد
هي مسألة خلافية
لكن أصح الاراء فيها رأي ابن حجر
قال
التي تفضل بخمس وعشرين هي السرية
والتي تفضل بسبع وعشرين هي الجهرية
|
ما وجه كون هذا الرأي هو أصح الاراء ؟
ولم لا يكون غيره نحو من قال : بأن السبع وعشرين لمن حضر الصلاة من تكبيرة الإحرام أي من بدايتها خلافاً لما لو حضرها من الركعة الثانية مثلاً فهو صاحب الخمس وعشرين درجة ... وأراه أوجه ؟ إذ أنه يتماشي مع قولهم : الأجر على قدر المشقة ....
بانتظار وجه ترجيح كلام بن حجر