اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > الاقسام المميزة > أخبار و سياسة

أخبار و سياسة قسم يختص بعرض الأخبار و المقالات من الصحف يوميا (المصرية والعربية والعالمية )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 28-12-2016, 08:30 PM
الصورة الرمزية aymaan noor
aymaan noor aymaan noor غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 27,929
معدل تقييم المستوى: 10
aymaan noor is a glorious beacon of lightaymaan noor is a glorious beacon of light
افتراضي مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية في مصر: سكرة السلطة على عتبة القضاء

مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية في مصر: سكرة السلطة على عتبة القضاء
================================================

كأن مصر ليس بها من الأزمات والمشكلات ما يكفيها دهراً، لذلك فهي بحاجة إلى افتعال المزيد من الأزمات. هذا ما يتبادر إلى ذهن المتابع لأحوال البرلمان المصري عندما يطالع مشروع القانون الذي تقدم به منذ يومين وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب النائب محمد حلمى الشريف، وستون نائباً يؤازرون مشروعه، لتعديل طريقة تعيين رؤساء الهيئات والجهات القضائية. ولفهم المشروع ودوافعه، وبيان ما يمكن أن يترتب عليه من عواقب، يحسن أن نذكر بما هو كائن في خصوص تعيين رؤساء الهيئات القضائية في مصر.

أولاً: كيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية حالياً في مصر:

في الفصل الثالث من الباب الخامس من الدستور المصري الجديد لسنة 2014 المعنون "السلطة القضائية"، وردت الأحكام الخاصة بالقضاء العادي والنيابة العامة ومجلس الدولة. وفي الفصل الرابع من الباب ذاته، وردت النصوص الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا. وفي الفصل الخامس، وردت النصوص الخاصة بالهيئات القضائية، وهي هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية.

ولكل جهة أو هيئة قضائية قانون مستقل، يحدد اختصاصها وشروط تعيين أعضائها وكيفية اختيار رئيسها ونوابه. فالقضاة وأعضاء النيابة العامة ينظم شؤونهم قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته. وأعضاء مجلس الدولة ينظم شؤونهم القانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته، وكذلك المحكمة الدستورية العليا التي ينظمها القانون رقم 48 لسنة 1979. أما الهيئات القضائية فتشمل النيابة الإدارية وينظم شؤونها القانون رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته، وهيئة قضايا الدولة ينظمها القانون رقم 75 لسنة1963 وتعديلاته. ونصت المادة 204 من الدستور على القضاء العسكري باعتباره جهة قضائية مستقلة، وينظم شؤونه قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته.

وتنص المادة 184 من الدستور على أن السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ... والتدخل في شؤون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم. وتنص المادة 185 على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها ... ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، وعلى الأمر ذاته تنص المواد 190 بالنسبة لمجلس الدولة و 191 بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا، والمادة 196 بالنسبة لهيئة قضايا الدولة، والمادة 197 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية، والمادة 204 بالنسبة لجهة القضاء العسكري.

وفي خصوص تعيين رؤساء الهيئات القضائية، لم ينص الدستور الجديد إلا على طريقة تعيين النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا. فالمادة 193 من الدستور الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا تنص على أن "تختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينيهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون". وقد حقق الدستور تقدماً ملحوظاً في طريقة تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا، الذي كان يعين بقرار من رئيس الجمهورية، دون أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، ودون اشتراط أن يكون رئيس المحكمة من بين أعضائها. وقد كان هذا الأمر محلاً للنقد، لاسيما في ظل ما جرى عليه العمل قبل ثورة 25 يناير 2011 من تعيين رئيس المحكمة من غير قضاتها، مما أتاح لرئيس الجمهورية الأسبق حسنى مبارك أن يعين رؤساء للمحكمة الدستورية العليا ممن قضوا أغلب سنوات عملهم في النيابة العامة أو حتى في المحاكم الاستثنائية. ولم يتعرض مشروع القانون الخاص بتعيين رؤساء الهيئات القضائية لطريقة تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا، لأن تعديل طريقة تعيينه لايكون إلا بتعديل الدستور ذاته.

أما النائب العام الذي يرأس هيئة النيابة العامة، وهي طبقاً للمادة 189 من الدستور جزء لا يتجزأ من القضاء، فيختاره مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الإستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، ولمرة واحدة طوال مدة عمله. وحيث أن الدستور هو الذى حدد طريقة تعيين النائب العام، فلا سبيل إلى تعديلها إلا عن طريق تعديل دستوري.

وفيما يتعلق بتعيين رئيس محكمة النقض، الذي يرأس مجلس القضاء الأعلى، تنص المادة 44 من قانون السلطة القضائية على أن "يعين رئيس محكمة النقض من بين نواب الرئيس، وبعد "موافقة" مجلس القضاء الأعلى". وعلى الرغم من السلطة غير المقيدة لرئيس الجمهورية فى الاختيار، إلا أن العرف القضائي المستقر قد جرى على أن يقع الاختيار على أقدم النواب.

أما بخصوص تعيين رئيس مجلس الدولة، فتنص المادة 83 من قانون المجلس على أن يعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس المجلس بعد أخذ رأي جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين.

ويعين رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح من المجلس الأعلى لكل هيئة. وجرى العرف في هاتين الهيئتين على أن يرشح المجلس الأعلى لكل منهما أقدم الأعضاء. ولم يتم مخالفة هذا العرف إلا في سنة 2015 عندما رشح المجلس الأعلى للنيابة الإدارية نائب رئيس الهيئة التالي لأقدم نواب رئيس الهيئة لأسباب غير معروفة للباحثين عن الحقيقة، وقام رئيس الجمهورية بتعيينه احتراماً لقرار المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، وفي واقعة غير مسبوقة منذ اتباع قاعدة الأقدمية في الاختيار اعتبارا من سنة 1958.

ثانياً: مشروع القانون المقترح:

من دون مبرر ظاهر، أو طلب من أي جهة أو هيئة قضائية، أو استطلاع سابق لآراء ممثلي الجهات والهيئات القضائية في ملاءمة تغيير الطريقة المعمول بها في تعيين رؤساء الهيئات والجهات القضائية، فوجئ الجميع بمشروع القانون الذى تقدم به وكيل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مؤيداً من ستين عضواً من أعضاء البرلمان، لتعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاصة بتعيين رئيس محكمة النقض، الذي هو فى نفس الوقت رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمواد المماثلة في قوانين الجهات والهيئات القضائية.

وفي يوم الأحد 25/12/2016، وفي تمام الساعة السادسة مساءً، بدأت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مناقشة مشروع القانون بشأن كيفية تعيين رؤساء الهيئات والجهات القضائية، وذلك بحضور وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي، الذي كان قبل توليه المنصب الوزاري نائباً لرئيس مجلس الدولة.

وينص مشروع القانون على ما يلي:

1- يتم تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة.

2- يتم تعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة.

3- يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى .

4- يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة.

ثالثاً: ما هي مبررات التغيير لما هو كائن؟

المبررات غير الحقيقية نتلمسها أولاً في كلام مقدم مشروع القانون وكيل اللجنة التشريعية مما صرح به أثناء اجتماع اللجنة وما تحدث به في الفضائيات بعد انتهاء اجتماع اللجنة. ففي أثناء الإجتماع، قال النائب أن المشروع الذي تقدم به لا يمس استقلال القضاء ويتوافق مع نصوص الدستور. فالدستور نص على أن يحدد القانون طريقة تعيين القضاة وإعارتهم ... الخ. وقرر أن شيوخ القضاة في سن السبعين لا يقدرون بسبب المرض على أداء عملهم، فالأمراض تعترينا في مصر بعد الأربعين عاماً. وهذه الحجة لا تصلح مبرراً لتغيير طريقة تعيين رؤساء الهيئات، لكنها تصلح فقط لتخفيض سن الإحالة إلى التقاعد بالنسبة للقضاة. وقرر أنه آن الأوان لصدور قانون يضبط الأمور ولا يترك الأمر لرئاسة الجمهورية، فيصدر قرار على غير هوى ورأي السلطة القضائية، حيث يقيد المشروع المقترح رئيس الجمهورية في الاختيار من بين هؤلاء الثلاثة. جدير بالذكر أن الوضع الحالي أكثر تقييداً لرئيس الجمهورية، لأنه يتقيد بما استقرت عليه المجالس الممثلة للهيئات القضائية، ولا يستطيع رئيس الجمهورية مخالفتها، وتعيين من يختاره من نواب رئيس الهيئة غير من رشحه مجلسها الأعلى، وإلا كان قراره باطلا لمخالفته للقانون، على عكس ما يزعمه مقدم مشروع القانون الجديد.

هذه هي المبررات غير الحقيقية لمشروع القانون المقدم لمجلس النواب لتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، فما هي المبررات الحقيقية؟

المبرر الوحيد لمشروع القانون هو تمكين السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية من تجنب القضاة الذين لا ترغب هذه السلطة في وجودهم على رأس الهيئات القضائية.

وقد كانت السلطة التنفيذية تتجنب القضاة غير المرغوب في وصولهم إلى قمة الهرم القضائي فيما مضى من الزمن، الذي لا نتمنى عودته، عن طريق رفع سن تقاعد القضاة من الستين حتى وصل إلى سن السبعين. وكانت السلطة التنفيذية تبرر رفع سن التقاعد بحاجة القضاء للقضاة من ذوي الخبرة وأن عدم الاستفادة من هذه الخبرات سوف يعود بالضرر على القضاء ذاته. وها نحن اليوم ندرك أن سن السبعين تجعل القاضي "ليست لديه القدرة الصحية على أداء الرسالة المنوطة برؤساء الجهات والهيئات القضائية"، على حد تعبير وكيل اللجنة التشريعية مقدم المشروع. لكن الهدف الحقيقي من رفع سن تقاعد القضاة في الماضي كان الإحتفاظ ببعض شيوخ القضاة على قمة الهيئات القضائية، تفادياً لوصول قضاة آخرين إليها لا ترضى عنهم السلطة التنفيذية. لذلك طالب نادي القضاة مراراً بإبعاد القضاة بعد سن الستين عن الوظائف الإدارية وقصر الإستفادة بخبرة شيوخ القضاة على العمل القضائي البحت، بحيث يتفرغون بعد سنّ الستين لرئاسة جلسات المحاكم وكتابة الأحكام حتى ينقلوا خبراتهم إلى القضاة الأصغر سناً، مثلما عليه الحال بالنسبة لأساتذة الجامعات.

أما حين لم يعد ممكناً تجنب القضاة غير المرغوب في وصولهم إلى قمة الهرم القضائي عن طريق مد السن لما بعد السبعين، وهي سن متقدمة أصلاً في رأي غالبية القضاة، فقد ابتدع نواب الحكومة في البرلمان بتحريض منها على الأرجح حيلة أخرى لتجنب القضاة غير المرغوب في تقلدهم للمناصب القضائية العليا، وهي ما تضمنه المشروع المقدم من هؤلاء النواب من ترشيح الهيئات القضائية لثلاثة نواب لرئيس الهيئة يختار رئيس الجمهورية من بينهم رئيساً للهيئة القضائية، بدلاً من قاعدة الأقدمية المطلقة التي قد تفرز قضاة لا يلقون ترحيباً من السلطة التنفيذية. لا نشك في أن المجالس القضائية سوف تتقيد في ترشيحها بقاعدة الأقدمية، فترشح ثلاثة هم أقدم نواب رئيس الهيئة ليختار الرئيس واحدا منهم. والغالب أنه سوف يختار الأقدم على الإطلاق من بينهم، وهو حتماً سيكون الأكبر سناً. لكن يظل هناك احتمال ألا يتقيد رئيس الجمهورية باختيار الأقدم إذا كان غير مرضى عنه أمنيا. وهنا يخشى أن يكون ذلك سبباً في غضب أعضاء الهيئة القضائية التي لم يحترم اختيارها، والتي تعتبر الأقدمية المطلقة معياراً موضوعياً مجرداً لا يترك مجالاً لتحكم أي سلطة أخرى في استقلال الهيئات القضائية.

رابعاً: ما هو موقف الهيئات القضائية من المشروع؟

هبت الهيئات القضائية عن بكرة أبيها لتعلن موقفاً متوقعاً من مشروع القانون الذي تعتبره عدواناً جديداً على استقلال القضاء وتدخلاً سافراً في شؤونه ومخالفة صريحة للدستور ...إلى آخر تلك الأوصاف.

فقد أكد نادي قضاة مصر على لسان رئيسه في بيان أصدرته اللجنة الإعلامية بالنادي أن مشروع القانون يمس ثوابت قضائية مستقراً عليها، وأن طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية هي من صميم استقلال القضاء، وأشار بيان اللجنة الصادر يوم السبت 24 ديسمبر 2016 إلى أنه لم يتأكد للنادي صحة ما نشر وجاري التواصل مع الجهات المعنية بذلك.

وصرحت مصادر بمجلس الدولة أن مشروع القانون سيكون محل مناقشة من قبل المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة خلال اجتماعه الأسبوعي الذي سينعقد يوم الإثنين 26 ديسمبر 2016، وأن المجلس سيتبنى موقفاً معارضاً لإقرار ذلك المشروع باعتباره تعدياً صارخاً على استقلال السلطة القضائية. وذكرت المصادر ذاتها أن الأمانة الفنية للمجلس الخاص انتهت من إعداد تقرير بالرأي القانوني في المشروع في ضوء ما تضمنه باب السلطة القضائية بالدستور من نصوص، ونصوص قانوني السلطة القضائية ومجلس الدولة وسيعرض على المجلس الخاص. ولا تزال ردود الأفعال الغاضبة من القضاة وهيئاتهم تتوالى منذ انتشار خبر مناقشة اللجنة التشريعية بمجلس النواب لمشروع القانون من دون الرجوع إلى ممثلى القضاة، فقد كان انتشار الخبر كانتشار النار في الهشيم.

وأمام هذه الغضبة القضائية التي لا تزال في مهدها، اضطرت اللجنة التشريعية إلى إرسال مشروع القانون إلى الهيئات القضائية لاستطلاع رأيها حسبما يتطلبه الدستور. والغالب أن البرلمان كان ينوي إقرار مشروع القانون بليل قبل أن يصل علمه إلى الهيئات القضائية المعنية وقبل أن تتمكن من إبداء مرئياتها بخصوص المشروع.

نعتقد أن الساحة المصرية تموج بالأزمات من كل لون، ولم تكن بحاجة إلى أزمة جديدة يفتعلها بعض النواب لجس نبض الهيئات القضائية قبل تعديل القوانين الخاصة بها والمعدة بمعرفتها. ومن الأصوب أن تعلن اللجنة التشريعية على الملأ التوقف تماماً عن مناقشة مشروع القانون ريثما يتم النظر في مشروعات قوانين متكاملة للهيئات والجهات القضائية، تحقق لها مزيداً من الاستقلال، وتمكنها من مواجهة التحديات التي تواجه القضاء المصري وهى عديدة، أهمها تحدي الكفاءة والفعالية والتحديث بالإضافة إلى تحدي الاستقلال كسلطة من سلطات الدولة الثلاث. وبغير ذلك فإن الأيام القادمة قد تشهد صداماً بين سلطتين من سلطات الدولة مصر ليست في حاجة إليه، بل هي في حاجة ماسة إلى توفير موجبات العدالة الناجزة.

يؤمل بعد الثورات الشعبية الكبرى أن تتسع مساحة الحريات. في مصر، بعد ثورتين شعبيتين كبريتين، تقلص ما كان من قبل متاحاً من الحريات. فبالأمس كان قانون تعيين عمداء الكليات ورؤساء الجامعات وقانون عزل رؤساء الهيئات الرقابية، وكانوا من قبل لا يعزلون، وقانوني تقييد التظاهر والتضييق على الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، واليوم مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية. وغدا قد يكون هناك مشروع آخر لعزل رؤساء الهيئات القضائية. وكأنما كل شيء بات متاحا وممكنا للهيمنة على كل حركة مستقلة عن حركة السلطة المركزية. إنها سكرة السلطة على عتبات القضاء.
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 28-12-2016, 08:35 PM
الصورة الرمزية aymaan noor
aymaan noor aymaan noor غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 27,929
معدل تقييم المستوى: 10
aymaan noor is a glorious beacon of lightaymaan noor is a glorious beacon of light
افتراضي

خالد على يكتب

دافعوا عن منصتكم الشامخة بحق

يعد مجلس الدولة المصرى أحد المدارس القضائية الفريدة على مستوى العالم، فأحكامه جاءت صوناً للحريات و دفاعاً عن حقوق الشعب المصرى من تعسف السلطة التنفيذية، وأظن أن الخلاف الوحيد مع جمعيته العمومية كان بشأن موقفها من رفض / إرجاء عمل المرأة كقاضية بالمجلس، لكن غير ذلك، أزعم أنه فى العديد من المراحل التاريخية التى مرت بها بلادنا كان ملاذاً للمظلومين وطوق نجاة للمضطهدين، وسطر بأحكامه العديد من المبادىء القضائية التى استندت لرؤية تقدمية سبقت فى بعض الأحيان مجلس الدولة الفرنسي، فهذه المنصة هى التى أحالت قانون الطوارىء للمحكمة الدستورية منذ التسعينيات، وهى التى ألزمت السلطة بتعويض المعتقلين من جراء قرار الإعتقال أو ال***** أو منع الزيارة، وهى التى أقرت للعمال بحق الاضراب استناداً للاتفاقيات الدولية، وهى التى أعادت آلاف الموظفين للعمل بعد أن تم فصلهم لأسباب أمنية أو سياسية، وألزمت الحكومة بتمكين المواطنين من ممارسة حق التظاهر فى عهد مبارك ، وألزمته بوضع حد أدنى للأجور، وفى الوقت الذى كانت محكمة النقض ترفض دعاوى رصيد إجازات العمال كان مجلس الدولة يؤكد أحقية الموظفين فى المقابل النقدى لهذا الرصيد، وهى المنصة التى أوقفت خصخصة التأمين الصحى، وقضت ببطلان عقد مدينتى وقت تولى مبارك للحكم رغم أن صندوق حورس الذى كان يملكه نجلى مبارك كان مساهما برأس مال شركة مدينتى، كما قضى ببطلان عقد بيع أراض لشركة بالم هيلز التى كان يشارك علاء مبارك فى رأسمالها، وهناك آلاف الأحكام التى يمكن ذكرها فخراً واعتزازاً بهذا الصرح القضائى العظيم والفريد.

ومنذ فترة يتعرض مجلس الدولة لمحاولات النيل من استقلاله ، والحد من دوره فى حماية مبدأ المشروعية، ومن أمثلة ذلك:

(١) تبنى حمله إعلامية شرسة ضد المستشار يحى الدكرورى بعد إصداره حكماً ببطلان اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.، وهذه الحملة كانت فى حقيقتها رسالة ضمنية لكل قضاة مجلس الدولة لإرهابهم والنيل من استقلالهم وحيدتهم.

(٢) محاولة الدولة لإصدار تشريع يجعل منازعات قرارات التحفظ على الأموال الصادرة من لجان إدارية من اختصاص القضاء العادى وابعادها عن مجلس الدولة.

(٣) محاولة استغلال جريمة الرشوة المتهم فيها أحد موظفى المجلس للنيل من مجلس الدولة ذاته وتشويه صورته.

(٤)اليوم تسعى الدولة لاستصدار تشريع يضرب أحد أهم أركان استقلال مجلس الدولة، وهى طريقة اختيار رئيس المجلس، فالتشريع الحالى يمنح الجمعية العمومية لمجلس الدولة وحدها سلطة اختيار رئيس المجلس، ويرسل القرار لرئيس الجمهورية لاعتماده وإصداره ، والمشروع الجديد الذى تتبناه الدولة يتوسع فى سلطات رئيس الجمهورية ويحد من سلطة الجمعية العمومية حيث يلزمها باختيار ثلاثة أسماء وإرسالها للرئيس الذى يصبح هو صاحب الحق فى اختيار رئيس المجلس من بينهم.

وهو ما يناهض المادة ٩٤ التى أكدت على أن استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات، وبالتالى فإن أى عدوان على هذا الاستقلال هو فى حقيقته يستهدف تعريض حقوق وحريات المواطنين للخطر.

كما أن هذا المشروع يمثل عدوان على نص المادة ١٨٤ التى جعلت التدخل فى شئون العدالة جريمة لا تسقط بالتقادم

فضلاً على عصف هذا المشروع بالمادة ١٨٥ من الدستور والتى تنص على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، بما يفيد حظر تدخل السلطة التنفيذية فى شئون تلك الهيئات أو الجهات.
واعتقد أن تبنى هذا التعديلين وحملات الهجوم على المجلس تستهدف بالأساس تقويض دوره، وأعتقد أن هناك محطات قضائية مهمة دفعت الدولة لضرب استقلال المجلس، ومن ذلك:

(١) بعد أن أصدرت الدائرة السابعة استثمار برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة ومن بعده المستشار حسونة توفيق أحكام بطلان خصخصة شركات القطاع العام فى ٢٠١١ و٢٠١٢، ظنت الدولة أن الإدارية العليا سوف تلغى هذه الأحكام فجاءت المفاجئة الكبرى بأن الإدارية العليا أيدت كل هذه الأحكام فى يناير وسبتمبر ونوفمبر ٢٠١٣، فما كان من الدولة إلا أن قام المستشار عدلى منصور بإصدار قرار بقانون يحظر على المواطنين الطعن على عقود الدولة، ويلزم المحاكم بالحكم بعدم قبول الدعاوى المنظورة أمامها، وسعت الدولة عبر هذا التشريع لغل يد مجلس الدولة عن نظر باقى القضايا.

وبالطبع دفعنا أمام مجلس الدولة بعدم دستورية هذا القانون فصرح لنا بإتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا ومازالنا من ٢٠١٤حتى اليوم فى انتظار انتهاء مفوضى الدستورية من إعداد تقريرها حول الطعن.

(٢) حاولت الدولة اغتيال كافة النقابات العمالية المستقلة التى نشأت قبل الثورة وبعدها لإجبار العمال على الدخول فى الاتحاد الحكومى، وتم التخطيط لرفع قضية من اتحاد العمال ضد وزير القوى العاملة بزعم تقاعسه عن إصدار قرار بحل كافة النقابات العمالية المستقلة، فحضر العمال الجلسات ودفعنا بعدم دستورية نصوص القانون التى تحرم العمال من تقرير مصيرها وتفرض عليها وحدة زائفة بالانضمام للإتحاد الحكومى، فقرت الدائرة الثانية إحالة قانون النقابات العمالية للمحكمة الدستورية العليا، ليتعطل بتلك الإحالة مخطط حل النقابات العمالية المستقلة بحكم قضائى لحين فصل الدستورية بالقضية.

(٣) التحفظ على أموال مواطنين وشركاتهم بزعم أنهم ينتمون لجماعة الإخوان وتحت ستار أن هذا التحفظ تنفيذا لحكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر باعتبار الإخوان جماعة إرهابية، فأصدرت الدائرة الأولى أحكامها بإلغاء هذا التحفظ وأكدت أن لجنة التحفظ هى لجنة إدارية وليس من حقها إصدار مثل هذه القرارات حتى لو حاولت التستر خلف حكم الأمور المستعجلة.

(٤) كانت الدولة تحاول خلق أزرع أمنية لها داخل النقابات المهنية عبر منح تلك الأزرع سلطة الضبطية القضائية ليصبح أعضاء النقابة مرشدين ومخبرين على بعضهم البعض بزعم حماية المهنة من الدخلاء عليها، وبدأت التجربة بالنقابات الفنية، ولو مر هذا القرار مرور الكرام لتم تعميمه على كافة النقابات المهنية، لكن تم الطعن على تلك القرارات أمام مجلس الدولة، فقضت محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرارات وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لأعضاء نقابات المهن الموسيقية والتمثيلية، ليوقف هذا الحكم كل محاولات تقييد أصحاب هذه المهن من مزاولة عملها بزعم عدم تمتعها بعضوية النقابة ، ويقف معها محاولات خلق أزرع أمنية بسلطات قضائية داخل النقابات المهنية.

(٥) قضت محكمة القضاء الإدارى ببطلان إتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير بل وأكدت على أن مصرية الجزر واعتبارها جزء لا يتجزء من الإقليم البرى المصرى وكذا اعتبار المضيق مضيق وطنى.

هذه المحطات الخمس طوال الثلاث سنوات الماضية شكلت صداعاً للسلطة التنفيذية، وتحاول الآن ضرب استقلال مجلس الدولة والنيل من حيدته وإخضاعه لها، وهذه المحاولات فى حقيقتها لعقاب مجلس الدولة على دوره فى حماية حقوق وحريات هذا الشعب ، والذى عليه اليوم عبء مقاومة تلك الانتهاكات ليس فقط دفاعاً عن منصة مجلس الدولة الشامخة بحق ولكن أيضا دفاعاً عن حقوقه وحرياته، وعن جدارته واستحقاقه لقضاء نزيه ومستقل ومنصف شأن مجلس الدولة المصرى.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 01-01-2017, 05:49 AM
الصورة الرمزية aymaan noor
aymaan noor aymaan noor غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 27,929
معدل تقييم المستوى: 10
aymaan noor is a glorious beacon of lightaymaan noor is a glorious beacon of light
افتراضي

«مجلس الدولة» منتقدًا «تعديلات رئاسة الجهات القضائية»: «يفوق هجمة الإخوان خطورة»

أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، عقد اجتماع طارئ لأعضائه، بعد غد الأربعاء، لمناقشة مشروع القانون المقترح داخل مجلس النواب بشأن تعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية وتوسيع سلطة رئيس الجمهورية بشأنها، مؤكداً أن "مجلس الإدارة سيظل في حالة انعقاد حتى التأكد من عدم إقرار هذا القانون المشبوه".

وقال المجلس في بيان له: "طالعنا ببالغ الاهتمام الاقتراح بقانون المقدم من أحد السادة نواب مجلس الأمة وأتخذ طريقه بسرعه مذهلة نحو الإقرار والاعتماد، وتضمن المشروع مضموناً وحيداً شمل كل من جهتي القضاء العادي والقضاء الإداري، وشمل أيضاً كل من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة".

وتابع: "كان ذلك في مادة مستقلة لكل من هذه الجهات والهيئات المشار إليها تنص على أن يعين رؤساء هذه الجهات بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاث من نوابهم ترشحهم مجالسهم العليا ، مع تعديل قوانين الجهات المشار إليها وإلغاء ما يتعارض مع أحكام مشروع القانون" .

وعدد المجلس من ملاحظاته على مشروع القانون المشار إليه، والتي جاء في مقدمتها مسألة انعدام الضرورة الملحة التي تقتضي إقرار مثل ذلك القانون، حيث أكد المجلس على أنه في الوقت الذي تحتاج فيه الأمه المصرية إلي الوحدة والتكاتف والتضامن والاصطفاف خلف قيادتها لمواجهة الأخطار الجسيمه التي تواجهها مصر ، يأتي هذا المشروع الذي نراه نواه لفتنه بالغه الخطورة لا تجني منها بلدنا الحبيب سوى المزيد من الانقسام وتفتت في عضدها وتوهن شراينها وتمس استقلال أهم مؤسساتها الوطنيه والقومية.

وأضاف أعضاء المجلس أنهم لاحظوا أيضا أنه في الوقت الذي تقدم فيه مجلس الدولة بمشروع قانون لتعديل قانونه وبتعديل اختصاصات كل من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا وهي مصلحة عامة يسعى إليها كل الوطن ، فإن هذا المشروع قد جرت مناقشته من مجلس النواب وتم إقراره بصوره نهائية من المجلس ، وقد فوجئنا بأن تعليمات مجهولة قد صدرت بوضع القانون الذي تم إقراره حبيساً في أدراج مجلس النواب والامتناع من إخطار السيد رئيس الجمهورية به لإصداره وهو ما ينطوي على تعطيل لإرادة مجلس النواب وابتداع وسيلة جديدة لتعطيل القوانين التي يقرها المجلس ويحتاج إليها الشعب المصري لمواجهة أزمة يتحدث عنها القاصي والداني بما يضر بمصالح المواطنين ويمس المصلحة العليا للدولة وفي الوقت الذي يظل فيه قانون معطلاً رغم حاجة الناس إليه ، نجد مشروعاً آخر يتضمن تفويض أهم ضمانات استقلال القضاء ودون وجود ثمة مصلحة حقيقية ترجى منه.

وأشار البيان إلى أن قضاة مجلس الدولة فوجئوا بهذا المشروع يجرى إعداده والانتهاء من عرضه على اللجان المختصه بالمجلس والإسراع في تجهيز جلسه لنظره بصورة مريبه ودون أن يكون لمجلس النواب ثمة موقف أو رد فعل بشأن سلب إرادة النواب وتعطيل صلاحياته بشأن الذي قام بإقراره ولا يزال حبيس الإدراج لأسباب مجهولة حتى الآن.

وفي ثالث ملاحظاته على مشروع القانون شدد المجلس هلى أن قضاة مصر انتفضوا للدفاع عن استقلاله في مواجهة الهجمة الشرسة في عهد رئيس جماعه الإخوان محمد مرسي العياط ، والآن يواجه قضاة مصر هجوماً بالغ الخطورة على استقلاله يتجاوز في خطورته هجوم جماعة الإخوان ، ونربأ بمجلس النواب وبالسيد رئيس الجمهورية الموافقة على هذا المشروع المشبوه.

وأكد البيان على تضمن مشروع القانون لمخالفات جسيمة وبالغه الخطورة لأحكام الدستور ، وهذه المخالفات الواضحه نرى أنها لم تكن تخفى على من أعدو هذا المشروع المشبوه ، وتتجلى هذه المخالفات فيما يلي:

1- أن المشروع يتضمن تغيير دور رئيس الجمهورية من مجرد الاعتماد والتوقيع على من اختاره قضاة مجلس الدولة رئيساً لمجلسهم ومحكمتهم العليا إلي منحه سلطة تقديرية في اختيار وتعيين رئيس مجلس الدولة – ورئيس المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى – وهو ما ينطوي على إخلال جسيم بنص المادة 94 من الدستور التي تنص على أن (استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.

2- تنص المادة 185 من الدستور على أن تكون كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها وليس من شك في أن تعيين رئيس المحكمة الإدارية العليا ورئيس محكمة الأحزاب (رئيس مجلس الدولة) هو من أخص وأهم شئون قضاء وقضاة مجلس الدولة ، ولا يجوز أن يكون لذي سلطة أخرى ثمة دور في اختيار أو تعيين رئيس أعلى المحاكم المصرية وسدنه قضاتها وشيخها وقاضي قضاة مجلس الدولة بما ينال من استقلاله أو حيدته ، بل أن الدستور جعل في المادة 184 منه التدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم ، مع ملاحظة أن لفظ (شئون العدالة) هو ذات ما ورد بالنص عليه بالمادة 185 بحسبان تعيين رئيس المحكمة الإدارية العليا ورئيس محكمة الأحزاب (رئيس مجلس الدولة) هو من أهم شئون العدالة في مجلس الدولة وتتساوى هذه الجريمة مع التدخل في القضايا التي تنظرها محاكم مجلس الدولة .

3- تنص المادة 186 من الدستور على أن القضاة مستقلون غير قابلين للعزل ، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات .............. وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم ويحول دون تعارض المصالح ..)

وحيث أن مشروع القانون المعروض في مجلس النواب من شأنه أن يهدم ويقود استقلال القضاء وحيدة قضاته لأنه في أضعف الأحوال سيؤدي إلي انقسام القضاة وزرع بذور الفتنه بينهم في ترشيح ثلاثة من نواب رئيس مجلس الدولة دون التقيد بقيد الأقدمية – طبقاً لمشروع القانون – ثم المساس بحيدتهم في محاولة التقرب – سواء بالقول أو بالفعل أو الاتصال أو التقرب بأي صورة من الصور – لمؤسسة الرئاسة لنيل رضا وموافقة السيد الرئيس على اختياره وتعيينه رئيساً للمحكمة الإدارية العليا ورئيساً لمحكمة الأحزاب ورئيساً لمجلس الدولة ، وهو ما ينال من جوهر ضمانة استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم .

4- أن مشروع القانون المعروض يتضمن – كما سلف القول – تخويل السيد رئيس الجمهورية سلطة اختيار وتعيين واحداً من بين ثلاث مرشحين ، ومن ثم يكون للرئيس أن يختار أحدث المرشحين الثلاثة ويصدر قراره بتعيينه ، وهذا القرار يتضمن عزلاً صريحاً للأثنين الآخرين الأقدم ممن جرى اختياره بغير الطريق التأديبي وذلك لاستحالة بقائهما وجعلهما مرؤوسين لمن هو أحدث منهما ، والقول ببقائهما ينطوي على إخلال جسيم بمبدأي المساواة والأقدمية وهما عماد وجوهر الوظائف القضائية التي تأبى أن يكون الأحدث رئيساً للأقدم فيما مجال العمل ومن ثم عدم جواز الانتقاص من حق الأقدم في تولي رئاسة المحكمة الإدارية العليا ومحكمة الأحزاب ورئاسة المجلس الخاص ورئاسة كافة أجهزة مجلس الدولة ، كما ينطوي المشروع على هدم لمبدأ التدرج الهرمي للوظائف القضائية بمجلس الدولة وعدم التقيد بمبدأ الأقدمية الذي أهدره المشروع المعروض.

5- أن المشروع المعروض يتضمن ازدواجية وتفرقه غير مبرره وإخلال بمبدأ المساواة ، إذ اقتصر مشروع القانون على تدخل في تعيين رئيسي محكمتي النقض والإدارية العليا ، وذلك دون المساس بالمحكمة الدستورية العليا التي تتمتع بذات الحصانة والاستقلال الذي يتمتع به جهتي القضاء العادي والإداري ، وإذا كان المشروع يحفظ للمحكمة الدستورية العليا استقلالها وحيدتها فإنه ليس هناك ثمة مبرر للتفرقة وجعل المساس باستقلال وحيده القضاء العادي والقضاء الإداري أمراً مباحاً ووجوب الالتزام بذات المبدأ بعدم جواز المساس باستقلال جميع جهات القضاء.
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 10:01 AM.