|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
شروط ضم مدة الخدمه السابقه وصيغة الدعوى الخاصه بها وقضايا عن ضم مدة خدمة والرد عليها
الأستاذ المستشار/ رئيس المحكمة الإدارية تحية طيبة وبعد مقدمه لسيادتكم/ ـــــــــــــــ بوظيفة ـــــــــــ الدرجة الثالثة التخصصية والمقيم ــــــــــ ومحله المختار مكتب الاستاذ/ ----------- المحامى ضـــــــــد 1-السيد الأستاذ / محافظ ــــــــــ بصفته 2- السيد الأستاذ/ وكيل وزارة ــــــــــ بصفته 3- السيد الأستاذ/ مدير إدارة ـــــــــ بصفته وأتشرف بعرض الاتى الطاعن يشغل وظيفة --------------------- بموجب القرار رقم ــــــــ المؤرخ ــ/ــ/ــــ وتسلم العمل بها بتاريخ ــ /ــ/ـــ 0 وحيث تقدم الطالب بتاريخ ــ/ـ/ـ بطلب لمديرية ـــ قيد برقم ـ------ـ لضم مدة خدمته السابقة في ----------- إلاا أن المديرية لم ترد على طلب الطالب مما حدا به إلى التظلم من رفض المديرية بالتظلم المقدم بتاريخ ـ /ــ/ـــ إلا أن المديرية رفضت طلبه فتقدم إلى لجنة فض المنازعات بالطلب رقم ـــ لسنةــ والتي أصدرت توصيتها بجلسة ـــ/ــ/ـــ بأحقية الطالب فى ضم مدة خدمته السابقة بجهة -------0 وحيث انه قد جرى نص الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أن ( كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية اجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل0000)0 لــــذلك يلتمس الطالب من سيادتكم تحديد اقرب جلسة للحكم بقبول هذه الدعوى شكلا والحكم:0 بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن ضم مدة عمل الطاعن بجهة ------ كمدة خبرة عملية في الفترة من ــ/ــ/ــ وحتى تاريخ تعيينه في ـ/ـ/ــ مع ما يترتب على ذلك من آثار وأهمها أحقيته في ضم تلك المدة لمدة خدمته واستحقاقه خمس علاوت مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام مقدمه لسيادتكم وكيل الطالب قضايا عن ضم مدة خدمة والرد عليها ضم مدة خدمة 1-أنا عملت مدرس بإحدى المدارس الخاصة التابعة لإشراف الادارة التعليمية بالسنطة لمدة ثلاثة سنوات دراسية ، و كان مؤمن علي لهذه الفترة ، ثم عينت في مدرسا بالتربية و التعليم مدرس حاسب آلي منذ عام 1996م و أنا حاليا على الدرجة الثانية ، و أخذت نفس الرقم التأميني السابق بالمدرسة الخاصة، نرجو من سيادتكم معرفة وضعي القانوني في ضم هذه المدة كخبرة عملية حيث أنني أعمل نفس المهنة ( مدرس ) الرد : الأستاذ / مصطفى مأمون سعدنا بزيارتك لموقعنا يمكن رفع دعوى ضم مدة خدمتك السابقة ، حيث انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار نبيل ميرهم النائب الأول لرئيس المجلس إلي أحقية الموظف الذي يعمل بعقد مؤقت في ضم مدة خدمته بعد تعيينه علي وظيفة دائمة. والله الموفق أشرف رويه ضم مدة خدمة 2-عملت بوزارة التربية والتعليم في الفترة من 10 - 2002 وحتى الفترة 10 - 2005 كمدرس بالحصة ثم تم عقد عمل كمدرس بتاربخ 1 / 10 /2005 وقمت بالعمل بموجب هذا العقد لمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 4/5/2008 حيث تم عقد جديد تحت مسمى وظيفة معلم مساعد وحتى تاريخه صدر قالقرار الوزاري رقم والخاص بتعيين جميعالعاملين بوزارة التربية والتعليم ممن مر على فترة تواجدهم على رأس عمله لمدة ثلاث سنوات فأكثر وكنت ممن أصابهم القرار السؤال 75 بتاريخ 2/3/2011 - هل من حقي ضم فترة عملي السابقة بالوزارة ؟ - وإذا كانت الإجابة بنعم فأي هذه الفترات يمكن ضمها التي منت أعمل فيها بالحصة أم بالعقد أم الاثنين معا؟ - ما هي الخطوات الواجب اتخذاها لضم هذه الفترة ؟ ملحوظة : هذه ليست مشلكة فردية بل مشلكة عامة لالاف من المعلمينالمساعدين ولسيادتكم جزيل الشكر ووافر الاحترام محمد على الرد : الأستاذ / محمد – بني سويف سعدنا بزيارتك لموقعنا يستمد العامل حقه فى ضم مدة خدمته السابقة من أحكام القانون مباشرة وحيث انه قد جرى نص الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أن ( كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية اجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل0000 3-أعمل في شركة التعاون للبترول بعقد مؤقت في الفتررة من 14/4/2002 وحتي 25/06/2002 وفي الفترة من 01/07/2002 وحتي 25/06/2003 وفي الفترة من 01/07/2003 وحتي 25/06/2004وفي الفترة من 01/07/2004 وحتي 25/06/2005وفي الفترة من 01/07/2005 وحتي 30/06/2008وفي الفترة من 01/07/2008 بعقد تدريب ثم تم تثبيت العمالة المؤقتة ثم أجبرونا علي التوقيع علي الإستقالة وأننا لم نعمل في قطاع البترول قبل تعييننا . الســـؤال : هل يجوز ضم مدة الخدمة السابقة ؟؟؟ ماهي الأوراق المطلوبة مني لحمايتي ؟؟؟ ماهو المحامي المرشح لي لمساعدتي .... ماهي الإجراءات قبل رفع الدعوي ... الرد : الأستاذ / محمود عبد المعبود – المنوفية سعدنا بزيارتك لموقعنا بالفعل يمكن رفع دعوى تسوية وظيفية بطلب ضم مدة العمل السابقة طالما كانت متصلة وغير منقطعة . وترفع الدعوى أمام المحكمة المدنية – الدائرة العمالية التي تتبعها جهة العمل . والله الموفق أشرف رويه ضم مدة خدمة في القطاع العام 4-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت أعمل كمهندس في مكتب أستشاري قطاع عام منذ 1/1/1992 ومع استياء حالة القطاع العام وتفضل الله علي بالحصول على دكتوراه في الهندسة وعدم الموافقة من أدارة المكتب على مد أجازاتي بدون مرتب أضطررت على تقديم استقالتي في 1/11/2008 وقد تم تعيني بقرار وزاري في أحدى الأكاديميات الهندسية الخاصة كمدرس في مجال دراستي. وكنت قد تقدمت للعمل كمدرس في مجال دراستي في أحدى الجامعات الحكومية طبقا لأعلان من الجامعة وقد تم البت بالموافقة علي تعيني بالجامعة في 3/ 2009 واستلامي للعمل في 2/6/2009 والسؤال هو هل من حقي ضم مدة عملي بالمكتب القطاع العام وان يكون مرتبي تبعا لأخر مرتب كنت أتقاضاه بالمكتب أم أنه يجب أن يكون التعين من بداية مربوط المدرس وجزاكم الله خيرا الرد : د. فتوح محمد سعدنا بزيارتك لموقعنا يتعين البحث في طبيعة العمل السابق مع طبيعة العمل الحالي – فإذا كان هناك اتحاد أو تماثل فيمن رفع دعوى ضم مدة خدمة سابقة ، حيث نصت الماة رقم (8) من القانون رقم 11 لسنة 1975 على أنه يدخل في حساب الندد الكلية المنصوص عليها في المادة السابقة وفي الجداول المرافقة المدد التي لم يسبق حسابها في الأقدمة من المدد الآتية ... مدة الخدة التي قضاها العامل في المجالس المحلية أو المرافق العامة أو الشركات .... كما نصت المادة 19 من ذات القانون على أنه يشترط في حساب المدة المبينة بالمادة السابقة ما يأتي : ... ألا تقل عن سنة كاملة متصلة ، أن تكون قد قضت في وظيفة أو عمل مما يكسب العمال خبرة في وظيفته الحالية ، ألا يكون سبب انتهاء خدمته السابقة سوء سلوك ، ويصدر باحتساب المدد المشار إليها وفقاً للقواعد السابقة قرار من لجنة شئون العاملين بالجهة التي يتبعها العامل بناء على الطلب الذيى يقمه إلى هذه اللجنة . والله الموفق أشرف رويه ضم مدة خدمة 5-0تخرجت من كليه تجارة جامعه عين شمس 2001 وعملت محاسب بشركة توكيلات تجارية من مايو 2003 حتي يوليه 2007 ومن اول اغسطس حتي اليوم اعمل محاسب بهيئة تابعه لوزارة الاستثمار وعند تقديم مصوغات التعيين لدي الهيئة قدمت( اصل شهادة المؤهل الجامعي , واصل استمارة6 ,واصل شهادة خبرة تفيد بأنني اعمللدي الشركة محاسب, وشهادة بيانات اساسيه تفيد بفترة القيد بالمعاشات)وتم توزيع استمارتين( شهادة حسن سير وسلوك ،استمارة 103ع.ح)علي ان يتم اعتمادهم بمعرفتي من شخصين يعملون بالحكومة وتم اعتمادهم دون ادراج اسم الشركة او بيانات الشركة التي كنت اعمل بها وبعدها فوجئت بانني لا استطيع ان اتقدم بطلب لضم مدة الخبرة العلميه وعند سؤال المختص افادني بان القانون الزم الموظف بذكر مدة الخبرة العمليه بأستمارة 103ع.ح دون التنبيه من قبل الموظف المختص . فأرجو من سيادتكم اقادتي حتي اتمكن من ضم المدة وهل يجوز اعتماد شهادة الخبرة واستمارة 6 وشهادة البيانات الاساسيه بدلا من استمارة 103 ع.ح مع العلم بأن جميع المستندات التي تفيد عملي بالقطاع الخاص مقيدة وموجود بملف الخدمة. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتحيه الرد : الأستاذ / أحمد سعدنا بزيارتك لموقعنا يمكنك اقامة دعوى أمام مجلس الدولة تطلب من خلالها ضم مدة الخدمة السابقة باعتبار أن هناك تماثل في العمل السابق والعمل اللاحق بالحكومة . وفق الضوابط المنصوص عليها لعملية الضم . حيث استقرت المحكمة الإدارية العليا في أحكامها على أن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح ، فمركز الموظف من هذه الناحية مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت ، و لا يجوز التمسك بأن هناك حق مكتسب من موقف ما – حيث يعامل الموظف بمقتضى القانون . والله الموفق أشرف رويه ضم مدة خدمة 6-عينت باحث قانونى ثالث بمديرية التريبية و التعليم بشمال سيناء 1/7/2004م و حررت استمارة 103 مدون بها مدة خبرتى السابقة بالمحاماه و هى من 8/6/94 حتى 1/7/2004م و تقدمت بطلب لضم تلك المدة الى مدة خدمتى الا ان الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة افاد باننى معين ضمن مشروع تشغيل الخريجين ولا يحق لى ضم مدة خبرة الى خدمتى الحالية بالمخالفه لنص المادة 27 من القانون 47 لسنة 78 للعاملين المدنيين بالدوله ارجوا الافادة و قرات فى جريدة الاهرام يوم 6/8/2008م فتوى بالزام الوزارات و المصالح الحكومية بضم مدة خبرة المحامين الى مدة خدمتهم الحالية صادرة من مجلس الدولة ( الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع) و كان ذلك بناءا على طلب محافظ المنيا ولا اعلم تاريخ الفتوى و رقمها و جلستها الرد : الأستاذ / السيد إبراهيم عوض سعدنا بزيارتك لموقعنا من حقك ضم مدة الخدمة السابقة وإليك بعض الأحكام والسوابق القضائية الطعن رقم 1390 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 88 بتاريخ 29-11-1964 لا يغير من حق المدعى فى ضم مدة الخدمة التى قضاها على بند الإعتمادات إلى مدة خدمته الحالية ما قد يثار من أن ضم هذه المدة إذا ما توافرت جميع شروط الضم كما نص عليها قرار 159 لسنة 1958 هو أمر جوازى متروك تقديره إلى جهة الإدارة و ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه متى توافرت فى حق الموظف شروط ضم مدة الخدمة السابقة حسبما نص عليها فى قرارات مجلس الوزراء المختلفة أو فى القرار الجمهورى رقم 159 سنة 1958 فإن جهة الإدارة لا تترخص فى المنع و إنما يكون حق الموظف فى ضم المدة التى يطلبها مقرراً لا يمنعه عنه قرار يصدر من الإدارة و لا يحجبه عنه ترخص منها فى الإعطاء أو الرفض و على ذلك يتعين أن تضم إلى مدة خدمة المدعى الحالية المدة من 1955/10/8 إلى 1956/12/8 و هى المدة التى قضاها فى بند الإعانات فى وظيفة مدرس قبل تعيينه على الدرجة السابعة . ضم مدة خدمة 7-الموضوع : ضم مدة خدمة سابقة السلام عليكم ورحمة اللله وبركاته 1. تم صدور قرار تعيينى باحدى الجهات الخاضعة لقانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1987 فى يناير 1997 2. ثم تقدمت باستقالتى فى نهاية شهر يونيو 2001 3. تم تعيينى فى اول يوم عمل تالى لهذا التاريخ فى نفس التخصص السابق باحدى الجهات الحكوميةايضاً والخاضعة لقانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1987 على اول مربوط الدرجة الثالثة 4. لم يتم ضم المدة السابقة او حتى فترة التجنيد بدعوى اننى قد ضممتها فى عملى السابق مع اننى قد تعينت على اول مربوط الدرجة الثالثة كأى خريج جديدمع اغفال مدة خدمتى السابقة فى نفس المجال 5. فى خلال الفترة الحالية حصلت على درجة الماجستير فى تخصص العمل 6. وعندما تم الاعلان عن الرسوب الوظيفى المزمع اعلانه فى يوليو 2008 الماضى لم يتم ادراجى ضمن المستحقين للترقية الى الدرجة الثانية 7. علما بأننى استحق الترقية الى الدرجة الثانية فى يونيو 2009 القادم بدون ضم المدة السابقة حيث اننى فى هذا التاريخ اكون قد امضيت المدة البينية فى الخدمة الحالية لاستحقاق الترقية الى الدرجة الثانية ارجو افادتى عن مدى سقوط احقيتى فى ضم مدة الخدمة السابقة ام ان هناك امكانية للمطالبة بهذا الحق وماهى الاجراءات التى يجب اتباعها ومكتب محاماة متمرس يمكننى اللجوء اليه لرفع دعوى اذا تطلب الامر ذلك ولكم جزيل الشكر الرد : الأستاذ / محمد سعدنا بزيارتك لموقعنا يمكنك إقامة دعوى بطلب ضم مدة الخبرة السابقة ، وكذلك مدة الخدمة العسكرية كأنها قضيت بالخدمة المدنية . والضابط في ذلك ألا يترتب على الضم ألا يسبق العامل الذى ضمت له مدة زميله فى التخرج الذى عين فى ذات الجهة . ضم مدة خدمة : 8-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعمل في شركة حكومية(ش م م) منذ 14/7/2004 وكانت لى مدة خدمة سابقة مقدارها 4 سنوات تقريبا تقدمت بطلب لضم مدة الخدمة أسوة بزملائي الذين سبقوني بضم مدد سابقة ولكن الشركة أصدرت لائحة جديدة( بعد تقديم طلبي ولكن قبل البت فيه) وبناء على اللائحة الجديدة قامت الشركة بضم مدة خدمة قدرها شهر وأسبوع فقط فأصبحت أقدميتي ترجع إلى تاريخ 7/6/2004 وذلك حيث أن أقرب زميل لي من نفس دفعة تخرجي تم تعيينه في هذا التاريخ وبناء علية لا يجوز تخطية في الأقدمية بناء على اللائحة الجديدة مع العلم بأنة يوجد زملاء بالشركة قدامى نفس الدفعة تم تعيينهم قبل هذا التاريخ بسنوات كما أن لي زملاء ضموا مدد سابقة دون التقيد بهذا الشرط قبل صدور اللائحة الجديدة.هل هذا قانوني وما هو الإجراءات القانونية المتبعة لضم المدة كلها أسوة بباقي الزملاء الذين ضموا قبل صدور اللائحة الجديدة ولكم جزيل الشكر الرد : الأستاذ / مازن سعدنا بزيارتك لموقعنا لا أعرف ما إذا كانت تخضع لنظام العاملين المدنيين بالدولة ، أم للعاملين بشركات القطاع العام الذين أصبحو يخضعون لقانون العمل الموحد ، وبالتأكيد تخضع لهذا القانون . كما أننا لم نطلع على اللائحة الداخلية للشركة . في كل الأحوال الكلام الذي أتت به اللائحة الجديدة صحيح من حيث المبدأ ، حيث لا يجوز أن يترتب على الضم أن تزيد الأقدمية أو مدة الخبرة على الزملاء في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة . وإذا كان هناك عمال سابقين قاموا بضم مدد عمل سابقة ، يمكنك أن تطلب ذلك عن طريق القضاء وسندك القانوني هو مبدأ المساواة ومنع التفرقة التحكمية بين عمال صاحب العمل . كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن قاعدة المساواة بين عمال رب العمل الواحد - و هى قاعدة أساسية - و لو لم يجر بها نص خاص بالقانون تفرض قواعد العدالة إعمالها إذا ما جنح رب العمل إلى التفرقة بين عماله فى شأن أى حق من حقوقهم بغير مبرر . مع خالص التحية أشرف رويه |
#2
|
|||
|
|||
انا اعمل من عام 1998م بالحصة لمدة 3سنوات ثم فى عام 2001م تم عمل عقد ظالم ب105جنيه عندما زادت الحصة لا اتنين جنيه فرحنا وقلنا دى بداية الفرج لكن قعدنا كمان 3سنوات وفى 2004عملوا لينا عقد مميز ب232جنية وخصم 66جنية اواكثر وكنا بنقبض 173جنية لافوقهم ولا تحتهم ثم فى 2008 عقد مميز ب326جنيه يعنى 13سنة اشغال شاقة حد يرد ارجوكم هل لى الحق فى رفع قضية ام ستضيع كل تلك السنوات وما الاجراءات التى تتخذ
وهل ستضم هذه السنوات للخدمة فعلا ام للمعاش لانها لو انضمت هكون اقدم من ناس كتير وهاخد الدرجة الثانية الى هى حقى مثل باقى من اتعينوا معى وانا فضلت بالحصة هم الان على الدرجة الثانية وانا بعد الشيبة لسة على التالتة تعبت والله لانى خريج اداب وقسم جغرافيا وعدى علي مسابقات كتير كان ممكن اتعيسن فى اى محافظة نائية مثل كتير وارجع وكان بتخصصى بدل من شغال الوقت مدرس فصل
__________________
اللهم ارحم امى وابى رحمة واسعة وادخلهما فسيح جناتك |
#3
|
||||
|
||||
Peace Be Upon Of You my brothers and sisters : Today I'd like to share you this topic , as we know, the life is a comprehensive school, it teaches us uncountable lessons every day, every week, every month, and every year. We may figure out these lessons from attitudes or people who we contact with, or we may listen to stories to figure out the lessons…i.e. there are many sources enable us to conclude the lessons from the life. I prefer to start your lessons and wisdom
|
#4
|
|||
|
|||
طيب يعنى احنا نعمل ايه دلوقتى لضم مدة الخدمة السابقة
|
#5
|
|||
|
|||
جزاك الله خيرا
|
#6
|
||||
|
||||
|
#7
|
|||
|
|||
ضم مده خدمه وضم العلاوات في حاله القطاع الخاص
كنت اعمل في القطاع الخاص من 2008 شهر 2 الي 2010 شهر 12 في احدي الجمعيات الاهليه ككيميائي هل يمكن ضم مده الخدمه وضم العلاوات عند الانتقال الي عمل في1- القطاع الحكومي 2- القطاع الخاص بنفس المسمي الوظيفي
|
#8
|
||||
|
||||
عملت بالحصة من اكتوبر 2005 الى مايو 2008 وفي 4 / 5 / 2008 تم عمل عقد لي كمعلم مساعد الى أن فرجها الله علينا وتم التعيين في 1 / 3 / 2011 ...
أولاً : هل يجوز ضم مدة الخدمة الخاصة بفترة العقد وهي من 4 / 5 / 2008 الى 28 / 2 / 2011 ثانياً : هل يجوز كذلك ضم فترة الخدمة الخاصة بالفترة التي عملت فيها بالحصة علماً بأنها كانت متقطعة حيث كنا لا نعمل أثناء فترة الصيف أم يتم اضافة السنة الأخيرة فقط والتي اتصلت مع بداية العقد أي من أكتوبر 2007 الى 3 / 5 / 2008 أرجو ممن لديهم الخبرة سرعة الرد لأني أعتقد أنها مشكلة الكثير من زملائنا وما هي الخطوات التي من خلالها نستطيع رد مدة الخدمة اذا كان هذا من حقنا وجزاكم الله خيراً
|
#9
|
|||
|
|||
السلام عليكم انا عينت بالأزهر الشريف عام 2002 بالقرار رقم 1 ثم التحقت بالعمل بوزارة التربية والتعليم عام 2004بالقرار رقم 44 وعند استكمال البيانات الخاصة بى لم اكتب مدة الخدمة السابقة بالازهر فى الاستمارة 103 ع ح فهل من الممكن ضم خدمتى السابقة بالازهر وهل يلزم رفع دعوى ام تقديم طلب للمديرية التعليمية التابع لها
|
#10
|
|||
|
|||
ماذا نفعل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
|
#11
|
|||
|
|||
http://www.arlawfirm.com/ADVdetails.asp?id=4756
دخلت على الموقع ده وشفت نص الشكوى وارد كالتالى بالفعل يمكن رفع دعوى تسوية وظيفية بطلب ضم مدة العمل السابقة طالما كانت متصلة وغير منقطعة . وترفع الدعوى أمام المحكمة المدنية – الدائرة العمالية التي تتبعها جهة العمل . ملاحظين لابد ان تكون متصلة .انا مش مقتنعة بالكلام ده لأنه هيضيع حقنا . |
#12
|
|||
|
|||
حكم بأحقيه الموظف فى ضم مده عمله السابق بعقد مؤقت الى مده عمله الفعليه بالجهه الاداريه
أصدرت المحكمه الاداريه بالاسكندريه حكما مقتضاه أحقيه الموظف فى ضم مده خبرته العمليه التى قضاها فى عمل سابق بعقد مؤقت الى مده خدمته بالجهه الاداريه و جاء بأسباب الحكم "و حيث أنه مفاد ما تقدم أن المشرع أعطى للعامل الحق فى أحتساب مده الخبره العمليه التى قضاها باحدى الجهات المنصوص عليها فى قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدوله للتنميه الاداريه سالف الذكر (قرار رقم 5547 لسنه 1983بشأن قواعد حساب مدد الخبره العمليه عند التعيين للعاملين المؤهلين )و ذلك متى كانت هذه المده زائده عن المده المشترطه لشغل الوظيفه و على أساس أن تضاف الى بدايه أجر التعين قيمه علاوه دوريه عن كل سنه زائده يتم أحتسابها و ذلك بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجه الوظيفه المعين عليها ألا أن المشرع اشترط لاحتساب تلك المده شرطين : أولهما : أن تكون الخبره السابقه قد قضيت فى وظيفه متفقه وطبيعه عمل الوظيفه المعين عليها العامل وذلك حتى يتحقق الغرض الذى من أجله قرر المشرع أحتسابها كمده خبره سابقه و هو الافاده فى الوظيفه الجديده من الخبره التى أكتسبها العامل من خدمته السابقه . وثانيهما: أن ألا يترتب على أحتساب مده الخبره العمليه السابقه أن يسبق العامل زميله المعين معه فى ذات الجهه فى وظيفه من ذات الدرجه وذلك فى التاريخ الفرضى لبدايه الخبره المحسوبه سواء فى الأقدميه أو فى الأجر و قد أناط المشرع بلجنه شئون الخدمه المدنيه وضع القواعد والضوابط المنظمه لحساب تلك المده . و من حيث أنه اعمالا لما تقدم فان الثابت من الأوراق أن المدعى حاصل على ( ) من كليه ( ) عام ( )و يشغل اخصائى ثالث اعتبارا من / / باداره ( ) و كان قبل تعيينه بالجهه الاداريه المدعى عليها يعمل بعقد مؤقت باداره ( ) التابعه لمديريه ( ) بالاسكندريه فى الفتره من / / حتى / / و أن طبيعه الأعمال التى كان يقوم بها خلال تلك المده واحده و أثبتها بالاستماره 103 ع ح حال تعيينه ............... فلهذه الأسباب حكمت المحكمه بقبول الدعوى شكلا و بأحقيه المدعى فى ضم مده خبرته العمليه السابقه فى الفتره من / / حتى / / باداره ( ) الى مده خدمته الحاليه مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق ماليه . للحصول على صوره من الحكم أتصل بالاداره |
#13
|
|||
|
|||
والله دى أخبار اخر حلاوة
|
#14
|
|||
|
|||
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
|
#15
|
|||
|
|||
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
|
العلامات المرجعية |
|
|