#1
|
||||
|
||||
سؤال وجواب لافى القانون التجارى الصف الاول 3+5 سنوات مصراوى22
القانون هو مجموعة من القواعد العامة التي تنظم سلوك و علاقات الأفراد في المجتمع و يقوم علي احترامها سلطة عامة توقع الجزء جيراً علي من يخالفها .
× المقصود بالقاعدة القانونية هـي :الوحدة التي يتكون من مجموعها القانون و تعبر عن علاقة بين أمر يناحدهما مقدمة و الأخرى نتيجة له . " بمعني أن القاعدة القانونية أشبة بالخلية التي يتكون من أساسها جسم الإنسان فالقاعدة القانونية لا يكتمل وحدودها إلا أن العنصرين " 1) ارتكاب فعل خاطيء . 2) التزام من أرتكب الخطأ . × ما هـي خصائص القاعدة القانونية ؟ 1) قاعدة اجتماعية . 2) عــامــة مجــدة . 3) قاعدة ملزمة مصحوبة بجزاء . × عـامة : تطبق جميع الحالات و الأشخاص . ×تعريف الحكم :الأثر الذي يرتبه القانون علي حدوث الغرض و هو الذي يضع معيار السلوك الأفراد. × ما هـي أنواع الحكم ؟ 1) حكم أمــر : هو طلب القيام بفعل معين علي سبيل الإلزام . 2) حكم ناهي : هو الامتناع عن فعل عمل معين على سبيل الالزام . 3) حكم تخييري : هو الحكم الذي لم يطلب القيام بفعل معين ولا الامتناع عن هذا الفعل ×ما هـي خصائص الجزاء ؟ 1) أنه ذو أثر زاج محسوس [ عقاب مادي - سجن أو غرامة مالية ] . 2) حال غير مؤجل يطبق في الحياة الدنيا . 3) معين من حيث نوعـه و مقداره . 4) إنفراد السلطة العامة بتوقيعه علي المخالف . × وظائف الجزاء : 1- الردع : ويعتبر الجزاء ردعا للمحكوم علية حتي لا يرتكب الجريمة مرة ثانية . 2- المنع : الجزاء يمنع الأفراد من ارتكاب الجرائم خوفا من توقيع الجزاء عليهم . ×ما هـي صــور الجزاء ؟ 1) الجزاء الجنائي: وهو الجزاء الذي يترتب علي مخالفة قواعد القانون الجنائي و هو أشد صور الجزاء . 2) الجزاء المدني: وهو الجزاء الذي يترتب علي مخالفة قواعد القانون المدني . 3) جــزاء إداري: وهو الجزاء الذي يترتب علي مخالفة قواعد القانون الإداري × ما هـي مصادر القانون الـمـصـري ؟ 1) التشريع . 2) العرف . 3) مبادئ الشريعة الإسلامية . 4) مبادئ القانون الطبيعي . 5) الفقه و القضاء كمصدرين تفسيرين . أولاً : التشريع : هو كل نص يصدر عن مجلس الشعب المختص بإصدار التشريعات و مزاياه . *مميزات التشريع : 1) الوضوح و الانضباط . 2) دقة الصياغة . 3) سرعة إعداده . 4) التشريع يساهم في وحدة القانون داخل الدولة . 5) التشريع عامل مهم من عوامل تطوير المجتمع . *عـيـوبالتشريع : 1) الجمود و عدم التطور . 2) عدم تعبيره التعبير الصحيح عن ظروف الجماعة . *مبدأ عدم جواز الاعتذار يجهل القانون : لا يجوز الادعاء بعدم تطبيق القانون لعدم العلم به . *أنواع التشريع : 1) التشريع الأساسـي : وهو الدستور . 2) التشريع العادي: وهو خاص بالقوانين العادية . 3) التشريع الفرعـي: يشتمل القرارات الإدارية أو اللوائح التي تصدرها الهيئات التنفيذية " و أنواعها" 1) لوائح تنفيذية . 2) لوائح تنظيمه. 3) لوائح ضبط . *مراحل التشريع العادية : 1) إعداده في صورة مشروع . 2) مناقشته و التصويب عليه . 3) نفاذ التشريع . ثانياً : الـعـرف : هو اعتياد الناس علي سلوك معين في مسالة معينة بحيث تنشأ منه قاعدة يسود الاعتقاد بأنها ملزمة لها قوة التشريع حيث يتعرض من يخالفها لجزاء مادي توقعه السلطة العامة . *مميزاتالـعـرف: 1) يلبي رغبات الجماعة . 2) يكمل التشريع . 3) متطور . *عيوبالـعـرف: 1) بطئ في تكوينه . 2) إقليمياً يختلف من [ إقليم إلي أخر ] . 3) غير مكتوب . × الأركان اللازمة لقيام العرف : 1] الركن المادي { الاعتياد }: يشترط أن يتوافر له صفات أربعة حتي يتكون منه الركن المادي للعرف.
__________________
|
العلامات المرجعية |
|
|