اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > معلمي مصر > أخبار التعليم المصــــــــــرى

أخبار التعليم المصــــــــــرى نقاشات وأخبار تعليمية متنوعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #31  
قديم 22-09-2010, 10:49 PM
هانى كامل3 هانى كامل3 غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,167
معدل تقييم المستوى: 16
هانى كامل3 is on a distinguished road
افتراضي


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هانى كامل3 مشاهدة المشاركة
قانون رقم 29 لسنة 1992




بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم


العلاوات الاضافية إلى الأجور الاساسية(*)

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الاجر الأساسي لكل منهم في 30/6/1992، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزء من الاجر الأساسي للعامل، ولا تخضع لاية ضرائب أو رسوم.
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.

(المادة الثانية)

يقصد بالعاملين في الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة بالجهاز الاداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة بهيئات وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت.

(المادة الثالثة)

لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقرر اعتبار من أول يوليو سنة 1992 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتي:
1- إذا كانت سن العامل اقل من الستين استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة اقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش اقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

(المادة الرابعة)

تضم إلى الاجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه.
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتبار من أول يوليو سنة 1992،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988 اعتبار من أول يوليو سنة 1993،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 اعتبار من أول يوليو سنة 1994،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990 اعتبار من أول يوليو سنة 1995،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991 اعتبار من أول يوليو سنة 1996،
ـ العلاوة المقررة بهذا القانون اعتبارا من أول يوليو سنة 1997،
ولا يترتب على الضم وفقا للفقرة السابقة حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الاضافية أو التشجيعية طبقا للاحكام المنظمة لها في القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم العلاوات الخاصة المشار إليها.
ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الاجور الأساسية لاية ضرائب أو رسوم ويعامل بذات المعاملة المقررة في الفقرات الثلاثة السابقة من يعين اعتبار من أول يوليو سنة 1992.

(المادة الخامسة)

لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبار من أول يوليو سنة 1992 وبما لا يجاوز 20% من الاجر الأساسي للعامل في 30/6/1992.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبار من أول يوليو 1992
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 29 من ذي القعدة سنة 1412هـ (الموافق أول يونيه سنة 1992).

(*) الجريدة الرسمية في الو يونية سنة 1992 ـ العدد 22 (مكرر ب)
وهناك الكثير من الاحكام القضائيه معى
هل انت معك حكم واحد؟
وعلى العموم جزاك الله كل خير

رد مع اقتباس
  #32  
قديم 22-09-2010, 10:52 PM
هانى كامل3 هانى كامل3 غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,167
معدل تقييم المستوى: 16
هانى كامل3 is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمن شليح مشاهدة المشاركة
استاذ هاني
هل هذا لجميع العاملين بالتربية والتعليم فقط
ام لجميع العاملين بالدولة
هذا القرار لجميع عاملى الدوله
رد مع اقتباس
  #33  
قديم 22-09-2010, 10:54 PM
هانى كامل3 هانى كامل3 غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,167
معدل تقييم المستوى: 16
هانى كامل3 is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alamalah74 مشاهدة المشاركة
يا عم هاني حرام عليك انت دخلت مدونتي و نقلت نقل مصطره و بتنشر هنا على الاقل قول انت جايب الكلام ده منين حرام عليك فيه ناس تعبت في الموضوع ده كان لا زم تقول ان فيه ناس اجتهدت و تعبت علشان يجيبوا حقوقنا الضايعه
مدونتي يا عالم يا هو عنوانها : www.hokokona.blogspot.com و الأخ هاني نقل منها نقل مصطره دون اشاره او اذن احكموا انتوا بقى بينا !!!!!!
انا نقلتها من
قانون رقم 29 لسنة 1992


بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم


العلاوات الاضافية إلى الأجور الاساسية(*)
وانت من اين اتيت بها هل هى من تاليفك ارجو التوضيح
رد مع اقتباس
  #34  
قديم 22-09-2010, 11:10 PM
هانى كامل3 هانى كامل3 غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,167
معدل تقييم المستوى: 16
هانى كامل3 is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ميرو1988 مشاهدة المشاركة
اشتكى ياباشا للتنمية الادارية احسنلك
المحكمة هتغيب
هذا القرار ليس من اختصاصات التنميه الاداريه
هذا من اختصاص القضاء الادارى
رد مع اقتباس
  #35  
قديم 22-09-2010, 11:13 PM
هانى كامل3 هانى كامل3 غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,167
معدل تقييم المستوى: 16
هانى كامل3 is on a distinguished road
افتراضي

هناك قضيه اخرى وهى الغاء ضريبه كسب العمل
رد مع اقتباس
  #36  
قديم 25-09-2010, 09:21 PM
هانى كامل3 هانى كامل3 غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,167
معدل تقييم المستوى: 16
هانى كامل3 is on a distinguished road
New

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء عزمى مشاهدة المشاركة
سيادتك تليفونك كام
ممكن ترسل لي حيثيات الحكم
ايميل
shr_20102***********
شوف انت هتكون امتى على الايميل
رد مع اقتباس
  #37  
قديم 25-09-2010, 09:31 PM
هانى كامل3 هانى كامل3 غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,167
معدل تقييم المستوى: 16
هانى كامل3 is on a distinguished road
افتراضي

لابد من معرفتنا بحقوقنا

هناك قضيه اخرى وهى الغاء ضريبه كسب الغاء
رد مع اقتباس
  #38  
قديم 25-09-2010, 09:55 PM
هانى كامل3 هانى كامل3 غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,167
معدل تقييم المستوى: 16
هانى كامل3 is on a distinguished road
افتراضي

لابد من معرفتنا بحقوقنا

هناك قضيه اخرى وهى الغاء ضريبه كسب الغاء
رد مع اقتباس
  #39  
قديم 25-09-2010, 10:14 PM
هانى كامل3 هانى كامل3 غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,167
معدل تقييم المستوى: 16
هانى كامل3 is on a distinguished road
افتراضي

تدرس وزارة المالية حاليا كيفية التعامل مع الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة مؤخرا بإعفاء العلاوات الخاصة »الاجتماعية« التي يتم إقرارها سنويا بقرار جمهوري وضمها للمرتب الأساسي بعد مرور خمس سنوات عليها من ضريبة الدخل وعدم أحقية وزارة المالية في تحصيل ضرائب عليها. قال مصدر مسئول بمصلحة الضرائب انه يتم دراسة الحكم حاليا قبل اتخاذ الاجراءات القانونية بالطعن عليه وأشار الي انه في حالة توصل الدراسة القانونية لتطبيق الحكم وعدم الطعن عليه سيكون التطبيق بصورة فردية ليتم إعادة الضريبة التي تم تحصيلها علي حدة لكل صاحب دعوي وذلك مثلما يتم تطبيقه القضايا الضريبية التي تصدر فيها أحكام متفاوتة سواء لصالح الممول أو المصلحة. ومن ناحية أخري طالب خبراء الضرائب وزارة المالية بتعميم الحكم وكذلك تعميم الحكم الصادر بإعفاء الأجر المتغير الذي يحصل عليه الموظفون من بدلات وحوافز من الضريبة علي كافة الحالات المماثلة خاصة ان عدم تعميم الحكم الذي صدر لصالح أحمد العاملين بمصلحة الضرائب علي الحالات المماثلة من شأنه أن يؤدي الي لجوء الموظفين بالجهات الحكومية والجهاز الإداري للدولة للمحكمة ورفع مئات الآلاف من القضايا نظرا لمخالفة الوزارة للنص القانوني بتفسيرات خاطئة فأخضعت العلاوات الخاصة بعد ضمها للمرتب الأساسي للضريبة ونفس الشئ بالنسبة لإخضاع البدلات والحوافز والأجر المتغير الذي يحصل عليه العامل أو الموظف ببعض الجهات الحكومية للضريبة بالمخالفة للقانون.
وأكد المحاسب القانوني أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان الحكم الصادر مؤخرا يصحح معالجة ضريبية خاطئة كانت تقوم بها الإدارات المالية في بعض الجهات الحكومية والتي يتم علي أساسها اخضاع ما تم ضمه من علاوات خاصة للمرتبات بما يخالف نصوص قانون العلاوة التي تنص علي اعفاء العلاوة من ضريبة المرتبات والأجور سواء تم صرفها منفردة او تم ضمها للمرتب الأساسي كما تضمن الحكم أيضا حق العاملين الذين يحصلون علي أجور متغيرة في صورة حوافز إنتاج أو بدلات طبيعة عمل وتمثيل أو غيرها في اعفاء هذه الاجور من الضريبة وذلك لأن اخضاعها من جانب بعض الإدارات المالية لمصالح حكومية تم بطريقة خاطئة في تطبيق القانون ٧٨١ لسنة ٣٩٩١ لأنه يقضي باعفاء تلك الأجور طبقا من الضريبة. وأضاف عبد الغني انه لو تم قصر تطبيق الحكم علي مقيم الدعوي فقط وعدم استفادة حالات مماثلة فإن المحاكم ستمتلئ بمئات الآلاف من القضايا خلال الفترة القادمة للمطالبة بالتمتع بالاعفاء الضريبي للعلاوة الخاصة أو الأجور المتغيرة.
وقال المحاسب القانوني أحمد شحاتة ان عدم تعميم الحكم علي الحالات المماثلة سيضيف أعباء إدارية ضخمة علي مصلحة الضرائب تتمثل في متابعة الدعاوي المماثلة التي سيقيمها الموظفون الراغبون في الاستفادة من الحكم ولذلك يجب ان تقوم وزارة المالية او مصلحة الضرائب باصدار تعليمات تنفيذية واضحة تقضي بتعميم الحكم علي الحالات المماثلة خاصة ان الوزارة ومصلحة الضرائب تنتهجان حاليا سياسة ضريبية تهدف للقضاء علي المنازعات الضريبية المنظورة امام المحاكم بالتصالح .

هانى كامل
رد مع اقتباس
  #40  
قديم 25-09-2010, 10:57 PM
هانى كامل3 هانى كامل3 غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,167
معدل تقييم المستوى: 16
هانى كامل3 is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alamalah74 مشاهدة المشاركة
يا عم هاني حرام عليك انت دخلت مدونتي و نقلت نقل مصطره و بتنشر هنا على الاقل قول انت جايب الكلام ده منين حرام عليك فيه ناس تعبت في الموضوع ده كان لا زم تقول ان فيه ناس اجتهدت و تعبت علشان يجيبوا حقوقنا الضايعه
مدونتي يا عالم يا هو عنوانها : www.hokokona.blogspot.com و الأخ هاني نقل منها نقل مصطره دون اشاره او اذن احكموا انتوا بقى بينا !!!!!!
ياترى ايه الحكم مين فينا معاه الحق
رد مع اقتباس
  #41  
قديم 26-09-2010, 01:25 AM
ايمن شليح ايمن شليح غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 197
معدل تقييم المستوى: 15
ايمن شليح is on a distinguished road
افتراضي

(( تقدمت الطالبة بطلب للجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة ))
ما المقصود بهذه العبارة؟
هل يلزمنا ان نتقدم نحن الى هذه الجهه اولا ام ماذا ؟

رد مع اقتباس
  #42  
قديم 26-09-2010, 01:27 AM
ايمن شليح ايمن شليح غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 197
معدل تقييم المستوى: 15
ايمن شليح is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هانى كامل3 مشاهدة المشاركة
لابد من معرفتنا بحقوقنا

هناك قضيه اخرى وهى الغاء ضريبه كسب الغاء

شكر ا / هاني على مجهوداتك الرائعة

ولكن لم تقل لنا ماذا نفعل ؟
هل نرفع قضية ؟
اما ننتظر ؟
رد مع اقتباس
  #43  
قديم 26-09-2010, 08:45 PM
هانى كامل3 هانى كامل3 غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,167
معدل تقييم المستوى: 16
هانى كامل3 is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمن شليح مشاهدة المشاركة
شكر ا / هاني على مجهوداتك الرائعة

ولكن لم تقل لنا ماذا نفعل ؟
هل نرفع قضية ؟
اما ننتظر ؟
عليكم برفع قضيه فى القضاء الادارى بس لازم يكون المحامى له درايه كبيرة بالقضاء الادارى
رد مع اقتباس
  #44  
قديم 26-09-2010, 08:47 PM
هانى كامل3 هانى كامل3 غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,167
معدل تقييم المستوى: 16
هانى كامل3 is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمن شليح مشاهدة المشاركة
(( تقدمت الطالبة بطلب للجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة ))
ما المقصود بهذه العبارة؟
هل يلزمنا ان نتقدم نحن الى هذه الجهه اولا ام ماذا ؟
هذا من اختصاص المحامى
رد مع اقتباس
  #45  
قديم 26-09-2010, 08:52 PM
هانى كامل3 هانى كامل3 غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,167
معدل تقييم المستوى: 16
هانى كامل3 is on a distinguished road
افتراضي

لابد من معرفتنا بحقوقنا

هناك قضيه اخرى وهى الغاء ضريبه كسب الغاء
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 07:13 PM.