اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإدارى > أرشيف المنتدي

أرشيف المنتدي هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 30-09-2010, 03:50 PM
الصورة الرمزية mostafa_gamal2
mostafa_gamal2 mostafa_gamal2 غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 670
معدل تقييم المستوى: 15
mostafa_gamal2 is on a distinguished road
Impp حملة لن اتشبة بالنساء !

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


رأيت احدهم فاحترت في امره اهو رجل ام إمرأه؟!!



ظاهره مؤلمه

يتفطر لها القلب

ميوعه الشباب تقليدهم للنساء في اللبس وقصة الشعر والحركات

والمشي والعبارات وايضاايضا في المكياج !!

يا الله اين ذهبت الرجوله؟

من المتسبب في هذه الكارثه؟

البعد عن الدين الاسلامي

تربية الاهل ام انشغالهم ام تدليلهم للأبن؟

القنوات الفضائيه؟

ام رفقاء السوء؟

ام التقليد الاعمى للغرب

شباب باع الرجوله والشيم والاخلاق واشترى غضب الله ومذلة الناس له

تسيب رجولي وانحطاط إخلاقي ... وكذلكـ تنتشر هذه الظاهرهـ في غرف الدردشهـ والمنتديات من اجل التعارف على

النساء وجذبهم نحوهم وتقوية العلاقهـ ومن ثم لايكون بينهم حجاب على التعارف المحرم بل وتصل الى بعض المتزوجات

الى الطلاق بهذا السبب والنتيجه الخسران والمذلهـ

هل علموا عقوبة فعلهم ام امِنوها

قال رسولنا عليه الصلاة والسلام("لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال")

اللعن هو الطرد والابعاد عن رحمة الله وجنته

ولاحول ولاقوة الابالله

في الصحيح أن رسول الله قال لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء وفي رواية لعن

الله الرجلة من النساء وفي رواية قال لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء يعني اللاتي يتشبهن بالرجال

في لبسهم وحديثهم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل والرجل يلبس

لبسة المرأة فإذا لبست المرأة زي الرجال من المقالب والفرج والأكمام الضيقة فقد شابهت الرجال في لبسهم فتلحقها

لعنة الله ورسوله

يا شباب جمالكم في رجولتكم وخشونتكم وموقفكم

جمال الرجل في قوته و***وانه وصلاح دينه

دعوة تنبع بالحسرة على حالة الشباب هذا اليوم

ارجع يا شباب المستقبل الى ذاتك والى شخصك وابدأ بعلاج نفسك

وانتم يا اولياء الامور ابنائكم امانه في اعناقكم فكلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته.

للعلم انا كنت واحدا منهم ولكن فجاة تغيرت والسبب رويتى لفتاة ترتدي سلاسل و(حظاظات ) كما يقولون لاصاب باشمئزاز كبير لاعود للمنزل وامسك المقص واقطعهم كلهم قبل رميهم فى الزبالة لعدم استفادة احد بهم ورغم عددهم الكثير الا انى لم اندم ولكن ندمت فقط على دفع اموال نظير اشياء بتلك الهيافة والحرمانية الكبيرة لها

هدانا اللة واياكم
__________________

ّ...............................
إن مرت الايام ولم تروني فهذه مشاركاتي فـتذكروني...
وان غبت ولم تجدوني أكون وقتها بحاجة للدعاء فادعوا لي...
  #2  
قديم 30-09-2010, 03:53 PM
الصورة الرمزية mostafa_gamal2
mostafa_gamal2 mostafa_gamal2 غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 670
معدل تقييم المستوى: 15
mostafa_gamal2 is on a distinguished road
افتراضي

ظاهرة صارت منتشرة بين الشباب المسلم
وقد اثيرت حولها جملة من التساؤلات ادت الى تكلم اهل العلم حول هذه الظاهرة


ما هو الحكم الشرعي للباس السلسال الفضي للرجال ؟؟


يقول الشيخ المطيران
لبس الفضة للرجال الأصل فيه الجواز ، وقد كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة ، لكن لا يجوز للرجل لبس سلسلة أو عقد على الرقبة أو اليد سواء كان فضة أو غيره لأن هذا من التشبه بالنساء ، فالرجل لا يتزين بالعقد أو السوار إنما هذا خاص بالنساء ، وقد صح في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ، والمتشبهين من الرجال بالنساء " 0 وفي رواية :" لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة ، ولعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل " 0 والله أعلم


د. عبدالله بن عبدالرحمن الشثري ** عميد كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

ومن الظواهر كذلك التي ظهرت عن بعض الشباب وتأثروا بها لبس سلسال في الرقبة والغالب أنها من الذهب وهذا عمل محرم على الرجال وإنما أبيح للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج ومن فعل ذلك فقد تشبه بالنساء وقد جاء الوعيد لمن تشبه من الرجال بالنساء فمن عرف الحق وظهر له الدليل وجب عليه الاتباع والانقياد والعمل بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليحذر من مخالفته.

ولا ريب أن هذه عادات دخيلة على شبابنا ومجلوبة إليهم من الغرب فلا يليق بمسلم أعزه الله بالإسلام أن يزهد فيه ويقلد غير المسلمين.



ويقول الدكتور جمال الدين عطية رئيس مجلة المسلم المعاصر :
المحرّم في هذا المجال هو استخدام الرجال للذهب كحلية؛ لأن هذا خاص بالنساء كما أنه محرّم كذلك تشبه الرجال بالنساء، أو تشبه النساء بالرجال، فإذا اتقينا هذين الأمرين فلا بأس بالتزين غير المبالغ فيه .انتهى

ويقول الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر في التشبه بين الجنسين:
روى البخاري وغيره عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : لعن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ المتشبِّهين من الرِّجال بالنّساء، والمُتشبِّهات من النِّساء بالرجال.

وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: لعن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الرجل يلبَس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل.

وروى أحمد والطبراني أن عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنه ـ رأى أم سعيد بنت أبي جهل متقلّدة سيفًا وهي تمشي مشية الرجال فقال: سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: "ليس منّا مَن تشبّهَ بالرجال من النساء، ولا من تَشبّهَ بالنساء من الرجال".

يؤخذ من هذه الأحاديث تحريم تشبُّه أحد من الجنسين بالجنس الآخر، ومحلُّ الحُرمة إذا تحقّق أمران:

أولهما: أن يكون التشبُّه مقصودًا، بأن يتعمّد الرجل فعل ما يكون من شأن النّساء، وأن تتعمّد المرأة فعل ما يكون من شأن الرجال، فإن هذا القصد فيه تمييع للخصائص أو إضعاف لها، والواجب أن تكون خصائص كل جنس فيه قويّة، فذلك تقسيم الله لخلقه، وتنسيقه فيما أودع في كل منهما من خصائص لمصلحة المجموعة البشريّة، أما مجرّد التوافق بدون قصد وتعمد فلا حرجَ فيه، فالناس بأجناسها تتّفق في أمور مشتركة كاستعمال أدوات الأكل وركوب الطائرات وما إلى ذلك.

وهذا ما يَعنيه لفظ "تشبَّه " ففيه عمل وقصد، أما إذا انتفى القصد فيكون تشابُهًا لا تشبُّهًا، ولا حرج في التشابه فيما لم يقصد.

والأمر الثاني : أن يكون التشبُّه في شيء هو من خصائص الجنس الآخر، والذي يحدد ذلك إما أن يكون هو الدين، وإما أن يكون هو الطبع نفسه، أي الجِبِلَّة التي خُلِق عليها الإنسان، وإما أن يكون هو العرف والعادة، وكثير من التشبُّه يكون في ذلك في أول الأمر، حيث يوجد القصد والتعمد والإعجاب، ثم بعد ذلك يصير شيئًا مألوفًا لا شذوذ فيه، ولا يُعدُّ تشبهًا مذمومًا.

والله أعلم
__________________

ّ...............................
إن مرت الايام ولم تروني فهذه مشاركاتي فـتذكروني...
وان غبت ولم تجدوني أكون وقتها بحاجة للدعاء فادعوا لي...
  #3  
قديم 30-09-2010, 03:59 PM
الصورة الرمزية mostafa_gamal2
mostafa_gamal2 mostafa_gamal2 غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 670
معدل تقييم المستوى: 15
mostafa_gamal2 is on a distinguished road
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال في اللباس أو الكلام أو الهيئة:


من الفطرة أن يحافظ الرجل على رجولته التي خلقه الله عليها وأن تحافظ المرأة على أنوثتها التي خلقها الله عليها وهذا من الأسباب التي لا تستقيم حياة الناس إلا بها وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال هو مخالفة للفطرة وفتح لأبواب الفساد وإشاعة للانحلال في المجتمع وحكم هذا العمل شرعا هو التحريم وإذا ورد في نص شرعي لعن من يقوم بعمل فإن ذلك يدل على تحريمه وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: " لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال " رواه البخاري انظر الفتح 10/332، وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: " لعن رسول الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء " رواه البخاري الفتح 10/333. والتشبه قد يكون بالحركات والسكنات والمشية كالانخناث في الأجسام والتأنث في الكلام والمشي.

وكذلك لا يجوز تشبه كل من الجنسين بالآخر في اللباس ولا فيما هو من خصائصه فلا يجوز للرجل أن يلبس القلائد ولا الأساور ولا الخلاخل ولا الأقراط ونحوها كما هو منتشر عند أصناف الهبيين والخنافس ونحوهم وكذلك لا يجوز للمرأة أن تلبس ما اختص الرجل بلبسه من ثوب أو قميص ونحوه بل يجب أن تخالفه في الهيئة والتفصيل واللون، والدليل على وجوب مخالفة كل من الجنسين للآخر في اللباس ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: " لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل " رواه أبو داود 4/355 وهو في صحيح الجامع 5071.



الشيخ محمد المنجد
__________________

ّ...............................
إن مرت الايام ولم تروني فهذه مشاركاتي فـتذكروني...
وان غبت ولم تجدوني أكون وقتها بحاجة للدعاء فادعوا لي...
  #4  
قديم 30-09-2010, 04:04 PM
الصورة الرمزية mostafa_gamal2
mostafa_gamal2 mostafa_gamal2 غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 670
معدل تقييم المستوى: 15
mostafa_gamal2 is on a distinguished road
افتراضي

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد:

حكم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال .

أقول وبالله التوفيق:

ميز الاسسلام الرجل عن المرأة ، وشرع لكل منهما ما يناسبه من الأحكام فيما يتمايزان فيه، وذلك لأن لكل منهما خصائص ينفرد بها عن الآخر في تكوينه الخلقي، وفي طباعه وصفاته النفسية والعقلية، وانطلاقا من ذلك جاء الاسلام بالنهي عن تشبه كل منهما بالآخر .
ومن الأدلة على ذلك وهي كثيرة :
1- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء..، وقال: أخرجوهم من بيوتكم.
أخرجه البخاري في كتاب اللباس برقم (5547).

وفي لفظ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال ). أخرجه البخاري في كتاب اللباس حديث رقم(5546) .

2- عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ، ولا من تشبه بالنساء من الرجال . أخرجه الامام أحمد في مسنده برقم(6875) والطبراني أنظر مجمع الزوائد، قال الهيثمي(رواه أحمد ، والهذلي لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات ، ورواه الطبراني باختصار وأسقط الهذلي المبهم فعلى هذا رجال الطبراني كلهم ثقات ) مجمع الزوائد(8/2103) .

3- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة ، والمرأة تلبس لبسة الرجل. ( أخرجه الامام أحمد في مسنده قال البنا في الفتح الرباني17/303 : ورجاله رجال الصحيح ، وأبو داود في سننه في كتاب لباس النساء برقم(4098) ، وزالحاكم في مستدركه(4/194) وقال : صحيص على شرط مسلم ووافقه الذهبي .

4- عن أبي مليكة قال : قيل لعائشة رضي الله عنها : أن المرأة تلبس النعل ؟ فقالت : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء . اخرجه أبو داود في سننه باب لباس النساء برقم(4099). والمقصود بالنعل الخاص بالرجل ، والرجلة من النساء هي التي تتشبه بالرجال في زيهم وهيأتهم، وأما في العلم والرأي فمحمود، ويقال : امرأة رجله إذا تشبهت بالرجال في الرأي والمعرفة، ومنه الحديث : إن عائشة كانت رجلة الرأي . ( انظر النهاية لابن الأثير 2/203) .

وهذه الأحاديث وغيرها صريحة في الدلالة على منع الرجال من التشبه بالنساء، ومنع النساء من التشبه بالرجال ، وهو قول جماهير أهل العلم.

ونذكر القواعد الشرعية في هذا الباب:

القاعدة الأولى : كل ما اختص به الرجال شرعا أو عرفا منع منه النساء، وكل ما اختصت به النساء شرعا أوعرفا منع منه الرجال . قال ابن بطال : قال الطبرى: فيه – أي في حديث لعن المتشبهين - من الفقه أنه لا يجوز للرجال التشبه بالنساء فى اللباس والزينة التى هى للنساء خاصة، ولا يجوز للنساء التشبه بالرجال فيما كان ذلك للرجال خاصة.( شرح ابن بطال 17/170).

أي أن كل ما كان من خصائص الرجال أو النساء ، ففعله لمن لم يختص به منهما محرم، وهذا يدخل في كل ما يتميز به أحدهما عن الآخر سواء في اللباس وهو الغالب، أو في الحركة والنطق ونحو ذلك .( انظر فتح الباري(10/332) – فيض القدير للمناوي(5/269) وفتاوى الشيخ محمد بن ابراهيم(2/168).

ويكون اختصاص أحدهما بأمر دون الآخر إما بتخصيص الشرع له بذلك كالحرير و لبس الذهب ، والحجاب والتزعفرللمرأة ونحو ذلك فهذه من الخصائص التي ورد بها الدليل ، وإن كان العرف في بعضها وقت ورود الدليل يقضي بكونها مشتركة بين الرجل والمرأة، بل حتى بعد ورود الدليل يشيع في بعض بلاد المسلمين لبس الرجل للذهب مثلا ، فالمعتبر هنا ما ورد الدليل الشرعي به من تخصيص للرجل أو المرأة بأمر دون الآخر، ولا اعتبار للعرف اذا صادم نصا.(المدخل الفقهي العام للزرقا(2/880).

ويكون اختصاص أحدهما بأمر دون الآخر بالعرف أيضا وذلك إذا لم يكن ثمة نص في المسألة، فيعتبر ما عليه حال الناس ، وما قضى به عرفهم (نهاية المحتاج 2/362)، ما لم يتضمن مفسدة منع منها الشرع ، مثل أن تلبس المرأة لباس غير محتشم، قال شيخ الاسلام رحمه الله : إن الأصل في ذلك ليس هو راجعا الى مجرد ما يختارهالرجال والنساء ويشتهونه ويعتادونه ،..... وهذا خلاف النص والاجماع . ( مجموع الفتاوى 22/146).

والمنع في القاعدة يقصد به التحريم ، لما دلت عليه الأدلة السابقة.

ومن الفروع على هذه القاعدة:

1- يحرم على الرجل لبس حلية الذهب والحرير، لأن في ذلك تشبها بالنساء (المجموع 4/440 – عمدة القاري 22/41) .
2- يحرم على الرجل أن يتزعفر، و كل طيب له لون لأنه من خصائص النساء (الحاوي للفتاوي 1/99) .
3- لايجوز للمرأة أن تقلد زي الرجال وطريقة مشيهم أو حديثهم، لكون ذلك من خصائصهم . (فيض القدير 5/269) .

# ما يجري على الرجال والنساء في هذا الباب يجري على الصبيان والجواري ، فلا يجوز الباس الصبي لباس الجارية، ولا الباس الجارية لباس الصبي ، قال شيخ الاسلام رحمه الله :
وأما إلباس الحرير للصبيان الذين لم يبلغوا ففيه قولان مشهوران للعلماء، لكن أظهرهما أنه لا يجوز، فإن ما حرم على الرجل فعله حرم عليه أن يمكن منه الصغير. ( مجموع الفتاوى 22/143) وانظر في المسألة الانصاف 1/480 – المجموع 4/435) .

# لبس البنطال للمرأة هل هو تشبه بالرجال؟
لم يرد دليل شرعي على اختصاصه بالرجال دون النساء، ولكن العرف أنه خاص بالرجال ،(وهذا عرف خاص عندنا لا دليل عليه) قال ابن حجر رحمه الله : ، فَأَمَّا هَيْئَة اللِّبَاس فَتَخْتَلِف بِاخْتِلَافِ عَادَة كُلّ بَلَد ، فَرُبَّ قَوْم لَا يَفْتَرِق زِيّ نِسَائِهِمْ مِنْ رِجَالهمْ فِي اللُّبْس ، لَكِنْ يَمْتَاز النِّسَاء بِالِاحْتِجَابِ وَالِاسْتِتَار. (فتح الباري لابن حجر - (16 / 473).

وفي هذا الزمان أصبح لكل جنس ما يناسبه من اللباس وان كا ن متفقا في الاسم الا أنه ليس متفقا في الشكل والمضمون ، ويعرف كل أحد أن يفرق بين ما هو خاص بالرجال وما هو خاص بالنساء، وعليه فلا بأس من لبس المرأة للبنطال ، لكن بشرط أمن الفتنة بين النساء ، فإن أدى لبسها للفتنة بها حرم ذلك سدا للذريعة.

قد يقول قائل : بأننا نحرم لبس البنطال لكونه تشبها بالكافرات.

يقال له: بأن ضابط التشبه بالكفار لابد أن يكون هذا التشبه فيما هو من خصائصهم، وهذا ليس من خصائصهم ، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس من ثياب الكفار.

# القاعدة الثانية: ما ورد الدليل الشرعي بجوازه للرجل أو المرأة، انتفت خصوصية الآخر به.ومعنى هذه القاعدة أنه اذا دل العرف على اختصاص أحدهما بأمر وجاء الدليل الشرعي بجوازه للآخر ، فلا عبرة حينئذ بالعرف .

مما يدخل في هذه القاعدة : تحريم بعضهم التعطر بعطور النساء وذللك للعرف السائد بوجود عطور خاصة بالنساء وعطور خاصة بالرجال ، ولكن عندما ورد الدليل الشرعي نفى هذه الخصوصية وهوحديث رواه ابن ماجه عن أبي ذر : - عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من اغتسل يوم الجمعة فأحسن طهوره ولبس من أحسن ثيابه ومس ما كتب الله له من طيب أهله ثم أتى الجمعة ولم يلغ ولم يفرق بين اثنين غفر له بينه وبين الجمعة الأخرى ) في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات . قال الشيخ الألباني : حسن صحيح(سنن ابن ماجه - (1 / 349). وصححه غيره من أهل العلم.

وأيضا :فإن الأمر قد يكون في بدايته تشبه ثم لا يكون تشبها فيما بعد إذا عمت به البلوى بين المسلمين وكذلك العكس ألا تر أن لبس البنطال كان في أول أمره تشبها ثم أصبح من عادت ملايين البشر من المسلمين ممن لو أورد عليهم أن هذا اللبس في تشبه لاستنكروه وعابوا على قائله لكونهم ما خطر في بالهم أنهم يتشبهون بهم في ذلك قال ابن حجر: وإن قلنا النهي عنها -أي عن المياثر الأرجوان - من أجل التشبه بالأعاجم فالجواب أن ذلك كان ذلك شعارهم حينئذٍ وهم كفار ، ثم لم يصر الآن يختص بشعارهم فزال ذلك المعنى ، فتزول الكراهة .(فتح الباري 1/307)

وهذا أمر هام يجب التنبه إليه إذا لا يعني كون بعض العلماء في عصر من العصور أو جهة أو مكان قد نص على أمر معين بأنه تشبه أن يؤخذ هذا الأمر على إطلاقه بل لا بد من التأمل فيه والنظر في حاله واعتبار ما ذكرناه فيما يتعلق بالزمان والمكان .

# الحكمة في النهي عن تشبه الرجال بالنساء والعكس:

أن فيه اظهار الفرق بين الرجل والمرأة ، وكذلك قطع الطريق على ما يفضي إليه ذلك من مفاسد عظيمة دينيه ودنيوية. ( انظر مجموع الفتاوى 22/154) فله كلام جيد حول هذا.
هذا ما أردت بيانه في هذا الموضوع والله أسأل أن يجعله في موازين حسناتنا إنه سميع مجيب.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
__________________

ّ...............................
إن مرت الايام ولم تروني فهذه مشاركاتي فـتذكروني...
وان غبت ولم تجدوني أكون وقتها بحاجة للدعاء فادعوا لي...
  #5  
قديم 30-09-2010, 04:07 PM
الصورة الرمزية mostafa_gamal2
mostafa_gamal2 mostafa_gamal2 غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 670
معدل تقييم المستوى: 15
mostafa_gamal2 is on a distinguished road
افتراضي

بالفيديو حكم تشبة الرجال بالنساء والنساء بالرجال

الشيخ عبد اللة بصفر (يوتيوب)




حكم تشبة الرجال بالنساء ( يويتيوب)

__________________

ّ...............................
إن مرت الايام ولم تروني فهذه مشاركاتي فـتذكروني...
وان غبت ولم تجدوني أكون وقتها بحاجة للدعاء فادعوا لي...
  #6  
قديم 30-09-2010, 04:12 PM
الصورة الرمزية mostafa_gamal2
mostafa_gamal2 mostafa_gamal2 غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 670
معدل تقييم المستوى: 15
mostafa_gamal2 is on a distinguished road
افتراضي

بيان حكم تشبه الرجال بالنساء وأن ذلك حرام
روى البخاري (1) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:
"لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال "ا.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (2) في شرح هذا الحديث: (قال الطبري: المعنى لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس ". ثم قال: "وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة نفع الله به ما ملخصه: "ظاهر اللفظ الزجر عن التشبه في كل شىء لكن عرف من الأدلة الأخرى أن المراد التشبه في الزي وبعض الصفات والحركات ونحوها لا التشبه في أمور الخير". ا. هـ. كلام ابن حجر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحيح !لبخاري: كتاب اللباس: باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال.
(2) فتح البارى شرح صحيح البخاري (10/332)
قال النووي في روضة الطالبين: " يحرم على الرجال لبس ما تلبس المرأة والعكس " ا. هـ
وفي كتاب الإنصاف للمرداوي في الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ما نصه: "هذه المسألة وهي تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل في اللباس وغيره يحرم على الصحيح من المذهب " ا. هـ.

فيعلم مما تقدم أنه لا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال ولو في لبس أحذيتهم أي الخاصة بهم، وأنه لا يشترط لكون ذلك حراما أن تقصد المرأة التشبه بالرجال أو أن يقصد الرجل التشبه بالنساء، فليس المراد بحديث ابن عباس " لعن رسول الله صل الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبّهات من النساء بالرجال " وما أشبهه من الأحاديث التي فيها لفظ التشبه أن يقصد الرجل والمرأة التشبه بدليل الحديث السابق ذكره، والذي أخرجه أبو داود وغيره وهو: "لعن رسول الله صل الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل "، ولم يقل الفقهاء إنه يحرم على المرأة ان تلبس لبسة الرجل إن قصدت التشبه وإلا فلا يحرم،وأما ما كان مشتركا بين الرجال والنساء فيجوز للرجل والمرأة لُبسُه كبعض أنواع الأحذية والألبسة.
وأخرج أبو داود (1) عن أبي هريرة وأحمد في مسنده (2) والحاكم (3) وقال صحيح على شرط مسلم: "لعن رسول الله صل الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل ".
وعن ابن أبي مُلَيكة قال: "قيل لعائشة رضي الله عنها إن امرأة تلبس النعل فقالت: "لعن رسول الله صل الله عليه وسلم الرّجُلَة من النساء"، رواه أبو داود (4).
وعند الطبراني (5) أن امرأة مرت على رسول الله صل الله عليه وسلم متقلدة
قوسا فقال النبي صل الله عليه وسلم :" لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء".
قال النووي في روضة الطالبين: " يحرم على الرجال لبس ما
تلبس المرأة والعكس " ا. هـ
وفي كتاب الإنصاف للمرداوي (6) في الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ما نصه: "هذه المسألة وهي تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل في اللباس وغيره يحرم على الصحيح من المذهب " ا. هـ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سنن أبي داود: كتاب اللباس: باب لباس النساء. (2) مسندأحمد (2/ 325).
(3) مستدرك الحاكم (4/ 194).
(4) سنن أبي داود: كتاب اللباس: باب لباس النساء.
(5) المعجم الأوسط كما عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 103): عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال الهيثمي: رواه عن شيخه علي بن سعيد الرازي، وهو
لين، وبقية رجاله ثقات.
(6) الإنصاف في الراجح من الخلاف (3/ 152).
هدانا اللة واياكم
__________________

ّ...............................
إن مرت الايام ولم تروني فهذه مشاركاتي فـتذكروني...
وان غبت ولم تجدوني أكون وقتها بحاجة للدعاء فادعوا لي...
  #7  
قديم 01-10-2010, 12:42 AM
الصورة الرمزية صوت الامة
صوت الامة صوت الامة غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 6,280
معدل تقييم المستوى: 22
صوت الامة has a spectacular aura about
افتراضي

بارك الله فيكم
واعانكم وسدد خطاكم
وتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ان شاء الله

__________________

قلب لايحتوي حُبَّ الجهاد ، قلبٌ فارغ .!
فبالجهاد كنا أعزة .. حتى ولو كنا لانحمل سيوفا ..
  #8  
قديم 01-10-2010, 01:11 PM
الصورة الرمزية mostafa_gamal2
mostafa_gamal2 mostafa_gamal2 غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 670
معدل تقييم المستوى: 15
mostafa_gamal2 is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صوت الامة مشاهدة المشاركة
بارك الله فيكم
واعانكم وسدد خطاكم
وتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ان شاء الله

شكرا لك اخى الكريم
__________________

ّ...............................
إن مرت الايام ولم تروني فهذه مشاركاتي فـتذكروني...
وان غبت ولم تجدوني أكون وقتها بحاجة للدعاء فادعوا لي...
 

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
هام


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 10:35 PM.