اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > حى على الفلاح

حى على الفلاح موضوعات و حوارات و مقالات إسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #106  
قديم 26-09-2008, 03:50 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,422
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي


السؤال:
شخص تزوج بامرأة ودخل بها، وأنجب منها ثم طلقها، وله بنت صغيرة في حضانتها، ثم تزوجت بغير محرم للصغيرة، ولها جدة لأمها في عصمة جدها ومقيمة معه في وطنهما، ويريد الرجل أن يأخذ ابنته من الحاضنة أو ينقل جدتها معها إلى مكان آخر فهل له ذلك؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 678. التاريخ: 26/05/1903 م.
المفتي: فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده.

المراجع:

1 - يسقط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت بغير محرم للصغير ومتى سقط حقها في الحضانة انتقل إلى أمها التي تليها متى كانت أهلا لها.
2 - يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمه أو أخذه منها أو نقل الحاضنة من بلدتها بدون رضاها ما بقيت حضانتها.

الجواب:

مقتضى كلامهم أن الأم إذا تزوجت بزوج غير محرم للصغير سقط حقها في الحضانة، ومتى سقط حقها انتقل إلى أمها التي تليها في الاستحقاق، وأن الأب يمنع من إخراج الولد من بلد أمه بلا رضاها ما دامت في حضانتها، واستظهروا أن غير الأم من الحاضنات كذلك.

ومما ذكر يتبين آن حضانة البنت المذكورة في هذه الحادثة لجدتها أم أمها حيث كانت أهلا لها وأنه ليس لأب البنت أخذها من جدتها المذكورة ولا إخراجها من بلدها بدون رضاها. ما بقيت حضانتها فلها الحق في بقائها بها في بلدتها ولا تجبر على الانتقال بها من هذه البلدة، والله أعلم.

رد مع اقتباس
  #107  
قديم 26-09-2008, 03:51 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,422
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
بإفادة من نظارة الحقانية مؤخرة في 3 القعدة سنة 19 نمرة 3 مضمونها أنه بعد الإحاطة بما اشتملت عليه مكاتبة مصلحة الصحة بتاريخ أول يناير الماضي نمرة 1 المختصة بالاستفهام عما إذا كان يجوز شرعاً تسليم الطفلة ------ . بنت ---- . التي وجدت بالمستشفى لعدم قدرة والدتها على تربيتها وطلاقها من زوجها هي ومن يماثلها لمن يرغبون استلامهم لتربيتهم بطرفهم أسوة بالأطفال اللقطاء، وتفاد النظارة بما يقتضيه الحكم الشرعي في ذلك.

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 676.التاريخ: 15/02/1902 م.
المفتي: فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده.

المراجع:

1 - لا يجوز تسليم البنت لغير أمها ما دامت قادرة على الحضانة.
2 - تسليم البنت إلى من يلي أمها في حق الحضانة إذا كانت الأم عاجزة عن الحضانة.
3 - إن كان الأب عاجزاً عن الإنفاق وإعطاء أجرة الحضانة ولا فائدة من إجباره على ذلك، ووجد من يكفل البنت ورضي الوالدان بتسليمها إليه جاز ذلك حفظاً لحياتها.

الجواب:

واقعة السؤال ليست مما يختص بباب الحضانة وحده. بل هي واقعة تشتمل مع ذلك على المحافظة على حياة الطفل لعدم الوسائل للإنفاق عليه.

فلينظر في حال الأم. فإن كانت قادرة على حضانة بنتها والإنفاق عليها، والأب عاجز عن ذلك وجب على الأم أن تحضن بنتها ولا يجوز تسليمها لغيرها.

وإن كانت الأم عاجزة عن التفرغ للحضانة والإنفاق ألزم الأب بأن ينفق عليها وأن يكل حضانتها لمن يلي الأم في استحقاق الحضانة إن أبت الأم أن تحضنها.

وإن كان الأب عاجزاً عن الإنفاق وإعطاء أجر الحضانة ولا فائدة في إجباره على ذلك ووجد من يكفل تربيتها وكان أبواها راضيين بتسليمها إليه جاز ذلك حفظا لحياتها.
رد مع اقتباس
  #108  
قديم 26-09-2008, 03:52 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,422
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
رجل أراد أخذ بنته من الحاضنة لانتهاء مدة الحضانة المقررة شرعاً فادعت عليه الحاضنة بأنه غير أهل لتربيتها وحفظها فهل إذا ثبت ما تدعيه الجدة الحاضنة على الأب وكانت هي قادرة على حفظ البنت تبقى البنت عندها ولا يجاب الأب إلى طلبه؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 674. التاريخ: 25/12/1900 م.
المفتي: فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده..

المراجع:

يراعى فيمن يقوم بتربية الصغار القدرة على حفظ أبدانهم وصيانة عقائدهم وآدابهم إذا عقلوا سواء كان من جهة النساء أو العصبة.

الجواب:

الذي تقتضيه القواعد الفقهية في كفالة الصغار وتربيتهم أن يراعى فيمن يقوم عليهم من الأقارب القدرة على حفظ أبدانهم وصيانة عقائدهم وآدابهم إذا عقلوا فقد صرحوا في الحضانة إذا فقدت الأم أو لم تصلح للقيام بشئون صبيتها تنتقل العصبة الأقرب فالأقرب واستثنوا من العصبة الفاسق والماجن وكذلك قالوا فيمن مضى عليه سن الحضانة ولكن لم يبلغ من العقل والقدرة على صون نفسه ما يسمح بتركه يسكن حيث يحب إن للأولياء حق ضمه وشرطوا في ذلك أن لا يكون الولى مفسدا يخشى منه على من يريد ضمه وبالجملة فإن الشريعة تطلب دائما صون الأبدان والأرواح فإن خشى الشر والفساد على بدن أو نفس سقط حق من يخشى منه ذلك في طلب ضم الصبى وعلى ذلك فمتى أثبتت الجدة أن الأب ليس أهلا لضم البنت إليه كان للقاضى أن يضعها عند من يتمكن من صيانتها فإذا كانت جدتها قادرة على ذلك ساغ للقاضى أن يبقيها عندها والله أعلم.
رد مع اقتباس
  #109  
قديم 26-09-2008, 03:55 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,422
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
في ابنة صغيرة لا يزيد عمرها عن أربع سنوات، توفيت أمها وتركت لها مالاً هو تحت يد أبيها، وللبنت المذكورة خالتان شقيقتان: إحداهما بالغة متزوجة بأجنبي من البنت المذكورة، والثانية بكر بالغة خالية من الأزواج ساكنة مع أبيها جد الصغيرة المذكورة، وقد طلبت خالتها المتزوجة أن تحتضنها مجاناً، وطلبت خالتها الثانية الخالية عن الأزواج أن تحتضنها بأجر من مالها، وليس هناك من النساء من يقدم في الحضانة عليهما.
فهل والحال ما ذكر تكون حضانة الصغيرة المذكورة لخالتها البكر الخالية عن الأزواج وإن طلبت أجر المثل على ذلك؟ أو أن تكون لخالتها المتزوجة بأجنبي عنها المتبرعة بالحضانة؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 672. التاريخ: 25/12/1900 م.
المفتي: فضيلة الشيخ حسونة النواوي.

المراجع:

1- حضانة البنت تكون لخالتها البكر ولو طلبت أجراً عليها من مال البنت.
2 - لا حق للخالة المتزوجة بأجنبي عن البنت المذكورة ولو طلبت حضانتها مجاناً.

الجواب:

متى كان الحال ما ذكر بالسؤال تكون حضانة الصغيرة المذكورة لخالتها البكر الخالية عن الأزواج حيث كانت صالحة قادرة على حضانتها وتربيتها وإن طلبت أجر المثل على ذلك.

ولا حق لخالتها المتزوجة بأجنبى منها في حضانتها المذكورة وإن كانت متبرعة بها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.
رد مع اقتباس
  #110  
قديم 26-09-2008, 03:57 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,422
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
توفي رجل عن بنت تبلغ من العمر سبع سنين وستة أشهر تقريباً، وعن ابنين هما أخوان للبنت المذكورة من أبيها فقط. أحدهما رشيد وهو الأكبر، والآخر معتوه محجور عليه، وهذه البنت ليس لها أم ولا أقارب من جهة الأم، وليس لها من جهة الأب إلا الأخوان المذكوران، وعمتان إحداهما شقيقة وخالية من الأزواج، والأخرى لأب ومتزوجة بزوج ليس بمحرم للبنت المذكورة.
فمن الأحق بحضانة البنت المذكورة من المذكورين؟ وإلى متى تستمر الحضانة وبعدها من الذي يضمها إليه؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 670.
التاريخ: 28/09/1900 م.
المفتي: فضيلة الشيخ حسونة النواوي.

المراجع:

إذا اجتمعت العمة الشقيقة مع العم لأب فالحضانة للعمة الشقيقة متى توفرت شروط الحضانة فيها.

الجواب:

إذا كان الحال ما ذكر بالسؤال فحضانة البنت المذكورة تكون لعمتها الشقيقة المذكورة حيث كانت أهلاً لذلك، وتستمر حضانتها حتى يكمل لها تسع سنين، ومتى انتهت هذه المدة تدفع للأقرب من العصبات بحيث لا يكون غير محرم، والله سبحانه وتعالى أعلم.

▪ تعليق:
صدر القانون رقم 44 لسنة 1979 ونص في المادة 20 منه على ما يأتي: ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشرة سنة، ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر، والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة بدون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك.
رد مع اقتباس
  #111  
قديم 26-09-2008, 03:59 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,422
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
بطلب الإفادة عن رأى الدين في الزوجة التي ترفض طلب زوجها أن يجامعها، وليس عندها مانع شرعي (دورة شهرية) أو مرض.

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 668 .
الموضوع: (868) امتناع الزوجة عن فراش زوجها غير جائز.
التاريخ: 18/08/1978 م.
المفتي: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ.

المراجع:

تأثم الزوجة شرعاً بعدم طاعة زوجها فيما يتعلق بمعاشرتها جنسيا ما لم يكن في ذلك معصية أو يكون لديها عذر.

الجواب:

لكل من الزوجين حقوق على الآخر، فمن حقوق الزوج على زوجته أن تطيعه في كل أمر من أمور الزوجية فيما ليس فيه معصية، فعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجىء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح" (متفق عليه).

وفى الحديث عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: "والذي نفس محمد بيده لا تؤدى المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه" (القتب ما يوضع على ظهر البعير) (رواه أحمد وابن ماجه).

وعلى هذا فامتناع الزوجة عن طاعة زوجها فيما ذكر بالسؤال غير جائز شرعا، ما لم يكن لديها عذر يمنعها من إجابة طلبه، وتكون آثمة في هذا الامتناع.

ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.
رد مع اقتباس
  #112  
قديم 26-09-2008, 04:02 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,422
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
من السيد / م.ع.ح بالطلب المتضمن أن امرأة من مواليد 9/3/1907 طلقت في 3 مارس سنة 1962، وأقرت بأن الحيض كان يأتيها كل شهر مرة قبل الطلاق، وبعد الطلاق بشهر انقطع الحيض عنها بعد ذلك، وكشف عليها طبيباً بتاريخ 4/4/1963 وجاء في التقرير الطبي أن سنها 45 أو 50 سنة، وأن الحيض انقطع عنها منذ عام، وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي في احتساب العدة، هل تكون بالحيض أم بالأشهر؟ ومتى تبدأ العدة؟ وهل يعول على تقرير الخبير شرعاً أم لا؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 610 .
الموضوع: (3396) معتدة حيض طرأ عليها الأياس.
التاريخ: 29/06/1963 م.
المفتي: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي.

المراجع:

1- المطلقة إذا لم تكن حاملاً، وكانت من ذوات الحيض فعدتها أن ترى الحيض ثلاث مرات كوامل، وإذا لم تكن من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة أشهر كاملة.
2 - من كانت ذوات الأقراء ورأت الحيض مرة أو مرتين قبل سن الأياس ثم بلغت هذه سن الأياس فإن عدتها تتحول إلى الأشهر.
3 - سن الأياس خمس وخمسون سنة، ويشترط للحكم بالأياس أن ينقطع الدم ستة أشهر كاملة.
4 - المرأة أمينة في حق نفسها فيما تخبر عنه من انقطاع الدم عنها من عدمه.

الجواب:

المنصوص عليه شرعاً أن المطلقة إذا لم تكن حاملاً وكانت من ذوات الحيض تعتد برؤية الحيض ثلاث مرات كوامل، فإذا لم تكن من ذوات الحيض بأن كانت صغيرة أو أيسة وهي التي انقطعت عادتها لكبر سنها فعدتها ثلاثة أشهر كاملة.

ومن كانت من ذوات الاقراء ورأت الحيض مرة أو مرتين قبل سن الأياس ثم بلغت هذه السن فإن عدتها تتحول إلى الأشهر فتستأنفها بثلاثة أشهر.

وسن الأياس خمس وخمسون سنة عند الجمهور، وعليه الفتوى، لكنه يشترط للحكم بالأياس في هذه المدة أن ينقطع عنها الدم مدة طويلة وهي ستة أشهر في الأصح، ولا يشترط أن يكون انقطاع الدم ستة أشهر بعد مدة الأياس في الأصح حتى ولو كان منقطعاً قبل مدة الأياس ثم تمت مدة الاياس وطلقها زوجها يحكم باياسها وتعتد بثلاثة أشهر.

وفى حادثة السؤال تقرر المطلقة أنها كانت ترى الحيض كل شهر قبل الطلاق، ورأته مرة بعد الطلاق ثم انقطع عنها فلا يحكم بأنها أيسة وقت الطلاق وإن تجاوزت الخمس والخمسين لعدم تحقق الشرط وهو انقطاع الدم عنها مدة طويلة وهي ستة أشهر، وإنما طرأ عليها الإياس وهي معتدة حيض فيحكم بإياسها بعد انقطاع الدم عنها ستة أشهر، وتبدأ عدتها بالأشهر بعد ذلك.

والعدة في ذلك بإخبارها، لأن ذلك لا يعرف إلا من جهتها، وهي أمينة فيما تخبر به في حق نفسها، ولا يعول على قول الطبيب بتحديد السن متى كان معروفاً كما في حادثة السؤال، ولا في معرفة الحيض والعدة لأن ذلك لا يعرف إلا من جهة المرأة نفسها كما هو مقرر شرعاً، وبهذا علم الجواب عن السؤال، والله تعالى أعلم.
رد مع اقتباس
  #113  
قديم 26-09-2008, 04:05 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,422
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
طلبت حكومة السودان الرأي فيما إذا كانت شهادة الواحد تكفى في إثبات الرجعة أم لا؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 608 .
الموضوع: (277) شهادة الواحد لا تكفى في إثبات الرجعة.
التاريخ: 21/02/1945 م.
المفتي: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.

المراجع:

شهادة الواحد غير كافية في إثبات الرجعة شرعاً وقانوناً إلا إذا تأكدت بخط الزوج بإقراره بها، ويثبت أن هذا الإقرار كان في العدة. وثبوت الرجعة هنا تكون بالإقرار لا بشهادة الواحد.

الجواب:

اطلعنا على كتاب سيادتكم رقم 42/ 108 لمحكمة مصر العليا الشرعية، وعلى ما معه من الأوراق. ونفيد بأن شهادة الشاهد الواحد لا تكفى في إثبات الرجعة شرعاً ولا قانوناً. وإذا كان الأمر كما جاء بجواب سعادتكم من أن الاعتراف الذي بظاهر إشهاد الطلاق الصادر من المطلق بتاريخ 23 محرم سنة 1322 هجرية الموافق 5 سبتمبر سنة 1923 م هو بخط الزوج تماماً كفى هذا الاعتراف في إثبات الرجعة ما لم يتبين أنه حصل بعد انقضاء عدة المطلقة بوضع الحمل، ولا يتصور انقضاؤها بالحيض لأن الاعتراف بالرجعة في 10 صفر 1342 هجرية الموافق 21/9/1923 م فليس بين الطلاق، وهذا الاعتراف مدة تتحمل انقضاء العدة بثلاث حيض كوامل بعد الطلاق.

وهذا كله ما لم ينازع أحد من ذوى الشأن في حصول هذا الاعتراف ولم ينكر أحد منهم الرجعة، فإن نازعوا فيه وأنكروا مراجعة الزوج لزوجته فلابد من صدور حكم يقتضى حصول هذه الرجعة في العدة، وتفضلوا وافر الاحترام.
رد مع اقتباس
  #114  
قديم 26-09-2008, 04:06 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,422
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
امرأة طلقها زوجها طلاقاً رجعياً في 4 سبتمبر سنة 1937، ثم رفع عليها دعوى طلب الحكم بإبطال نفقتها برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل تنتهي بآخر نوفمبر سنة 1937، وطلب تحليفها اليمين فحلفت في 16 مارس سنة 1938 بأنها لم تر دم الحيض إلا مرة واحد من تاريخ الطلاق إلى الآن (يوم حلف اليمين 16 مارس سنة 1938)، ثم راجعها مطلقها بإشهاد رسمي في يوم 9 أبريل سنة 1938، فهل الرجعة صحيحة أم أن عدتها انقضت؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 607 .
الموضوع: (276) دعوى المطلق رجعياً انقضاء العدة بالحيض لا يعقب رجعة.
التاريخ: 30/05/1938 م.
المفتي: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.

المراجع:

إذا أقر الرجل بأن زوجته صارت بائنة منه وتضمن إقراره ذلك سقط حقه في الرجعة لأنه أقر على نفسه بالبينونة، وبسقوط حقه في الرجعة وإقراره على نفسه صحيح.

الجواب:

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أننا لم نجد للفقهاء بعد البحث نصاً صريحاً في هذه الحادثة، والذي يظهر لنا من كلامهم أن دعوى المطلق المذكور انقضاء عدة مطلقته برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل قبل الرجعة تضمنت إقراره على نفسه بأنها صارت بائنة منه وأنه سقط حقه في الرجعة فيعامل بهذا الإقرار لأنه إقرار على نفسه بالبينونة وبسقوط حقه في الرجعة، وإقراره على نفسه صحيح.

وحنيئذ فلا تصح هذه الرجعة قضاء معاملة له بإقراره على نفسه (يراجع صفحة 208 من الجزء الرابع وصفحة 25 من الجزء السادس من كتاب المبسوط للسرخسي، ويراجع باب الرجعة من كتاب فتح القدير عند قول المصنف: فإن خلا بها وأغلق باب أو أرخى سترا، وقال: لم أجامعها، ثم طلقها لم يملك الرجعة)، فإن من دقق النظر في هذه المراجع يتبين له صحة ما ذكرناه، هذا ما ظهر لنا وبه يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به، والله أعلم.
رد مع اقتباس
  #115  
قديم 26-09-2008, 04:08 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,422
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
طلق شخص زوجته بوثيقة رسمية، ثم ردها إلى عصمته أمام شاهدين وبوجودها، فهل يجوز ذلك دون إخراج وثيقة رسمية؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 605 .
الموضوع: (274) رجعة بدون وثيقة رسمية.
التاريخ: 11/09/1937 م.
المفتي: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.

المراجع:

إذا راجع الزوج زوجته المطلقة منه رجعياً وهي في العدة صحت الرجعة ولو لم تكتب بها وثيقة رسمية.

الجواب:

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن الرجعة لا تتوقف شرعاً على كتابتها في وثيقة رسمية، فإذا راجع الزوج زوجته المطلقة منه طلاقاً رجعياً وهي في العدة كانت الرجعة صحيحة شرعاً ولو لم يكتب بها وثيقة رسمية، وبهذا علم الجواب عن السؤال، والله أعلم.
رد مع اقتباس
  #116  
قديم 26-09-2008, 04:09 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,422
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
بالطلب المقدم من السيد أ.م الذي يطلب فيه إفادته عن سن اليأس بالنسبة للزوجة وتحديد سن الإنجاب لها شرعاً.

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 604 .
الموضوع: (1244) بلوغ سن اليأس وعدمه.
التاريخ: 08/11/1981 م.
المفتي: فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق.

المراجع:

1- الآيسة هي من بلغت خمساً وخمسين سنة على القول المفتى به في فقه المذهب الحنفي.
2 - من بلغت خمساً وخمسين سنة وانقطع عنها دم الحيض أو لم تحض أصلا تعتبر آيسة متى ثبت شرعاً بلوغها هذه السن منقطعا عنها دم الحيض.
3 - القول لها في انقطاع الحيض أو نزوله عليها، وتصدق في ادعائها رؤيته مع ذكر علاماته في هذه السن.
وتحلف اليمين بطلب خصمها إذا لم يصدقها وفقا لنصوص فقه المذهب الحنفي الذي يجرى عليه القضاء.
4 - صلاحية المرأة للإنجاب تبدأ من البلوغ وتتوقف عادة عند انقطاع حيضها، ويختلف الأمر من امرأة لأخرى.

الجواب:

قال الله تعالى: {واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن} [الطلاق: 4]، بينت هذه الآية أن عدة التي يئست من المحيض أو التي لم تحض مطلقا لصغر سن أو بلغت بالسن ولم تحض هي ثلاثة أشهر من وقت الطلاق.

واختلفت كلمة الفقهاء في سن الإياس على النحو التالي:

▪ ففي فقه المذهب الحنفي أن الآيسة هي من بلغت خمسا وخمسين سنة.
وهذا هو القول المفتى به، وهناك أقوال أخرى.

▪ وفي الفقه المالكي، أن سن اليأس هو سبعون سنة والمدة من خمسين سنة إلى سبعين سنة يرجع فيها إلى ذوى الخبرة من النساء أو غيرهم فيما إذا كان الدم الذي ينزل من المرأة دم حيض أو غيره.

▪ وفي الفقه الشافعي أن الآيسة هي من بلغت سن اثنتين وستين سنة، وهذا أصح الأقوال عندهم.

▪ وفي فقه الإمام أحمد أن الآيسة هي من بلغت خمسين سنة.
فإذا كبرت المرأة وبلغت خمساً وخمسين سنة وانقطع عنها دم الحيض أو لم تحض أصلا تعتبر آيسة متى ثبت شرعاً بلوغها هذه السن منقطعا عنها دم الحيض.

والقول لها في انقطاع الحيض أو نزوله عليها، وتصدق إذا ادعت رؤيتها دم الحيض مع هذه السن ومع ذكر علاماته، وتحلف اليمين بطلب خصمها إذا لم يصدقها فيما ادعت.

وذلك وفقا لنصوص فقه المذهب الحنفي الذي يجرى عليه القضاء في أحكام العدة بنص المادة 280 من لائحة المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون 78/1931 م.

ومتى بلغت المعتدة هذه السن وانقطع عنها دم الحيض لا تكون صالحة في هذه الحالة للإنجاب عادة لانقطاع دم الحيض عنها.

وصلاحية المرأة للإنجاب تبدأ من البلوغ، وتتوقف عادة عند انقطاع حيضها.
ويختلف الأمر من امرأة لأخرى.

وسبحان الله القائل: {لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور * أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير} [الشورى: 49، 50]، والقائل أيضاً جل شأنه: {هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين * إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون * فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين * فقربه إليهم قال ألا تأكلون * فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم * فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم * قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم} [الذاريات: 24 إلى 30]، والله سبحانه وتعالى أعلم.
رد مع اقتباس
  #117  
قديم 26-09-2008, 04:12 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,422
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
بالطلب المتضمن أن رجلا عقد زواجه على امرأة ومات عنها قبل أن يدخل أو يختلي بها، وطلب السائل بيان المدة التي تعتدها هذه الزوجة.

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 603 .
الموضوع: (971) عدة وفاة.
التاريخ: 11/01/1970 م.
المفتي: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي.

المراجع:

1- عدة الوفاة لإعلان الحزن على زوال نعمة الزواج بالموت، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام.
2 - عدة الوفاة تحتسب بالأشهر والأيام إذ وقعت الوفاة في أول جزء من الشهر، فإن وقعت في غير ذلك من أجزاء الشهر تحتسب بالأيام مائة وثلاثين يوما كاملة على خلاف في ذلك.

الجواب:

المقرر شرعاً أن الزوجة التي يتوفى عنها زوجها بعد عقد صحيح يجب عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام، لقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234]، سواء كانت الزوجة مدخولا بها أم لم تكن مدخولا بها.

وسواء أكانت من ذوات الحيض أم لم تكن، لأن هذه العدة إنما هي لإعلان الحزن على زوال نعمة الزواج بالموت.

وهذه المدة تحتسب بالأشهر القمرية، ولو نقصت أيام بعضها عن ثلاثين يوما إذا كانت الوفاة قد حدثت في أول جزء من الشهر، أما إذا كانت الوفاة قد حدثت بعد مضى جزء من الشهر فإنها تحتسب بالأيام (مائة وثلاثين يوما كاملة وهذا عند أبى حنيفة)، وقال الصاحبان تحتسب الأشهر الثلاثة المتوسطة بالأهلة، أما الشهر الأول الناقص فتكمل أيامه من الأخير ثلاثين يوما ثم يزاد عليه عشرة أيام كاملة.

وعلى ذلك فيجب على زوجة المتوفى المذكور أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام، ولا تأثير لدخول زوجها بها وعدم دخوله على الإيجاب المذكور طبقا لما أوضحناه.

ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.
رد مع اقتباس
  #118  
قديم 26-09-2008, 04:25 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,422
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
بالطلب المتضمن أن رجلا طلق زوجته طلاقاً مكملا للثلاث بتاريخ 10/9/1968 وهي حامل، وأنها وضعت حملها بتاريخ 1/11/1968، وتزوجت بآخر بتاريخ 7/11/1968 وطلقت منه في 13/11/1968 وأن السائل تزوجها مرة أخرى بتاريخ 15/1/1969 وطلب السائل الإفادة عن حكم زواجه بها، وهل وقع صحيحا شرعاً وقانونا، أم أنه غير صحيح؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 602 .
الموضوع: (970) عدة النفساء.
التاريخ: 25/05/1969 م.
المفتي: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي.

المراجع:

1- عدة النفساء إذا كانت من ذوات الحيض ثلاث حيضات كاملة.
2 - لا تصدق في إقرارها بانقضاء عدتها بالحيض ثلاثا في أقل من مائة يوم على الأصح.
3 - تزوجها بالغير قبل انقضاء هذه المدة يجعل العقد غير صحيح شرعا.

الجواب:

المنصوص عليه فقها أن المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تنقضي عدتها من هذا الطلاق ثم تتزوج زوجاً آخر غيره زواجا صحيحا شرعا، ويدخل بها الزوج الثاني دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه شرعا.

ولما كان السائل قد طلق زوجته طلاقاً مكملا للثلاث وهي حامل فإن عدتها تنقضى منه بوضع الحمل، ولما كان وضع حملها قد تم بتاريخ 1/11/1986 فإنها بذلك تكون قد انقضت عدتها منه، وحل لها التزوج بغيره.

ومن ثم يكون زواجها بعد ذلك بآخر بتاريخ 7/11/1986 زواجاً صحيحاً شرعياً تترتب عليه آثاره الشرعية، لأنه زواج حدث بعد انقضاء عدتها بالوضع، ولا يمنع من صحته نزول دم النفاس عليها، ويكون طلاق هذا الأخير لها بتاريخ 13/11/1968 قد صادف محله ووقع صحيحا تترتب عليه آثاره الشرعية ومنها وجوب اعتدادها بثلاث حيض لأنها من ذوات الحيض.

وقد اختلف فقهاء الحنفية في المدة التي تصدق فيها المطلقة إذا كانت نفساء حين تخبر بانقضاء عدتها على أقوال أرجحها قول الإمام أبى حنيفة أنها لا تصدق في أقل من مائة يوم في رواية الحسن عنه، أو خمسة وثمانين يوما في رواية محمد عنه، لأنه يثبت النفاس خمسة وعشرين يوما إذ لو ثبت أقل من ذلك لاحتاج إلى أن يثبت بعده خمسة عشر يوما طهرا ثم يحكم بالدم فيبطل الطهر لأن من أصله أن الدمين في الأربعين لا يفصل بينهما طهر وإن كثر.

حتى لو رأت في أول النفاس ساعة دما وفى آخرها ساعة دما وكانت المدة بين الدمين طهر كان الكل نفاسا عنده، فجعل النفاس خمسة وعشرين يوما، حتى يثبت بعده طهر خمسة عشر يوما، فيقع الدم بعد الأربعين، فإذا كان كذلك بعد الأربعين خمسة حيضا وخمسة عشرا طهرا وخمسة حيضا وخمسة عشرا طهرا وخمسة حيضا فذلك خمسة وثمانون وهي أقل مدة تصدق فيها إذا قالت انقضت عدتي في رواية محمد عن الإمام، وعلى رواية الحسن عنه فلأنه يثبت بعد الأربعين عشرة حيضا وخمسة عشر طهرا وعشرة حيضا وخمسة عشر طهرا وعشرة حيضا فذلك مائة يوم وهي أقل ما تصدق فيه على هذه الرواية، وهي التي نأخذ بها في الفتوى -قياسا على تقدير أقل مدة تصدق فيها إذا كانت غير نفساء بستين يوما إذ جرى التقدير هناك على أساس أن مدة الحيض عشرة أيام لا خمسة، وعلى أي من الروايتين فإن زواج السائل بمطلقته المذكورة بعد طلاقها من الزوج الآخر غير صحيح شرعاً لأنه لم يمض بين تاريخ وضع حملها وزواجها بآخر وطلاق هذا الآخر لها وعودتها إلى زوجها الأول سوى أربعة وسبعين يوما، وهي مدة غير كافية لانقضاء العدة شرعا، فيكون قد تزوجها وهي مازالت في عدة الزوج الآخر ومن ثم لا تترتب عليه آثاره الشرعية والقانونية.

وعلى السائل أن يعقد على هذه الزوجة عقداً صحيحاً شرعياً بدلا من العقد الفاسد القائم الآن، وإلا يفرق بينهما.

ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال، والله تعالى أعلم.
رد مع اقتباس
  #119  
قديم 26-09-2008, 04:27 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,422
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
بالطلب المقيد برقم 435 سنة 1965 المتضمن أن السائل طلق زوجته طلاقاً بائنا بينونة كبرى بعد أن رزق منها بخمسة أطفال صغار، وكانت تقيم معه أثناء الزوجية بمنزله، وقد تركته بعد الطلاق إلى مسكن أهلها، ثم عادت إلى منزله وطلبت أن تقيم معه حرصا على رعاية أولادهما، وطلب بيان الحكم الشرعي في هذه الإقامة.
هل يحل للسائل المذكور أن يقيم مع مطلقته المبتوتة في مسكن واحد بحجة رعاية أولادهما، وهل يوجد نص يحرم اجتماعهما في مسكن واحد؟


المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 601 .
الموضوع: (969) سكنى المعتدة من طلاق بائن مع مطلقها.
التاريخ: 12/07/1965 م.
المفتي: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي.

المراجع:

1- المعتدة من طلاق بائن -صغرى أو كبرى- أو من طلاق رجعى تعتد في مسكن الزوجية، إلا أنه في حالة البينونة لا يحل الاختلاط بينهما ويجب وضع حائل بينهما مانع من الخلوة، أو من التقائهما التقاء الأزواج وبشرط ألا يخشى عليها من الفتنة فيه.
2 - بانقضاء عدتها تترك منزل العدة إلى مسكنها الخاص بها أو بأهلها لصيرورتها أجنبية عنه.
3 - وجود أولاد صغار بينهما ليس مبرر لبقائها معه في منزل واحد بحجة رعاية الصغار.

الجواب:

المنصوص عليه شرعاً أن المرأة إذا بانت من زوجها صارت أجنبية منه لا يحل له الاختلاط بها، ولكنها تعتد في منزل الزوجية، ويجب أن يوجد بينهما حائل منعا للخلوة إذا كانا بمنزل واحد فلا يلتقيان التقاء الأزواج ولا يكون فيه خوف فتنة.

قال تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} [الطلاق: 1]، وقال تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى} [الطلاق: 6]، فأمر الله سبحانه الأزواج أن لا يخرجوا أزواجهن من بيوتهن وأمر الزوجات أن لا يخرجن.

وهذا الأمر ينتظم الرجعية والمبتوتة ويتناول الطلقة الأولى والثالثة، فإذا انقضت عدتها وجب عليها أن تترك منزل العدة إلى مسكنها أو مسكن أهلها.

لأن الشريعة الإسلامية قد حرمت اختلاط المرأة بالأجانب.

قال تعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون} [النور: 31]، وجاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم والدخول على النساء"، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: "الحمو الموت"، والحمو هو أحد أقارب الزوجة أو الزوج من غير المحارم، فإذا كان ذلك في شأن القريب غير المحرم فمن الأولى البعيد الأجنبي كالزوج الذي أبان زوجته وصار أجنبيا منها.

فعلى السائل أن يبتعد عن مطلقته المبتوتة، ولا يصح له شرعاً الاجتماع بها والسكن معها في مسكن واحد أو شقة واحدة بعد انقضاء عدتها منه، خصوصا في هذا الزمن الذي أصبح فيه الفساد منتشرا، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وأما ما قاله عن رعاية الأطفال فليس مبررا لهذا الصنيع الذي ينكره الشرع.

وقد كفل الشارع الحكيم هذه الرعاية من وجوب النفقة والحضانة والتربية والتعليم.

ومما ذكر يعلم عما جاء بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.
رد مع اقتباس
  #120  
قديم 26-09-2008, 04:28 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,422
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
من ع ع م قال: هل تأدية صلاة العيد في المسجد أفضل أم في الخلاء؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 45.
الموضوع: (726) صلاة العيد في غير المسجد.
التاريخ: 23/06/1955م.
المفتي: فضيلة الشيخ حسن مأمون.

المراجع:

1 - صلاة العيد في الصحراء سنة عند الحنفية على الصحيح ولو وسعهم المسجد، ويكره فعلها في المسجد لغير عذر إلا بمكة حيث الأفضل صلاتها فيه، وهى سنة عند الحنابلة ولكن بشرط القرب من المباني عرفاً، فإن بعدت الصحراء عنها لا تصح فيها الصلاة، ويكره عندهم صلاتها في المسجد بلا عذر سوى مكة فإنها تصلى في المسجد الحرام.
2 - مذهب الشافعية أن صلاتها في المسجد أفضل لشرفه إلا لعذر كضيقه فتكره فيه للزحام، وحينئذ يسن الخروج إلى الصحراء.

الجواب:

إن الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد سنة في مذهب الحنفية وإن وسعهم المسجد الجامع هو الصحيح، فقد نقل ابن عابدين عن (الخانية) و(الخلاصة): "السنة أن يخرج الإمام إلى الجبانة ويستخلف غيره ليصلى في المصر بالضعفاء بناء على أن صلاة العيدين في موضعين جائزة بالاتفاق، وإن لم يستخلف فله ذلك".

• أما المالكية فيقولون: يندب فعلها بالصحراء ولا يسن، ويكره فعلها في المسجد من غير عذر إلا بمكة، فالأفضل فعلها بالمسجد الحرام لشرف البقعة ومشاهدة البيت.

• أما الحنابلة فيقولون: يسن صلاة العيد بالصحراء بشرط أن تكون قريبة من البنيان عرفاً، فإن بعدت عن البنيان عرفاً فلا تصح صلاة العيد فيها رأساً.
ويكره صلاتها في المسجد بدون عذر إلا لمن بمكة فإنهم يصلونها في المسجد الحرام.

• ومذهب الشافعية أن صلاتها في المسجد أفضل لشرفه إلا لعذر كضيقه فيكره فيه للزحام، وحينئذ يسن الخروج للصحراء.

• وبهذا يُعلم الجواب عن السؤال وأن صلاة العيد في المسجد أفضل عند الشافعية، وفى الخلاء أفضل في المذاهب الثلاثة على التفصيل السابق، والله أعلم.
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 09:36 AM.