#1
|
||||
|
||||
الاساسى الجديد فى 1-7- 2015 بالنسبه للتربيه والتعليم
المرتب الجديد فى 30- 6 ثم فى 1-7 -2015 من فهمى للمواد 131 ، 132 ، 133 ، 134 من اللائحة التنفيذية سيكون 1- الاساسى الجديد فى 30-6-2015 ويسمى ( الاجر الوظيفى فى 30 - 6- 2015 حسب قانون الخدمة المدنية ) = الاساسى فى 30-6-2015 حسب قانون 47 + مربوط الدرجة حسب قانون 47 + 6 جنيه ( علاوه اجتماعية حسب قانون 118 لسنة 1981 ) + 4 جنيه ( علاوه اجتماعية حسب قانو113 لسنة 1982 )+ 10 جنيه ( منحة العمال ) + علاوة الحد الادنى ( حسب كل درجة ) واذا كان مجموعهم اقل من المقرر بالجداول يرفع الى المقرر بالجدول واذا زاد ياخذ الاعلى 2- الاساسى الجديد فى 1-7-2015 = الاجر الوظيفى فى 30 -6- 2015 + 5 % من الاجر الوظيفى 3- الاجر المكمل = البدلات والحوافز والمكافآت وتنص المادة 134 من الائحة التنفيذية على ان يستمر صرف الحوافز والمكافآت والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون وبذلك يكون المرتب فى 1-7-2015 = الاجر الوظيفى فى 1-7-2015 + الاجر المكمل |
#2
|
|||
|
|||
طب انا على الدرجة التالثة التخصصية واساسيا 258.5 يبقى مرتبى يصبح كام بعد اذنك ممكن لو فيها تعبت
|
#3
|
|||
|
|||
ياجماعة هل المعلمين سوف يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية الجديد
|
#4
|
||||
|
||||
بصراحة مفيش حد فاهم حاجة من الاخر عاوزين جدول يبين المرتب الصافي ايلي سوف تحصل عليه كل درجة وظيفية بدل شغل المعادلات الحسابية المعقده
__________________
|
#5
|
|||
|
|||
المعادلة
الاساسي الصحيح 258 للمعينيين قبل 1 7 2011 والمعادلة هي الاساسي 258 زائد اجتماعية 6 واضافية 4 ومنحة 10 و100% من الحافز 258 وحد ادنى 340 تخصم من باقي الحوافز والخمس علاوات 4.8 و7.2 و32.94 و34.62 و24.92 اذن الاجر الوظيفي هو 960.48 والاجر المكمل يساوي جملة الاستحققات ناقص الاجر الاوظيفي والاجر المكمل يساوي مبلغ ثابت وليس نسب من الاجر الوظيفي
|
#6
|
||||
|
||||
مفيش حد فاهم حاجة
|
#7
|
|||
|
|||
بالتاكيد محدش فاهم حاجه
|
#8
|
|||
|
|||
|
#9
|
|||
|
|||
يا جماعة
يا جماعة انا كلامي متاكد منه وصاحب الطلب لم يعترض على اي معلومة انا كتبتها اولا الاساسي 258 اامعينين في الفترة من 1 4 2011 الى 30 6 2011 وغير ذلك خطا
|
#10
|
|||
|
|||
يا جماعة
ثانيا الاجر الوظيفي كما ورد في الجدول المرفق بقانون الخدمة المدنية ان بداية الدرجة الثالثة 880 جنيه وهذا الرقم عبارة عن اساسي 2014 وهو 246 و100% من الحافز 246 والحد الادنى للدرجة الثالثة 340 و العلاوات الخمس 4.8 و7.2 و7.2 و4.8 و4.8 والعلاوة الاجتماعية 6 والاضافية 4 والمنحة 10 اذن الناتج يساوي 246+246+340+28.8+6+4+10 يساوي 880.8
|
#11
|
|||
|
|||
شكرا ياريس يعنى اساسيا هيكون 960
اقتباس:
|
#12
|
|||
|
|||
منذ أيام قليلة قامت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بنشر المسودة الأولي من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد والذي أصدره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي منذ شهر مارس الماضي بعد أن تم إلغاء قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وذلك لعرض اللائحة التنفيذية للحوار المجتمعي للإطلاع عليها وإدخال أية تعديلات وذلك حتى يمكن إصدارها في صورتها النهائية، حيث أنه من المتوقع أن يتم العمل بتلك اللائحة التنفيذية بداية من شهر يوليو المقبل.
وقد تضمن مشروع اللائحة التنفيذية بالنسبة لما يخص الأجور والعلاوات ما يلي:- 1- المادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد يكون الأجر الوظيفي للموظف المعين بعد 30 يونيو الحالي وفقاً للجدول التالي:- بالارقام علاوة كل درجة وظيفية وما يتضمنه الأجر الأساسي وفقاً لقانون الخدمة المدنية الجديد بالارقام علاوة كل درجة وظيفية وما يتضمنه الأجر الأساسي وفقاً لقانون الخدمة المدنية الجديد بالارقام علاوة كل درجة وظيفية وما يتضمنه الأجر الأساسي وفقاً لقانون الخدمة المدنية الجديد2- المادة 132 الموظفين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بالقانون رقم 18 لسنة 2015 يجب أن يتم تحديد الأجر الوظيفي الشهري بحيث يمثل الأجر الأساسي لهم في 30 يونيو 2015 ويتضمن:- – بدايات مربوط الدرجات المالية الواردة بجدول الأجور الملحق بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وجميع العلاوات الخاصة التي تم ضمها للأجر الوظيفي حتى أول يوليو 2014. – كل ماحصل عليه الموظف من علاوات دورية وتشجيعية وترقية وغيرها من العلاوات والتي ضمت للأجر الأساسي وكذلك العلاوات الخاصة التي ستضم للأجر الوظيفي حتى أول يوليو 2015 والعلاواة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 118 لسنة 1981 والموحدة لجميع العاملين بالدولة بمقدار 6 جنيهات شهرياً. – العلاواة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 وقيمتها 4 جنيه شهرياً ومنحة عيد العمال بمقدار 10 جنيه شهرياً وعلاوة الحد الأدني التي قررها رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم 22 لسنة 2014 أو ما يعادلها في الجهات الغير مطبقة بها وما يعادل 100% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2015. 3- المادة 134 عرفت الأجر المكمل على أساس أنه كل ما يصرف للموظف في 30 يونيو 2015 بخلاف ما ورد بجدول الأجور وبعد أن تم تحويلها كنسبة مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلي فئات مالية تم اقتطاعها في 30 يونيو 2015، وسوف يستمر صرف الحوافز والمكافأت والجهود غير العادية والأعمال الأضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية بنفس القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية الجديد. يذكر أن وزير التخطيط أشرف العربي قد أكد على أن العلاوة الدوروية بموجب القانون أصبحت 5% من الأجر الوظيفي بدءً من أول يوليو 2015 وأن الأجر الوظيفي أصبح يشكل 75% من الأجر الذي يحصل عليه الموظف. 3- وجاء في المادة 136 علاوة التميز العلمي والشروط التي يتم منحها بها وهي:- – أن يكون الموظف حاصلاً على مؤهل علمي أعلى أثناء الخدمة أو الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلهم. – أن يكون المؤهل الأعلي متصلاً بالوظيفة التي يشغلها الموظف. – يتم استحقاق العلاواة من تاريخ اعتماد السلطة المختصة بالنسبة للوظائف الإدارية العليا والتنفيذية ومن تاريخ اعتمادها من لجنة الموارد البشرية بالنسبة لبقية الوظائف. 4- المادة 133 جاء فيها قيمة علاوة الحد الأدني والمقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 لكل درجة وظيفية هي:- بالارقام علاوة كل درجة وظيفية وما يتضمنه الأجر الأساسي وفقاً لقانون الخدمة المدنية الجديد والعلاوات الدورية كما يليبالارقام علاوة كل درجة وظيفية وما يتضمنه الأجر الأساسي وفقاً لقانون الخدمة المدنية الجديد |
#13
|
||||
|
||||
انا مش فاهم حاجة
__________________
أ / عبد الحى السيد مكى أستاذ الرياضيات والإحصاء للثانوية العامة - المحلة الكبرى |
#14
|
||||
|
||||
يعنى بالنسبة للأساسى اللى حضرتك ضربت مثال عليه
المرتب اللى هيقبضه كام لأن انا نفس التعين وشكرا لحضرتك
__________________
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
|
#15
|
|||
|
|||
محدش يفرح إن الأساسى هيبقى كبير .................. الحداية مبتحدفش كتاكيت
|
العلامات المرجعية |
|
|