اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > الاقسام المميزة > أخبار و سياسة

أخبار و سياسة قسم يختص بعرض الأخبار و المقالات من الصحف يوميا (المصرية والعربية والعالمية )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-04-2017, 03:19 PM
الصورة الرمزية العشرى1020
العشرى1020 العشرى1020 غير متواجد حالياً
مسئول الأقسام العامة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 18,483
معدل تقييم المستوى: 34
العشرى1020 has a spectacular aura about
افتراضي العلاوة فى جيوب الموظفين قبل الاحتفال بعيد العمال.. البرلمان يقر القانون الأسبوع المقبل لتصديق الرئي

يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فى الجلسة العامة المقرر انعقادها الإثنين 10 من شهر إبريل الجارى، وسيقر القانون فى ذات اليوم، لإرساله
جانب من اجتماع لجنة القوي العاملة
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وافقت على مشروع قانون منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لينص فى مادته الأولى على أن: "يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها".
]
النائبة جليلة عثمان
وكشف محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الموظفين والعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية سيصرفون العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى، قبل الاحتفال بعيد العمال فى أول مايو .

وقال "وهب الله"، إن العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ستضم للأجر الأساسى، وبالتالى ستؤثر فى البدلات والحوافز والأجور الإضافية المرتبطة بالأجر الأساسى، مما يعود بفائدة على العاملين، مستطردا: "العلاوة هتسمع فى البدلات والحوافز".

وشدد "وهب الله"، على أن لجنة القوى العاملة بذلت كل الجهود الممكنة للحصول على علاوة خاصة للموظفين دون الانتقاص من نسبة الـ10% أو الخصم منها وأن تضم للأجر الأساسى، مما يعود بفائدة على الموظفين، وعقدت اجتماعا يوم الاثنين الماضى، مع وزير المالية عمرو الجارحى وبحضور المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، للتوافق بشأن العلاوة وحسمها، حرصا على مصالح العاملين ومراعاة للظروف الصعبة الحالية من غلاء وارتفاع أسعار وارتفاع معدلات التضخم.

وقال وكيل لجنة القوى العاملة، إن اللجنة وضعت المادة الخامسة بمشروع القانون لضمان ألا يقل أجر العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية عما كان قبل العمل بهذا القانون، وتنص المادة على أن "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاىطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30 /6/2015، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، فى ذات المركز الوظيفى، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى الشهر السابق على العمل بأحكامه".

النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوي العاملة

النائب فايز أبو خضرة: سنطالب الحكومة بزيادة المعاشات المتدنية الفترة المقبلة

من جانبه، قال فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة، إن العلاوة ستصرف بأثر رجعى من شهر يوليو 2016، مؤكدا أن وزير المالية أبلغ اللجنة بأن الموظفين سيصرفون العلاوة والمبالغ المجمعة المرتبطة بها من شهر يوليو الماضى مع راتب شهر إبريل.

وأضاف "أبو خضرة"، أن اللجنة ستبحث الفترة المقبلة الحصول على زيادة فى المعاشات المتدنية لأصحاب المعاشات، مراعاة لظروفهم الاقتصادية الصعبة ومساعدتهم فى مواجهة ارتفاع الأسعار والغلاء فى ظل ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير.

وكيل لجنة القوي العاملة
وتابع "أبو خضرة": "لدينا أمل كبير الفترة المقبلة نزود المعاشات والرواتب المتدنية، وبالأخص المعاشات، لأن الناس تأن من الغلاء، وسنبحث ذلك مع وزارة المالية، ولو بإيدينا كنا زودنا العلاوة الخاصة بنسبة 20% وليس 10% فقط، ولكن ليس فى الإمكان أكثر مما كان".

وأشار "أبو خضرة"، إلى أن وزير المالية أكد للجنة القوى العاملة أن الضرائب على مرتبات الموظفين بشكل كبير الفترة المقبلة، وأن 90% من الرواتب ستكون من غير ضرئب.


أمين سر لجنة القوى العاملة: البرلمان يدعم مطلب زيادة المعاشات المتدنية

وقال النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة، إن اللجنة تضع حقوق المواطنين موظفين وعاملين وغيرهم، نصب أعينها، لتخفيف معاناتهم فى ظل الغلاء وارتفاع الأسعار غير المبرر فى كل السلع والخدمات، والفترة المقبلة ستكون أفضل.

وتابع "الزنط": "من حق أصحاب المعاشات أن يتم زيادة معاشاتهم المتدنية واللجنة ستسعى فى هذا الاتجاه من خلال التنسيق مع وزارة المالية، والبرلمان سيضغط على الحكومة حتى تستجيب"

آخر تعديل بواسطة العشرى1020 ، 02-04-2017 الساعة 03:27 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 02-04-2017, 03:29 PM
الصورة الرمزية العشرى1020
العشرى1020 العشرى1020 غير متواجد حالياً
مسئول الأقسام العامة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 18,483
معدل تقييم المستوى: 34
العشرى1020 has a spectacular aura about
افتراضي


ينشر"اليوم السابع" نص مشروع قانون منح علاوة خاصة بنسبة 10% للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 65 جنيها وحد أقصى 120 جنيها، والذى وافقت عليه لجنة القوى العاملة فى اجتماعها اليوم الثلاثاء، بعد التوافق مع وزارة المالية.

وينص مشروع القانون أيضا، على أن تمنح شركات الطقاع العام وقطاع الأعمال العام للعاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10%، دون تحديد حدين أدنى وأقصى لها.

وحذفت اللجنة فقرة من المادة الرابعة بمشروع الحكومة والتى كانت تحظر الجمع بين العلاوة الخاصة والعلاوة الدورية، وكانت تنص على أنه: "ولا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها، كما لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003".

وجاء نص مشروع القانون بعد إدخال تعديلات عليه والموافقة عليه من قبل لجنة القوى العاملة، كالآتى:



المادة الأولى:

"يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها".

وجاء نص المادة الثانية كالتالى: "يُقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة".


ونصت المادة الثالثة بعد تعديلها على: "لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تقرر منح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى فى 30 /6/2016، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016".

وتم تعديل المادة الرابعة من مشروع القانون، ليصبح نصها كالآتى: "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى :

1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.


المادة الخامسة: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاىطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30 /6/2015، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، فى ذات المركز الوظيفى، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى الشهر السابق على العمل بأحكامه".


ونصت المادة السادسة، وهى مادة مستحدثة مقترحة من اللجنة، على أنه: "لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/6/2016.

وجاء نص المادة السابعة كالتالى: "يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون"، والمادة الثامنة على أن: "يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه".

آخر تعديل بواسطة العشرى1020 ، 02-04-2017 الساعة 03:34 PM
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 02:30 PM.