اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > التعليم الثانوى الفنى > الثانوى التجارى

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-03-2011, 03:27 PM
محمود الفرت محمود الفرت غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 20
معدل تقييم المستوى: 0
محمود الفرت is on a distinguished road
New مادة قانون مدنى الترم الثانى ما عدا عقد الايجار لصف الثالث التجارى 2011 مع تحايتى /


مبادئ القانون المدني
أولاً : عقد البيع : يتم تدريسه كاملاً من الكتاب الموجود .
ثانيًا : عقد الإيجار : يتم تدريسه كاملاً من الكتاب الموجود .
ثالثًا : عقد التأمين
الباب الأول : تعريف عقد التأمين وأركانه :
الفصل الأول: تعريف عقد التأمين وخصائصه- أطراف التأمين.
الفصل الثاني: أركان عقد التأمين .
الباب الثاني : آثــار عقـــد التأميـــن :
الفصل الأول : التزامات المؤمن له .
الفصل الثاني : التزامات المؤمن .
الباب الأول
تعريف عقد التأمين وأركانه
الفصل الأول
تعريف عقد التأمين وخصائصه- أطراف التأمين .
المبحث الأول : تعريف عقد التأمين وخصائصه.
المبحث الثاني : أطراف التأمين .
المبحث الأول
تعريف عقد التأمين وخصائصه .
تعريف عقد التأمين :
يشتمل تعريف التأمين على جانبين مترابطين :
أحدهما : جانب قانوني .
والثاني : جانب فني .
أولاً : التعريف القانوني :
تنص المادة ( 747 مدني الجديد ) على أن: " التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال أو إيرادًا مرتبًا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث، أو تحقق الخطر المبيَّن بالعقد، وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن " .
فهذا التعريف القانون منظور إليه من خلال العلاقات التي تربط بين المؤمن والمستأمن (طالب التأمين)، فيكون التأمين هو: العقد الذي يحصل بموجبه أحد أطرافه وهو المستأمن من الطرف الآخر وهو المؤمن، على تعهد بتقديم أداء معين في حالة تحقق خطر محدد، وذلك في مقابل دفع ثمن ، يسمى قسط أو اشتراك .
يستفاد من هذين التعريفين أن أحد الأشخاص يتعرض لخطر ما سواء في شخصه أم في ماله، فيلجأ إلى تأمين نفسه من هذا الخطر ، بإبرام عقد تأمين مع شركة تأمين يؤدي لها أقساطًا دورية في مقابل الحصول على مبلغ من المال عند تحقق الخطر، ووفقًا لنص المادة 747 مدني يسمى هذا الشخص المؤمن له .
ولكن قد يحصل شخص آخر على مبلغ التأمين، كما إذا اشترط دفع مبلغ التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه للزوجة أو للأولاد، فيسمى هذا الشخص الآخر مستفيدًا، وذلك كما في التأمين على الحياة لصالح الأولاد أو الزوجة، فهنا لا يحصل المؤمن له الذي يدفع الأقساط على مبلغ التأمين، وإنما يستحق المبلغ بعد تحقق الخطر المؤمن منه (الوفاة) للمستفيدين ( الزوجة أو الأولاد ) .
وهناك أيضًا المؤمن ( الملتزم بدفع مبلغ التأمين ) وهو قد يكون شركة تأمين أو هيئة تأمين، ويسمى "مؤمن"، ويلتزم "المؤمن" بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له، أو المستفيد عند تحقق الخطر المؤمن منه .

ثانيًا : التعريف الفني للتأمين :
فقد عرف التأمين بأنه: "عملية يحصل بمقتضاها أحد الطرفين وهو المؤمن له، نظير دفع قسط، على تعهد لصالحه أو لصالح الغير، من الطرف الآخر وهو المؤمن على تعهد بمقتضاها يدفع هذا الأخير أداءً معينًا عند تحقق خطر معين، وذلك عن طريق تجميع مجموعة من المخاطر وإجراء المقاصة بينها وفقًا لقوانين الإحصاء " .
ويمتاز هذا التعريف بالآتي :
1. أنه ينطبق على نوعي التأمين: التأمين من الأضرار مثل التأمين على الأشياء والتأمين من المسئولية ، والتأمين على الأشخاص " التأمين على الحياة .
2. أنه أبرز جنبًا إلى جنب العناصر القانونية والفنية، فهو قد أورد العناصر القانونية للتأمين - وهي أطراف العقد - . والخطر المؤمن منه، والقسط، والمبلغ الذي يدفعه المؤمن عند تحقق الخطر، ثم أنه لم يغفل الناحية الفنية لعملية التأمين وما يقوم عليه من أسس ، وهي تجمع المخاطر المتحدة في النوع والطبيعة وإجراء المقاصة بينها وفقًا لقوانين الإحصاء.
3. إنه أظهر التأمين في حقيقته الفعليةبصفته عملية لا يمكن أن يمارسها إلا مشروع منظم وعلى أسس فنية .
المطلـب الثانـي
خصائص عقد التأمين
يتميز التأمين بعدة خصائص، فهو يشترك مع كثير من العقود في أنه عقد رضائي، وملزم للطرفين، كما أنه من العقود المستمرة، ويتميز أيضًا بأنه عقد إذعان، وهو من العقود الاحتمالية، ويوصف كذلك العقد بأنه عقد من عقود حسن النية .

الفرع الأول
التأمين عقد رضائي
** كفاية التراضي لانعقاد عقد التأمين :
لم يعتبر المشرع التأمين من العقود الشكلية التي يلزم لانعقادها توافر شكل معين، بل اعتبره من العقود الرضائية التي تنعقد بمجرد التوافق بين الإيجاب والقبول، ولم يشترط المشرع ضرورة كتابة عقد التأمين حتى ينعقد ، وإن كانت الكتابة ضرورية لإثباته، كذلك لم يعتبر المشرع التأمين عقدًا عينيًا ، فلم يشترط ضرورة دفع القسط الأول لقيام العقد.
وقد يكون التأمين إجباريًا كالتأمين من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات، ولا يعني الإجبار في هذا التأمين أن العقد أصبح شكليًا، فالرضائية هي الأساس في قيامه ؛ لأن الإجبار يكون في الفترة السابقة على إبرام العقد، فإن الرضا وحده هو الذي يؤدي إلى قيامه .
الفرع الثاني
عقد التأمين ملزم للطرفين
عقد التأمين من العقود الملزمة للجانبين، فهو يلزم المؤمن له بدفع الأقساط في المواعيد المحددة، ويلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين عند وقوع الخطر المؤمن منه.
ويلزم أن تلاحظ في هذه الحالة أن التزام المؤمن له التزام محقق، فهو يدفع أقساط محددة القيمة في مواعيد معينة، بينما التزام المؤمن التزام احتمالي، وغير مؤكد الحدوث، فالخطر المؤمن منه قد يقع وقد لا يقع، ولا يعني ذلك أن عقد التأمين ملزم لطرف واحد فقط هو المؤمن له، لأن الصفة الاحتمالية لعقد التأمين لا تؤدي إلى جعله عقدًا ملزمًا لجانب واحد فقط، فالتزام كل طرف من أطراف العقد سبب لالتزام الطرف الآخر. وهذه الصفة تنشأ فور إبرام العقد، فالمؤمن له يظل في مأمن طوال فترة التأمين، وهو الشيء الذي يسعى إلى وجوده، وعلى هذا لا يحق له أن يطالب المؤمن برد الأقساط عند عدم حدوث الخطر المؤمن منه؛ لأنه استفاد من دفعها، وظل في مأمن طوال فترة التأمين؛ لأن المؤمن قد ضمن له الخطر، وهذا الضمان هو المقابل الذي حصل عليه المؤمن له طوال فترة التأمين.
كما أن عدم تحقق الخطر ليس موجودًا في جميع أنواع التأمين، ففي التأمين على الأشخاص كما هو الحال في التأمين لحال الوفاة يكون الخطر محقق الوقوع، لأن الوفاة أمر حتمي ، وفي هذه الحالة يكون التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين التزامًا مؤكدًا.
وأما بالنسبة لأنواع التأمين الأخرى التي لا يكون فيها الخطر محقق الوقوع، فإن هذا الأمر لا يعتبر شرطًا لقيام التزام المؤمن، بل هو شرط لتنفيذ هذا الالتزام، وهذا الأمر يجعل التزام المؤمن التزامًا احتماليًا، ولا يعني ذلك أن التزام المؤمن غير قائم، بل إن هذا الالتزام يكون قائمًا بمجرد إبرام العقد، ولا يمكن القول بأن التزام المؤمن معلق على شرط واقف هو أن يتحقق الخطر المؤمن منه؛ لأن الشرط يكون أمرًا عارضًا، على حين أن الخطر ركن أساسي في عقد التأمين .
الفرع الثالث
عقد التأمين عقد مستمر
التأمين عقد زمني :
التأمين من العقود التي يكون الزمن عنصرًا أساسيًا فيها؛ لأنه ينشئ التزامات مستمرة على عاتق المؤمن والمؤمن له، وعلى هذا فإن التأمين يعتمد في تنفيذه على مرور الزمن.
ويترتب على القول بأن عقد التأمين عقد مستمر النتائج الآتية :
أولاً : ليس للفسخ أثر رجعي :
من المعروف أن العقد المستمر إذا تم فسخه فإن الفسخ لا يكون له أثرًا رجعيًا؛ لأن ما مضى من الزمن لا يمكن أن يعود، وعلى هذا إذا توقف المؤمن له عن دفع الأقساط، مما دفع المؤمن إلى فسخ العقد، فلا يحق للمؤمن له أن يطالب المؤمن باسترداد الأقساط التي دفعها؛ لأن المؤمن قد ضمن له تحمل عبء الخطر طوال المدة السابقة على الفسخ.
ثانيًا : القوة القاهرة التي تؤدي إلى انفساخ العقد بقوة القانون :
من النتائج المترتبة على اعتبار عقد التأمين من العقود الزمنية، أنه إذا استحال على أحد طرفي العقد تنفيذ ما التزم به نتيجة لقوة قاهرة أو حادث فجائي، فإن العقد ينتهي بقوة القانون، وتسقط التزامات كل طرف من طرفي العقد .
فقد يهلك الشيء المؤمن عليه بحادثة غير التي تضمنها شركة التأمين، كأن يؤمن للشخص على منزله من مخاطر السرقة، فيهلك المنزل نتيجة لحريق دمَّره، وفي هذه الحالة يسقط التزام المؤمن له بدفع القسط، ويسقط التزام شركة التأمين بتحمل تبعة الخطر، لأن العقد الملزم للجانبين إذا استحال على أحد الطرفين تنفيذ التزامات طالب التأمين الآخر، وهو ما نص عليه المشرع في المادة ( 159 مدني ) .
التزامات المؤمن والمؤمن له محددة بمدة زمنية :
ونظرًا لن عقد التأمين عقد زمني ، فإن التزام المؤمن يكون لمدة معينة، فهو يتحمل تبعة الخطر لمدة معينة، كذلك يلتزم المؤمن له بدفع الأقساط طوال هذه المدة، وقد يدفع المؤمن له القسط مرة واحدة، وفي هذه الحالة يراعي عند تقدير قيمة القسط المدة الزمنية التي يتعهد فيها المؤمن بتحمل عبء الخطر.
الفرع الرابع
عقد التأمين عقد إذعان
التأمين من عقود الإذعان :
عقد التأمين من العقود التي يفرض فيها الطرف القوي شروطه على الطرف الضعيف، فالمؤمن له لا يملك إلا أن يرضى بالشروط التي وضعها المؤمن، دون أن يحق له مناقشتها أو تعديلها، وعلى هذا يمكن القول بأن عقد التأمين من عقود الإذعان بالنسبة للمؤمن له.
ولكن يضمن المشرع الحماية الكاملة للمؤمن لهم، فقد ركز على أن النصوص التي تنظم عقد التأمين، والتي توفر الحماية للمؤمن له، نصوص آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، إلا إذا كان الخروج عليها لمصلحة المؤمن له أو بمصلحة المستفيد .
وإلى جانب الحماية التي نص عليها المشرع في المادة 750 مدني هناك أيضًا نوع آخر من الحماية يمكن أن يستفيد منه المؤمن له، وهذا النوع من الحماية يظهر في القواعد العامة التي وضعها المشرع في عقود الإذعان، وهذه القواعد هي :
1) إذا تضمن عقد الإذعان شروطًا تعسفية، فإنه يجوز للقاضي أن يعدل هذه الشروط، وله أيضًا أن يعفي الطرف المذعن منها، على ضوء ما تقتضيه قواعد العدالة، وكل اتفاق يقضي بعكس ذلك يقع باطلاً . ( م 149 مدني ) .
2) يفسر الشك في عقود الإذعان لمصلحة الطرف المذعن دائنًا كان أو مدينًا (م 151 مدني).
وإلى جانب كل ما سبق من أمور لحماية الطرف المذعن في عقد التأمين ، فإن المشرع قد أصدر تشريعات للرقابة على هيئات التأمين تهدف إلى المساواة القانونية بين المؤمن والمؤمن له .
الفرع الخامس
عقد التأمين عقد احتمالي
التأمين من العقود الاحتمالية :
إذا نظرنا إلى عقد التأمين في إطار العقود التي وضعها المشرع فإننا سنلاحظ أنه عقد احتمالي؛ لأن كل طرف من طرفي العقد لا يعرف وقت إبرام العقد مقدار ما يعطي ولا مقدار ما يأخذ، فالأمر كله متوقف على الصدفة، وهل سيقع الخطر أم أن المؤمن له سيدفع الأقساط كاملة دون أن يقع الخطر .

الفرع السادس
عقد التأمين من عقود حسن النية
التأمين وحسن النية :
يحكم على عقد التأمين مبدأ هام وهو مبدأ حسن النية، وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن تنفيذ عقد التأمين يلزم أن يتم وفقًا لما اشتمل عليه العقد، وأن يتم ذلك بطريقة تتفق مع حسن النية، ويظهر مبدأ حسن النية في كل مراحل عقد التأمين .
فعند إبرام العقد فإن المؤمن يعتمد في رضائه على ما يقدمه المؤمن له من بيانات عن ماهية الخطر، وعن الظروف المختلفة التي تحيط بالخطر، وعلى المؤمن له أن يراعي حسن النية عند إدلائه بالبيانات .
وعلى المؤمن له أن يمتنع عن كل أمر يؤدي إلى وقوع الكارثة، فمن المخالف لحسن النية أن يقوم المؤمن له بتحقيق الكارثة بنفسه كإشعال حريق في منزله لكي يحصل على مبلغ التأمين .
الفرع السابع
التأمين عقد معاوضة
التأمين من عقود المعاوضات :
ومن خصائص عقد التأمين أيضًا أنه من عقود المعاوضات، فكل طرف في هذا العقد يأخذ مقابلاً لما يعطيه للطرف الآخر، فالمؤمن يتحمل نتيجة الخطر ، بينما يتحمل المؤمن له دفع الأقساط ، وقد يدفع مبلغ التأمين لشخص آخر غير المؤمن له يسمى المستفيد، وهو الشخص الذي أبرم التأمين لصالحه، وهذا الأمر لا يؤثر في بقاء التأمين من عقود المعاوضة.
وبالتالي يظل عقد التأمين من عقود المعاوضات ولو لم يقع الخطر المؤمن منه.
وعلاوة على ما تقدم فإن نية التبرع منعدمة تمامًا في مجال عقد التأمين، كما أن التأمين من العقود الاحتمالية، وبالتالي فهو بالضرورة من عقود المعاوضات؛ لأن الاحتمال لا يظهر إلا في هذا النوع من العقود .
وعلى ذلك يمكن أن نُجمل خصائص عقد التأمين في الآتي :
1. التأمين عقد رضائي .
2. عقد التأمين ملزم للطرفين .
3. عقد التأمين عقد مستمر .
4. عقد التأمين عقد إذعان .
5. عقد التأمين عقد احتمالي .
6. عقد التأمين من عقود حسن النية .
7. عقد التأمين عقد معاوضة .
المبحث الثاني
أطراف التأمين .
طرفا التأمين :
الصورة النموذجية للتأمين ، التي يتميز فيها طرفاه ، هي صورة التأمين التجاري. ففي هذه الصورة يعقد التأمين بين شخصين هما : المؤمن، والمؤمن عليه، وهما أصحاب المصلحة المباشرة في الرابطة القانونية الناشئة عنه، فالمؤمن : يحصل على الأقساط في مقابل قيامه بتغطية آثار الخطر المؤمن منه. والمؤمن له : تتخذ مصلحته مظاهر متعددة .
إما في صورة التأمين التبادلي، فالأطراف تتعدد وتتماثل في الوقت نفسه، وكل منها يكون في مركز المؤمن وفي مركز المؤمن له في آن واحد. لذلك فالحديث عن مؤمن، ومؤمن له مستقلين لا ينصرف إلى هذه الصورة .
المطلب الأول
المؤمـــــن
شركات التأمين ووكلاؤها :
المؤمن هو شركة من شركات التأمين، وفي القانون المصري لا يجوز أن يقوم بعمليات التأمين التجاري إلا شركة مساهمة 51% من رأسمالها مملوك دائمًا للمساهمين متمتعين بجنسية الدولة، ومرخص لها بذلك من قبل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
ويتم تعاقد المؤمن مع المؤمن له - إذا كان شركة تجارية - عادة عن طريق من يسمى بوكيل التأمين ...
والوكيل بالمعنى الواسع السابق الإشارة إليه يأخذ تسمية خاصة باختلاف السلطة المخولة له، فهو إما وكيل مفوض، وإما مندوب ذو توكيل عام ، وإما سمسار :
‌أ. فأما الوكيل المفوض: فتكون له سلطة غير محدودة في التعاقد نيابة عن الشركة ولحسابها، فله أن يبرم العقد مع المؤمن له مباشرة دون الرجوع إلى الشركة، وله أن يمد أجل العقد ، أو يعجله أو يعدل عنه أو يفسخه .
‌ب. وأما المندوب ذو التوكيل العام: فله كذلك سلطة التعاقد نيابة عن الشركة، ولكن هذه السلطة محدودة بشروط التأمين العامة المألوفة، فلا يجوز له أن يعدل من هذه الشروط إلا فيما ينفع المؤمن لا فيما يضره .
‌ج. وأما السمسار: فليس له السلطة في إبرام عقود التأمين لا وفقًا لشروط خاصة، ولا وفقًا للشروط العامة والمألوفة، وإنما يقتصر دوره على البحث عن الراغبين في التأمين وتقديم طلباتهم إلى مؤمن مناسب يختاره، فيقوم هذا الأخير بالتعاقد معهم مباشرة، ويتولى السمسار بعد ذلك تسليم الوثيقة للعميل.
والأصل أن السمسار يمثل عملاؤه من المؤمن لهم، لكنه يمكن أن يكون كذلك ممثلاً للمؤمن - الذي يدفع له بطلبات هؤلاء العملاء - سواء في قبض الأقساط أو تسليم مذكرة التغطية المؤقتة أو تسوية حقوق المؤمن له الناشئة عن وقوع الخطر.
وأيا ما كان نوع الوسيط ، فسلطته تتحدد بالقيود التي يضعها له المؤمن. لكن هذه القيود قد تكون خفية غير معلومة للمؤمن له.
وفي هذا الحالة يكون للمؤمن له أن يتعامل مع الوسيط على أساس من سلطته الظاهرة التي يكشف عنها السند المثبت لعلاقته بالمؤمن، إعمالاً للقواعد العامة في شأن النيابة الظاهرة.
المطلب الثاني
المؤمــــن لـــــه
المؤمن له هو الطرف الآخر في التعاقد :
أما المؤمن له فهو الطرف الآخر في عقد التأمين. غير أن هذا الطرف يمثل عادة صفات ثلاث :
‌أ. صفة طالب التأمين .
‌ب. وصفة المؤمن له وهو المهدد بالخطر .
‌ج. وصفة المستفيد الذي تدفع إليه قيمة التأمين .
أولا :وهذه الصفات الثلاث قد تجتمع في شخص واحد، هو من تعاقد مع المؤمن، وفي هذه الحال يكون هذا طالب التأمين هو نفسه المؤمن له ، وهو نفسه المستفيد الذي يحصل على قيمة التأمين عند تحقق الكارثة، فيجمع بذلك صفة طالب التأمين وصفة المؤمن له وصفة المستفيد.
وتتحقق هذه الصورة فيما يبرمه الشخص من تأمين على ممتلكاته، أو في تأمين نفسه ضد الإصابات، أو التأمين على الحياة لحال البقاء .
ثانيًا : وفي فروض أخرى تتفرق صفات طالب التأمين والمؤمن له والمستفيد على شخصين :
ففي التأمين على الأشخاص قد يعقد شخص تأمينًا على حياته لمصلحة مستفيد يعينه الاتفاق، فيتحقق في الأول وصفي طالب التأمين والمؤمن له، ويتحقق في الثاني وصف المستفيد.
وقد يكون المؤمن له والمستفيد شخصًا واحدًا كما في حالة التأمين من المسئولية عن حوادث السيارة لمصلحة من يقودها ... ففي هذا الفرض يكون قائد السيارة الذي يتسبب في وقوع الحادث مؤمن له ومستفيدًا . ويتحقق الغرض ذاته في حال التأمين على البضائع لمصلحة من يثبت له الحق فيها.
وفي التأمين الذي يعقده الدائن على مدينه يتحقق في طالب التأمين وصفي طالب التأمين والمستفيد في حين يكون المؤمن له شخصًا آخر .
ثالثًا : وأخيرًا قد تتفرق الصفات الثلاث على ثلاثة أشخاص كما في التأمين على الحياة لحال الوفاة حين يعقد التأمين شخص على حياة آخر لمصلحة شخص ثالث ، كما لو أمّن شخص على حياة والده لصالح أحد إخوته، ففي هذا الغرض يكون الأخ الأول طالب التأمين ، ويكون الوالد هو المؤمن له ، ويكون الأخ الآخر مستفيدًا .
ومن الواضح أن الذي يعنينا في هذا المقام هو صفة طالب التأمين. ومن ثم فالمقصود بالمؤمن له هو دائمًا طالب التأمين، سواء اقتصر على هذه الصفة أو ضم إليها صفات أخرى.
أ‌. فإذا اقتصر على هذه الصفة - طالب التأمين - كان هناك شخص آخر أو أشخاص من الغير تتعلق مصالحهم بالتأمين .
ب‌. وكذلك الشأن إذا ما كان له بجانب هذه الصفة إحدى صفتي المؤمن له، أو المستفيد دون الصفة الأخرى .
الفصل الثاني
أركان عقد التأمين
تنص المادة ( 747 مدني ) وتعرف عقد التأمين بأنه: " عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال أو إيرادًا مرتبًا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث، أو تحقق الخطر المبيَّن بالعقد، وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن".
ويتبين في هذا التعريف أن العنصر الجوهري في التأمين هو الخطر المؤمن منه ، وهذا الخطر يستتبع التأمين منه أن يدفع المؤمن له قسط التأمين، وأن يدفع المؤمن مبلغ التأمين إذا تتحقق الخطر ، فهناك إذن ثلاث أركان للتأمين : الخطر المؤمن منه، وقسط التأمين، ومبلغ التأمين ...
ويجمع الفقه على تلك العناصر الثلاثة باعتبارها تمثل أركان التأمين بينما غالبية الفقه تضيف ركنًا رابعًا يتمثل في المصلحة ، ويعتبرونها ركنًا في كل أنواع التأمين.
وعلى ذلك تكون أركان التأمين الأربعة هي :
1. الخطر المؤمن منه.
2. قسط التأمين .
3. مبلغ التأمين .
4. المصلحة .

وهناك مراحل إبرام عقد التأمين تتمثل في :
1. طلب التأمين .
2. مذكرة التغطية المؤقتة .
3. وثيقة التأمين .
4. ملحق وثيقة التأمين .
وعلى ذلك سوف نوضح ذلك في المباحث التالية :
المبحث الأول : طلب التأمين .
المبحث الثاني : وثيقة التأمين .
المبحث الثالث : الخطر من التأمين .
المبحث الرابع : مبلغ التأمين .
المبحث الأول
طلـــب التأميـــن .
يبدأ التأمين برغبة الشخص في إبرام عقد تأمين، وإما أن يتم ذلك من تلقاء نفسه، أي عن اقتناع بأهمية التأمين، وإما بناء على إقناع الوسيط الذي يبصر الشخص بأهمية التأمين، فإذا ما اختمرت في ذهن الشخص فكرة التأمين يصبح طالبًا للتأمين ، وإما أن يتوجه طالب التأمين إلى الشركة ليعرف الشروط، وإما أن يقدمها له الوسيط.
وفي جميع الأحوال يعطي المؤمن إلى طالب التأمين طلبًا مطبوعًا ليقوم طالب التأمين بملء بياناته, فمعرفة المؤمن لهذه البيانات هي التي تجعله يحدد شروط التأمين.
فإذا كان طالب التأمين يريد أن يعرف شروط التأمين وقيمة القسط، فإن المؤمن لا يستطيع أن يدلي بهذه الشروط إلا إذا علم الخطر وظروف طالب التأمين، ومبلغ التأمين.
والكثير من هذه المعلومات لا يمكن للمؤمن معرفتها إلا من خلال طالب التأمين نفسه، ولهذا فإن الطلب غالبًا ما يكون في صورة أسئلة تقدمها شركة التأمين غلى طالب التأمين ، وتطلب منه الإجابة عليها .
ويقوم طالب التأمين بالإجابة على هذه الأسئلة ، ثم رد الطلب إلى المؤمن.
الطبيعة القانونية لطلب التأمين :
أولاً : طبيعته بالنسبة للمؤمن :
- طلب التأمين لا يلزم المؤمن، ولا يعتبر من قبيل الإيجاب من جانبه.
- الحقيقة أن شركة التأمين لا تقصد بأي حال من الأحوال إصدار إيجاب ملزم لمجرد إعطائها طلب التأمين لطالب التأمين .
- فهي تريد أن تحتفظ لنفسها بسلطة تقديرية بعد الإجابة على أسئلتها ، فهي تريد أن تفحص الخطر ومدى خطورته، ثم تقدر كافة الظروف التي على ضوئها تقبل إصدار إيجاب أم لا .
- فطلب التأمين هو الوسيلة الأساسية لتجميع البيانات اللازمة لتقدير مدى مناسبة إصدار إيجاب من عدمه، فالشركة لا تقصد إلا مجرد دعوة الشخص إلى التفاوض، وقيام طالب التامين في تقديم المعلومات إلى الشركة .
ثانيًا : بالنسبة لطالب التأمين :
وملء طلبات التأمين للبيانات التي تطلبها شركة التأمين وتقديمها للشركة لا يعني أنه يصدر إيجابًا إلى الشركة ؛ بل هو أيضًا من قبيل الدعوة إلى التعاقد بعد تقديمه المعلومات للشركة، فهو يقدم البيانات للشركة ليعرف موقف الشركة أي ليعرف قيمة القسط الذي يطالب به لتغطية الخطر الموضح في الطلب .
وعلى هذا فإذا لم ترق شروط شركة التأمين لطالب التأمين فهو لا يلزم بشيء لأنه لم يصدر أي إيجاب . فالقاعدة أن طلب التأمين لا يعتبر إيجابًا من جانب طالب التأمين.
وتظهر أهمية طلب التأمين في حالة إبرام العقد، فالبيانات التي يقدمها طالب التأمين يعتبر جزءًا لا يتجزأ من العقد، فهي المعلومات التي يبرم على ضوئها العقد، وبالتالي يسأل المؤمن له عن البيانات الخاطئة .
وإذا صدر إيجاب بات من جانب طالب التأمين يبدأ المؤمن في فحص هذا الإيجاب ليرى مدى ملاءمة قبوله ، ويجب أن يشتمل الإيجاب على عناصر العقد مثل الخطر المؤمن منه، والقسط، ومبلغ التأمين ، وغير ذلك من الشروط التي ستدرج في العقد. وإذا ما وصل الإيجاب بهذه الصورة إلى المؤمن، فله أن ينظر فيه ليرى قبوله من عدمه، وله بطبيعة الحال الحرية التامة في القبول أو الرفض .
وفي جميع الأحوال لا يمكن اعتبار سكوت المؤمن بعد تلقيه الإيجاب من قبيل القبول، فالمؤمن لا يلزم بالرد على الإيجاب الموجه إليه، والسكوت لا يعتبر قبولاً ولا يمكن أن يكون مصدرًا لمسئوليته .
** مذكرة التغطية المؤقتة :
فالمؤمن من حقه أن يأخذ الوقت الكافي لبحث الإيجاب وشروطه، ولكن طالب التأمين يظل في هذه الفترة في وضع حرج، ولهذا ظهر ما يسمى بمذكرة التغطية المؤقتة. كما تظهر أهمية مذكرة التغطية المؤقتة أيضًا في حالة قبول المؤمن إبرام التأمين، ولما كانت الوثيقة لا تسري وقت توقيعها، ولما كان إعداد الوثيقة يستلزم بعض الوقت، فتقوم مذكرة التغطية المؤقتة بتغطية الخطر في الفترة ما بين القبول والتوقيع على الوثيقة .
والمبحث الثاني
وثيقة التأمين .
وثيقة التأمين هي: المحرر الذي يثبت عقد التأمين، ولا يشترط فيها شكل خاص، رغم ما جرى عليه العمل من استلزام هذه الوثيقة كوسيلة لإثبات هذا العقد الرضائي.
وتتولى شركات التأمين -وفق ما جرى عليه العمل- إعداد الوثائق في شكل نماذج مطبوعة ، وشروط مكتوبة، وتتميز الشروط المطبوعة بالوحدة، فهي على نسق واحد في سائر الوثائق التي تتمثل بخطر معين، بخلاف الشروط المكتوبة التي تتعلق بخصوصية كل عقد على حدة بما يتضمنه من بيانات تختلف بالضرورة من حالة إلى أخرى، حتى في شأن التأمين من الخطر الواحد .
بيانات الوثيقة :
إن الشروط العامة التي تتضمنها وثائق التأمين يجب أن تشتمل على سائر الأحكام القانونية الخاصة بعلاقة طرفي عقد التأمين ، وهذه البيانات هي :
1) أسماء طالب التأمينين ومحل إقامتهما :
جرت العادة على أن تتضمن الوثائق بيانات أوفى من ذلك كإضافة اللقب والوظيفة إلى اسم المؤمن له، وسنه في حال التأمين على الحياة؛ فضلاً عن اسم ولقب المستفيد إن كان معينًا .
2) الخطر وطبيعته :
حيث يجب أن تتضمن الوثيقة بيانًا للخطر المؤمن منه وطبيعته، ويتم ذلك بطريقة مباشرة، وكأن تذكر أوصافه بدقة، أو بطريقة غير مباشرة عن طريق استبعاد بعض مسببات الخطر من نطاق الضمان .

3) القسط :
الذي ينبغي تحديد مقداره بالضبط ، فضلاً عن مواعيد استحقاقه، وطريقة الوفاء به.
4) مبلغ التأمين :
فيتحدد في مضمون الوثيقة المبلغ المؤمن به فضلاً عن القيمة القصوى لتعهد المؤمن في حالة التأمين على الأشخاص، أما في التأمين من الأضرار، وبصفة خاصة التأمين من المسئولية ، فلا يتم في الغالب تحديد حد أقصى ، حيث يتصور أن يكون التزام المؤمن بالتعويض غير محدد، وعندئذ يتوقف مقدار التعويض على القيمة الحقيقية للضرر .
5) تاريخ توقيع الوثيقة :
الأصل أن مفعول وثيقة التأمين يسري من وقت إبرامها، فتاريخ التوقيع عليها يحدد لحظة تكون عقد التأمين بما يستتبع ترتيب الالتزامات التي تقع على عاتق الطرفين.
6) تاريخ التنفيذ :
هو التاريخ الذي يبدأ منه تنفيذ عقد التأمين، أي تاريخ وساعة بدء ضمان المؤمن للمخاطر، ومن الطبيعي أن يكون تاريخ توقيع الوثيقة هو تاريخ نفاذها، غير أن المؤمن يسعى في العادة إلى تعليق التزامه بالضمان على دفع قسط السنة الأولى، أو جزء منه على الأقل، مما يعني إرجاء تاريخ التنفيذ عن تاريخ التوقيع، وقد قضى بأن " الأصل في وثيقة التأمين أن يسري مفعولها من وقت إبرامها، إلا أنه يجوز أن يتفق المؤمن والمؤمن له على وقت آخر لبدء سريان وإنتاج آثارها " .
وقد جرى الأمر على أن الوثيقة تسري من ظهر اليوم التالي لوصولها إلى المؤمن له .

7) مدة العقد :
يعد عنصر الزمن ركنًا جوهريًا في عقد التأمين، مما يستتبع وجوب تحديده في بنود العقد .
وقد قضى بأنه : لما كان من مقتضى عقد التأمين تغطية الأضرار التي يحتمل أن تصيب المؤمن له خلال مدة معينة يتحمل فيها المؤمن تبعة هذه الأضرار مقابل جعل التأمين الذي يتقاضاه من المؤمن له، سواء في ذلك اتفق على أن يلتزم المؤمن له بسداد هذا الجعل دفعة واردة، أو على أقساط تدفع على فترات محددة خلال مدة التأمين، فإن مؤدى ذلك أن عقد التأمين وإن كان الزمن عنصرًا جوهريًا فيه، لأنه يلزم المؤمن لمدة معينة، إلا أنه عقد محدد المدة ، فإذا فسخ أو انفسخ قبل انتهاء مدة لا ينحل إلا من وقت الفسخ أو الانفساخ ، ويبقى ما نفذ منه قبل ذلك قائمًا، أما إذا استوفى مدته، فإنه يعتبر منتهيًا، ويشترط لتجديده أن ينص على ذلك صراحة بما يعني أنه لا يجوز تجديده ضمنيًا .
ملحق الوثيقة
إن أية إضافة أو تعديل في شروط وثيقة التأمين ( عقد التأمين ) يتضمنها محرر خاص يطلق عليه " ملحق الوثيقة " .
يعتبر ملحق وثيقة التأمين الأصلية الذي يوقع عليه من طرفيها جزءًا لا يتجزأ منها ويندمج ضمن شروطها، ولا ينفسخ من هذه الشروط إلا ما قصد إلى تعدليه فيها.
وقضى كذلك بأنه : " لما كانت الورقة العرفية تستمد حجيتها من التوقيع وحده، وكان ملحق وثيقة التأمين قد خلا من توقيع المؤمن لها، فلا محل للاحتجاج به قبلها".
ويكون لتاريخ وساعة توقيع ملحق الوثيقة أهمية خاصة؛ لأن هذا الوقت هو المناط في تقدير ما إذا كان المؤمن له قد ارتكب غشًا أو كتمانًا .
ولا يكون للملحق حجية على الغير إلا من وقت ثبوت تاريخه .
وللملحق أثره الفوري المباشر، إلا ما انسحب أثره على الماضي ، أي كان له أثرًا رجعيًا في بعض أنواع التأمينات، كما في التأمين على الحياة وقتما يكون القصد من الملحق تغيير المستفيد من التأمين ويتحقق الأثر الرجعي كذلك إذا ما كان ثمة خطأ في وثيقة التأمين أراد المتعاقدان تصحيحه .
أركان عقد التأمين
المبحــث الثالــث
الخطـــر فـــي التأميـــن
الخطر في التأمين عنصرًا وركنًا أساسيًا وجوهريًا يستند إليه نظام التأمين كله، فالمؤمن له ما تعهد بدفع الأقساط إلا بهدف تلافي نتائج ما قد يحيق من أخطار يخشى وقوعها.
وإذا كان مفهوم الخطر في أحكام القانون المدني هو شر يتهدد الإنسان، وهو المعنى الغالب في التأمين أيضًا، حيث يتم التأمين ضد ما يتهدد الشخص من أخطار وشرور مثل الحريق والسرقة والحوادث والوفاة، إنما قد تكون أحداثًا سعيدة؛ كتأمين الميلاد أو الزواج . بل لقد امتد التأمين إلى أبعد من ذلك إلى الاحتياط كالتأمين على جمال الأعضاء البشرية أو ضد الفشل في الانتخابات . وإذا تحقق الخطر أو الحادث بالمعنى السابق والذي هو أمر غير محقق مستقل عن إرادة الطرفين التزم المؤمن بتنفيذ الأداء المتفق عليه، وهو الجعل الذي يحصل عليه المؤمن له .

تعريف الخطر :
إنه حادث غير محقق الوقوع، لا يتوقف على إرادة أي من الطرفين وخصوصًا إرادة المؤمن له...
من هذا التعريف يتبين أن للخطر شروط وهي :
1. أن يكون الخطر حادث غير محقق الوقوع .
2. ألا يتوقف حصوله على إرادة أحد الطرفين .
3. أنه يلزم أن يكون الخطر مشروعًا .
وإذا توافر في الخطر الشروط السابقة أمكن وصفه بأوصاف متعددة، فقد يوصف بأنه خطر ثابت أو متغير، وقد يكون خطرًا محددًا أو مطلقًا .
المطلب الأول
شروط الخطر
هناك عدة شروط يلزم توافرها في الخطر، وهذه الشروط هي : أن يكون الخطر حادثًا احتماليًا، وألا يتوقف حدوثه على محض إرادة أحد المتعاقدين، وألا يكون الخطر مخالفًا للنظام العام والآداب . وسنوضح ذلك في الفروع التالية :
الفرع الأول
أن يكون الخطر حادثًا غير محقق الوقوع
يقصد بالخطر في عقد التأمين حادثة محتملة غير محقق الوقوع، كما أن وقوعها غير متوقف على محض إرادة أحد المتعاقدين، والهدف من قيام عقد التأمين هو ضمان المؤمن له من الآثار التي قد تلحق به أن تحقق الخطر المؤمن منه.
ويلزم أن نلاحظ أن الخطر أمر مستقبل، أي أن الخطر لا يكون قد وقع فعلاً، وإلا يجوز التأمين منه ، ولا ينشأ عقد التأمين في هذه الحالة .
ولكن قد يكون انعدام المحل بعد إبرام عقد التأمين كأن ينهدم المنزل المؤمن عليه من الحريق، أو تحترق البضاعة المؤمن عليها من السرقة، وفي هذه الحالة ينفسخ العقد، ويكون للمؤمن الحق في الحصول على الأقساط حتى يوم انعدام المحل، وأما الأقساط التي تستحق بعد انعدام المحل فتبرأ ذمة المؤمن له من رفعها .
وأما إذا وقع الخطر قبل إبرام عقد التأمين، فيكون التأمين باطلاً بطلانًا مطلقًا لانعدام المحل، كذلك يكون العقد باطلاً بطلانًا مطلقًا إذا كان الخطر قد زال، أي أن الشخص أو الشيء المؤمن عليه لن يتعرض المؤمن منه في المستقبل، كالتأمين على شخص ضد مخاطر الطريق، ثم يثبت أن الشخص قد وصل سالمًا قبل إبرام العقد، فهنا أيضًا يكون العقد باطلاً .
الفرع الثاني
ألا يكون تحقق الخطر متوقفًا على محض إرادة أحد المتعاقدين
يشترط في الخطر ألا يكون تحققه متوقفًا على محض إرادة أحد المتعاقدين؛ لأنه إذا كان الخطر متعلقًا بمحض إرادة أحد المتعاقدين، فإنه يفتقد عنصر الاحتمال، وبالتالي ينعدم عنصر من عناصر عقد التأمين وهو المحل .
ويكون العقد باطلاً بطلانًا مطلقًا، فإذا كان الخطر متوقفًا على محض إرادة المؤمن له لم يكن هناك حاجة إلى قيام عقد التأمين، لأن المؤمن له يستطيع أن يحدث الخطر بمحض إرادته ، فيحصل على مبلغ التأمين.
وبناءً على ما تقدم يمكن القول بأنه يلزم أن يتدخل في تحقق الخطر عنصر المصادفة أو الطبيعة أو إرادة الغير ، وعلى هذا يمكن التأمين ضد خطر الفيضانات والسيول والحريق، كما يجوز التأمين من الخطر الذي يلحق الشخص بفعل الغير كالسرقة والتبديد، والإصابات .
بطلان عقد التأمين في حالة الخطأ العمدي؛ لأن الخطأ العمدي يكون متعلقًا بمحض إرادة الدائن في حين أن النص ينطبق على متعلق الخطأ بمحض إرادة المدين .
ويمكن القول بأن أساس البطلان في حالة التأمين من الخطأ العمدي: أن الخطر هو العنصر الأساسي في عقد التأمين وأن هذا العنصر يكون منعدمًا إذا تحقق عمدا، بأن قام المؤمن له بإحداث الخطر، وبالتالي يكون التأمين باطلاً بطلانًا مطلقًا؛ لفقدانه أحد أركانه التي يقوم عليها .
ولتجنب هذه الأمور الخطيرة كان مبدأ تحريم التأمين من الأخطاء العمدية مبدأ عامًا يسري على جميع أنواع التأمين، وهو مبدأ متعلق بالنظام العام والآداب العامة، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفه .
‌أ) التأمين من الخطأ الجسيم :
يلزم أن نفرق بين الخطأ الجسيم والخطأ العمدي .... فالخطأ الجسيم لا يتوافر فيه القصد، ولكنه يقوم على إهمال بلغ مبلغًا جسيمًا ... وقد عالج المشرع مسألة التأمين من الخطر الجسيم في المادة (868 مدني) بقوله: " يكون المؤمن مسئولاً عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد، وكذلك يكون مسئولاً عن الأضرار الناجمة عن حادث فجائي .
أما الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمن له عمدًا أو غشًا، فلا يكون المؤمن مسئولاً عنها ، ولو اتفق على غير ذلك .
وعلى ضوء هذا النص يمكن القول بأن خطأ المؤمن له ولو كان جسيمًا لا يمنع من قيام مسئولية المؤمن، حيث يظل المؤمن مسئولاً عن الأضرار المترتبة على الحادث طالما لم يقع من المؤمن خطأً عمديًا أو غشًا .
‌ب) التأمين من الخطأ العمدي :
وأما في مجال الخطأ العمدي فإن المشرع يستبعد التأمين عن الخطأ العمدي في كل أنواع التأمين .
وقد يكون التأمين على حياة شخص آخر غير المؤمن له ، ثم يتسبب المؤمن له عمدًا في وفاء الشخص المؤمن على حياته ، أو أن يحرضه على الانتحار فينتحر، وهنا تبرأ ذمة المؤمن من التزامه .
وقد يكون التأمين على حياة شخص غير المؤمن له لصالح مستفيد آخر، فإذا قام المستفيد بقتل المؤمن على حياته عمدًا، أو إذا وقعت الوفاة بناءً على تحريض منه، فلا يحصل المستفيد على مبلغ التأمين .
فإذا كان ما وقع من المستفيد هو مجرد شروع في إحداث الوفاة، كان للمؤمن له أن يحل شخصًا آخر مكان المستفيد، ولو كان المستفيد قد قبل التأمين المبرم لمصلحته.
وقد نصت على المبادئ السابقة المادة ( 757 مدني ) بقولها :
1. " إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له ، برئت ذمة المؤمن من التزاماته، متى تسبب المؤمن له عمدًا في وفاة ذلك الشخص، أو وقعت الوفاة بناءً على تحريض منه.
2. إذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له، فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين ، إذا تسبب عمدًا في وفاة الشخص المؤمن على حياته، أو وقعت الوفاة بناءً على تحريض منه، فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة، كان المؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخص آخر ، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين " .
‌ج) جواز التأمين من خطأ الغير ولو كان عمدًا :
يجوز التأمين من الخطأ العمدي الصادر من الغير، فالمشرع يمنع التأمين من الخطأ العمدي إذا كان الخطأ صادرًا من المستفيد، وأما إذا كان الخطأ العمدي صادرًا من الغير، فإن التأمين يكون جائزًا في هذه الحالة، فإذا قام الغير بإشعال حريق في أموال المؤمن له ، أو سرقتها ، أو قام بإصابة المؤمن له عمدًا ، فإن هذه الأخطاء العمدية الواقعة من الغير يمكن التأمين منها .
ويمكن اعتبار فعل الغير من قبيل القوة القاهرة أو الحادث الفجائي ، ومن ثم يكون التأمين منه جائزًا طبقًا لما ورد بالمادة ( 868 مدني ) .
** التأمين من الخطأ غير العمدي :
في السابق لم يكن التأمين من الأخطاء غير العمدية جائزًا، وهو الأمر الذي ترتب عليه ضياع فرص تأمين كثيرة ؛ لكثرة وقوع الأخطاء غير العمدية في الحياة اليومية .
وحاليًا أصبح من المستقر عليه جواز التأمين من الخطأ غير العمدي، وذلك لانتفاء عنصر العمد، أي لأنه في حالة الخطأ غير العمدي لا يكون تحقق الخطر متوقفًا على محض إرادة المؤمن له ، إنما الخطر يتحقق دون تعمد إحداثه .
الفرع الثالث
ألا يكون الخطر مخالفًا للنظام العام والآداب العامة
ويشترط أخيرًا ألا يكون الخطر مخالفًا للنظام العام والآداب، أي أن يكون الخطر مشروعًا، وقد عبر المشرع عن هذا الشرط في المادة ( 749 مدني ) بقوله : " يكون محلا للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين ".
وقد تم فيما سبق توضيح :
- عدم جواز التأمين من الخطأ العمدي الذي يقع من المؤمن له، والسبب في ذلك هو أن الخطر في هذه الحالة يكون متوقفًا على محض إرادة المؤمن له، وعلاوة على ذلك فإن السماح بالتأمين من الخطأ العمدي يتعارض مع النظام العام والآداب، لأنه يسمح للمؤمن له أن يعتدي على الناس عمدًا، ثم يقوم المؤمن بدفع التعويض للمضرورين، وهذا يعني أننا نشجع المؤمن له على الإضرار بالآخرين، طالما أن المؤمن سيدفع التعويض في النهاية .
- ولا يجوز التأمين من الغرامات المالية أو المصادرة التي تحكم بها المحاكم على الشخص، فالمصادرة أو الغرامة عقوبة جنائية، والنظام العام لا يسمح بأن يقوم شخص آخر غير المحكوم عليه بتحمل العقوبة، وعلى هذا فإن التأمين في هذه الحالة يكون باطلاً ؛ لأنه يخالف النظام العام .
- كذلك لا يجوز التأمين من الأخطار التي قد يتعرض لها تاجر الرقيق في مجال هذه التجارة ( تجارة الرقيق أو العبيد ) لأن التأمين في هذه الحالة يكون باطلاً لتعارضه مع النظام العام والآداب .
- لا يجوز التأمين على التاجر الذي يمارس نشاطه في مجال المخدرات، فإن التأمين يكون باطلاً لتعارضه مع النظام العام والآداب .
- لا يجوز التأمين على عمليات التهريب في عمليات الاستيراد أو التصدير لبعض السلع أو البضائع التي يمنع القانون الوطني أو القانون الدولي تصديرها أو استيرادها.
- ويكون التأمين باطلاً لمخالفته للنظام العام إذا كان السبب في موت المؤمن على حياته هو تنفيذ عقوبة الإعدام ، خاصة إذا كانت الجريمة التي ارتكبها المؤمن على حياته هي جريمة الخيانة العظمى .
وعلى ذلك فإن هناك شروط ثلاثة يجب توافرها في الخطر المؤمن منه :
- أن يكون الخطر حادثًا غير محقق الوقوع .
- ألا يكون تحقق الخطر متوقفًا على محض إرادة أحد المتعاقدين .
- ألا يكون الخطر مخالفًا للنظام العام والآداب .
المطلب الثاني
أوصاف ( أنوع ) الخطر
ينقسم الخطر إلى عدة أنواع :
‌أ) فهو قد يتنوع من حيث الثبات والتغير إلى : خطر ثابت، وخطر متغير .
‌ب) وينقسم من حيث تعيين محله وقت التعاقد إلى: خطر معين، وخطر غير معين .
أولاً : الخطر الثابت ، والخطر المتغير :
1. الخطر الثابت: ذلك الخطر الذي تكون احتمالات تحققه طوال مدة التأمين ثابتة، واحتمالات ذلك النوع من الخطر لا تتغير من وقت لآخر، وليس المقصود بالثبات هنا الثبات المطلق، بل يقصد به الثبات النسبي الذي يمكن أن يحدث فيه بعض التغيرات المؤقتة .
ومن أمثلة الخطر الثابت "خطر الحريق" فهذا الخطر له درجة وقوع واحدة، حتى ولو كان الشائع أن الحرائق تكثر في فصل الصيف عنها في فصل الشتاء طالما أن درجة احتمال حدوثها ثابتة سواء في فصل الصيف أو فصل الشتاء. كذلك أيضًا يعتبر التأمين من السرقة أو من فيضان النيل، أو من المسئولية، تأمينًا من أخطار ثابتة نسبيًا .
2. أما الخطر المتغير: فهو الخطر الذي تكون درجة تحققه طوال مدة التأمين متغيرة، سواء كان ذلك بالزيادة أو النقصان، ويظهر هذا النوع من الخطر في التأمين على الحياة على وجه الخصوص ، فالشخص الذي يقوم بالتأمين على حياته لحال الوفاة يحقق لورثته أن يتقاضوا مبلغ التأمين عند وفاة المؤمن له، وفي هذا النوع من التأمين يكون المؤمن له معرضًا لخطر الموت في أي لحظة من حياته، ولكن احتمال تحقق الخطر المؤمن منه وهو والموت يتغير على حسب مراحل الحياة المتعاقبة، فاحتمال الموت في مرحلة الشباب أقل منه في مرحلة السن المتقدمة أي أواخر عمر الإنسان، وعلى هذا يمكن القول أن احتمال تحقق الخطر يكون في تزايد مع مرور الزمن، أي أنه يزداد يومًا بعد يوم، أي أن الخطر يكون في هذه الحالة في تغير تصاعدي، وترجع أهمية التمييز بين الخطر الثابت والخطر المتغير إلى مقدار القسط الذي يتعهد المؤمن له بدفعه، إذ أن هذا القسط يكون ثابتًا في حالة الخطأ الثابت، كالتأمين من الحريق، وأما في حالة الخطر المتغير فكان من المتوقع أن يزداد مقدار القسط كلما ازداد حدوث الخطر، وأن يقل هذا المقدار كلما انخفضت نسبة ذلك الحدوث، ولكن المؤمن يفصل أن يجعل القسط ثابتًا ؛ لأن المؤمن له يريد دفع القسط بدون تغيير حتى يتمكن من الدفع دون أن تحدث تقلبات في مقدار دخله من قسط إلى آخر .
ثانياً : الخطر المعين ، والخطر الغير معين :
يقصد بالخطر المعين ذلك الخطر الذي يكون محله معينًا وقت إبرام عقد التأمين سواء كان ذلك المحل متعلقًا بشخص أو بشيء، فالشخص الذي يقوم بالتأمين على حياته أو على حياة شخص آخر يكون قد أمّن في هذه الحالة من خطر معين، فإذا تحقق الخطر وهو الموت فإنه يلحق بشخص معين، سواء كان ذلك الشخص هو المؤمن له أو شخص آخر غيره، فإذا قام شخص بالتأمين على منزله من خطر الحريق يكون الخطر معينًا في هذه الحالة، فالحريق إذا وقع يلحق بشيء معين هو منزل الشخص الذي أبرم عقد التأمين .
أما الخطر غير المعين : فهو الخطر الذي يكون محله غير معين وقت إبرام عقد التأمين، ولكن يكون معينًا عند تحقق الخطر، فالشخص الذي يقوم بالتأمين من مسئوليته عن حوادث السيارات، لا يكون قد أمَّن من خطر معين، فهو لم يبرم التأمين من أجل حادث معين بالذات ؛ حتى يمكن القول بأن الخطر معين، فنحن لا نعرف الخطر، لأنه غير معين، فإذا وقع الخطر كان من الممكن تعيينه.
وترجع أهمية التمييز بين الخطر المعين والخطر غير المعين إلى أن مبلغ التأمين يعتمد في تحديد مقداره على نوع الخطر ، وهل هو معين أو غير معين :
أ‌) فإذا كان الخطر معينًا : أمكن بسهولة تحديد مقدار مبلغ التأمين .
ب‌) وإذا كان الخطر غير معينًا : فإننا في هذه الحالة لا نجد شيئًا يمكن الاعتماد عليه في تعيين مبلغ التأمين عند إبرام العقد، وعلى هذا فإن مبلغ التأمين يمكن أن يكون غير محدد كأن يتعهد المؤمن بتعويض المؤمن له تعويضًا كاملاً عن المسئولية التي تترتب على الحادث الذي وقع منه .
المبحــث الرابــع
مبلـــغ التأميـــن .
مبلغ التأمين يسمى أحيانًا أداء المؤمن، وأحيانًا أخرى يسمى تقدمه المؤمن، وأحيانًا أخرى يسمى عهدة المؤمن، وعلى ذلك سنأخذ مسمى " عهدة المؤمن " .
أولاً : المقصود بعهدة المؤمن ومحلها :
عهدة المؤمن يقصد بها ما يلزم به المؤمن عند وقوع الكارثة بتحقق الخطر المؤمن منه.
وعهدة المؤمن تقابل التزام المستأمن - المؤمن له - بدفع القسط، فالتأمين من العقود الملزمة للجانبين .
ويتحصل التزام المؤمن في دفع مبلغ من النقود إذا تحقق الخطر المؤمن منه، وهذا المبلغ يقصد به في تأمين الأشياء تعويض المستأمن عما أصابه من ضرر بسبب الكارثة، ولذلك يسمى العوض المالي الذي يدفعه المؤمن عندئذ " تعويضًا ".
أما في تأمين الأشخاص فيلزم المؤمن بدفع مبلغًا محددًا مقدمًا في وثيقة التأمين، ويسمى هذا المبلغ " رأس المال " ذلك أن المبلغ الذي يدفع في التأمين على الأشخاص ليس تعويضًا، وإنما هو مبلغ متفق عليه مقدمًا يدفع بمجرد وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل .
وعلى كل حال فإن عوض التأمين : هو مبلغ من النقود، وقد يدفع مرة واحدة أو في صورة إيراد مرتب، ولكن إذا كان هذا هو الأصل، فقد يكون محل التزام ، ولكن إذا كان هذا هو الأصل، فقد يكون محل التزام المؤمن شيئًا آخر غير النقود.
وقد قررت المادة (747 مدني) التي عرفت عقد التأمين عند إشارتها إلى التزام المؤمن أنه " عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال، أو إيرادًا مرتبًا، أو أي عوض آخر.
فعِوض التأمين قد يكون مبلغًا من المال يدفع إلى المؤمن له أو المستفيد عند تحقق الخطر، وقد يكون شيئًا آخر، إذ قد يحتفظ المؤمن لنفسه بالحق في إصلاح الضرر الذي أصاب المستأمن عينًا بدلاً من دفع عوض مالي .
وعلى كل حال فالتزام المؤمن في النهاية سيتحصل في دفعه مبلغًا من النقود قد يسلمه إلى المؤمن له مباشرة، أو ينفقه في إصلاح الشيء المؤمن عليه أو إعادته. فالعِوَض المالي هو بهذا التحديد محل التزام المؤمن أو عهدته .
على أن المؤمن قد يلتزم فضلاً عن ذلك ببعض الالتزامات الثانوية التي يكون محلها عملاً من الأعمال ، ففي التأمين من المسئولية مثلاً قد يلتزم بتحمل عبء الدفاع في دعوى المسئولية مثلاً قد يلتزم بتحمل عبء الدفاع في دعوى المسئولية التي ترفع على المؤمن له. ويتحمل نفقات هذا الدفاع، وواضح أن هذا الالتزام - ومحل عمل شخص - ليس هو الالتزام الأصلي للمؤمن ؛ بل هو التزام المؤمن مؤجلاً إذا كان من المحقق وقوع الخطر المؤمن منه، كالتأمين لحال الوفاة، وهو يكون موقوفًا على شرط إذا كان الخطر غير مؤكد الوقوع كالتأمين من الحريق .
ثانيًا : التأمين غير المحدود :
في تأمين الأشخاص والتأمين من الأضرار يتفق مقدمًا في عقد التأمين على مبلغ يسمى المبلغ المؤمن به أو مبلغ التأمين. وهذا المبلغ في تأمين الأشخاص هو نفسه عوض التأمين الذي يلتزم المؤمن بدفعه عند وقوع الحادثة، وفي تأمين الأضرار يكون هذا المبلغ هو الحد الأقصى لمسئولية المؤمن أي التعويض الذي يلتزم بدفعه عند تحقيق الخطر .
مسألة التأمين غير المحدود لا تتصور إلا في تأمين الأضرار بنوعيه، التأمين على الأشياء، والتأمين على المسئولية .
التزام المؤمن معين ومحدد ... فهو يلتزم بتعويض المؤمن له عن الخسارة التي تصيبه عند وقوع الكارثة ، غاية من هنالك أن قيمة هذا الالتزام ومداه غير محددين سلفًا. ولهذا أصبح هذا النوع من التأمين مسلمًا به في الوقت الحاضر ، هذا من الناحية القانونية .
أما من الناحية الفنية فليس هناك ما يحول دون هذا النوع من التأمين، إذ يمكن تحديد القسط على أساس أعلى قدر من الضرر ينظر حدوثه إذا وقع الضرر، وفقًا لما تدلنا عليه الإحصاءات، ولذلك فإن قسط هذا التأمين يكون مرتفعًا ؛ بل إن القانون جعل التأمين غير المحدود إجباريًا في تأمين المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات، ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائيًا من تعويض مهما بلغت قيمته، ويؤدي المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه.
ثالثًا : تحديد عهدة المؤمن في تأمين الأشخاص :
تتحدد عهدة المؤمن في تأمين الأشخاص بمبلغ التأمين الذي حدد في وثيقة التأمين. فتأمين لأشخاص ليست له صفة تعويضية ، ولذلك لا ينظر في استحقاق المبلغ أو تحديده إلى ضرر واقع ولا إلى مقداره.
فالمبلغ المؤمن به هو وحده الذي يحدد مقدار التزام المؤمن، ويلتزم هذا الأخير بدفع هذا المبلغ.
ولهذا نصت المادة ( 754 مدني ) على أن: " المبالغ التي يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة بدفعها إلى المؤمن له أو إلى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين، تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث أو وقت حلول الأجل ، دون حاجة إلى إثبات ضرر أصاب المؤمن له أو أصاب المستفيد " .
رابعًا : تحديد عهدة المؤمن في تأمين الأضرار :
أما إذا كنا بصدد تأمين من الأضرار ، فإن عهدة المؤمن أي العِوَضْ المالي يتوقف على ثلاثة عناصر :
- الضرر ، ففي حدوده يلتزم المؤمن بالتعويض .
- المبلغ المؤمن به ، فهو الحد الأقصى للعِوض .
- النسبة بين المبلغ المؤمن به وقيمة الشيء المؤمن عليه .
وسنوضح ذلك كما يلي :

1) العِوَضْ يتوقف على الضرر :
يشترط لاستحقاق العوض في تأمين الأضرار وقوع ضرر بالفعل، فهذا التأمين له صفة تعويضية بحت .
ويترتب على ذلك أنه إذا وقع الخطر المؤمن منه، ولكن لم يترتب عليه أي ضرر، امتنع دفع العوض. وقد حدث في إحدى القضايا أن استردت شركة التأمين المبلغ الذي عوضت به المؤمن له من غرق ارض معدة للرعي بفعل الفيضان، إذ اتضح أن الأرض بدلاً من أن يلحقها البوار ازدادت خصوبتها .
ثم إن الضرر هو الذي يحدد قدر العوض ، فحتى لو كان الضرر أقل من المبلغ المؤمن به، فإن المؤمن له لا يستحق إلا ما يوازي تعويض الضرر.
فلا يجوز إذن أن يكون التأمين من الأضرار مصدرًا للكسب والثراء، وتشير إلى نص المادة ( 751 مدني ) بأنه : " لا يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين .
2) العِوَضْ يتوقف على المبلغ المؤمن به ( مبلغ التأمين ) :
لا يمكن أن يجاوز العوض في التأمين المبلغ المؤمن به، أيًا كان قدر الضرر ومداه، والغالب أن يحدد المؤمن له المبلغ المؤمن به، بما يتناسب مع قيمة الأشياء المؤمن عليها، ولكن قد يحدث في بعض الحالات ألا يرد التأمين إلا على جزء منها أي على ما يوازي نصف قيمتها مثلاً .
وفي تأمين المسئولية يحدد مبلغ أعلى بشكل جزافي لا تتعداه مسئولية المؤمن.
والخلاصة: أنه في تأمين الأضرار لا يتحدد العوض بالضرر فقط، ولكن بالمبلغ المؤمن به أيضًا، فلا يمكن أن يجاوز هذا العوض أقل القيمتين: قيمة الضرر، وقيمة المبلغ المؤمن به.
وقد سبق الإشارة إلى أنه من الجائز في تأمين الأضرار ألا يتحدد المبلغ المؤمن به ، فيلتزم المؤمن بتعويض الضرر بالغًا ما بلغ، وهذا هو التأمين غير المحدود.
3) العِوَضْ يتوقف على النسبة بين مبلغ المؤمن به وقيمة الشيء ( قاعدة التخفيض النسبي ) :
هذا هو الحد الثالث الذي يتوقف عليه تقدير مدى ما يلتزم به المؤمن له، وهو مقصور على حالات التأمين على الأشياء بالمعنى الضيق دون تأمين المسئولية.
ففي التأمين على الأشياء يمكن سلفًا تحديد الحد الأقصى الذي تبلغه خسارة المؤمن له إذا وقعت الحادثة، إذ هو يتحدد بقيمة الشيء المؤمن عليه، وفي هذا التأمين لا يتوقف العوض على قدر الضرر والمبلغ المؤمن به فقط، وإنما يتوقف على عامل ثالث هو النسبة بين المبلغ المؤمن به وقيمة الشيء المؤمن عليه، فهذه القاعدة هي إذن تطبيق لمبدأ التناسب بين القسط والخطر .

الباب الثاني
آثار عقد التأمين
الفصل الأول : التزامات المؤمن له .
الفصل الثاني : التزامــات المؤمــن .
الفصل الأول
التزامات المؤمن له
يمكن حصر التزامات المؤمن له في ثلاثة مباحث هي :
المبحث الأول : الالتزام بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالخطر عند بدء التعاقد، والإعلان عن تفاقمه أثناء تنفيذ العقد .
المبحث الثاني : الالتزام بدفع القسط .
المبحث الثالث: الالتزام بالإخطار بوقوع الخطر .
ونعرض لتلك الالتزامات على التوالي في المباحث التالية :
المبحث الأول
الالتزام بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالخطر عند بدء التعاقد،
والإعلان عن تفاقمه أثناء تنفيذ العقد .
يستقر الفقه والقضاء على أن الالتزام بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالخطر يقوم عند إبرام العقد، ويستمر طوال مدة تنفيذه، وذلك حتى يتمكن المؤمن من تحديد موقفه من قبول العقد أو رفضه، ومن تحديد القسط الذي يتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن منه.

المطلب الأول
الالتزام بالإفصاح عن بيانات الخطر عند التعاقد
يلتزم طالب التأمين بأن يفصح بدقة وأمانة، وقت إبرام العقد عن كل الظروف والبيانات المحيطة بالخطر المراد التأمين منه، كي يتمكن المؤمن من اتخاذ القرار المناسب في هذا الصدد . ويلزم أن تكون البيانات جوهرية ومعلومة للمؤمن له، ومجهولة للمؤمن .
‌أ) الظروف والبيانات المؤثرة في الخطر :
يجب على طالب التأمين أن يفضي أو يدلي بأمانة بكافة الظروف المتعلقة بتحديد الخطر المؤمن منه، وينبغي ألا يخفي أي من البيانات الجوهرية التي تساعد المؤمن على تقدير الخطر تقديرًا صحيحًا ليقرر مدى قبوله التأمين عليه من جهة، وتحديد مقدار القسط اللازم لتغطيته من جهة أخرى .
تنقسم البيانات الجوهرية إلى نوعين :
1. بيانات موضوعية: تتعلق بموضوع الخطر المؤمن منه والظروف والملابسات الموضوعية التي تحيط به كالسن والحالة الصحية والأمراض السابقة بها بالنسبة للتأمين على الحياة، وفي التأمين على الأشياء يجب أن يدلي المستأمن بالبيانات المتعلقة بطبيعة الشيء المؤمن عليه والغرض من استعماله وموقعه...
2. بيانات شخصية: تتعلق بشخص المستأمن كحالته المالية ومقدار يساره ومدى حرصه على أشيائه وتقديره للأمور من خلال عمله وماضيه، وعما إذا كانت هناك عقود تأمين أخرى على ذات الخطر .
وإذا كانت البيانات الموضوعية تساعد في تقدير الخطر، وتحديد القسط اللازم لتغطيته، فالبيانات الشخصية يتوقف عليها قرار المؤمن بقبول أو عدم قبول إبرام عقد التأمين .
‌ب) الظروف البيانات المعلومة للمؤمن له :
إن الغرض من إلزام المؤمن له بإعلان بيانات الخطر إلى المؤمن هو تبصرته بطبيعة ذلك الخطر .
‌ج) كيفية الإدلاء بالبيانات :
عن طريق التقديم التلقائي : أي أن يقوم المؤمن به بالإدلاء بالبيانات والظروف التي يلتزم بالإفصاح عنها للمؤمن من تلقاء نفسه.
أو عن طريق نظام الأسئلة : وذلك عن طريق تقديم قائمة من الأسئلة المطبوعة المحددة التي تشمل كافة البيانات الموضوعية والشخصية التي تتعلق بالخطر، ويهم المؤمن الإلمام بإجابتها ليبنى عليها قراره بالتأمين أو تحديد القسط .
المطلب الثاني
الالتزام بإعلان تفاقم الخطر
مفهوم تفاقم الخطر :
يلتزم المؤمن له بإخطار المؤمن بالظروف المستجدة بعد إبرام التأمين والتي يكون من شأنها تفاقم الخطر والمقصود بذلك أن تستجد ظروف من شأنها أن تؤدي إلى زيادة درجة جسامته، بحيث لو كان المؤمن يعلم بها عند بداية التأمين لامتنع عن التعاقد، أو لتعاقد في نظير قسط أكبر، ويقع على عاتق المؤمن عبء إثبات وجود تفاقم الخطر .
أساس الالتزام وحكمته :
يلتزم المؤمن بموجبه عقد التأمين بالضمان نظير قسط معين على أساس حالة الخطر وقت التعاقد، والصلة بين القسط والخطر لا توجد فقط عند إبرام العقد، بل تستمر كذلك طوال مدة تنفيذه... وذلك لا يكفي أن يعلن المؤمن له إلى المؤمن البيانات والظروف المبدئية للخطر، بل يلتزم أيضًا بالإفصاح عن كل ما يطرأ من ظروف تؤثر في درجة احتمال الخطر أو تفاقمه .
آثار الأخطار بتفاقم الخطر :
إذا تم إخطار المؤمن بتفاقم الخطر ، فإنه يظل ملتزمًا بتغطيته إلى حين اتخاذ قرار نهائي بصدد فسخ العقد أو تعديله أو استبقائه بحالته .
تناقص الخطر :
إن تطبيق مبدأ تناسب القسط مع الخطر يقتضي زيادة القسط في الغرض العكسي أي عندما تزول الاعتبارات التي أدت إلى زيادة القسط ، كما لو تناقص الخطر أو زالت الظروف التي أدت إلى تفاقمه .
المطلــب الثالــث
جزاء الإخلال بالالتزام بإعلان بيانات الخطر
‌أ) الجزاء في حالة سوء النية :
يبطل عقد التأمين إذا أخلّ المؤمن له بسوء نية بالتزامه بالإدلاء بالبيانات سواء عند إبرام العقد أو أثناء سريانه، ويتمثل سوء النية في تعمد كتمان أحد البيانات رغم العلم بأهميته، أو تعمد عدم الإبلاغ عن الظروف التي تستجد أثناء سريان العقد، ويكون من شأنها التأثير في الخطر المؤمن منه ، ويدخل في ذلك أيضًا الإدلاء الكاذب بالبيانات أو بالظروف المستجدة، ويوقع جزاء البطلان متى ثبت سوء نية المؤمن له.
ويقع عل عاتق المؤمن إثبات سوء نية المؤمن له ؛ لأن الأصل هو حسن النية ، ويمكن إثبات سوء النية بكافة طرق الإثبات كالقرائن والبينة .
والبطلان - هنا -كجزاء- له طبيعة خاصة ، فهو مقرر لمصلحة المؤمن، ويتمثل أثره في زوال التزامه بتغطية الخطر وسقوط حق المؤمن له في مبلغ التأمين، هذا مع احتفاظ المؤمن بما حصل عليه من أقساط، وأحقيته أيضًا في المطالبة بالأقساط التي حل أجلها ولم تدفع .
‌ب) الجزاء في حالة حسن النية :
يكون المؤمن له حسن النية إذا كان إخلاله بالالتزام بالإدلاء بالبيانات غير عمدي، أي لم يكن يقصد تضليل المؤمن لحمله على إبرام التأمين أو تخفيض سعر القسط.
ويعتبر المستأمن في حكم حسن النية إذا أثبت أن الإخلال بالالتزام بالإعلان سببه القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ . أو أنه تسبب في تفاقم الخطر حرصًا على مصلحة المؤمن أو تحقيقًا لواجب إنساني .
والجزاء هنا أحف من البطلان المقرر في حالة سوء النية . وهو يختلف بحسب ما إذا تم كشف الحقيقة قبل تفاقم الخطر ، أم بعد ذلك .
فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر جاز للمؤمن أن يطلب زيادة سعر القسط بالقدر المناسب لحقيقة الخطر المؤمن منه. ولا تسري الزيادة بأثر رجعي بل من تاريخ قبول المستأمن لها، أما إذا رفض المستأمن هذه الزيادة كان من حق المؤمن طلب إنهاء العقد أي زواله بالنسبة للمستقبل أي يحتفظ المؤمن بالأقساط المدفوعة، وله المطالبة بما تبقى منها حتى تاريخ الحكم بالإنهاء، ويلتزم في المقابلة بتغطية الخطر حتى ذلك التاريخ .
أما إذا انكشفت الحقيقة بعد تحقق الخطر، فليس للمؤمن سوى الحق في تخفيض مبلغ التأمين الذي يلتزم المؤمن بدفعه بنسبة الفرق بين معدل الأقساط التي دفعت ومعدل الأقساط التي كان يجب أن تدفع لو كانت المخاطر قد أعلنت للمؤمن على وجه صحيح وتام .
المبحث الثاني
الالتزام بدفع القسط
المطلب الأول
أحكام الالتزام بدفع القسط
‌أ) المدين بالقسط :
يلتزم المستأمن بدفع القسط بوصفه طالب التأمين مع الشركة سواء بنفسه أو من خلال ممثله القانوني .
ينشأ الالتزام بدفع القسط في ذمته ولو لم يكن هو المستفيد من التأمين، فطالب التأمين مع المؤمن هو الذي يتحمل بالالتزامات الناشئة عن عقد التأمين وأخصها الالتزام بدفع القسط .
‌ب) الدائن بالقسط :
المؤمن هو الدائن بالقسط، ويتم الوفاء له أو لمن يمثله، وغالبًا ما يتم الوفاء للوسيط الموكل في قبض القسط والقاعدة أن الوسيط المفوض في التعاقد يكونا مفوَّضًا في استيفاء القسط نيابة عن المؤمن .
‌ج) زمن الوفاء بالقسط :
القاعدة أن زمان الوفاء بالقسط يتحدد وفقًا للاتفاق الوارد بالعقد، ويستقر العمل في وثائق التأمين على وجوب دفع القسط مقدمًا .
يقدر القسط أحيانًا بمبلغ إجمالي ( قسط موحد ) يدفع مرة واحدة كما في التأمين ضد مخاطر النقل أو أن يتم الوفاء بالقسط في صورة مبلغ يدفع سنويًا، وأحيانًا يتم تقسيط القسط السنوي على دفعات كل شهر أو كل ثلاثة أشهر وكل سنة ، وذلك من باب التيسير على المستأمنين .
‌د) مكان دفع القسط :
يكون الوفاء بالقسط في موطن المستأمن.
وهناك حالات ثلاث يجب الوفاء بالقسط فيها في موطن المؤمن :
1. الوفاء بالقسط الأول ، حيث يجري العمل على أن دفع هذا القسط شرط لبدء سريان التأمين، لذا وجب الوفاء به في موطن المؤمن.
2. إذا لم يكن أو لم يعد للمؤمن له موطن في البلد الذي يكون فيه للمؤمن وكلاء.
3. إذا أعذر المؤمن المستأمن بسبب تأخر هذا الأخير عن دفع القسط للمندوب الذي سعى إليه في موطنه .
‌ه) كيفية الوفاء بالقسط وإثباته :
يجوز دفع القسط نقدًا إلى المؤمن نفسه، أو من يقوم مقامه الذي يقوم بتسليم مخالصة على السداد .
كما يجوز دفع القسط بموجب حوالة بريدية أو كمبيالة أو شيك، أو تحويل على الحساب الجاري للمؤمن .
ويتم إثبات الوفاء بالقسط طبقًا للقواعد العامة، ومن ثم يجوز إثباته بالبينة والقرائن إذا كانت قيمته لا تزيد على خمسمائة، أو حتى لو زاد عن ذلك لأن المؤمن يعتبر تاجرًا كما هو الحال بالنسبة إلى جميع شركات التأمين.

المطلب الثاني
جزاء الإخلال بالالتزام بدفع القسط
تتضمن وثائق التأمين شرطًا بمقتضاه أن مجرد التأخر عن دفع القسط يؤدي إلى وقف سريان العقد أي وقت التزام المؤمن بضمان الخطر دون حاجة إلى إعذار. ونظرًا لخطورة جزاء الوقت فقد نظمه المشرع بأحكام دقيقة .
وعلى ذلك يلزم لصحة جزاء الوقف أن يكون مذكورًا بشكل واضح وبارز في وثيقة التأمين ، وإلا يكون باطلاً لا يعمل به .
والوقف يؤدي إلى سقوط حق المؤمن له في الغطاء التأميني طوال مدة الوقف، ونعرض لأحكام هذا الجزاء على النحو التالي :
‌أ) وجوب الإعذار :
ويتم توجيه الإعذار من المؤمن إلى المؤمن له في موطنه الأخير المعلوم لديه، ويتم بورقة رسمية أو بخطاب موصى عليه، وينبغي أن يتضمن مقدار القسط وتاريخ استحقاقه، وما يترتب عليه من الآثار في حالة عدم المبادرة على الوفاء.
‌ب) إعمال الوقف :
لا يكفي الإعذار لترتيب جزاء الوقف ، بل يتعين انتظار مدة معينة بعد الإعذار كي يقوم المؤمن له خلالها بالوفاء بالقسط، وهي عادة ثلاثون يومًا من الإعذار .
إذا انقضت المدة من تاريخ الإعذار دون أن يدفع المؤمن له القسط ترتب على ذلك وقف الضمان تلقائيًا، مؤدى ذلك أن الوقف لا يرد على العقد بل يقتصر على التزام المؤمن بالضمان أي لا يلتزم بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له إذا وقع الخطر خلال مدة الوقف بينما يظل المؤمن له ملتزمًا بدفع الأقساط المستحق كاملة غير منقوصة، وذلك إلى حين فسخ العقد ، فالوقف لا يعفي المؤمن له من التزامه .
ينتهي أثر الوقف إذا قام المؤمن له بسداد جميع الأقساط المتأخرة ومصروفات الإنذار، وتحصيل القسط، وفوائد التأخير المتفق عليها، ويعود التزام المؤمن بالضمان.
‌ج) الفسخ والتنفيذ العيني :
إذا انقضت مدة عشرة أيام من تاريخ الوقف دون أن يقوم المؤمن له بدفع القسط والمصروفات، فإن المؤمن يكون بالخيار بين الآتي :
1. يستطيع المؤمن طلب التنفيذ العيني، وذلك برفع دعوى قضائية طالبًا إلزام المؤمن له بدفع القسط المتأخر مع التعويض إذا كان مقتضى .
2. وقد يفضل المؤمن فسخ العقد، والأصل أن يتم الفسخ طبقًا للقواعد العامة بعد الإعذار واللجوء إلى القضاء. وقد يشترط المؤمن في أحقيته في فسخ العقد بإرادته المنفردة .
المبحث الثالث
الالتزام بالإخطار بوقوع الخطر .
تبدو أهمية التزام المستأمن بالأخطار عن وقوع الخطر .
يترتب على وقوع الخطر التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين، لذا يكون من مصلحته التعرف على وجه السرعة على تحقق الخطر ليتبين مداه ونتائجه، وما يمكن أن يلتزم به من تعويض، هذا إلى جانب اتخاذ اللازم للحد من آثاره والتخفيف منها، وتحديد المسئول عنه لا مكان الرجوع عليه فيما بعد ..
وعلى ذلك فإن الالتزام بالأخطار يعد أهم الالتزامات المتعلقة بوقوع الخطر .


المطلب الأول
مضمون الالتزام بالإخطار
‌أ) مضمون الالتزام :
يلتزم المؤمن له بإخطار المؤمن بوقوع الخطر المؤمن منه، أي الإبلاغ عن الحادث الذي من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق الخطر المنصوص عليه في العقد، ويترتب عليه إعمال ضمان المؤمن، وينشأ هذا الالتزام من وقت علم المؤمن له بالحادث ونتائجه الضارة التي من شأنها أن تستوجب إعمال الضمان .
‌ب) كيفية الوفاء بالالتزام :
يقع الالتزام بالإخطار على عاتق المؤمن له أو خلفه العام أو الخاص الذي انتقلت إليه ملكية الشيء المؤمن عليه، ويمكن أن يتم الإخطار من المستفيد الذي اشترط التأمين لمصلحته . ويمكن أن يتم الإخطار بأي وسيلة كخطاب موصى عليه أو خطاب عادي أو بالفاكس أو بالتليفون .
ويكفي إرسال الإخطار قبل نهاية المدة المحددة حتى لو تسلمه المؤمن بعد ذلك ، ويبدأ سريان المدة من تاريخ على المؤمن له بوقوع الخطر .
‌ج) تقديم الدليل على وقوع الخطر :
ويرتبط بالالتزام بالإخطار الالتزام بتقديم الدليل على وقوع الخطر كالأوراق والمستندات والشهود ... إلخ .
المطلب الثاني
جزاء الإخلال الالتزام بالإخطار
وذلك بتطبيق الجزاء المنصوص عليه في العقد . وكذلك تتمثل تلك القواعد في المسئولية العقدية، حيث يستطيع المؤمن مطالبة المستأمن بالتعويض عن الأضرار التي تصيبه من جراء الإخلال بالالتزام بسبب عدم الإبلاغ عن وقوع الخطر ، أو التأخر في هذا الإبلاغ ، أو الإبلاغ بطريقة غير كافية، ولكن وثائق التأمين تنص في الغالب على جزاء معين في هذه الحالة، وهو السقوط .
ويتمثل السقوط في حرمان المستأمن من الحصول على مبلغ التأمين في حالة إخلاله بالالتزام بوقوع الخطر، أو ما يرتبط به من التزامات...
والسقوط جزاء خاص يتميز به عقد التأمين، فهو عقوبة مدنية توقع على المستأمن الذي يخل بالتزامه بالإخطار... لا يمكن إعمال السقوط كجزاء إلا إذا نص عليه صراحة في عقد التأمين .
نطاق الاحتجاج بالسقوط :
1) يقتصر أثر السقوط على حرمان المؤمن له من حقه في الضمان، وذلك بالنسبة للخطر الذي تحقق في خصوصه إخلاله بالتزامه، ويظل قائما بالنسبة للماضي والمستقبل، حيث يبقى المؤمن له ملتزمًا بدفع الأقساط ، ويبقى المؤمن ملتزمًا بضمان المخاطر الأخرى.
2) لا يعمل بشرط السقوط في الحالات التي يحظر فيها المشرع ، ذلك وفي الحالات التي يقرر فيها القانون جزاءً معينًا أخف من السقوط لمخالفة المؤمن له لأحد التزاماته .
3) يحتج بالسقوط في مواجهة المؤمن له أو المستفيد إذا كان شخصًا آخر، أما المضرور في تأمين المسئولية فلا يسري في حقه السقوط بسبب إخلال المؤمن له بالتزاماته المتعلقة بالخطر بعد وقوعه، فالمؤمن يلتزم بدفع مبلغ التأمين للمضرور، رغم إخلال المستأمن بالتزامه بالإبلاغ عن الحادث، ويستطيع المؤمن الرجوع على المستأمن بما أداه للمضرور من تعويض .
4) ولا يحتج بشرط السقوط كذلك في مواجهة دائني المؤمن له أصحاب حقوق الرهن والامتياز على المال المؤمن عليه، لأن حقهم على مبلغ التأمين قد نشأ قبل توافر سبب السقوط .
الخلاصة :
وعلى ذلك يمكن تلخيص التزامات المؤمن له في الآتي :
1) الالتزام بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالخطر .
2) الالتزام بدفع القسط .
3) الالتزام بالأخطار بوقوع الخطر .
الفصـــل الثانــي
التزامـــات المؤمـــن .
أولاً : الالتزام بدفع مبلغ التأمين :
1) يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين أو عوض التأمين عند وقوع الخطر المؤمن منه.
2) وقد يكون أداء المؤمن أداءً عينيًا كالعرض في الوثيقة على قيام المؤمن بإصلاح الضرر الذي أصاب الشيء المؤمن عليه .
3) ولا يجوز مطالبة المؤمن بأداء الالتزام إلا بعد وقوع الحادث المؤمن منه، وعلى هذا يلتزم المؤمن له بإثبات وقوع الحادث حتى ينشأ التزام المؤمن بدفع مقابل التأمين .
4) يجب على المؤمن له أن يقوم بإخطار المؤمن بوقوع الحادث المؤمن منه، وإذا كان هذا الإخطار قد تم على وجه السرعة ولم يتضمن البيانات التي تساعد المؤمن على الوقوف على حقيقة الخطر، فعلى المؤمن له أن يقوم بإخطار المؤمن بهذه البيانات فور حصوله عليها، فإذا لم ينازع المؤمن في هذه البيانات فور حصوله عليها، فإذا لم ينازع المؤمن في هذه البيانات، وظهر أنها بيانات صادقة فعليه أن يقوم بدفع مبلغ التأمين المتفق عليه خلال أجل معقول .
ثانياً : الدائن بالالتزام :
1) في الأصل أن المؤمن له هو الدائن الذي يتم دفع مبلغ التأمين له .
2) وقد ينتقل الحق في مبلغ التأمين إلى الخلف العام، كأن يقوم شخص بالتأمين على منزله ضد الحريق، ثم لحقت به الوفاة، مما أدى إلى انتقال ملكية المنزل إلى الورثة، وفي هذه الحالة يكون مبلغ التأمين .
3) وقد يفلس المؤمن له ، وفي هذه الحالة يحل محله جماعة الدائنين في الحصول على مبلغ التأمين .
4) وقد ينتقل الحق في الحصول على مبلغ التأمين إلى المستفيد، أي يصبح المستفيد هو الدائن ، كأن يقوم شخص بالتأمين على حياته لمصلحة زوجته وأولاده، ومن ثم تصبح الزوجة والأولاد هم الدائنون بمبلغ التأمين، وذلك طبقًا لقواعد الاشتراط لمصلحة الغير .
5) وقد يثبت الحق في الحصول على مبلغ التأمين للغير، كأن يكون الشيء المؤمن عليه مرهونًا ، وبالتالي ينتقل حق الرهن إلى مبلغ التأمين، ويصبح المرتهن دائنًا بمبلغ التأمين في حدود حقه.
ثالثاً : محل التزام المؤمن :
يختلف محل التزام المؤمن بحسب نوع التأمين :
1) ففي حالة التأمين على الأشخاص يكون محل التزام المؤمن هو مبلغ التأمين المذكور في الوثيقة. وفي هذه الحالة يلتزم المؤمن بدفع هذا المبلغ عند حدوث الخطر المؤمن منه.
2) وأما إذا كان الأمر متعلقًا بتأمين من الأضرار ، فإن محل التزام المؤمن حدُّه الأقصى المبلغ المذكور في الوثيقة ، بشرط ألا يتجاوز قيمة الضرر الذي وقع على المؤمن له ، وذلك على أساس مبدأ الصفة التعويضية في التأمين من الأضرار.
ولكن قد يكون مبلغ التأمين أقل من قيمة الشيء المؤمن عليه، فإذا كان التلف قد لحق بجزء من الشيء المؤمن عليه أو لم يدمره كلية، وفي هذه الحالة يحدد مبلغ التأمين على أساس نسبة من هذا المبلغ تعادل نسبة الجزاء الذي تلف، وذلك تطبيقًا لقاعدة النسبية.
وعلى المؤمن أن يقوم بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له أو للمستفيد دون تأخير، طالما أن الشروط المطلوبة لذلك قد توافرت، فإذا امتنع المؤمن عن أداء التزامه دون سبب معقول، كان للمؤمن له أو للمستفيد أن يطالب بالتنفيذ الجبري ، مع حقه في التعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة لامتناع المؤمن عن تنفيذ التزامه، وذلك وفقًا لأحكام المسئولية العقدية، وعلى القاضي أن يقوم بتقدير التعويض إذا كان محل التزام المؤمن القيام بتقديم عوض غير نقدي .
3) وأما إذا كان محل التزام المؤمن هو دفع مبلغ من النقود بأن التعويض في هذه الحالة يظهر في صورة فوائد التأخير القانونية .
والقاعدة العامة في هذا النوع من الفوائد أنه يلزم المطالبة القضائية به، فمن تاريخ المطالبة القضائية تكون هذه الفوائد مستحقة للدائن.
وقد يمتنع المؤمن عن دفع مبلغ التأمين إذا كان التعويض لم يتم تحديده بصفة نهائية، حيث يلزم في هذه الحالة الانتظار حتى يتم تقدير الخسائر التي لحقت بالمؤمن له نتيجة لوقوع الخطر، وقد يطلب المؤمن له من المؤمن دفع تعويض جزئي إلى حين تقدير الخسائر بصفة نهائية، وفي هذه الحالة يحق للمؤمن أن يرفض هذا الطلب .
يجوز للمؤمن أن يخصم من مبلغ التأمين المبالغ الدائن بها للمؤمن له كأن تكون هناك أقساط لم يتم دفعها، أو قرض كان المؤمن له قد اقترضه المؤمن ولم يقم بسداده في الميعاد .
رابعاً : رجوع المؤمن على الغير :
قد يكون الغير هو السبب في تحقيق الخطر المؤمن منه، كأن يهمل شخص فيؤدي إهماله إلى إشعال الحريق في المنزل الذي أبرم بشأنه تأمين من مخاطر الحريق، أو أن يثبت أن موت الماشية المؤمن عليها كان نتيجة لقيام شخص بدس السم لها، وفي حالة التأمين ضد مخاطر السرقة نلاحظ أن السارق قد ارتكب جريمة أدت إلى وقوع الخطر المؤمن منه .
أنه لا يجوز للمؤمن له أن يجمع بين مبلغ التأمين والتعويض، بل عليه أن يختار بين أن يرجع على المؤمن من أجل الحصول على التعويض، وفي أغلب الحالات يختار المؤمن له الرجوع على المؤمن، وبالتالي لا يكون له الحق في الرجوع على الغير، وفي هذه الحالة يحل المؤمن محل المؤمن له في الرجوع على الغير .
  #2  
قديم 31-05-2011, 05:33 PM
الصورة الرمزية azzam_2006
azzam_2006 azzam_2006 غير متواجد حالياً
مُعلم مواد قانونية ( تجارى )
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 707
معدل تقييم المستوى: 16
azzam_2006 is on a distinguished road
افتراضي

مشكككككككككككككككككككككككور
  #4  
قديم 10-07-2013, 11:47 AM
الصورة الرمزية azzam_2006
azzam_2006 azzam_2006 غير متواجد حالياً
مُعلم مواد قانونية ( تجارى )
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 707
معدل تقييم المستوى: 16
azzam_2006 is on a distinguished road
افتراضي

مجهود رائع
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 04:54 PM.