|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
سلسلة الرأفة والأمل فى الفقه المالكى الصف الثالث الإعدادى الدروس الاولى منه
باب البيع تعريف البيع لغة مبادلة مال بمال شرعاً نقل ملك العين بعوض على وجه مشروع س: ما حكم البيع ؟ الأصل في البيع : الإباحة س: أذكر الدليل على مشروعية البيع ؟ لقوله تعالى : { وأحل الله البيع وحرم الربوا } [ سورة البقرة : 275 ] . ولقوله { صلى الله عليه وسلم } : (( أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور )) . س: أذكر أركان البيع ؟ وما المراد بكل ركن ؟ وما شرط كل ركن ؟ م اركان البيع المراد به شرطه 1 العاقدان وهما : الباع والمشتري وشرط لزوم عقدهما : التمييز ، وشرط صحة عقدهما : التكليف ، البلوغ ، عدم الإكراه 2 المعقود عليه وهو الثمن والمثمن ( السلعة المشتراة ) 1- أن يكون طاهراً ؛ فلا يصح بيع نجس كلحم الميتة . 2- أن يكون منتفعاً به شرعاً ؛ فلا يجوز بيع آلات اللهو ، لأنها مما لا ينتفع به شرعاً . 3- أن يكون مقدوراً على تسليمه ؛ فلا يصح بيع ما لا قدرة على تسليمه . 4- أن يكون معلوماً للمتابعين . 5- أن يكون غير منهي عن بيعه . 3 الصيغة وهي التي ينعقد بها البيع من إيجاب وقبول ، بأن يقول البائع : بعت ، ويقول المشتري : اشتريت أو قبلت س: ما الذى ينعقد به البيع ؟ ما صورة الصيغة ؟ 1) الصيغة : وهي التي ينعقد بها البيع من إيجاب وقبول ، بأن يقول البائع : بعت ، ويقول المشتري : اشتريت أو قبلت 2) كل ما دل على الرضا قولاً أو فعلاً كالمعاطاة يقوم مقام الصيغة . س: ما الذى يقوم مقام الصيغة فى إنعقاد البيع؟ يقوم مقام الصيغة: كل ما دل على الرضا قولاً أو فعلاً كالمعاطاة س: ما المراد بالمعاطاه ؟ أن يعطي المشتري الثمن للبائع وهو يعطيه المثمن ( المبيع ) بدون لفظ منهما باب الربا الربا لغة : الزيادة . وشرعاً : زيادة مخصوصة لأحد المتعاقدين خالية عما يقابلها من عوض . س: ما حكم الربا ؟وما الدليل على حرمته ؟ حكمه حرام دليل حرمته : الكتاب ، والسنة ، والإجماع قوله تعالى { وأحل الله البيع وحرم الربوا } ومن السنة قوله { صلى الله عليه وسلم } : (( لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده )) [ رواه مسلم في صحيحة ] وقال : هم سواء . الإجماع فقد أجمعت الأمة على حرمته س: ما حكم من استحل الربا ؟ من استحل الربا المجمع على تحريمه : فقد كفر بلا خلاف . س: أذكر أنواع الربا ؟ الربا نوعان : النوع الأول :ربا نساء ، أي : تأخير . النوع الثاني : ربا الفضل : ( أي : الزيادة ) س: ما هو النوع الأول ؟ وما المراد به ؟ وما صورته ؟ وما الذى يحرم فيه ربا النسيئة ؟ النوع الأول :ربا نساء ، أي : تأخير . وهو ما كان معروفاً في الجاهلية ، يكون للرجل على آخر دين مؤجل ؛ فإذا حل الأجل ولم يكن للمدين مال يفي به ، طلب من صاحب الدين أن يمد له في الأجل ويزيده في المال . ما يحرم فيه ربا النساء : 1) يحرم ربا النساء في النقدين ( الذهب والفضة ) أو ما يقوم مقامهما في الثمينة اتحد ال*** أو اختلف . 2) ويحرم في الطعام مطلقاً ، اتحد ال*** أو اختلف . الدليل على تحريم ربا النساء في النقدين أو ما يقوم مقامهما في الثمنية قوله { صلى الله عليه وسلم } : (( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مقلاً بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز )) [ رواه البيهقي ] لما في التأخير من ربا النساء . ما المراد ربا الفضل ؟ وما حكمه ؟ وما الدليل ؟ النوع الثاني : ربا الفضل : ( أي : الزيادة ) وهو بيع الذهب بالذهب متفاضلاً يداً بيد ، أو بيع الفضة بالفضة متفاضلاً يداً بيد ، أو بيع الطعام بالطعام من ***ه متفاضلاً يداً بيد . حكمه : حرام أدلة تحريم ربا الفضل في النقدين أو ما يقوم مقامهما في الثمنية . قوله { صلى الله عليه وسلم } : (( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مقلاً بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز )) [ رواه البيهقي ] لما في التأخير من ربا النساء . س: ما الحكم لو اختلف ال*** ؟ عند اختلاف ال*** : · يجوز التفاضل دون النسيئة ، · فيجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلاً لكن يداً بيداً أي ناجزاً . (1) يدا بيد : أي مقبوضة . (2) لا تشفوا : أي لا تفضلوا . (3) الورق : أي الفضة . |
#2
|
||||
|
||||
جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم
لو سمحت حضرتك ممكن ترفع المذكرة في ملف وورد أو بي دي إف وجزاكم الله خيرا
__________________
اصنع المعروف .. واخدم الآخرين و اعلم ان حاجة الناس إليك نعمة .. وأن أحسن أيامك يوم تكون مقصوداً لا قاصداً .. ومحبة الخير للآخرين كما تحبه لنفسك .. |
#3
|
|||
|
|||
رافت القرضاوى
ان شاء الله بس المشكلة عندى مش عارف ارفعها لو فى موقع ارفع عليه واكتب اللينك يكون تمام وجزاكم الله خيرا
|
#4
|
|||
|
|||
جزاك الله خيرا
|
العلامات المرجعية |
|
|