|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا.
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا.. ﴾ قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا * وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا * وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: 19 - 22]. (كرهًا): قرأ خلف[1] وحمزة[2] والكسائي[3] (كُرْهًا) بضم الكاف، والباقون بفتحها. (مبينة): قرأ المكي [4] وشعبة[5] بفتح الياء المشددة (مبيَّنة)، والباقون بكسرها. مبينة[6]: فاحشة واضحة، ليست مجرد تهمة أو مقالة سوء. المعروف: ما عرفه الشرع؛ واجبًا أو مندوبًا أو مباحًا. قنطارًا: أي: من الذهب والفضة مهرًا وصداقًا. سبب نزول الآية الكريمة: روى البخاري في سبب نزول الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحقَّ بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاؤوا زوجوها، وإن شاؤوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا... ﴾ [النساء: 19]. قال ابن جرير الطبري: نزلت في (كبيشة بنت معن بن عاصم بن الأوس)، توفي عنها أبو قيس بن الأسلت، فجنح[7] عليها ابنه، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، لا أنا ورثت زوجي ولا أنا تُركت فأُنكَح، فأنزل الله هذه الآية، فالآية تعم ما كان يفعله أهل الجاهلية وكل ما كان فيه نوع من ذلك، والله أعلم[8]. ﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ﴾ [النساء: 19]؛ أي: لا تضارُّوهن في العِشْرة لتترك لك ما أصدقتَها أو بعضه، أو حقًّا من حقوقها عليك، أو شيئًا من ذلك، على وجه القهر لها والإضرار بها. وقال ابن عباس في قوله: ﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾، يقول: ولا تقهروهن ﴿ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ﴾؛ يعني الرجل تكون له امرأة وهو كارهٌ لصحبتِها، ولها عليه مهر، فيضرها لتفتدي به، وكذا قال الضحاك، وقتادة، وغير واحد، واختاره ابن جرير. وقوله: ﴿ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾، قال ابن مسعود وابن عباس: يعني بذلك الزنا؛ يعنى إذا زنت المرأة فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتَها، وتضاجرها حتى تتركه لك وتخالعها كما قال تعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ﴾ [البقرة: 229]، وقال ابن عباس وعكرمة والضحاك: الفاحشة المبينة: النشوز والعصيان، واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله: الزنا، والعصيان، وبذاءة اللسان، وغير ذلك، يعني أن هذا كله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقها، وهذا جيد، والله أعلم[9]. ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾؛ أي: طيِّبوا أقوالكم لهن، وحسِّنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم، كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله، قال تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 228]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خيرُكم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي))[10]. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميلُ العِشرة، دائم البِشر، يُداعِب أهله، ويتلطَّف بهم، ويوسعهم نفقة، ويضاحك نساءه، حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يتودد إليها، قالت: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقتُه، وذلك قبل أن أحمل اللحم، ثم سابقته بعدما حملت اللحم فسبقني، فقال: ((هذه بتلك)). وكان يجمع نساءه كل ليلة في بيتِ التي يَبِيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلِها، وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد، يضع عن كتفَيْه الرداء وينام بالإزار، وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلاً قبل أن ينام، يؤانسهم بذلك، وقد قال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ... ﴾ [الأحزاب: 21]. وقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: 19]؛ أي: فعسى أن يكون صبرُكم في إمساكهن مع الكراهة، فيه خيرٌ كثير لكم في الدنيا والآخرة، كما قال ابن عباس: هو أن يعطف عليها فيرزق منها ولدًا، ويكون في ذلك الولد خير كثير، وفي الصحيح: ((لا يَفرَكْ مؤمنٌ مؤمنةً، إن كرِه منها خُلقًا، رضي منها آخر))[11]، فرك يَفرَك فركًا: كرِه وأبغض. وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ... ﴾ [النساء: 20]؛ أي: إذا أراد أحدكم أن يُفارِق امرأته، ويستبدل مكانها غيرها، فلا يأخُذْ مما كان أصدق الأولى، ولو كان قنطارًا من المال، وفي هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل، وقد كان عمر ينهَى عن كثرة الإصداق، ثم رجع عن ذلك؛ كما قال الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول: "ألاَ لا تغالوا في صداق النساء؛ فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله، كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق[12] رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأةً من نسائه ولا أُصدِقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية". ولهذا قال تعالى منكرًا: ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى [13] بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ ﴾ [النساء: 21]؛ أي: وكيف تأخذون الصداق من المرأة وقد أفضيتَ إليها وأفضَتْ إليك؟ قال ابن عباس: يعني بذلك الجماع. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنينِ بعد فراغهما من تلاعنهما: ((الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟))، قالها ثلاثًا، فقال الرجل: يا رسول الله، مالي؛ يعني ما أصدقتها، قال: ((لا مال لك؛ إن كنت صدقت، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها، فهو أبعد لك منها)). وقوله تعالى: ﴿ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ المراد بذلك العقد، وعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: ﴿ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾، قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وفي صحيح مسلم عن جابر في خطبة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: ((واستوصوا بالنساء خيرًا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتُم فروجهن بكلمة الله)). وما زال السياقُ الكريم في بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالإرث والنكاح والعِشرة، ويذكر الله تعالى في الآيات التي تلي هذه الآية محرَّماتِ النكاح من النسب والرضاع والمصاهرة، فبدأ بتحريم امرأة الأب[14] وإن علا، فقال: ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ ﴾ [النساء: 22]، ولم يقل: (مَن)؛ ليشمل التحريم منكوحة الأب، والطريقة التي كانت متبعة عندهم في الجاهلية، ولذا قال: ﴿ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ في الجاهلية، فإنه معفوٌّ عنه بالإسلام بعد التخلِّي عنه وعدم المقام عليه، وبهذا اللفظ حُرِّمت امرأة الأب والجد على الابن وابن الابن ولو لم يدخل بها الأب. روي أن أبا قيس توفي وكان من صالحي الأنصار، فخطب ابنه قيسٌ امرأة أبيه، فقالت له: إني أعدُّك ولدًا، ولكني آتي رسول الله فأستأمره، فأتته فأخبرته، فأنزل الله هذه الآية: ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ [النساء: 22]، ثم ذكر الله تعالى مُحرَّمات النسب، فذكر الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمَّات، والخالات، وبناتِ الأخ، وبناتِ الأخت، فهؤلاء سبع مُحرَّمات من النسب، وحرم بالسنة المتواترة الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، ثم ذكر المحرمات بالرضاع، فمَن رضع من امرأة خمس رضعات وهو في سن الحولينِ[15] تحرم عليه، ويحرم عليه أمهاتها، وبناتها، وأخواتها، وكذا بنات زوجها، وأخواته، وأمهاته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((يحرُمُ من الرضاع ما يحرُمُ من النسب))؛ متفق عليه، وقال: ((لا تُحرِّم المصَّة ولا المصتان))؛ رواه مسلم رحمه الله تعالى. ثم ذكر الله تعالى المحرَّمات بالمصاهرة، فقال: ﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ﴾ [النساء: 23]، فأم امرأة الرجل محرَّمة عليه بمجرد العقد على بنتها تصبح أمًّا حرامًا. وقال: ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ﴾ [النساء: 23]، فالربيبة هي بنت الزوجة، إذا نكح الرجل امرأةً وبنَى بها، لا يحل له الزواج من ابنتها، أما إذا عقَد فقط ولم يَبْنِ بها، فإن البنت تحل له؛ لقوله تعالى: ﴿ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ [النساء: 23]؛ أي: لا إثم ولا حرج، ولحديث الصحيحين: ((إذا نكح الرجل المرأة، فلا يحل له أن يتزوج أمها دخل بها أو لم يدخل، وإذا تزوَّج الأمَّ فلم يدخل بها ثم طلقها، فإن شاء تزوج البنت)). ومن المحرَّمات بالمصاهرة: امرأة الابن، بنى بها أم لم يبنِ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ﴾ [النساء: 23]؛ أي: ليس ابنًا بالتبنِّي، أما الابن من الرضاع، فزوجته كزوجة الابن من الصلب؛ لأن اللبن الذي تغذَّى به هو السبب، فكان إذًا كالولد للصلب. ومن المحرمات أيضًا بالمصاهرة: أخت الزوجة، فمن تزوَّج امرأة لا يحل له أن يتزوَّج أختها حتى تموت أو يفارقها، وتنتهي عدتها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [النساء: 23]؛ أي: في الجاهلية، فإنه عفوٌ، بشرط عدم الإقامة عليه. ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ [النساء: 24]؛ أي: المتزوِّجات قبل طلاقهن، أو وفاة أزواجهن وانقضاء عدتهن. ﴿ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [النساء: 24]: المملوكة بالسبي أو الشراء ونحوهما. ﴿ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء: 24]؛ أي: ما عداه؛ أي: ما عدا ما حرم عليكم[16]. ما يستفاد من الآيات الكريمات: 1- إبطال قانون الجاهلية القائم على أن ابن الزوج يرثُ امرأة أبيه. 2- حرمةُ العَضْل من أجل الافتداء بالمهر وغيره. 3- الترغيب في الصبر. 4- جواز أخذ الفِدية من الزوجة بالمهر، أو أكثر، أو أقل، إن هي أتت بفاحشة ظاهرة لا شك فيها؛ كالزنا أو النشوز. 5- جواز غلاء المهر، فقد يبلغ القنطار، غير أن التيسير فيه أكثر بركة. 6- وجوب مراعاة العهود والوفاء بها. [1] أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب البزار البغدادي، توفي سنة 229 هـ، أحد القراء العشرة. [2] حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات الفرضي التيمي، ويكنى أبا عمارة، توفي بحلوان سنة 156 هـ. [3] الكوفي علي بن حمزة النَّحوي، ويكنى أبا الحسن، توفي سنة 189 هـ. [4] هو ابن كثير، عبدالله بن كثير المكي، وهو من التابعين، توفي بمكة سنة 120 هـ. [5] هو أبو بكر شعبة بن عياش بن سالم الكوفي أحد راويي عاصم الكوفي، توفي سنة 193 هـ. [6] قرئت (مبينة) بفتح الباء وقرئت بكسرها، وقرأ ابن عباس (مُبِينة)، بكسر الباء، اسم فاعل من أبان يُبِين، فهو مبين، وهي مبينة، والمعنى واحد؛ (أيسر التفاسير للجزائري). [7] أي: مال عليها ليحول بينها وبين الناس. [8] عمدة التفاسير عن الحافظ ابن كثير - الشيخ: أحمد شاكر. [9] تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. [10] رواه الترمذي - رحمه الله تعالى - عن عائشة رضي الله عنها، ص. ج رقم 3314. [11] رواه مسلم رحمه الله تعالى، وانظر: تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. [12] لا خلاف في أن أكثر الصداق لا حد له؛ وإنما الخلاف في أقله، والذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يقل عن ربع دينار أو ما يعادله دراهم، قياسًا على ما تقطع فيه يد السارق؛ لأن الفرج محرم كاليد؛ (أيسر التفاسير للجزائري). [13] اختلف في الإفضاء الذي يجب به المهر، قال عمر: إن أغلق بابًا، وأرخى سترًا، ورأى عورة، فقد وجب الصداق، وعليها العدة، ولها الميراث، وهو قول فصل، أما الإفضاء الذي تحل به المطلقة ثلاثًا، فلا بد من الوطء؛ لحديثِ: ((حتى تذوقي عُسَيْلته ويذوق عسيلتك))؛ (أيسر التفاسير للجزائري). [14] حكى القرطبي الإجماع على أن الرجل إذا وطئ امرأة بنكاح فاسد، فإنها تحرم على أبيه وعلى ابنه وعلى أجداده وأحفاده؛ (أيسر التفاسير للجزائري). [15] أما إذا كان الرضاع بعد الحولين، فلا يحرم إجماعًا. [16] أيسر التفاسير - الجزائري ج 1ص248.
__________________
|
#2
|
|||
|
|||
جزاكم الله خيرااا
|
العلامات المرجعية |
|
|