#1
|
||||
|
||||
إتحاف الأنام بفضائل الصيام
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَإِنَّ أَوَّلَ مَا ابْتَدِىُء بِهِ وافْتَتِحُ بِهِ خِطَابَ حَمْدِ اللهِ عَلَى جَزِيلِ عَطَائِهِ وشُكْرِهِ بِجَمْيلِ آلاَئِهِ ... ثُمَّ الصَّلَاة والسَّلاَم عَلَى خَاتَمِ أَنْبِيَائِهِ وعَاقِبِ رُسُلِهِ وعَلَى آلِهِ وأَزْوَاجِهِ وصَحَابَتِهِ... الحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَانَا لِلإِسْلَامِ وفَضَّلَنَا بِهِ عَلَى جَمِيعِ الْأَنَامِ ... وجَعَلنَا مِن أُمَّةِ سَيِّدِنَا ومَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ والسَّلَامِ. أَمَّـــا بَـــــعـــــــدُ،،، فَبِمُنَاسَبَةِ قُربِ دُخُولِ شَهْرِ رَمَضَان المُعَظَّم أَعدَدتُ هَذَا المَبْحَث والَّذِي يَشْمَلُ جَمِيعَ أَحكَامِ الصِّيَامِ وغَيْرِهَا ... وهَذِهِ الأَحكَامُ مَأْخُوذَةٌ مِن كُتُبِ الفِقْهِ وشُرُوحِ الحَدِيثِ، مِثْل: (الإِشْرَافُ عَلَى مَذَاهِبِ العُلَمَاءِ/ أَبُو بَكْرٍ بْنُ المُنْذِر النَّيْسَابُورِيِّ) و(مَرَاتِب الإِجْمَاعِ/ ابْنُ حَزْمٍ) و (المُحَلَّى بِالآثَارِ/ابْنُ حَزْمٍ) و(الكَافِي فِي فِقْهِ أَهْلِ المَدِينَة/ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ النَّمَرِيُّ) و (المَبْسُوط/ أَبُو بَكْرٍ السَّرَخْسِيُّ)و (المَجْمُوع شَرح المُهَذَّب/ النَّوَوَيُّ) و (المِنْهَاج شَرح صَحِيحِ مُسْلِم بْنِ الحَجَّاج/ النَّوَوَيُّ) و (المُغْنِي/ ابْنُ قُدَامَة المَقْدِسِيُّ) و (فَتْحُ البَارِيّ بِشَرحِ صَحِيحِ البُخَارِيّ/ ابْنُ حَجَر العَسْقَلاَنِيُّ) و (بُلُوغُ اَلمَرَامِ مِنْ أَدِلَّةِ اَلْأَحْكَامِ/ابْنُ حَجَر)؛ وغَيْرِهَا. والأَحَادِيث النَّبَوِيَّة الشَّرِيفَة مِن كِتَابِ: (صَحِيحِ البُخَارِيِّ) و (صَحِيحِ مُسْلِم) و (سُنَن أَبِي دَاوُدَ) و (سُنَن التِّرمِذِيِّ) و (سُنَن النَّسَائِيِّ) و (سُنَن ابْنِ مَاجَة) و (مُوَطَّأ مَالِك) و (مُسْنَد الشَّافِعِيِّ) و (مُسْنَد أَحمَد). والأَحدَاث التَّارِيخِيَّة مِن كُتُبِ، مِثْل: (تَارِيخِ الإِسْلاَمِ/ الذَّهَبِيُّ) و (البِدَايَة والنِّهَايَة/ ابْنُ كَثِيرٍ) و (الكَامِل فِي التَّارِيخ/ ابْنُ الأَثِيرِ)؛ وغَيْرِهِم. فَاللهَ أَسْأَلُ أَنْ يَجْعَلْ هَذَا العَمَلَ خَالِصاً لِوَجِهِهِ الكَرِيمِ، وأَنِ يَتَقَبَّلْهُ بِمَنِّهِ وكَرَمِهِ، وأَن يَنْفَعنَا بِهِ وإِيَّاكُم؛ وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبَارَكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ أَجْمَعِينَ، وآخِرُ دَعوَانَا أَن الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ. ------------------------------------------------------- حَـاتِـم أَحـمَـد
__________________
آخر تعديل بواسطة Mr. Hatem Ahmed ، 20-06-2016 الساعة 05:26 AM |
#2
|
||||
|
||||
1/فَضْلُ الصِّيَامِ عَامَّــةً (1) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ. قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (3/ 1904) ومُسْلِمٌ (2/ 1151) واللَّفْظُ لَهُ. (2) وعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ، فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ، أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (3/ 1896) ومُسْلِمٌ (2/ 1152) واللَّفْظُ لَهُ. (3) وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (3/ 1894) ومُسْلِمٌ (2/ 1151) - (جُنَّة): وِقَايَة مِنْ دُخُولِ النَّارِ. (4) وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (3/ 1904) ومُسْلِمٌ (2/ 1151) (5) وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (7/ 5927) ومُسْلِمٌ (2/ 1151) - (لَخُلُوف): هُوَ تَغَيُّر رَائِحَةِ الفَمِّ مِن أَثَرِ الصِّيَامِ لِفَرَاغِ المَعِدَة مِن الطَّعَامِ.
__________________
آخر تعديل بواسطة Mr. Hatem Ahmed ، 20-06-2016 الساعة 05:28 AM |
#3
|
||||
|
||||
2/ فَضْلُ شَهْرِ رَمَضَانَ المُعَظَّمِ (6) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1/ 233) وأَحمَد (12/ 7129) (7) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (3/ 1898) ومُسْلِمٌ (2/ 1079) (8) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (3/ 1899) ومُسْلِمٌ (2/ 1079) واللَّفْظُ لَهُ. (9) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 38) ومُسْلِمٌ (1/ 760). - (إِيمَانًا): تَصْدِيقاً بْـأَنَّـهُ حَـقٌّ. - (وَاحْتِسَابًا): يُرِيدُ وَجْهَ اللهِ تَعَالَى، ويَحْتَسِبُ عِنْدَهُ الأَجْرَ. (10) وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضْيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: «آمِينَ، آمِينَ، آمِينَ». ثُمَّ قَالَ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ؛ مَنْ أَدْرَكَ أَحَدَ وَالِدَيْهِ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ؛ قُلْ: آمِينَ. فَقُلْتُ: آمِينَ. قَالَ: يَا مُحَمَّدُ؛ مَنْ أَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَمَاتَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأُدْخِلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ؛ قُلْ: آمِينَ. فَقُلْتُ: آمِينَ. قَالَ: وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ؛ قُلْ: آمِينَ. فَقُلْتُ: آمِينَ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي "الأَدَب المُفرَد" (1/ 644) والطَبَرَانِيُّ فِي "المُعجَم الكَبِير" (2/ 2022)، وهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ بِشَوَاهِدِهِ.
__________________
آخر تعديل بواسطة Mr. Hatem Ahmed ، 20-06-2016 الساعة 05:29 AM |
#4
|
||||
|
||||
3/ فَضْلُ صَلاَةِ القِيَامِ فِي رَمَضَان وهِيَ المَعرُوفَة بِاسْمِ "صَلاَة التَّرَاوِيح"؛ والأَفْضَلُ فِي عَدَدِ رَكَعَاتِهَا أَنْ تَكُونَ إِحدَى عَشَرةَ رَكْعَة؛ (11) لِخَبَرِ أُمِّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فِي وَصْفِهَا لِصَلاَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: «مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ، عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (2/ 1147) ومُسْلِمٌ (1/ 738). (12) وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 37) ومُسْلِمٌ (1/ 759). (13) وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الـقَـدْرِ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 35) ومُسْلِمٌ (1/ 760). - (مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ القَدْرِ): يُحْيِيهَا بِالْصَلاَةِ. - (لَيْلَة القَدرِ): هِيَ فِي العَشْرِ الأَوَاخِر مِن رَمَضَان. 4/ فَضْلُ أَدَاءِ العُمْرَةِ فِي رَمَضَان (14) عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ، تَقْضِي حَجَّةً». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (3/ 1863) ومُسْلِمٌ (2/ 1256). - (تَقْضِي حَجَّة): أَيْ يَعدِلُ ثَوَابُهَا ثَوَابَ حَجَّة، ولَيْسَ مَعنَاهَا أَنْ تُسْقِط فَرْضَ الحَجِّ.
__________________
آخر تعديل بواسطة Mr. Hatem Ahmed ، 20-06-2016 الساعة 05:30 AM |
#5
|
||||
|
||||
5/ رَمَضَانُ شَهْـرُ النَّصْرِ والفُتُوحَاتِ يَزْخَرُ هَذَا الشَّهْرُ العَظِيمُ بِالْكَثِيرِ مِن الإِنْتِصَارَاتِ الَّتِي حَقَّقَهَا المُسْلِمُونَ عَلَى أَعْدَائِهِم فِي مُخْتَلَفِ الأَزْمَانِ وشَتَّى بِقَاعِ الأَرضِ ... فَمِنَ أَشْهَرِهَـــا: - غَزْوَةُ بَدرٍ الكُبْرَى: فِي السَّابِعِ عَشَر مِنْ رَمَضَانَ فِى السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِن الهِجْرَةِ (2 هــ). بِقِيَادَةِ سَيِّدِ البَشَرِ سَيِّدِنَا (مُحَمَّد) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم. - فَتْحُ مَكَّـةَ: فِي العِشْرِينَ مِن رَمَضَان سَنَةَ ثمانٍ مِن الهِجْرَةِ (8 هــ). بِقِيَادَةِ سَيِّدِ الخَلْقِ سَيِّدِنَا (مُحَمَّد) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم. - فَتْحُ الأَنْدَلُسِ: فِي رَمَضَانَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَتِسْعِينَ (92 هــ)، بِقِيَادَةِ الأَمِيرِ الكَبِيرِ الشُّجَاعِ طَـارِق بْنِ زِيـادٍ. - فَتْحُ عَمُّوْرِيَّـةَ: فِي رَمَضَانَ فِي سَنَةِ ثَلاَثٍ وعِشْرِينَ ومِائَتَيْن (223 هـ)؛ بِقِيَادَةِ الخَلِيْفَةِ المِقْدَامِ المُعْتَصِمِ باللهِ العَبَّاسِيُّ. - وَقْعَةُ عَيْنِ جَالُوت: فِي الخَامِسِ والعِشْرِينَ مِن رَمَضَانَ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وخَمْسِينَ وسِتِّمَائَة (658 هـ)؛ بِقِيَادَةِ السُّلْطَانِ الشَّهِيْدِ، المَلِكِ المُظَفَّرِ قُطُز بْنِ عَبْدِ اللهِ المُعِزِّيِّ. - فَتْحُ أَنْـطَـاكِـيَّـــة: فِي رَمَضَان فِي سَنَةِ سِتٍّ وسِتِّينَ وسِتِّمَائَة (666 هــ)؛ بِقِيَادَةِ المَلِكِ الجَسُورِ الظَّاهِرِ بَيْبَرْس الصَّالِحِيِّ. - فَتْحُ أَرْمِينِيًّا الصُّغْرَى: فِي رَمَضَان فِي سَنَةِ ثَلاَثٍ وسَبْعِينَ وسِتِّمَائَة (673 هـ)؛ بِقِيَادَةِ المَلِكِ الجَسُورِ الظَّاهِرِ بَيْبَرْس الصَّالِحِيِّ. - مَعَرَكَةُ مَرْجِ الصُّفْر: فِي اليَوْمِ الثَّانِي مِن رَمَضَان فِي سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وسَبْعِمَائَة (702 هــ)؛ بِقِيَادَةِ السُّلْطَانِ النَّاصِر مُحَمَّد بْنِ قَلاَوُون الصَّالِحِيِّ. - فَتْحُ البُوسْنَة والهِرسِك: فِي رَمَضَان فِي سَنَةِ إِحْدَى وتِسْعِينَ وسَبْعِمَائَة (791 هــ)؛ بِقِيَادَةِ السُّلْطَانِ البَاسِلِ مُرَاد الأَوَّل. - حَرْبُ السَّادِسِ مْن أُكْتُوبَر 1973: فِي العَاشِرِ مِن رَمَضَان فِي سَنَةِ ثَلاَثٍ وتِسْعِينَ وثَلاَثِمَائَةٍ وأَلْف (1393 هــ)؛ بِقِيَادَةِ السَّادَات وتَخْطِيطِ الجَمَصِيِّ وبَرَاعَةِ الشَّاذِلِيِّ وشَجَاعَةِ جُنُودِنَا البَواسِلِ، رَحِمَ اللهُ مَنْ مَاتَ مِنْهُم، وحَفِظَ مَنْ عَاشَ مِنْهُم؛ اِنْتَصَرنَا عَلَى اليَهُودِ وهَزَمْنَاهُم شَرَّ هَزِيمَةٍ؛ كُلُّ ذَلِكَ بِفَضْلِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ ومَنَّـهِ وكَرَمِـهِ.
__________________
آخر تعديل بواسطة Mr. Hatem Ahmed ، 20-06-2016 الساعة 05:31 AM |
#6
|
||||
|
||||
6/ تَـارِيخُ تَشْرِيعِ فَرِيضَةِ الصِّيَامِ فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الصِّيَامَ عَلَى عِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ فِي شَهْرِ شَعبَانَ مِن السَّنَةِ الثَّانِيَةِ لِلْهِجْرَةِ الشَّرِيفَةِ (2 هــ)؛ وقَد صَامَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تِسْعَ سِنِينَ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.... إِلَى قَوْلِـهِ: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (البَقَرَة: 183- 185). (15) وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ». رَوَاه البُخَارِيُّ (1/ 8) ومُسْلِمٌ (1/ 16). - وتَعرِيفُ الصِّيَامِ؛ هُـــــوَ: التَّعَبُّدُ للهِ تَعَالَى بِالإِمْسَاكِ عَنِ المُفْطِرَاتِ، مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، مَعَ الـنِّــيَّـةِ.
__________________
آخر تعديل بواسطة Mr. Hatem Ahmed ، 20-06-2016 الساعة 05:31 AM |
#7
|
||||
|
||||
7/ عَلَى مَنْ يَجِب الصِّيَامِ أَجْمَعَ عُلَمَاءُ المُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ الصِّيَامَ يَجِبُ عَــلَـــى: 1. المُسْلِم: فَلاَ يَجِبُ عَلَى الكَافِرِ، ومَا فِي مَعنَاه. 2. العَاقِل: فَلاَ يَجِبُ عَلَى المَجْنُونِ ولاَ المُغْمَى عَلَيْهِ حَتَّى يَفِيق. 3. البَالِغ: فَلاَ يَجِبُ عَلَى الصَّبِيِّ والصَّبِيَّةِ حَتَى يَبْلُغَـا؛ وعَلاَمَةُ بُلُوغِهِمَا بِأَنْ يَحتَلِم الوَلَدُ؛ وأَنْ تَحِيض البِنْتُ. غَيْرَ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِوَلِي أَمْرِهِمِا أَن يَأَمُرهُمَا بِالصَّيَامِ وهُمْ صِغَارٌ كِي يَعتَادُوه. 4. الصَّحِيح؛ الخَالِي مِن الأَمْرَاضِ الشَّدِيدَةِ: والَّتِي يَحتَاجُ فِيهَا إِلَى العِلاَجِ دَوْماً؛ حَتَّى إِذَا مَا اِنْقَطَعَ عَنْهُ العِلاَجُ لَحِقَ بِهِ الضَّرَرُ وتَأَّخَرَ عَنْهُ الشِّفَاءُ، أَو قَد يُسَبِّب لَهُ الوَفَاة؛ ويُعرَفُ ذَلِكَ بِسُؤَالِ الطَّبِيبِ المُسْلِمِ المَاهِرِ فِي مِهْنَتِـهِ. 5. المُقِيم؛ غَيْرُ المُسَافِر: وفِي حَالَةِ السَّفَرِ ... لِلْفَردِ حُـرِّيَّـةُ الإِخْتِيَارِ؛ بَيْنَ أَنْ يَصُوم أَو يُفْطِر. 6. وأَنْ تَكُونُ المَرْأَةُ طَاهِرَةٌ مِن الحَيْضِ والنِّفَاسِ.
__________________
آخر تعديل بواسطة Mr. Hatem Ahmed ، 20-06-2016 الساعة 05:32 AM |
#8
|
||||
|
||||
8/ أَنْــــــوَاعُ الـــصِّـــــيَــــــــــامِ الصَّوْمُ عَلَى أَربَعَةِ أَنْوَاعٍ ... هِـــــيَ: النَّوْعُ الأَوَّل/ الـصَّـــوْمُ الـمَـفْـــــرُوضِ (الوَاجِب)، وهُــوَ عَلَى أَربَعَةِ أَقْسَـامٍ: 1) صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ((شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)). {البَقَرَة: 185} 2) النَّذْر بِالصِّيَامِ فَي وَقْتٍ مُحَدَّدٍ؛ ويَجِبُ فِيهِ التَّتَابُع لِمَنْ نَذَرَ أَو حَلِفَ أَنْ يَصُوم أَيَّاماً بِعَيْنِهَا. كَأَنْ يَقَول الشَّخْصُ مَثَلاً: لأَصُومَنَّ شَهَرَ رَجَبٍ للهِ.. أَو سَوْفَ أَصُومُ الإِثْنَيْن القَادِم نَذْراً... ونَحوِ ذَلِك. (16) قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ، فَلْيُطِعْهُ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (8/ 6696) وأَبُو دَاوُد (3/ 3289) 3) قَضَاءُ رَمَضَانَ؛ ولاَ يَجِبُ فِيهِ التَّتَابُع، سَوَاء أَكَانَ كُلَّه أَو عِدَّة أَيَّام مِنْه، والَّتِي أَفْطَرَ فِيهَا الفَردُ بِعُذْرٍ كَمَرَضٍ وغَيْرِه. 4) صَوْمُ الكَفَّارَاتِ؛ وهُوَ يَشْمَلُ أَربَعَة كَفَّارَاتٍ: فالأولى: كَفَّارَةُ اليَمِينِ: ويَجِبُ فِيهَا التَّتَابُع، ومُدَّتُهَا ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ((لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)). {المَائِدَة: 89} والثانية: كَفَّارَةُ الظِّهَارِ: والظِّهار هُوَ: قَوْلُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي؛ يُرِيدُ بِذَلِكَ تَحرِيمَهَا عَلَيْهِ؛ ومُدَّتُهَا سِتِّونَ يَوْماً (60)، ويَجِبُ فِيهَا التَّتَابُع. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ((وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ)). {المُجَادَلَة: 3، 4} والثالثة: كَفَّارَةُ الجِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ: ومُدَّتُهَا سِتِّونَ يَوْماً (60)، ويَجِبُ فِيهَا التَّتَابُع. (17) فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ هَلَكْتُ. قَالَ: «مَا لَكَ..؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا..؟» قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ..؟» قَالَ: لاَ، فَقَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا..؟» قَالَ: لاَ، قَالَ: فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ، قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ..؟» فَقَالَ: أَنَا، قَالَ: «خُذْهَا، فَتَصَدَّقْ بِهِ». فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ..؟! فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (3/ 1936) ومُسْلِمٌ (2/ 1111) - (هَلَكْتُ): فَعَلْتُ مَا يَسْتَوْجِبُ الهَلاَك والعُقُوبَة. - (وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي): جَامَعتُهَا. - (رَقَبَةً): عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَو أَمَةٌ. - (تُعْتِقُهَا): تُحَرِّرهَا مِن الرِّقِ. - (فَمَكَثَ): جَلَسَ يَنْتَظِر. - (العَرَق): يَعدِلُ أَربَعِينَ كِيلُو جِرَامًا ونِصْفاً (40,5 كجم). - (لاَبَتَيْهَا): يَقْصِدُ المَدِينَةَ المُنَوَّرَةَ، شَرَّفَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ. والرابعة: كَفَّارَةُ القَتْلِ الخَطَأ: ومُدَّتُهَا سِتِّونَ يَوْماً (60)، ويَجِبُ فِيهَا التَّتَابُع. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ((فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا)). {النِّسَاء: 92}
__________________
آخر تعديل بواسطة Mr. Hatem Ahmed ، 20-06-2016 الساعة 05:33 AM |
#9
|
||||
|
||||
النَّوْعُ الثَّانِي/ الـصَّـــوْمُ الـمَـنْـــــدُوبُ (المُستحَبُّ) 1) صَوْمُ يَوْمٍ وإِفْطَارُ يَوْمٍ: وهُوَ صِيَامُ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ، وهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعدَ الفَرضِ. (18) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (2/ 1131) ومُسْلِمٌ (2/ 1159) 2) صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قَمَرِيٍّ: وهِيَ: الثَّالِثُ عَشَر والرَّابِعُ عَشَر والخَامِسُ عَشَر (13، 14، 15). (19) فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلاَثٍ: «صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِالضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (2/ 1178) ومُسْلِمٌ (1/ 711). (20) وعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَوْمُ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ،وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ؛ صَوْمُ الدَّهْرِ». رَوَاهُ مُسْلِم (2/ 1162) وأَبُو دَاوُد (2/ 2425) 3) صَوْمُ يَوْمَي الِاثْنَيْنِ والخَمِيسِ مِنْ كُلِّ أُسْبُوعٍ: (21) فَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ؟ قَالَ: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ فِيهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2/ 1162) وأحمَد (37/ 22537) (22) وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ». رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ (3/ 774) وحَسَّنَهُ؛ والنَّسَائِيُّ (4/ 2358)، وهُوَ صَحِيحٌ بِطُرُقِهِ. 4) الإِكْثَارُ مِن الصِّيَامِ فِي شَهْرِ شَعبَان: (23) فَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ فِي وَصْفِهَا لِصِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ؛ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (3/ 1969) ومُسْلِمٌ (2/ 1156). (24) وعِنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمْ أَرَكَ تَصُومُ مِنْ شَهْرٍ مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ..؟! فَقَالَ: «ذَاكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِا الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (4/ 2357) وأَحمَد (36/ 21753)؛ وهُوَ حَدِيثٌ حَسَن. 5) صِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِن شَهْرِ شَوَّالٍ؛ مُتَتَابِعَةٌ -وهُوَ الأَفْضَلُ- أَو مُفَرَّقَةٌ. (25) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ». رَوَاهُ مُسْلِم (2/ 1164) والتِّرمِذِيُّ (3/ 759) 6) صِيَامُ اليَوْمِ التَّاسِعِ مِن شَهْرِ ذِي الحِجَّةِ "يَوْم عَرَفَة": فَصِيَامُهُ كَفَّارَةٌ لِسَنَتَيْنِ؛ مَاضِية وقَادِمَة مِن صَغَائِر الذُّنُوبِ. (26) فَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ». رَوَاهُ مُسْلِم (2/ 1162) وأَبُو دَاوُد (2/ 2425) 7) الصِّيَامُ فِي شَهْرِ اللهِ المُحَرَّمِ: وهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعدَ رَمَضَانَ، وأَفْضَلُ أَيَّامِ صَوْمِهِ: العَاشِر مِنْهُ (عَاشُورَاء)، ثُمَّ يَلِيهِ فِي الفَضْلِ التَّاسِع (تَاسُوعَاء)، ويُسَنُّ الجَمْعُ بِيْنَهُمَا. (27) فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِبَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2/ 1163) والتِّرمِذِيُّ (2/ 438). (28) وعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ؟ فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ». رَوَاهُ مُسْلِم (2/ 1162) وأَبُو دَاوُد (2/ 2425). (29) وعَنْ عَبْد اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ». قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِم (2/ 1134) وأَبُو دَاوُد (2/ 2445)
__________________
آخر تعديل بواسطة Mr. Hatem Ahmed ، 20-06-2016 الساعة 05:33 AM |
#10
|
||||
|
||||
النَّوْعُ الثَّالِثُ/ الـصَّـــوْمُ الـمَـــكْـــــرُوه 1) إِفْرَادُ يَوْمِ الجُمُعَةِ بِالصِّيَامِ: (30) فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (3/ 1985) ومُسْلِمٌ (2/ 1144). 2) تَخْصِيصُ يَوْمِ السَّبْتِ بِالصِّيَامِ: (31) لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (2/ 2421) والتِّرمِذِيُّ (3/ 744) وحَسَّنَهُ. 3) صَوْمُ الحَاجِّ بِعَرَفَاتٍ يَوْمَ عَرَفَة (اليَوْم التَّاسِع مِن ذِي الحِجَّة): (32) لِخَبَرِ أُمِّ المُؤْمِنِينَ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "أَنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ؛ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِحِلاَبٍ وَهُوَ وَاقِفٌ فِي المَوْقِفِ فَشَرِبَ مِنْهُ؛ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ (3/ 1989) ومُسْلِمٌ (2/ 1124). - (بِحِلاَب): اللَّبَنُ المَحلُوبُ مِن النَّاقَةِ وغَيْرِهَا. (33) ولِقَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، حِينَمَا سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَقَالَ: "حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وحَجَجْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ، وحَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وحَجَجْتُ مَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ". رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ (3/ 751) وحَسَّنَهُ؛ وأَحمَد (9/ 5080) 4) صَوْمُ يَوْمٍ أَو يَوْمَيْنِ قَبْلَ رَمَضَان: (34) لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (3/ 1914) ومُسْلِمٌ (2/ 1082) 5) صَوْمُ الوِصَالِ: ومَعنَاهُ: أَلاَّ يُفْطِر الصَّائِمُ عِنْدَ آذَانِ المَغْرِب، حَتَّى يُوَاصِلَ صَوْمَ الغَدِ بِالأَمْسِ، فَيُواصِل صَوْمَ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَو أَكْثَر. (35) لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الوِصَالِ فِي الصَّوْمِ". فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (3/ 1965) ومُسْلِمٌ (2/ 1103) 6) صَوْمُ الدَّهْرِ (طَوَال العُمُر): يُكْرَهُ صَوْم الدَّهْر، لِمَا قَد يَكُون فِيهِ مِن إِضْعَافٍ لِلْصَائِم عَن القِيَامِ بِالْفَرَائِضِ والوَاجِبَاتِ، والكَسْبِ الحَلاَلِ الَّذِي لاَ بُدَّ مِنْـهُ. (36) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ، لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ، لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (3/ 1977) ومُسْلِمٌ (2/ 1159)
__________________
آخر تعديل بواسطة Mr. Hatem Ahmed ، 20-06-2016 الساعة 05:34 AM |
#11
|
||||
|
||||
النَّوْعُ الرَّابِعُ/ الـصَّـــوْمُ الـمُـحَـــــرَّم 1) هُنَاكَ أَيَّامٌ مَخْصُوصَةٌ يَحرُمُ عَلَى المُسْلِمِ صِيَامُهَا؛ وهِيَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ: يَوْمُ عِيدِ الفِطرِ (1 شَوَّال)؛ وأَيَّامُ عِيدِ الأَضْحَى كُلَّهَا: (10، 11، 12، 13 مِن ذِي الحِجَّةِ). لِوُرُودِ النَّهْي عَنْ صِيَامِهِم؛ (37) فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2/ 1138) وأَبُو دَاوُدَ (2/ 2417). (38) وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ، عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلَامِ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ تَعلِيقاً (2/ ص23) وأَبُو دَاوُد (2/ 2419) والتِّرمِذِيُّ (3/ 773) وصَحَّحَهُ. (39) وعَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ: أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ». رَوَاهُ مُسْلِم (2/ 1141) وأَحمَد (34/ 20722). (40) وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: "هَذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِإِفْطَارِهَا، وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا". وهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (2/ 2418) ومَالِكٌ (1/ 137)؛ وهُوَ صَحِيحٌ. 2) صِيَامُ المَرأَةِ تَطَوُّعاً مِن غَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا وهُوَ حَاضِرٌ: (41) فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (7/ 5192) ومُسْلِم (2/ 1026) 3) صِيَامُ المَرأَةِ الحَائِضِ أَو النُّفَسَاءِ: فَإِنَّ المَرأَةَ فِي حَالَتَيْ الحَيْضِ والنِّفَاسِ، يَسْقُط عَنْهَا وُجُوبُ أَدَاءِ الصَّوْمِ فِي رَمَضَانَ، ويَحرُمُ عَلَيْهَا الصِّيَامِ مُطلَقاً، ولاَ يَنْعَقِدُ صَوْمُهُا، فَإِذَا صَامَت أَثِمَت، ولَمْ يَصِح صَوْمُهُا؛ ثُمَّ إِذَا طَهُرَت وَجَبَ فِي حَقِّهَا القَضَاء لِلْصَوْمِ لاَ لِلْصَّلاَةِ، وهَذَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ بَيْنَ عُلَمَاءِ المُسْلِمِين. (42) لِقَوْلِ أمِّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ نَطْهُرُ؛ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1/ 335) وأَبُو دَاوُد (1/ 263) والنَّسَائِيُّ (4/ 2318) - (فَيَأْمُرُنَا): أَي: يَأْمُرُنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
__________________
آخر تعديل بواسطة Mr. Hatem Ahmed ، 20-06-2016 الساعة 05:34 AM |
#12
|
||||
|
||||
9/ آدَابُ الصِّيَامِ - السُّحُـور: (43) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً». رَوَاه البُخَارِيُّ (3/ 1923) ومُسْلِمٌ (2/ 1095). - تَعجِيلُ الفِطرِ: يُسْتَحَبُّ لِلْصَائِمِ أَنْ يُعَجِّل الفِطرِ، وذَلِكَ عِنْدَ سَمَاعِ آذَانِ المَغْرِب؛ (44) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ». رَوَاه البُخَارِيُّ (3/ 1957) ومُسْلِمٌ (2/ 1098). - الإِفْطَارُ عَلَى التَّمْرِ أَوِ المَاءِ: كَمَا كَانَ يَفْعَلُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ (45) فِيمَا رَوَاهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضْيَ اللهُ عَنْهُ، عَن النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه كَانَ: "يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ، فَعَلَى تَمَرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ". رَوَاه أَبُو دَاود (2/ 2356) والتِّرمِذِيُّ (3/ 696) وحَسَّنَهُ. - قِرَاءَةُ القُرآنِ الكَرِيمِ، وإِعطَاءُ الصَّدَقَةِ: وهُمَا مُسْتَحَبَّان فِي كُلِّ وَقْتٍ، إِلاَّ أَنَّهُمَا أَعظَمُ أَجْراً فِي رَمَضَان؛ (46) فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضْيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ". رَوَاه البُخَارِيُّ (1/ 6) ومُسْلِمٌ (4/ 2308). - الاِجْتِهَادُ فِي العِبَادَةِ، لاَ سِيَّمَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِن رَمَضَان: (46) فَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، أَحْيَا اللَّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَجَدَّ، وَشَدَّ الْمِئْزَرَ". رَوَاه البُخَارِيُّ (3/ 2024) ومُسْلِمٌ (2/ 1174). - (وَشَدَّ الْمِئْزَرَ): كِنَايِةٌ عَنِ الإِجْتِهَادِ فِي العِبَادَةِ. - الاِعتِكَاف؛ ومَعنَاهُ: اللُّبْثُ فِي المَسْجِدِ مِن شَخْصٍ مَخْصُوصٍ بِنِيَّةٍ، وهُوَ مُسْتَحَبٌّ فِي كُلِّ وَقْتٍ، لَكِنَّهُ فِي رَمَضَان أَفْضَل، ويَعظُمُ فَضْلُهُ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْهُ، وذَلِكَ لِطَلَبِ قِيَامِ لَيْلَةِ القَدرِ. (47) لِخَبِرِ أُمِّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ". رَوَاه البُخَارِيُّ (3/ 2026) ومُسْلِمٌ (2/ 1172).
__________________
آخر تعديل بواسطة Mr. Hatem Ahmed ، 20-06-2016 الساعة 05:35 AM |
#13
|
||||
|
||||
10/ مُـبْـطِــــلَاتُ الصِّـيَـــامِ - الأَكْلُ والشُّربُ عَمْداً؛ فَإِنَّ الصَّوْمَ يَفْسَدُ بِهِ، ويَجِبُ فِيهِ القَضَاء. - ومَا كَانَ فِي مَعنَى الأَكْلِ والشُّربِ.. كَالحُقَنِ المُغَذِّيَةِ لِلْجِسْمِ.. وغَيْرِهَا. - الـقَـيْءُ عَمْداً؛ وهُوَ: مَا قَذَفَتُهُ المَعِدَةُ مِمَّا فِيهَا عَنْ طَرِيقِ الفَم؛ بِدُونِ تَعَمُّدٍ مِن الشَّخْصِ. فَإِنَّ الصَّوْمَ يَفْسَدُ بِهِ، ويَجِبُ عَلَى الشَّخْصِ القَضَاءُ. - الحَيْضُ والنِّفَاسُ، ولَوْ فِي اللَّحظَةِ الأَخِيرَةِ مِن اليَوْمِ، قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ؛ فَإِنَّ الصَّوْمَ يَفْسَدُ بِهِ، ويَجِبُ على المَرْأَةِ القَضَاءُ عِنْدَ طَهَارَتِهَا. - الجِمَاعُ: فَيَجِبُ عَلَى مَنْ جَامَعَ زَوْجَتَهُ القَضَاءُ والكَفَّارَةُ؛ بِأَنْ يَصُوم عَن اليَوْمِ الَّذِي جَامَعَ فِيهِ يَوْماً مَكَانَهُ، ويُكَفِّرُ عَنْ ذَلِكَ اليَوْمِ بِأَن يَصُوم شَهْرِين مُتَتَابِعِين؛ فِإِذَا لَمْ يَسْتَطِع أَطعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً. - الإِسْتِمْنَـاء. - التَّدخِين .... كَالشِّيشَةِ والسَّجَائِرِ ... ومَا فِي مَعنَاهُمَا.
__________________
آخر تعديل بواسطة Mr. Hatem Ahmed ، 20-06-2016 الساعة 05:36 AM |
#14
|
||||
|
||||
11/ مَا يَنْتَقِصُ بِهِ أَجْـرُ الصَّائِمِ اعِلَمْ أَنَّهُ يَنْبِغِي لِلْصَائِمِ الكَفُّ عَمَّا يَتَنَافَى مَعَ الصِّيَامِ، وأَنْ يَتَحَفَّظ مِن الأَقْوَالِ والأَفْعَالِ الَّـتِـي تَخْدِشُ صَوْمَهُ وتُنْقِصُ أَجْرَهُ، حَتَّى يَنْتَفِعَ بِالصِّيَامِ، وتَحصُلَ لَهُ التَّقْوَى الَّتِي ذَكَرَهَا اللهُ سُبْحَانَهُ فِي قَوْلِـهِ: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}. (48) وكَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يَدَع قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (3/ 1903) وأَبُو دَاوُد (2/ 2362). - (مَنْ لَمْ يَدَع): مَنْ لَمْ يَتْرُك. - (قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ): الأَقْوَالُ والأَفْعَالُ البَاطِلَة مِثْل: الكَذِب والغَيْبَة والنَّمِيمَة والسَّب والشَّتْم وشَهَادَة الزُّور وعُقُوقِ الوَالِدَيْنِ والسَّرِقَةِ وأَكْلِ مَالِ اليَتِيمِ وإِعطَاءِ الرَّشَاوَى وأَخْذِهَا وسَمَاعِ الأَغَانِي ومُشَاهَدَةِ الأَفْلاَمِ والمُسَلْسَلاَتِ واللَّعِب بِكُلِّ أَنْوَاعِهِ....وغَيْرِهَا. - (فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ): كِنَايَةٌ عَنْ عَدَمِ قَبُولِ صَوْمِ مَنْ صَامَ وحَالُهُ هَكَذَا.
__________________
آخر تعديل بواسطة Mr. Hatem Ahmed ، 20-06-2016 الساعة 05:36 AM |
#15
|
||||
|
||||
12/ مَا لاَ يُـفْـسِدُ الـصَّـــوْمَ - اِبْتِلاَعُ الرِّيقِ. - اِسْتِنْشَاقُ أَو اِبْتِلاَعُ غُبَارَ الطَّرِيقِ. - وَضْعُ القَطْرَةِ فِي العَيْنِ أَو فِي الأُذُنِ. - الأَكْلُ أَو الشُّرْبُ فِي حَالِة النِّسْيَانِ. - وَضْعُ العُطُورِ، أَوْ الاِخْتِضَابُ بِالحِـنَّـاء. - المَضْمَضَةُ والاِسْتِنْشَاقُ. - القَـيْءُ بِدُونِ قَصْدٍ. - القُبْلَةُ لِلْمُتَزَوِّج؛ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عَن الوُقُوعِ فِي الجِمَاعِ؛ وإِلاَّ فَلاَ. - المَذِي...وهُـوَ: مَاءٌ رَقِيقٌ أَصْفَرُ يَخْرُجُ عِنْدَ الشَّهْوَةِ الضَّعِيفَةِ كَالْمُلَاعَبَةِ أَوِ النَّظَرِ. - التَّسَوُّك طَوَال النَّهَار. - اِغْتِسَالُ الصَّائِمِ، ولَوْ كَانَ لِلْتَّـبَرُّد. - الإِحتِلاَمُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ والشَّخْصُ نَائِمٌ.
__________________
آخر تعديل بواسطة Mr. Hatem Ahmed ، 20-06-2016 الساعة 05:37 AM |
العلامات المرجعية |
|
|